اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mofed66
التاريخ
8/26/2009 7:05:30 PM
  موضوع للبحث      

كنت موكلا فى قضية توظيف اموال عائدة بسلامة الله من محكمة النقض وكان الحكم الطعين عبارة عن السجن عشر سنوات ورد الاموال وغرامة مساوية لتلك الاموال وكانت الاموال مليونين من الجنيهات
وبعد ان عادت القضية محالة الى المحكمة الاقتصادية وبعد عمل اللازم تم تعديل الحكم الى خمس سنوات وغرامة خمسين الف والرد
ومن هذه القضية تبدا الاشكالية
اشكالية المساهمة الجنائية
وهل تنطبق على من اعطى ماله لذلك الذى اتهم بتوظيف الاموال
اى هل هو شريك فى ارتكاب الجريمة حيث انه لولا انه اعطى الجانى تلك الاموال لما ارتكب جريمته التى هى تلقى اموال
ام انه كما يحلو لكثير من القضاه يعد شاهدا وتسمع شهادته امام المحكمة
ام انه كما يصفه امر الاحالة مجنى عليه

فقد تناول المؤتمر السابع الذى نظمته الجمعية الدولية لقانون العقوبات فى أثينا سنة 1957 موضوع الفاعل والشريك والمساهمة فى الجريمة وكان ضمن التوصيات لهذا المؤتمر ان قواعد المساهمة الجنائية التى يقررها كل نظام قانونى يجب ان تضع فى اعتبارها الفروق بين افعال المساهمة التى تصدر عن كل مساهم فى الجريمة من ناحية ، والفروق بين المساهمين من حيث الخطيئة الشخصية وخطورة الشخصية من ناحية اخرى ، كما اوصى المؤتمر بانه يعتبر فاعلا من يحقق بسلوكه العناصر المادية والشخصية المكونة للجريمة
واذا كان الركن المادى للجريمة يتكون من عدة افعال فان كل مرتكب لواحد من هذه الافعال يعد منفذا ماديا للجريمة ويسال عنها كما لو كان هوالمرتكب الوحيد لها طالما كان هناك اتفاق مسبق بين الشركاء على تحقيق تلك النتيجة الاجرامية
اى انه فى الصورة التى تقع فيها الجريمة بعدة افعال من اشخاص متعددين فان من يرتكب منهم واحدا من هذه الافعال يعد مرتكبا للجريمة كما لو اتفق شخصان على تزوير ايصال مثلا فقام الاول بكتابة الصلب وعمد الاخر الى تقليد التوقيع فكل منهما فاعلا اصليا لجريمة التزوير
وهو ما تضمنت معناه المادة 40 والمادة 42 من قانون العقوبات المصرى
فاين نضع ذلك الرجل
فى صف الشهود وهو المعمول به ميدانيا
ام فى صف المجنى عليهم وهو المعمول به ورقيا
ام فى صفوف الجناه بالمساهمة والمشاركة وهو المنطقى من وجهة نظرى المتواضعة

------------------------------------------------------------

أترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد

أخوكم / محمد الحفناوى - المحامى - قويسنا

0161871722


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  27/8/2009



اربعا واربعين استاذا تكرموا علينا بالمرور على الموضوع ولم يحدث اى اضافة فهل ياترى الأمر يشوبه الغموض ام اننى اعطى حجما لأمر ليس له حجم000000وعلى اى الاحوال اشكر جميع الاساتذة الذين تفضلوا بالمرور على الموضوع

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  28/8/2009



كل الشكر للادارة الكريمة على تثبيت الموضوع لعله يكون سببا فى بحثه من قبل السادة فقهاء القانون 000 مرة اخرى جزيل الشكر لكم

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  الجرد    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  28/8/2009



سوف ابدأ واعطيك رأيا في هذا الموضوع لكنه رأي من وجهة نظر شخصية لا شرعية ولا قانونية انا اعتقد ان هذه الجريمة وقعت على عقد تم بين الجاني ومن يعتبر مجنيا عليه صاحب المال الذي دفع ماله برغبته الى الموظف لكي ينمي ويتاجر في مالهعلى ما تفقوا عليه من الاباح حسب النسبة او غيرها فالموظف مسولا عن مال الشخص ويجب عليه ان يوظفه حسب العقد الذي تم بينهما وهو عقد تجاري قد يتعرض للربح والخسارة وعلى الموظف ان يتقيد بالنشاط التجاري المتفق عليه بينها اذا سبق الاتفاق اما ادا لم يكن بينهما اتفاق ورض صاحب المال ان يوظف المزظف امواله حسب الانشطة التجارية التي يفهم بها وعمل عليها فالامر مختلف

