بركان الجيزة يوشك على الانفجار
البداية كيف كانت.. والنهاية في علم الله!!
كتب: أ/مجدي المهدي.
الجيزة التي كانت محط أنظار الجميع بإنجازاتها، أصبحت محط أنظار الجميع بصراعاتها.. ورغم علم الأستاذ النقيب/ حمدي خليفة بمدى تقديري واحترامي له.. إلا أن ذلك لن يمنعني من قول كلمة الحق- على الأقل من وجهة نظري، لذلك فليسمح لي أن أقولها له بهدوء شديد وبموضوعية أشد..
"إنك ياسيدي كما كنت سبباً في هدوء نقابة الجيزة ولم شملها فقد أصبحت سبباً في فرقتها والصراعات الناشئة بها حالياً".
*كيف ذلك؟!.. فلنبدأ القصة من البداية!!
البداية.. وعقب انتخابات النقابة العامة ظل مجلس نقابة الجيزة في إدارته للنقابة بقيادة السيد الأستاذ/ حمدي خليفة- كمجلس تسيير أعمال، مطبقاً نظرية الموظف الفعلي- لانتهاء الدورة قانوناً ولحين إجراء انتخابات، وكانت الأمور تسير بهدوء شديد.
وفجأة.. وبلا مقدمات، وفي يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2009م وفي الساعة العاشرة والنصف مساءاً يحدث اجتماعاً ثلاثياً فيما بين السيد النقيب/ حمدي خليفة والأستاذ الوكيل/ أبو النجا المحرزي والأستاذ/ محمود الداخلي عضو المجلس- وفي غيبة مضبطة الجلسات الخاصة بالنقابة المرقمة والتي يتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لأنها سند شرعية قرارات المجلس- يتم إحضار دفتر من المكتبة يدون به محضر الجلسة.
ويلاحظ لنا بداية أن هذا الاجتماع لم يتوافر له النصاب القانوني لأن عدد أعضاء المجلس ستة أعضاء+ السيد النقيب، ومن ثم فإن النصاب المتطلب قانوناً هو أربعة أعضاء ، فهذا العدد لم يتوافر له كما ترون اجتماعات ووقائع الجلسة في المضبطة الرسمية، ومن ثم فإن هذا الاجتماع باطل خاصةً وأنه لايوجد ثمة سند رسمي يثبت إبلاغ الأعضاء المتغيبين بهذه الجلسة وهم الأستاذ/ محمد البهنساوي الأمين العام والأستاذ/ هشام الكومي أمين الصندوق والأستاذين/ شوقي داوود وحاتم عبد الوهاب عضوي المجلس.
وقد بدأ محضر الاجتماع بعد الديباجة بأخذ التعهدات الكافية من السيد النقيب العام/ حمدي خليفة على السيد الوكيل/ أبو النجا المحرزي بخصوص المدينة والنادي والنقابة وكأن النقيب كان يخشى شيئاً ما؟!!
وقد انتهى محضر الجلسة في النصف الأخير من صفحته الثانية والأخيرة إلى إثبات وتدوين الآتي وبحصر اللفظ: "وعليه فإن مايثبت في محضر الجلسة الآن هو نقل التوقيع للسيد وكيل النقابة باعتباره القائم بأعمال النقيب ورئيس مجلس إدارة المدينة السكنية وفي كل الحالات سوف يتم إرسال خطاب من السيد النقيب العام/ حمدي خليفة إلى البنك لتغيير توقيع النقيب للسيد وكيل المجلس باعتباره القائم بأعمال النقيب مع تعهد الأخير بكل ماذكر، ومع عدم إجراء أي تصرفات أخرى في هذا الموقف سواء فيما ذكر أو في التوقيع الممنوح له إلا بتصريح كتابي من النقيب العام، مع إرجاء التوقيع بالنسبة لأمين الصندوق لجلسة مقبلة وبدعوة الجميع لحضور الجلسة المقبلة، وإلى أن يتم الدعوة إلى هذه الجلسة يكون التوقيع للسيد وكيل المجلس باعتباره القائم بأعمال النقيب ولأمين الصندوق المودع نموذج توقيعه بالبنك لحين إجراء هذا الأمر، وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وتوقع من الجميع".
وقد تم التوقيع من كل من الأساتذة الثلاثة المتقدم ذكرهم.. وبغض النظر عن أن النصاب القانوني لم يتوافر وأن الجلسة لم يحرر محضرها في المضبطة الرسمية، فإنه يتلاحظ لنا الآتي:-
أولاً: أن الثابت في المحضر هو نقل توقيع النقيب إلى السيد الوكيل باعتباره القائم بأعمال النقيب (من المهم ملاحظة كلمة القائم بأعمال النقيب) فلم يتم نقل صلاحيات النقيب لأن النقيب لا يكتسب هذه الصلاحيات إلا بانتخابات حرة وبإرادة الجمعية العمومية سند الشرعية الوحيد كمبدأ عام.
