رسالة كتبت بوجع من القلب وبكل الإحساس بالظلم البين الجلي الواقع على الروح والنفس قبل أن يقع على الجيوب فالظلم أمر من الحنظل وليله طويل وتشتد مرارته ويدلهم أكثر عندما يكون مشرعناً مدعماً بقانون جائر تحميه السلطة وعناصرها تضعه وتضع له الحماية والمؤازرة فيا لها من مرارة وأسى يذهب بالجنان والسكينة
لا شلت يمينك دكتور خالد مرسى عبد الله العصافيرى وسلمت يد سطرت هذا الوجع بجرأة و تصميم على عودة الحقوق لأصحابها
إن قوانين الإيجار تتماثل في البلاد كل التي يكون أعضاء مجالس الشعب فيها واللذين يمهرون القوانين بموافقتهم مجرد مرددين مسبحين بمصالح فئة ما فتصبح عملية هز الرأس ورفع اليد بالموافقة مجرد حركة تقليدية اتوماتيكية اعتادوها وربما يتدربون عليها منذ تقدمهم بالترشيح للمجلس ووقفوا أمام المرآة ليتأكدوا من أداءها بشكل دقيق أو هم كذلك بالفطرة ناسيين أو متناسين الأمانة التي وضعت في أعناقهم وأنهم مسؤولون أمام الله قبل أن يسألوا أمام من منحوهم أصواتهم فتراهم يصدرون ذات القوانين الجائرة الظالمة والمخالفة لكل النواميس والسنن الإلهية والطبيعية والتي يتقبلها العقل
معادلة قانونية بسيطة سهلة غير معقدة :
عقد الإيجار اتفاق بين المؤجر والمستأجر متبادل الالتزامات والحقوق والواجبات كما هي حال العقود المؤجر يمكن المستأجر من العقار وهذا التزام عليه وحق للمستأجر مقابل التزام المستأجر ولقاء الانتفاع بالعقار يلتزم بدفع الإيجار لقاء هذه المنفعة أي باختصار التزام مقابل التزام ..... نقطة انتهت القضية
وكل يوم نتغنى ونردد ترنيمة / العقد شريعة المتعاقدين / فإن كان الاتفاق على مدة معينة فبأي حق سماوي أو وضعي يصبح امتداد عقد الإيجار إلى ما لا نهاية قد يقول البعض المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وهذا ما جرى عليه العرف نعم طالما الالتزامات متبادلة بين الطرفين والمالك لا يحتاج عقاره والمستأجر يؤدي الأجرة والآن المالك يريد ملكه ؟؟ فبأي تقنين يحرم منه ؟؟ لا نعرف عقود مؤبدة سوى عقد واحد هو الزواج يكون منذ إنشائه النية على التأبيد أما أن غير ذلك فعلمونا بدروس القانون أنه لا يوجد حتى عقود الشركات أو غطاء للبيع يوضع 99 سنة أما التأبيد فغير وارد وعندما تكرم المشرع السوري على هذا المالك الذي وضع في عنقه قيد التمديد منذ سنين وقال له سوف أحررك من قيدك وأعيد لك ملك ولكن وفق ...... نصوص و صدر قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 الذي مكن المؤجر من التحلل من هذا النير واستعادة ملكه ولكن بعد ............أن يتقيد بنص لهذه المادة وانظروا :
المادة /2 /
ب- إضافة إلى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .
هل هناك قهر مقنن وظلم نفسي قبل أن يكون مادي كمثل هذا القهر ؟؟
في دعوى التخمين للأجرة يعتبر العقار مأجور وعند التحلل وفق هذه المادة من قهر التمديد يخمن أنه خالٍ وعجبي !!!
