الأستاذ الفاضل عبد الله :
طبعاً الخشية قائمة دائماً من قوانينكم لإننا على خطاكم سائرون ( بالسلبيات فقط ) أليست هي وحدة ؟؟
ولكن الخلع موجود في قانون الأحوال الشخصية السوري منذ صدوره في عام 1953 و يسمى بالمخالعة الرضائية أي بموافقة وقبول الزوج وهي أحدى حالات انحلال الزواج كما ذكرت في السلسلة التي أقدمها عبر المنتدى ( جولة متتابعة في قانون الأحوال الشخصية السوري ) حيث ورد بحثها في الجزء التاسع من الجولة
فأصلها التراضي بين الزوجين أي عرض الزوجة لها وقبول الزوج وعندما يوافق تأتي ألفاظها بالآتي :
لقد خلعتك يا زوجتي فلانة من عصمتي وعقد نكاحي على إبرائي من كافة الحقوق الزوجية المهر والنفقة ونفقة العدة والأشياء الجهازية وعلى بدل وقدره ..... )
وترد الزوجة بذات المجلس وحضور الشهود المتفهمين للقول البالغين العاقلين :
وأنا قبلت منك يا زوجي ...... هذا الخلع على الشروط المذكورة والبدل المذكور ) وتدفع له بدل الخلع في لحظتها
فهنا تصبح المخالعة واقعة شرعاً وقانوناً وفي حال التصريح بعدم دفع بدل فتعتبر طلاقاً وليست مخالعة أي أن الزوج يملك مراجعة زوجته بخلاف المخالعة التي تعتبر طلاقاً بائناً لا يحل الزوجين ثانية لبعضهما إلا بعقد ومهر جديدين وهذا ما أتى عليه نص المادة 100 التي اعتبرت انعدام البدل يجعل المخالعة بمثابة طلاق .
المادة 100
(إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية )
واتت المادة 99 عند عدم تسمية البدل سهواً :
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية
وهنا نرى أن المشرع تدخل في النية للطرفين باعتباره نكولهما عن التصريح بالإعفاءات هو إعفاء من المهر والنفقة الزوجية وأرى أن هذا مخالف لتفسير العقود وتدخل مخالف للفقه القانوني ولكن ما الحال في حالة كون الزوجة قد قبضت معجل مهرها ثم جاء نص المخالعة على إبراء الزوج من المهر هل تلزم بإعادته ؟
لقد أوضح الاجتهاد الصريح ذلك حيث ورد :
( براءة ذمة الزوج من المهر ومن كل حق ودعوى بحق الزوجة لا يعني إلزام الزوجة بإعادة معجل المهر المدفوع من قبل زوجها )
( نقض قرار 1726 أساس 1741 تاريخ 18 / 12 / 1995 )
وكذلك في حال كون البدل غير شرعي فتقع المخالعة ولكن كطلاق رجعي يملك الزوج مراجعة الزوجة دون إرادتها
بينما اختلف القانون المصري عن السوري من حيث المبدأ أصلاً فهو قد نص عليه بداية كما ورد في البحث :
من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 نجدها تنص على " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية .... "
وهنا افترق القانونان حيث اعتبر المشرع السوري في حال رفض الزوج أن الخلع انتهى وللزوجة سلوك طريق آخر وهو دعوى التفريق والتي أوردتها في الجزء الحادي عشر من السلسلة إذ هي دعوى وطريق من طرق انحلال الزواج بينما المشرع المصري اعتبر أن تسمية الخلع ما زالت قائمة وتستمر الدعوى تحت هذه المسمى كون الزوجة تتنازل عن حقوقها في المهر وسواه وارى التناقض فيما ورد في البحث حيث رأينافي آثار الخلع ما يلي :
1- انه لا يتوقف على قضاء القاضي فهو ككل طلاق يقع من الزوج . إلى هنا القول صحيح فمتى تمت الخلع رضائياً بشروطه الصحيحة البدل وتبادل الألفاظ فلا يملك القاضي رده ورفضه ولا بد له من الحكم به ولكن عندما يرفض الزوج عرض الزوجة الخلع إذن كيف تحكم به المحكمة ويسمى خلعاً ؟؟ حيث نرى الزوج معارض بدعوى الخلع ؟؟
لذا لو جمع بين بعض مزايا دعوى الخلع في القانون المصري من حيث قطعية الحكم وعدم قابليته للطعن وبين دعوى التفريق في القانون السوري بإضافة حالة واحدة في دعاوى التفريق أنه في حال تنازل الزوجة عن حقوقها فيصدر الحكم قطعي غير قابل للطعن وتختصر الإجراءات المطولة لكنا قد وصلنا للحل الأمثل والتسمية الدقيقة للموضوع حيث نرى في بعض حالات التفريق أن الزوجة لا تريد شيئاً من الزوجة ورغم ذلك فالإجراءات ذاتها من تحكيم ومدته رغم نكول الزوجة عن الحضور وتصريحها بالتنازل عن حقوقها ولكن يقدم الزوج دفوعه ومن ثم الطعن في القرار إضراراً بالزوجة لإطالة أمد التقاضي
الأستاذ الفاضل طارق الفولي :
المخالعة تقع طلقة بائنة بصريح النص كما ورد في القانون حيث أتت المادة 94 من القانون السوري على :
( كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون )
فكل طلاق يقع رجعي يحق للزوج فيه مراجعة الزوجة وإعادتها لعصمته فعلاًُ أو قولاً ولو بدون موافقتها ما عدا الحالات التالية فإنه يقع بائناً فلا يحل الزوجان بعدها لبعضهما إلا بمهر جديد وعقد جديد ( ما لم تكن البينونة كبرى ) وهذه الحالات هي :
1 ـ الطلاق المكمل لثلاث وهذا بالطبع يستوجب زواج المرأة من آخر زواجاً فعلياً وطلاقها منه أو وفاته حتى يمكن زواجها ثانية من الزوج الأول
2 ـ الطلاق قبل الدخول
3 ـ الطلاق على بدل وهذه حالة المخالعة حيث تفتدي المرأة نفسها بالانعتاق من رابطة الزوجية بدفع بدل للزوج مما لا يجيز جعل الطلاق رجعياً
وبالتالي فالبعض يحسبها في تعداد الطلقات بين الزوجين ولا يحضرني الآن شيء من حجية من يقولون عن الخلع أنه فسخ وليس طلاق
ـ دمتم وإنشاء الله هناك عودة بخصوص المحكمة المختصة محلياً للدعوى
مع خالص التحية
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
hatem عدد المشاركات >> 39 التاريخ >> 3/10/2009
|
الفاضلة الاستاذة مجد عابدين
جزاكِ الله خيرا على الايضاح
وبالقطع فإن ما أبرزته نصوص القانون السورى هو مايرتاح اليه عقدى من جهة الشرع فى أمر الخلع من لزوم التراضى وقد أفردت اليوم موضوعا لبيان الاراء الفقهية فى موضوع الخلع ولزوم الرضا من قِبل الطرفين عليه - وليس الزوجة أو الزوج فقط
|
|
|
|
|