ثانياً: أن النقل تم بناءاً على خطاب من النقيب- كنقيب عام- وليس بناءاً على قرار مجلس لأن المجلس انعقاده كان باطلاً في محضر الجلسة، ومن ثم فهو تصرف فردي من النقيب العام طبقاً للثابت بالمحضر سالف الذكر.
ثالثاً: أن السيد النقيب العام ربط هذا النقل للتوقيع بكل التعهدات المأخوذة على السيد وكيل النقابة بالصفحة الأولى من محضر الجلسة والمتعلقة بالمحافظة على المدينة والنادي والنقابة والقيام على حسن تسيير شئونهم وأنه لايجوز للسيد الوكيل إجراء أي تصرفات أخرى إلا بتصريح كتابي من النقيب العام.
رابعاً: أن الاجتماع دعا لجلسة مقبلة لم تتم حتى الآن؟!!
ومما تقدم.. وبصرف النظر عن أن القرار فردي وأن نصاب الإجتماع غير مكتمل، وأن محضر الجلسة لا يحمل مقومات صحته..
*فما هو السند القانوني الذي استند إليه السيد النقيب العام؟
السند القانوني لقرار السيد النقيب العام (على فرض صحة هذا القرار) هو نص المادة 142 من قانون المحاماة.. هذه المادة تناقش حالة شغر منصب النقيب لأي سبب أثناء الدورة وقد تناولت في ذلك فرضين: الأول أن يشغر منصب النقيب وكانت المدة الباقية من دورة المجلس تقل عن سنة، وفي هذه الحالة يقوم أقدم الوكيلين مقامه لأن هذا النص خاص بالنقابة العامة التي لها وكيلين وليس وكيل واحد كالنقابة الفرعية، أما الفرض الثاني هو أن يشغر (يخلو) المنصب والمدة الباقية من عمر المجلس تزيد عن سنة وفي هذه الحالة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد.
فإذا كانت مدة دورة مجلس نقابة الجيزة قد انتهت في 18/4/2009.. فمن ثم فنص المادة 142 من قانون المحاماة لاينطبق في الفرضين السابقين لانتهاء الدورة- ومن ثم فلاسند قانوني لهذا القرار- ورغم ذلك سنتجاوز هذه الجزئية ونفترض بأن القرار سليم ونفترض بأن السيد القائم بالأعمال يعد نقيباً.. فكيف تدار النقابة؟!
تدار النقابة عن طريق جهازين الأول هو الجمعية العمومية والثاني هو مجلس النقابة (نص المادة 123 من قانون المحاماة).. وقد حددت المادة 138 من قانون المحاماة صلاحيات النقيب من تمثيل المحامين: " أن يتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة..... ويرأس اجتماعات مجلس النقابة......"، إذاً فالنقيب يدير النقابة عن طريق مجلس النقابة!!
* فهل أدار السيد القائم بالأعمال النقابة وفقاً للقانون؟!!
- بالطبع لا.. فعقب نقل التوقيع للسيد الوكيل قام برفع أختام السيد الأمين العام من النقابة ورفع اسمه من كافة الإعلانات والمكاتبات رغم افتقار هذا التصرف للشرعية.
- قام السيد القائم بالأعمال بسيل جارف من الإعلانات (بنرات) حملت جميعها كلمة (نقيب الجيزة/ أبو النجا المحرزي) منفرداً.
- قام سيادته بتعيينات جديدة لموظفين بإرادته المنفردة ودون العرض على المجلس أو دعوته للانعقاد (رغم النص في محضر الجلسة- سند وجوده- على دعوة المجلس للانعقاد).
- قام سيادته بسيل من التصرفات المالية لا مجال لحصرها الآن بإرادته المنفردة دون موافقة المجلس.
إذاً فرغم البطلان بل الانعدام الذي صاحب قرار السيد النقيب العام من المهد فإن هذا البطلان امتد لكافة تصرفات السيد الوكيل القائم بالأعمال في إدارته للنقابة.. فهل اكتفى السيد الوكيل والقائم بالأعمال بذلك؟!!
1- لم يكتف السيد القائم بالأعمال بذلك بل بدأ في التشكيك في بعض أعضاء المجلس ونزاهتهم بغير حق وامتد هذا التشكيك إلى السيد النقيب العام بصفته المسئول الأول عن نقابة الجيزة (أثناء ولايته) بلاسند- وإذا كان هناك سند فنناشده تقديمه إلى جهة التحقيق المختصة.