وإن سئل سائل عن أحكام المادتين 8 و10 فهما متعلقتان بالإخلاء لأسباب مخالفة المسـتأجر لعدة أمور وذلك عن طريق القضاء بدون منحة للمستأجر بالتعويض ولكن سنوات التقاضي هي أكبر تعويض له هذا إن أتت الدعاوى بنتيجة فدعاوى الإخلاء من الدعاوى التي تسمى السهل الممتنع أي خلل شكلي بسيط يردها وفي نهاية سنوات تقاضي يمد المستأجر لسانه للمؤجر ويبقى محتلاً للعقار
وجاء النص ليعرض على المؤجر حلاً يشتري به عقاره وراحة نفسه مقابل ان يفرد جيبه .. وعجبي !!! والأحلى الكلمة التي صيغ بها (( يحق للمالك )) جميل أن أصبح له حق هذه منحة من المشرع عليه أن يسجد شكراً لله عليها فأنت أيها المالك المستبد سنتكرم عليك بحقك ولكن بعد .......أن تسدد 40% من قيمة العقار وبالوقت الحالي للمستأجر أي منزل بأرقى المناطق الاجتماعية مشاد كقصر أجرته لا تتجاوز في أحسن الحالات 150 ليرة سورية شهرا لا تعادل 3 دولا أي ما قبضه المؤجر منذ وضعه بتصرف المستأجر لا يعادل ثمن متر منه حالياً ثم الآن نقدره بملايين الليرات ومن حق المستأجر أخذ 40% من هذا الثمن لقاء تكرمه بإعادته لمالكه !!!!!!!! وعجبي وتتمة القهر أن نفاذ المادة بعد ثلاث سنوات ؟؟؟ لا شهور ولا سنة
وهل كان المستأجر يدفع صدقة جارية للمؤجر طوال هذه السنين حتى الصدقة لا تسترد أم هل كان ما يدفعه رصيد ذو فائدة مركبة والآن يسترده مع فوائده فلو وضعها مع أعلى البنوك فوائد ربوية لما حصد هذه القيمة
فأين الالتزامات المتبادلة في العقود ؟؟وأين الحقوق الدستورية المصانة حق الملكية ؟ وجهاراً نهاراً أسمو هذا المبلغ // تعويض // تعويض عن ماذا ؟؟ أين رجال القانون يفسرون لنا كلمة تعويض قانوناً ما معناها ؟ وهل ارتكب المؤجر إن لم نقل جرم ونجنح جنائياًُ هل ارتكب خطأ ألحق ضرر بالمستأجر وهناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر استوجب تطبيق المادة 164 مدني سوري ( 163 مدني مصري ) هذا ما علمونا إياه عبر مقاعد الجامعة وهذا ما جاد به فقيهنا الكبير السنهوري وصاغ به نصوص القوانين المدنية في كثير من الدول العربية فأين هذه النصوص الجائرة من القانون المدني و قبله الدستور وقبلها والأهم شرع الله على الأرض و العدل والحق ؟؟
قد يظن قارئ هذه السطور أنني متحاملة على المستأجر وأنني من ذوي الأملاك والعقارات الشاهقة لا لست إلا منتمية للطبقة المكافحة والتي لم تحلم بامتلاك منزل خاص إلا منذ سنوات خلت بعد سنين إيجار طويلة ولكن كلمة الحق يجب أن تعلو فوق كل مصلحة وأكن كل تعاطف مع ظروف هذا المستأجر الرقيق العود مالياً إلا أن ذنبه في عنق الدولة التي تستوفي منه الضرائب وتسن له كل الأساليب لسحب ما في جيبه هو مواطنها وهي مسؤولة عن تأمين حقوقه وأولها حق المسكن المواطن ليس مسؤول عن حل مشكلة المواطن لكن للأسف وجدت الحكومات في هذه المجالس الهزازة للرؤوس ما يوافق هواها وسنت هذه التشريعات التي أقل ما توصف به بأنها غير عادلة لتريح ضميرها الذي يؤرقها / إن وجد / من أنين هذا المواطن وهو يبحث عن مسكن يأويه وأسرته وإن وجد فسوف يلتهم بدل الايجار نصف مرتبه ولم نأتي بعد لمصاريف الطعام واللباس فكيف سيتدبر أمره ؟ حسناً سنرمي بثقله ومشكلته على أخيه المواطن ..... ونامي يا حكومة ولكن استيقظي عند المطالبة بالضريبة أو أي نقد مباح
تحياتي المكللة بالاحترام للدكتور خالد على صدوعه بالمطالبة بالحقوق
وتحية مماثلة لناقل الموضوع الأستاذ الفاضل محمد عبد المنعم لفتح هذا الجرح الكبير
وخالص التحية لمن ساهم في هذه المشاركة الهامة ومع كل التقدير لكافة الأراء فكل يرى المسألة من ركن ما
وعودة بإذن الله
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
