بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء الأعزاء الأساتذة : محمد الحفناوي , الجرد , الوسيط , أحمد الحفناوي
كل عام وأنتم بخير داعين المولى عز وجل أن أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والرشاد , أساتذتي الأعزاء لقد استفدت كثيراً من هذا النقاش الجاد والذي أشعر بصغر قامتي إن حاولت الإدلاء فيه برأي وسط هذه الكوكبة السامقة من الزملاء وعلى ذلك وإن جاز لي في حدود حق الاجتهاد أن أحلل نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 في 9 يونيو 1988 بنصها " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون , أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها , يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال إلى أصحابها , وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ...."
الركن المادي : تنص المادة رقم 1 من القانون على " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون 159 لسنة1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال , لا يجوز لغير شركة المساهمة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقي أموالاً تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستتراً "
وعلى ذلك يتضح بداية أن القانون قد سوى بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في مجال التجريم بنصه " لا يجوز لغير شركة المساهمة " والحظر هنا عام ينطبق على الكافة سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عدا شركة المساهمة وفقا للاشتراطات المنصوص عليها قانوناً , وجوهر الركن المادي في جريمة توظيف الأموال هو تلقي الأموال من الغير بأي وسيلة أو مسمى , والتلقي هو هذا الفعل الذي تقوم به بالجريمة والمتمثل في خروج الأموال من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة الجاني , ولم يستلزم القانون تحقق نتيجة معينة لتوافر الجريمة , فتقوم الجريمة بمجرد تلقى أموالاً من الغير وهي بذلك من الجرائم ذات السلوك المجرد التي يتوافر ركنها المادي بمجرد تحقق فعل التلقي دون اشتراط استلزام توافر نتيجة معينة .
الركن المعنوي : جريمة توظيف الأموال جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي , والقصد المتطلب لقيام الجريمة هو القصد العام الذي يقوم على العلم والإرادة وأيضًا يتطلب قيام الجريمة توافر قصداً خاصًا عبر عنه القانون بنصه " لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستتر " فالقصد الخاص هنا يتمثل في أن يكون التلقي بغرض توظيف تلك الأموال أو استثمارها أو المشاركة بها فلا تقوم الجريمة إذا كان تلقي الأموال هنا مثلا بدافع جمع التبرعات أو الإعانات , فمجرد تلقي الأموال هنا لا يكفي لتحقق القصد الجنائي وإنما يلزم فوق ذلك ثبوت نية توظيف الأموال أو استثمارها
لما كان ذلك وكان القانون قد جرم فعل التلقي دون أن ينسحب ذلك على فعل التسليم ولما كان الثابت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون فلا جريمة ولا عقاب على من سلم أمواله للغير لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها وإنما يقتصر نص التجريم على القائم بتلقي تلك الأموال شريطة أن يقترن ذلك بنية توظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
أحمد سويد
أنت صديقي . ولكن الحق أولى منك بالصداقة
ارسطو . . الأخلاق
|