2- امتنع السيد الوكيل عن التوقيع على شيكات المدينة السكنية عناداً مع السيد أمين الصندوق بلا مبرر منطقي أو سند معقول، رغم تعهده في محضر الجلسة- سند وجوده- بالمحافظة على المدينة السكنية.. الأمر الذي أجبر الشركة المنفذة على التقدم بمذكرة إلى السيد النقيب العام هددت فيها باتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حقوقها وسحب معداتها من الموقع ووقف الأعمال.. وقد وردت هذه المذكرة إلى النقابة العامة بتاريخ 7/10/2009 وقد تلا ذلك أن تقدم بعض الحاجزين ببلاغات إلى النيابة العامة، الأمر الذي دفع بعض الحاجزين وأعضاء مجلس إدارة المدينة السكنية والسيد النقيب العام بالتحرك سريعاً وعزل السيد القائم بالأعمال/ أبو النجا المحرزي عن رئاسة مجلس إدارة المدينة وأصدروا قراراً بإسناد أمر المدينة للأستاذ/ محمد البهنساوي الأمين العام لنقابة الجيزة وهو قرار سليم مائة بالمائة لسببين: الأول- أرجو السيد الوكيل أن يراجع محضر جلسة 10/8/2009 سبب وجوده، ليتبين أن سبب وجوده هو قرار النقيب العام ومن ثم فإن من يملك المنح يملك المنع، والسبب الثاني أن نقيب المحامين الذي نصت عليه اللائحة هو الذي يرأس مجلس إدارة المدينة بصفته هو النقيب الشرعي المنتخب وليس القائم بالأعمال الذي يفتقر ويفتقد شرعية وجوده.
3- قام السيد الوكيل القائم بالأعمال بالإعلان عن عمل كارنيهات لنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر للمشتركين وغير المشتركين.. ولما كان عدد المشتركين يصل إلى حوالي ستة آلاف مشترك أعضاء بالنادي وأن ماسددوه يربو على خمسة ملايين جنيه ساهمت في شراء أرض النادي وإقامة المنشآت بجانب أموال النقابة فقد أحدث هذا القرار الغير مدروس بلبلة بين المحامين ودفع البعض إلى المطالبة باسترداد اشتراكات العضوية لمساواتهم بغير المشتركين- وإن كنت أنا شخصياً مع دخول النادي للجميع على قدم المساواة- إلا أن الأمر كان يحتاج الرجوع إلى مجلس إدارة النادي لدراسة الأمر وإحداث نوع من التوازن بين المشتركين والغير مشتركين وإصدار لائحة تنظم ذلك حتى تتحقق العدالة للجميع.. ولكن لأن السيد القائم بالأعمال كان يدير النقابة بإرادة منفردة وبديكتاتورية منقطعة النظير وكل ما يهدف إليه هو طموحه الشخصي ومجده السياسي والانتخابي فإن قراراته جاءت كلها غير مدروسة، الأمر الذي جعلها تحدث كثيراً من الاضطراب والقلائل في صفوف المحامين وتحرج النقيب العام- سبب وجوده بالنقابة كقائم بالأعمال.
4- قام الأستاذ القائم بالأعمال بإشعال الحرب وإطلاق النار بشكل عشوائي في كل الاتجاهات ولم يسلم من ذلك النقيب العام- الذي خالف القانون من أجله- فلا مجال لدى السيد الوكيل لتقبل الآخر ولا تقبل وجهات النظر الأخرى وكأن نقابة المحامين ملكية خاصة وليست مرفق عام ومؤسسة تدار وفقاً للقانون واللوائح والنظم، فكل من خالفه الرأي فهو من الأعداء وكل من اعترض على تصرفاته فهو أيضاً عدوه.
5- قيام الأستاذ القائم بالأعمال رغم عزله من رئاسة مجلس المدينة بالدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية للحاجزين بالمدينة السكنية لانتخاب مجلس إدارة جديد (ملحوظة: أنا لست عضواً بهذا المجلس).. وإني أسأل سيادته همساً في أذنه قائلاً: من السهل حشد الجماهير ولكن من الصعب التحكم في هذا الحشد، فهل تستطيع التحكم في عدد ألفين حاجز من الحاجزين يجتمعون على صعيد واحد وفي وقت واحد وبداخلهم بركان غضب قد ينفجر في أية لحظة.
السيد النقيب.. السيد القائم بالأعمال.. إن ماحدث منذ بدئه باطل ومنعدم، وما بني على باطل فهو باطل، لذلك تنزلق الأمرو من سيء إلى أسوأ.. وعندما يبدأ الخطأ لايستطيع أحد أن يحدد متى وأين وكيف ينتهي.. وأن المساس بالمال الشخصي للمحامي هو مكمن الخطر سواء ماله في المدينة أو النادي، فإذا صاحب ذلك صخب الانتخابات وتعارض المصالح واستغلال البعض للكبت المدفون في الصدور فمعنى ذلك أن البركان يوشك على الانفجار!!..
*لقد نشرت الموضوع في موقع محامون بلا قيود نيابة عن أستاذي القدير أ/مجدي المهدي*