اذا انا ارى ان الجريمة التي تقع على عقد توظيف المال هي جريمة خيانة امانة لا تتم الا بالاختلاص او التبديد او الاستعمال الغير متفق عليه اما ان خرجت عن هذه الامور الثلاثة فهي اعمال تجارية تتعرض للربح والخسارة


 
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  28/8/2009



الاخ الكريم / الجرد  000 اشكر لك تفضلك بالمشاركة فى الموضوع ولكن

انا اردت  شيئا ربما لم استطع ابرازه بالكيفية اللازمة لسيادتكم 00 وهو ان القانون رقم 146 لسنة 1988 فى الفقرة الاولى من مادته الاولى ينص على " مع عدم الاخلال باحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور الاكتتاب العام او تجميع الاموال ، لايجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة ان تتلقى اموالا من الجمهور باية عملة وباى وسيلة وتحت اى مسمى لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا او مستترا "

من هنا فان الجرم او المحظور هو تلقى الاموال 0000 فاذا انتحينا جانبا واخذنا جريمة اخرى ولتكن القتل ، فنجد ان المحرض شانه شأن الفاعل الاصلى ويعاقب بنفس العقوبة 00 كذلك من وفر السلاح - كذلك كل من ساهم فى ارتكاب الجريمة بشكل او بآخر يعد شريكا ويعقب بنفس العقوبة والامثلة كثيرة

باالعودة الى موضوع البحث 00 الجريمة هى تلقى اموال 00 قل لى بالله عليك هل كنت من الممكن ان ارتكب هذه الجريمة لو انك لم تعطينى مالك ؟ فاذا كنت توافقنى انه لم يكن ثمة جريمة ان لم تعطينى مالك ومن ثم فلا عقوبة 00 فكيف الحال الان وانت قد اعطيتنى المال الذى هو الركن الاساسى فى الجريمة 00 فانا لم آخذه عنوة ولم آخذه خلسة ولم آخذه حتى على سبيل الامانة ولكنك وبكل ارادة حرة يبطنها طمع جارف فى الحصول على عائد كبير من ورائها اعطيتنى مالك 00 هل من العدل ان احاسب انا وحدى ؟؟ واذا كان ذلك عدلا فاين يكون موقعك كصاحب مال اعطيتنيه بكل رضا لأوظفه وانت تحصل على ارباح مقابل ذلك ؟ هل تكون مجنيا عليك ؟- النيابة العامة تقول ذلك فى امر الاحالة وتعود وتناقض نفسها بان تقدمك ضمن ادلة الثبوت كشاهد - هل هذا قانون ؟؟ ان يكون الخصم شاهدا وتسمع شهادته امام المحكمة بعد حلف اليمين ؟؟ وتقر المحكمة النيابة العامة على ذلك وتسمع شهادتك وتاخذ بها وربما انت تكون قد اخذت اضعاف مالك فى صورة ارباح 00

هذا هو ما اقصده من البحث

اين يوضع صاحب المال فى القضية بالفعل

هل هو مجنى علي 0000 ان كان ذلك صحيحا فلما تسمع شهادته كشاهد ؟؟ وهل للخصم شهادة؟

ام هل هو شريك فى ارتكاب الجريمة وذلك بتوفير المال الذى هو الركن المادى فى الجريمة

ام هو شاهد ؟ واذا كان شاهد فلما يحكم له بحق ؟ هل للشاهد حق فى الحكم ؟

اشكالية كبرى ادعو الله ان تجد من بين فقهائنا من يتصدى لها بالبحث


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  28/8/2009



الأستاذ محمد الحفناوي ..
بعد التحية ..
الإشكال الذي طرحته واضح جدا .. والرسالة وصلت .. ولكن الموضوع الذي تطرحه ليس سهلا .. ولا أتصور أن القضاء بسوابقه المنشورة لم يتعرض لهذا الموضوع !!
ودعنا أخي الكريم نأخذ الموضوع كدراسة قانونية هادفة إلى التوصل لرأي قانوني بتعاون الزملاء ..
وباعتقادي فإننا نحتاج إلى دراسة ما يلي :
تعريف جريمة توظيف الأموال , وهل هناك نصوص خاصة بهذه الجريمة سوى القانون رقم 146 لسنة 1988م وهل تعرض القانون لأطرافها بتفاصيل خاصة ؟
الأصل أن جريمة توظيف الأموال لا يمكن أن تتم دون طرف يدفع المال ، وهو الركن المادي للجرم ، وطرف يقوم بالتوظيف ، ويتوفر القصد لكلا الطرفين كونهما يهدفان إلى استثمار هذه الأموال ..وهنا يثورأول الأسئلة التي يجب أن تكون إجابتها نصا قانونيا " فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " وأول الأسئلة هو ماهية القصد الجنائي هنا .. هل استثمار الأموال ؟؟ طبعا لا يمكن أن يكون استثمار الأموال هو القصد .. هل هو قصد مخالفة قانون الشركات ؟؟ هنا نجد أن كلا الطرفين شركاء في هذا القصد ..  فما هو الأساس القانوني لنقل دافع المال إلى منزلة الضحية مع أنه شريك في الجريمة ؟؟ وهل يحق له وفقا لهذا التكييف المطالبة بالتعويض ؟؟  وكيف يمكن قانونا فصل الطرفين ؟
من وجهة نظري فالطرفان متساويان وكلاهما فاعل رئيسي في الجريمة ، والعقوبة يجب أن تنال كل منهم ..
أشير إلى ما ذكرته نابع من القواعد العامة دون إلمام بالقانون الذي يحكم هذا النوع من الجرائم . والكتابة تمت بسرعة فالمعذرة من خطأ غير مقصود .