العقد شريعة المتعاقدين قول حسن فعندما تعاقد المالك يعلم جيدا ان هذا العقد لاينتهي الا بالنصوص القانونبة ولكني لااتفق علي ماتصت عليه القوانين الجديدة للابجار فالمسكين يجمع اثاثه وينتقل بعد عامين الي مسكن اخر ولايوجد استقرار بالمرة هل الراسمالية والجسشع بصل بنا الي هذا الحد كل مالك قبل كتابة هذا العقد حصل علي خلو الرجل وحصل علي مقدمات لانه يعلم ان هذا العقد غير محدد المدة ارجو التفكير في كيفية شخص معاشه الف جنيه واسعار السكن الان الفين اواكثر وهو يسدد الصيانة للمنزل الذى يسكن فيه والمياه واجور الحارس وريع ياخذه المالك دون جهد وقد يكون هذا المالك وهم اغلبية حصل ايضا علي قرض لبناء العقار وتم سداده من ريع الايجار نرجو النظر بعين واقعية للفقراء الذين عاشوا في الحي سنوات فلا تقتلوهم في ظل ارتفاع الاسعار وقلة الايراداتوشكرا
|
معاك كل الحق أخي الفاضل الأستاذ علي فللمستأجر المسكين شجون لا تعد ولا تحصى ولا احد يرغب بعدم الاستقرار والتنقل فكل مواطن يحلم ببيت دافئ مستقر لا يشعر أنه مهدد بلحظة ما أن يطرد منه ويصبح في الشارع ولي عودة مفصلة بإذن الله لهموم المستأجر
ولكن القول المقصود : أن هذه جريمة الحكومات التي تتخلى عن مسؤوليتها نحو مواطنها وتترك المواطن يتحمل عبء على أخيه المواطن فتخلق بينهما العداء والتباغض وتتنصل من واجبها الأساس
ولنسأل أنفسنا سؤال يحز في النفس :
هل خلقت الدول المتقدمة متقدمة بالفطرة ؟؟ لماذا وصلت دول الغرب لأن يكون لكل فرد فيها كرامة وبيت مريح ومرتب يكفيه ولو لم يعمل هل ثروات بلادهم أكثر من ثرواتنا ؟؟ لا أعتقد أبداً لكن الفارق هناك من يتولى مقاليد الأمر بمسؤولية وهناك من يحاسبه بمسؤولية
نواصل ..........
تحياتي
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
الاخ الفاضل علاء عمر
تحياتى
بالنسبة لعبد الناصر اعلم انك تناصبة العداء وكذلك الاخوان وهذا موضوع يطول شرحة ولست هنا بصدد الدفاع عن هذا الزعيم الخالد واقل مايقال فى عجالة انه زعيم وطنى كان يحب بلده وشعبه منحازا الى الفقراء شريف لم نسمع ان له مليارات او املاك صحيح ان لنا تحفظ على خطواته فى ( الحريات ) لكنه سيبقى خالدا فى نفوسنا .
ناتى لموضوعنا الاساسى وهو قانون ايجار الاماكن فنقول :
القوانين لا تأتى بين يوم وليلة اقصد ان المشرع عندما يجد ان البلوى عمت والفساد انتشر ومشاكل الشعب تضخمت فى امر ما يجد انه من الضرورى ان البلاد فى حاجة لقانون ينظم التعامل ويرفع الغبن وينصف الغالبية من الشعب من الاقلية المحتكرة . وكل مااريد قولة انه ليس بمذاج عبد الناصر ان يسن التشريع . لان التشريع حتى صدر قبل حقبة عبد الناصر بالقانون رقم 121لسنة 1947 والذى اعقبه القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم الغى القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى عدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
ولا يخفى عليكم ان قوانين ايجار الاماكن وضعت لمواجهة ازمة المساكن التى ظهرت منذ بدء الحرب العالمية الثانية , واستهدفت تلك القوانين توفير المسكن وذلك ببقاء العقد طالما كان المستأجر قائما بالتزاماته اى عدم انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته .
وقلنا ان القوانين الاسثنائية جاءت لمواجهة الاحتكار من اقلية مالكة واظنك لا تنكر ايام كان اصحاب العقارات يطلبون مقدمات ان ذاك خيالية من المستأجر او مبالغ يسمونها ( مبلغ رايح ) حتى استشرت هذه الاوضاع فتدخل المشرع مرة اخرى ليجرم هذه الافعال ويحد من جشع وطمع الملاك امام المستأجر المغلوب على امره لان البديل بالنسبة اليه هو الشارع له ولاسرته .
اما الفترة القديمة وقبل ان ( يتمرع ) المالك فكنا نرى ونحن طلبة فى الاعدادى اليفافطات الكرتونية الصغيرة تتدلى من المنازل تعلن عن غرفة للايجار او شقة للايجار وكانت كثيرة فاذا دخلنا لتأجير غرفة ونحن طلبه تبدأ صاحبة المنزل فى ترغيبنا بفتح الابواب والشبابيك وتجزم ان الشمس تدخل الغرفة والتهوية جيدة ومنهم من كان بالفعل يطلق البخور لطرد الشيطان وياتى السكان . وكنا نرى انه يوم حزين على المالك ان نقرر ترك المنزل للتأجير فى مكان اخر . انا شخصيا عاصرت وشاهدت ذلك بنفسى وانا فى اولى اوثانية اعدادى وقدمنا من القرية للسكن فى المدينة بجوار المدرسة .
