اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
abdella
التاريخ
1/1/2010 6:17:59 AM
  العدالة لن تغيب       

صدرت فى الاونة الاخيرة مجموعة من الاحكام المدنية المثيرة للجدل والتى قيل عنها انها كانت بناء على تعليمات رؤساء المحاكم بعدم ارسال دعاوى للخبراء الا بعد مراجعة الحكم من قبل رئيس المحكمة والذى بدورة يرفضها وكانت الاحكام متناقضة مع نفسها وبعيدة عن القانون والمنطق والعدل وقد قمنا بتصوير اكثر من ثلاثون حكم من محكمة الزقازيق الابتدائية ومركز الزقازيق الجزئية وهى متشابهة فى الكثير من اسانيدها متناقضة فى كيفة اصدارها وكان العدالة تختلف من ساعة لاخرى رغم ان الدائرة المصدرة للحكم واحدة وسوف نضع الاحكام تحت ايديكم للقايم بتقديرها قانونيا وواقعيا
وققرنا النشر ليكون الامر امام الجميع ويكونوا شاهدين على عدالة تغيب ولكن غيابها لن يطول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

الحكم الاول

باسم الشعب

محكمة الزقازيق الابتدائية

د/4 م 0 ك

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علناً بسراي المحكمة يوم الأحد 23/11/2009

برئاسة السيد الأستاذ/ عمرو الشربينى                         رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذين / احمد أمين ، وأيمن العطار             القاضيان

وسكرتارية / محمود سليمان 

صدر الحكم الاتى في الدعوى رقم 433لسنة 2009 م كلى الزقازيق المرفوعة من:-

ورثة / هانم يوسف سمري وهم :-  

1) سعيد محمود حسين    2) إبراهيم محمود حسين    3) سنية محمود حسين      4) حسين محمود حسين       5 ) شادية محمود حسين     6 ) محسن محمود حسين    7) ثناء محمود حسين   8 ) فوزية محمود حسين

ورثة نعمات يوسف سمري وهم :-

9) وجدي محمد على عمرية      10 ) عايدة محمد على عمرية

        المقيمين الزنكلون مركز الزقازيق

                                         ضد

1) فكرى محمد يوسف سمري وشهرته شعبان    

2) ربيع احمد يوسف وشهرته جميل

 3) عبد الحميد احمد يوسف سمري            المقيمين بناحية الزنكلون مركز الزقازيق

                                       المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

حيث تخلص واقعة الدعوى فيما سبق وقد أحاط بة الحكم الصادر من محكمة مركز الزقازيق الجزئية والذي نحيل إلية منعا من التكرار بجلسة 26/1/2009 إلا إننا نوجزه بالقدر اللازم لحملة في إن المدعين أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/8/2008 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهم بان يؤدوا للمدعين الريع الذي يقدرة الخبير مقابل استغلال الأرض خاصتهم المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة ويقدر مبدئيا ب ثلاثون إلف جنيهاً لحين تقديره من قبل الخبير ثانيا :- بفرز وتجنيب وتسليم المدعين حصتهم المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة بشكل ينتفع بها مع لزامهم بالمصاريف والإتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 0   

على سند من القول من إن المدعين والمدعى عليهم قد الت إليهم قطعة ارض زراعية ( إصلاح زراعي ) بطريق الإرث وان المدعى عليهم واضعين اليد على تلك القطعة الزراعية ولم يتمكنوا المدعين من الاستفادة بها مع ويستأثرون بثمارها وإنهم سبق وطالبوا المدعى عليهم بحقهم في الريع الخاص بمساحة الأرض إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك الأمر الذي معه حدا بهم إلى أقامت دعواهم بغية الحكم لهم بطلبات سالفة الذكر والبيان

وقدموا سندا لدعواهم حافظتا مستندات حوتا على شهادة توزيع صادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برسم موسهم وصورة رسمية من إعلام وراثة المدعين

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعين بوكيل وقام بتصحيح شكل الدعوى بتصحيح المدعى علية الثاني إلى ربيع احمد يوسف وشهرته جميل وان المدعى علية الثالث ذكر أسمة على سبيل الخطا وبجلسة 26/1/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا وإحالتها للمحكمة الماثلة وقيدت برقمها الحالي وتداولت بالجلسات وبجلسة 22/6/2009 طعن وكيل المدعين بالجهالة على العقد المقدم من وكيل المدعى عليهم بجلسة 22/6/2009 والمؤرخ 28/2/1975 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/7/2009 وقضت بتوجيه يمين عدم العلم والذي نحيل إلية منعا من التكرار وبجلسة المرافعة الختامية مثل وكيل المدعين والمدعين اقسموا بعدم علمه بذلك العقد المؤرخ 28/2/1975 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