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  الجرد    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  28/8/2009



" مع عدم الاخلال باحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور الاكتتاب العام او تجميع الاموال ، لايجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة ان تتلقى اموالا من الجمهور باية عملة وباى وسيلة وتحت اى مسمى لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا او مستترا "

بما ان النص القانوني واضح فهو مجرم توظيف الاموال لغير الشركات المساهمة ، الا اني اريد الطرف الاخر وهو الجزاء او العقاب فكل نص قانوني ينطوي على تجريم وعلى عقاب والنص هذا انطوى على عدم جواز فهل يكفي للتجريم اضافة الى ان فقد النص الاخر وهو العقاب وهل العقاب ينصرف الى من خالف النص النظامي او القانوني سواء من وظف المال ومن اعطاء ام انه يقتصر على من استلم المال ووظفه مخالفا بذلك النص التجريمي لانه وضع نفسه موضع الشركة المساهمة وهذا انتحال صفة في الواقع الامر شائك ولا اعرف اصل فيه الى نتيجة ولكن اردت ان كتب فيه خزاطر لعلها تفتح بعض الافاق التي يستفاد منها وشكرا لك


 
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  31/8/2009



الأخ العزيز الأستاذ محمد الحفناوي

 

موضوع يستحق الدراسة

 

ولا يخفي عليك بان هذا القانون وضع لمواجهة شركات توظيف الاموال فالاتهام موجه الى متلقي المال

 

وفي مداخلة سريعة  

 

لتكيف العقد المبرم مع مقدم المال ومتلقيه

 

في اغلب الأحوال متلقي المال لابد وان يكون شركة ، والعقد الذي يبرمه لتوظيف المال اقرب لشركة المحاصة

 

ومقدم المال هنا يعتبر كشريك محاص

 

والشريك له حقوق وعليه التزام خاصة وفي حالة ظهوره وتعامله مع الغير

 

يتحمل جزء من المسئولية في الشركة

 

ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه، وإذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود هذه الشركة اعتبرت بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية.

 


وعن وصفك للمتلقي المال كشريك في الجرم

 

فهو أمر منطقي ولكن كما تعلم اخى العزيز لا عقوبة إلا  بنص

 

وقانون تلقى الأموال واستثمارها المنوه عنه في مشاركتك لا توجد فيه أية إشارة لاتهام هذا المقدم ، او هذا الشريك والذي أراه شريك محاصة تحول فيما بعد إلى متضامن

 

ولكن القانون

 

كما سبق القول اهتم فقط بمتلقي المال وتجريم فعله لمواجهة شركات توظيف الأموال

 

 

ولى عودة بإذن الله

 

وكل عام وانتم بخير

 



 

 


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  31/8/2009



الاساتذة الاجلاء واسمحولى بدافع وحدة الاسم والعائلة ان ابدا بالاستاذ احمد موسى الحفناوى والاستاذ الوسيط والاستاذ الجرد اشكر الجميع على التفاعل الكريم اما عن نص التجريم فهو فى المادة رقم 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 والتى تنص على "كل من تلقى اموالا على خلاف هذا القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لاصحابها كلها او بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مثلى ماتلقاه من اموال او ماهو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الاموال المستحقة الى اصحابها 0000" 

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  31/8/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

السادة الزملاء الأعزاء الأساتذة : محمد الحفناوي , الجرد , الوسيط , أحمد الحفناوي

 

كل عام وأنتم بخير داعين المولى عز وجل أن أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والرشاد , أساتذتي الأعزاء لقد استفدت كثيراً من هذا النقاش الجاد والذي أشعر بصغر قامتي إن حاولت الإدلاء فيه برأي وسط هذه الكوكبة السامقة من الزملاء وعلى ذلك وإن جاز لي في حدود حق الاجتهاد أن أحلل نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 في 9 يونيو 1988 بنصها " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون , أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها , يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال إلى أصحابها , وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ...."