كان ذلك ياصديقى فى زمن الالف الطوب بمائة وخمسون قرش وشيكارة الاسمنت بخمسين قرش وبحزبة بسيطة تجد ان تكاليف اقامة وحده سكنية من ثلاث غرف لا يتجاوز مائة جنية . كنا نؤجر الغرفة ب 70 قرش فى ثلاث غرف ب 210 قرش , لو افترضنا ان المستأجر دفع هذا الايجار لمدة سبعون سنة يكون المبلغ 1764جنية اى انه تحصل على قيمة تكلفة العقار خمسة عشر ضعف , اى ان المالك ليس مظلوما كما يصور لنفسه .
ونسمع الان المناداه بقيمة ايجارية للمثل اى ان الوحده السكنية التى تتكون من ثلاث غرف مثلا الان ايجارها فى المتوسط ربعمائة جنية فيطلب المالك ايجار مثل هذا , ولم ينظر كم تكلف بناء هذه الوحدة الان , بالطبع اكثر من مائة الف جنية فهنا المقارنة والمطالبة بالمثل غير منطقية اطلاقا .
نظر المشرع لطالب الاستئجار والمستأجر على انه طرف ضعيف فى العلاقة العقدية ومن ثم فهو يحتاج لمحاباه وحماية فى مواجهة المؤجر لتعويض وضع الضعف الذى يوجد فيه المستأجر , والضعف يرجع الى ان المستأجر اما انه يبحث عن مسكن له , واما ان يبحث عن مكان يزاول فيه عمله ويحصل بالتالى على مصدر رزقه , ومن يكون فى تلك الحاجة يكون فى حالة ضعف يستأهل الحماية .
الا ان المشرع تنبه فى فترات لاحقة ان مالكى العقارات عزفوا عن التأجير رغم البناء المستمر, وتعس المستأجر الذى يبحث عن سكن لانه قد اغلق تماما باب الايجار ولم يعد الحصول على مكان ممكنا الا عن طريق التمليك الذى لا يقدر عليه الا القلة من الناس . فبدأت تتوالى الاقتراحات لتعديل القانون القائم , وقد تعثرت معظم مشروعات القوانين لان تعديل الوضع القائم لعلاقة المستاجر بالمؤجر يمس كل بيت وبالتالى ينطوى على انعكاسات سياسية واقتصادية لا يمكن اغفالها بل تؤدى الى التراجع عن تلك المشروعات . وبناء على ذلك اهتم المشرع بالمستقبل اى علاقات الايجار المستقبلية , وترك العلاقات القائمة كما هى دون .
واسفر ذلك عن صدور القانون 4 لسنة 1996الذى انهى تماما قانون ايجار الاماكن ورجوعه للقانون المدنى وحده , واصبح تطبيق قانون ايجار الاماكن ان يكون عقد الايجار قد ابرم قبل 31 يناير 1996 .
ثم تدخلت المحكمة الدستورية العليا فى تنقية قوانين ايجار الاماكن لصالح المؤجر . فتوالت الاحكام بعدم دستورية العديد من النصوص , وتم الغاء معظم النصوص انحيازا للمؤجر . وتم الغاء النصوص التى تمكن المستاجر من استثمار العين المؤجرة على حساب المؤجر حيث كانت تلك الحالات تقطع بان المستاجر فى غير حاجة للعين المؤجرة كماوى له وكضرورة للحصول على رزقه . وبدأ التضييق على حالات الامتداد القانونى وعدم جواز التاجير مفروشا دون اذن المالك والغى تبادل الشقق , وبصدور القانون رقم 6 لسنة 1997 الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى انصف المالك فى مسألتين :
الاولى الامتداد القانونى لهذه الاماكن وبصورة مؤقتة ليطبق القانون المدنى بعد فترة طالت ام قصرت .
والثانية قرر زيادة اجرة هذه الاماكن زيادة لا يستهان بها ومتابعة الزيادة سنويا .
وهكذا كان لصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وللمحكمة الدستورية العليا فضل العودة الى القانون المدنى وتنقية قوانين ايجار الاماكن مما كان يعلق بها من شوائب .
::::::::::::::::::::
فى الخاتمة نقول
انه تمت العودة الى التعامل بالقانون المدنى منذ (خمسة عشرة سنة) اى من عام 1996 لذا قلنا ( البحث فى الدفاتر القديمة )
من اجل ذلك نجد ان الاستاذ العصافيرى ( موش مظلوم ولاحاجة )
وان عبد الناصر لا ذنب له وانه مات منذ عام 1970 فماذا فعل الخلفاء ؟
__________
محمد نبيه
0123713024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|