وحيث أنة عن موضوع الطلب الأول من المدعين بإلزام المدعى عليهم بان يؤدوا الريع الذي يقدرة الخبير مقابل استغلال الأرض خاصتهم المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة ويقدر مبدئيا ب ثلاثون إلف جنية لحين تقديره من الخبير ولما كان نص المادة الأولى من قانون الإثبات على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منة وكما نصت المادة 65 من قانون المرافعات على إن يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي 00000 1- 0000 2 – 00000 3 – أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يرتكن إلية من أدلة لإثبات  دعواه  4- 0000000

كما قضت محكمة النقض على إن المضرور علية عبء إثبات الضرر لا إلزام على محكمة الموضوع بتكليف مدعى الضرر بتقديم الدليل على دفاعه أو إن تأمر بإجراء تحقيق لم يطلبه حسبها إن تقيم قضائها على الأدلة والمستندات المطروحة بما يكفى لحملة ( نقض 9/5/1982 طعن رقم 421 لسنة 49 ق )

وكما قضت من إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظرة إلى مقتضيات هذا الدفاع نقض 6/1/73 سنة 34 ص 40 ) ( تعليق على قانون الإثبات المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز طبعة 10 ت ق ص 27 )

وبإنزال ما تقدم على طلب المدعى بان يؤدوا للمدعين الريع الذي يقدرة الخبير مقابل استغلال الأرض خاصتهم ولم يقدموا سندا لملكيتهم لتلك القطعة أو ملكية مورثهم لها ولما كان المضرور علية إثبات الضرر لا إلزام على المحكمة بتكليفه بتقديم الدليل على صحة ما يدعيه وكانت الدعوى قد خلت من مستندات ملكية المدعين لتلك الأرض محل النزاع المطالب بالريع عليها الأمر الذي ترى معه المحكمة وهى بصدد الفصل في الدعوى إلى رفضها بحالتها على نحو ما يسرد بالمنطوق بالنسبة للطلب الأول

وحيث أنة عن موضوع الطلب الثاني من المدعين بفرز وتجنيب وتسليم المدعين حصتهم من الأرض المشار إليها بصحيفتهم والمبينة حدودا ومعالما بها ولما كان نص المادة 43 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائنا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيها فيما يلي :- 1 – 000000 2 – 000000 3 – دعاوى قسمة المال الشائع  4- 000000 5 – 0000000 6 – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين

وكما نصت المادة  109 من ذات القانون على إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم بة المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع بة في اى كانت عليها الدعوى

وكما قضت محكمة النقض من إن مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات إن مسالة الاختصاص النوعي يعد من النظام العام فتعتبر قائمة من الخصوم ومطروحة دائما على المحكمة ( نقض 30/6/1987 طعن رقم 30/6/1987 طعن رقم 126 لسنة 53 ق م 38 ص 818 )

كما قضت بان الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع بة إمامها فلا يسقط الحق في ابدائة والتمسك بة حتى ولو تنازل عنة الخصوم ( طعن 355 لسنة 65 ق جلسة 12/6/1996 س 47 ق 180ص 954 ج 2 )

وبإنزال ما تقدم على طلب المدعين الثاني بفرز وتجنيب وتسليم حصتهم من الأرض محل النزاع ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة نص المادة 43/3 من أنة تختص المحكمة الجزئية بدعاوى قسمة المال الشائع الأمر الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظرها وكان ذلك الأمر متعلقا بالنظام العام ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإعمال لنص المادتين 110 ، 113 من قانون المرافعات تحدد للخصوم الجلسة التي يمثلون فيها إمام المحكمة المحال إليها على نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث أنة عن المصاريف شاملة إتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين 184 مرافعات 187 محاماة المعدلة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 2002

                                                    فلهذه السباب

حكمت المحكمة :-

في الطلب الأول برفضه بحالته 0

وفى الطلب الثاني بعدم اختصاص المحكم نوعيا بنظرة وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة مركز الزقازيق الجزئية المدنية لنظرها بجلسة 31/12/2009 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة بكتاب موصى علية بعلم الوصول 0

سكرتير الجلسة                                                     رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتركة للتعليق علية

ثم تتوالى الاحكام فى مشاركات مستقلة

عبدالله النجار

الشرقية

 



  abdella    عدد المشاركات   >>  92              التاريخ   >>  1/1/2010



وقدموا سندا لدعواهم حافظتا مستندات حوتا على شهادة توزيع صادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برسم مورثهم وصورة رسمية من إعلام وراثة المدعين


لا إلزام على المحكمة بتكليفه بتقديم الدليل على صحة ما يدعيه وكانت الدعوى قد خلت من مستندات ملكية المدعين لتلك الأرض محل النزاع المطالب بالريع عليها الأمر الذي ترى معه المحكمة وهى بصدد الفصل في الدعوى إلى رفضها بحالتها على نحو ما يسرد بالمنطوق بالنسبة للطلب الأول