 

 

الركن المادي : تنص المادة رقم 1 من القانون على " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون 159 لسنة1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال , لا يجوز لغير شركة المساهمة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقي أموالاً تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستتراً "

 

وعلى ذلك يتضح بداية أن القانون قد سوى بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في مجال التجريم بنصه " لا يجوز لغير شركة المساهمة " والحظر هنا عام ينطبق على الكافة سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عدا شركة المساهمة وفقا للاشتراطات المنصوص عليها قانوناً , وجوهر الركن المادي في جريمة توظيف الأموال هو تلقي الأموال من الغير بأي وسيلة أو مسمى , والتلقي هو هذا الفعل الذي تقوم به بالجريمة والمتمثل في خروج الأموال من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة الجاني , ولم يستلزم القانون تحقق نتيجة معينة لتوافر الجريمة , فتقوم الجريمة بمجرد تلقى أموالاً من الغير وهي بذلك من الجرائم ذات السلوك المجرد التي يتوافر ركنها المادي بمجرد تحقق فعل التلقي دون اشتراط استلزام توافر نتيجة معينة .

 

 

الركن المعنوي : جريمة توظيف الأموال جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي , والقصد المتطلب لقيام الجريمة هو القصد العام الذي يقوم على العلم والإرادة وأيضًا يتطلب قيام الجريمة توافر قصداً خاصًا عبر عنه القانون بنصه " لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستتر " فالقصد الخاص هنا يتمثل في أن يكون التلقي بغرض توظيف تلك الأموال أو استثمارها أو المشاركة بها فلا تقوم الجريمة إذا كان تلقي الأموال هنا مثلا بدافع جمع التبرعات أو الإعانات , فمجرد تلقي الأموال هنا لا يكفي لتحقق القصد الجنائي وإنما يلزم فوق ذلك ثبوت نية توظيف الأموال أو استثمارها

 

 

لما كان ذلك وكان القانون قد جرم فعل التلقي دون أن ينسحب ذلك على فعل التسليم ولما كان الثابت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون فلا جريمة ولا عقاب على من سلم أمواله للغير لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها وإنما يقتصر نص التجريم على القائم بتلقي تلك الأموال شريطة أن يقترن ذلك بنية توظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها

 

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  31/8/2009



الاخ الفاضل / احمد سويد 000 بداية اشكر لك تفضلك بالمرور فضلا عن الاطراء الذى لست انا اهلا له 00
ثم بالتعريج على موضوع النقاش كل ماذكرته انت حقيقة ولكنى لاابحث عن نص يجرم التسليم انا ابحث عن مدى انطباق قاعدة راسخة رسوخ الجبال وهى قاعدة المساهمة الجنائية اى اننى لولم اقوم بدفعهذا المال الى فلان هل كانت ثمة جريمة ارتكبها هذا الفلان000 وحيث لم تكن هناك جريمة بدون تسليمى له المال فلماذا لااكون شريكا بالتحريض او المساهمة فى ارتكاب الجرم
"اسمح لى يااخى الكريم انا قلتها امام محكمة طنطا الاقتصادية فى مرافعة كانت طويلة وما دعانى الى قولها اخ ينتمى بكل اسف الى مهنة المحاماه 00 قام متلعثما شكلا وموضوعا بعد ان رفع يده طالبا الكلام وبعد سؤال السيد رئيس الدائرة له من تكون قال انا مجنى علىَ 00 ولما ترتدى روب 00 قال انا محامى وحاول عبثا ان يفند شيئا من المرافعة غير ان القاضى لم يقتنع بشىء واستانفت الحديث قائلا 00 ياسيادة الرئيس هذا الزميل فلان وهو محام ورجل قانون 00 هو ليس مجنيا عليه كما وصف نفسه وليس شاهدا هو شريك بالمساهمة فى الجريمة ومكانه الطبيعى خلف الاسوار يتقسم الزاد والراحلة من هذا السجن الى ذاك مع المتهم الماثل وتحديدا فى هذ الجلسة مكانه الطبيعى فى القفص 00 وفوجئت بالدائرة الكامل تضحك ونظرت الى الزميل واذا به يتصبب عرقا خشية ان ياخذ القاضى بالكلام ويضعه فى القفص00 المهم ياسيدى بعد مرافعة استمرت قرابة الساعتين تم حجز الدعوى للحكم وكان الحكم المتقدم 00 من اجل ذلك قررت ان اضع الموضوع لبحث لعل وعسى ان يجد حلا
مرة اخرى اشكر كل من تفضلوا بالمرور على الموضوع

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4836 / عدد الاعضاء 62