إن الريع لايلزم بحث الملكية :-
تنص المادة 458 /2 من القانون المدني على إن (للمشترى ثمر المبيع ونمأؤة من وقت تمام البيع وعلية تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيرة ) ومفاد ذلك إن المشترى يمتلك ثمر المبيع من وقت تمام انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوي في ذلك إن تكون الملكية قد انتقلت إلى المشترى أو تراخى انتقالها إلى وقت لاحق 0 نقض 20/12/1962 طعن 201 س 28 ق نقض 22/11/1976 طعن 658 س 42 ق  <o:p></o:p>




وطبعا مستند الملكية فى ارضى الاصلاح الزراعى هى استمارة التوزيع المشهرة والصادرة عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وليس هناك سند غيرها ابدا ولن يكون

مع العلم بان الدعوى محالة من المحكمة الجزئية لعدم الاختصاص

مع العلم بان حلف اليمن بعد الدفع بعدم العلم لم يكتمل الاجراءات اللازمة طبقا لقانون الاثبات لان المرحلة التالية طب شرعى
مش مهم الحديث عن الورقة العرفية ولا الطعن الذى تم ولا قانون الاثبات المهم ميكنش فية خبراء فنيين ولا اطباء شرعيين


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  1/1/2010



صديقي الجرئ الاستاذ / عبدالله النجار

تحية واحتراما

في بعض الاحيان ، وربما في كثيرها ، يعتقد بعض اللصوص المزورين أن شمس العدالة يمكن أن تأفل وأن القمر يمكن أن يذهب ولا يعود ، ولكن هيهات ، لن تأفل الشمس ، ولن تغيب العدالة.

أعرف رجلا - إن صحت عليه هذه التسمية - اعتقد في غفلة من رأسه الخرب أصلا ، أنه قادر على طمس الحقائق ، وأنه يستطيع أن يزور ويفلت من العقاب ، ولكن فشلت كل حساباته ، وخابت كل ظنونه في النجاة من فعلته الشنيعة التي ورط فيها موظف حكومي من أولئك الفقراء المعدمين الذي يدعي كذبا أنه يدافع عن حقوقهم وأنه نهب وشفط ودلس وزور - كما كان يقول - من ضمان حقوقهم وسواد عيونهم

"الرجل" اعتاد الخيانة وعض كل يد امتدت اليه بالخير والمعروف ، اعتاد البول في البئر الذي يشرب منه ، لم يكتف "الرجل" بخيانة سيدة وولي نعمته فحسب ، بل خان حتى هذا الموظف العام المسكين ، شريكه في جريمة التزوير حين مثل امام وكيل النيابة مدعيا بالزور والبهتان أن هذا الموظف ربما كان يزور لصالح الشاكي ، مع كامل علمه بأن الشاكي ليس له ثمة مصالح في التزوير ، ولكنه وبكل اسف لا يعلم أن بغيه وكذبه وتزويره يتصدى له نخبة من أكفأ شباب المحامين وشيوخهم دحروه ومن معه فى ساحات القضاء ، واثبتوا له انه لا يعرف من أمور المحاماة إلا ارتداء البدلة ورابطة العنق اللتان ابتاعهما على حساب ولي نعمته الذي انقلب عليه

استاذي العزيز

ربما غابت الشمس قليلا .. ولكنها حتما سوف تشرق

وسترى كل من اراد تغييب الحق بإذن الله  المنصف العدل ينال جزاءه الذي يستحق

تقبل تحياتي

محمد أبواليزيد - الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  2/1/2010



شكراً أستاذنا الفاضل عبد الله

حقيقة المشاركة قيمة والأحكام تستحق الدارسة لذا أطلب مهلة للإطلاع كوني أجد بعض الصعوبة بالتواصل لاختلاف القانون لكن الأحكام المطروحة لفتت نظري والمشاركة تحثنا على البحث عن حلول  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  2/1/2010



الاستاذ / محمد ابو اليزيد

الا ترى معى انك انتقلت بالتعقيب من قضية اصلاح زراعى والذى طرحها الاستاذ عبد الله النجار الى قضية تزوير

تحياتى


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  2/1/2010



الاستاذ الفاضل / محمد نبيه

تحية واحتراما

لقد تحدثت عن العدالة بوجه عام ، سواء كانت القضية اصلاح أو افساد فهذا يستوى امام هذا العنوان الجميل الذي انتقاه صديقنا المحترم عبد الله بك النجار لمشاركته ، أما في موضوع المشاركة فأنا أتركه للمتخصيص من رجال القانون وأهله

وهنا أرني لم انتقل بعيدا بما يحتويه هذا العنوان من معان سامية وغايات نبيلة حتى وإن كنت تطرقت إلى قضية تزوير يظن المجرم فيها عادة أنه سيكون بمنأى عن يد العدالة دون إدراك منه أنها ستطاله لا محالة ذلك أن هذا المجرم يظن في غالب الاحيان أنه هو الادهى والاذكى ومن سواه هم من الأغبياء.

تقبل تحياتي

محمد أبواليزيد -الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3505 / عدد الاعضاء 62