اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mofed66
التاريخ
8/16/2009 4:58:09 PM
  ( انفراد ) صحيفة دعوى رصيد اجازات للقوات المسلحة      

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى " دائرة التسويات "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم / 00000000000000 والمقيم سكنا بناحية 000 مركز 000 محافظة000 والذى يتخذ من مكتب السيد الاستاذ / محمد سالم الحفناوى - المحامى - والكائن ببرج الفلاح -بمدينة قويسنا - بمحافظة المنوفية محلا مختارا له
ضد
1 - السيد / وزير الدفاع والانتاج الحربى بصفته الرئيس العام للقوات المسلحة

2- السيد / مدير ادارة سلاح 00000 بالقوات المسلحة

الموضوع
- التحق الطالب بالخدمة بالقوات المسلحة المصرية اعتبارا من التاريخ / / بنظام التطوع للعمل بالقوات المسلحة وظل يتدرج فى ترقياته فى العمل بها حتى احيل الى التقاعد فى / / وفقا لنص المادة 109 من القانون 123 لسنة 1981 على درجة 0000 عن مدة خدمة فعلية بالقوات المسلحة 000 سنة 0

والطالب اذ يتقدم اليوم لعدالتكم طالبا حقا من حقوقه يتمثل فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية والتى حرم منها اثناء خدمته دفاعا عن الوطن وصونا لكرامته 00 فهو بذلك لايستدر تعاطفا فهو وامثاله - ممن بذلوا الغالى والرخيص دفاعا عن بلدنا وشعبنا - اولى الناس بالحصول على حقوقهم 0

- وحيث ان الطالب قد استمر فى العمل بالقوات المسلحة مدة 00000 سنة 0

- وحيث انه قد تحصل عند احالته الى التقاعد على مقابل مادى لثلاثة اشهر اى تسعين يوما من هذه الاجازات والتى تتعدى خمسمائة يوم لم يحصل عليها اثناء عمله بالقوات المسلحة ولم يتم صرف اى مقابل مادى عنها0

- ولما كانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم0

- وطبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المعدل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فانه يخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة العاملون بالكادرات الخاصة والتى كانت قبل هذا القانون مستثناه من الخضوع لاحكامه حيث تنص المادة على " تسرى احكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة " الامر الذى من شانه ان يكون العاملون بالقوات المسلحة - وهم من اصحاب الكادرات الخاصة - خاضعين لاحكام القانون رقم 219 لسنة 1991 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة 0

- وكذلك استقرت فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على احقية اصحاب الكوادر الخاصة فى صرف المقابل النقدى للجازات وذلك فى الفتوى رقم 703 فى 15 / 7 / 1986 بالملف رقم 86/6/340

-وحيث انه وفقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بانشاء لجان توفيق المنازعات يخرج موضوع دعوانا عن نطاق العرض على لجان توفيق المنازعات حيث تقول المادة سالفة الاشارة اليها " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى و اى من اجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات 000000000000000000 تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم "0

- لما كان كل ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها رقم 2 لسنة 21 ق " دستورية " بجلسة 6 / 5 / 2000 قد حكمت بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من عدم احقية حصول العامل على اكثر من 120 يوم كحد اقصى من رصيد اجازاته الاعتيادية 0

- وحيث ان دعوى المطالبة بصرف البدل النقدى لرصيد الاجازات السنوية هى فى حقيقتها دعوى تعويض والحق فى التعويض لايعدو كونه من العناصر الايجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج فى اطار الحقوق التى كفلتها المادتين 32 , 34 من الدستور والذى صان بهما الملكية الخاصة 0
فمتى كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة

لذلك
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد اقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بالزام المعلن اليه الاول بصرف البدل النقدى المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته بالقوات المسلحة فى مواجهة المعلن اليه الثانى بصفته مع الزامهم المصاريف زمقابل اتعاب المحاماه 0

ولاجل العلم

________


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  16/8/2009



 ثمرة جهد اشكر الله عليه واتمنى ان يستفيد منه الزملاء

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  20/8/2009



جميلة جداً أيها الأخ العزيز

بارك الله فيك ونفعنا بعلمك


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  27/8/2009



كل عام وانتم بخير اولاً

ثانياً

الموضوع جميل وجرىء ولكن فاضل فيه تحديد الهدف ألا وهو هل سنلجأ الى محكمة القضاء الادارى لنأخذ منها حكم بالاحقيه مباشرتا ًام اننا سنلجأ اليها للطعن بعدم دستوريه الماده التى تقف عائقا امام حصول اولئك على حقوقهم كأقرانهم من العاملين تحت طائله قانون العاملين المدنين بالدوله والقطاع العام والخاص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أرجو التواصل ولسه الموضوع مفتوح وارجو من الاداره تثبيته فى الصفحه الاولى



  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  28/8/2009



شكرا للاساتذة الكرام الذينتفضلوا بالمرورعلى الموضوع لاسيما من تفضل بالتعليق

الاستاذ علاء الامير 00

بالفعل انا لجأت الى محكمة القضاء الادارى فى اكثر من عشر دعاوى اولاها تم حجزها للتقرير والبقية تاتى ان شاء الله وذلك لان الامر تم الفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا بالحكم  رقم 2 لسنة 21 ق دستورية والمعمول به اعتبارا من 19 مايو لعام 2000 وهو اليوم التالى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية العدد 20 بتاريخ 18 مايو عام 2000 والقاضى بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز اربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل

وعلى ذلك وبناء على الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2000عن مجلس الوزراء الذى صدر فى 11 / 7 / 2000 بشان تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة اليه

يكون من حق جميع العاملين المدنيين بالدولة الحصول على كامل رصيد اجازاتهم تطبيقا للحكم لصادر من المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى يتم تطبيقه باثر رجعى

ووفقا لما تقدم فى الصحيفة اعلاه فان العاملين بالقوات المسلحة  يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة فضلا عن الفتوى التى تقرر حق اصحاب الكادرات الخاصة فى المقابل النقدى لرصيد اجازاتهم

من هنا يكون اللجوء الى القضاء الادارى مباشرة وبدون العرض على لجان تسوية المنازعات

كل الشكر لكم  


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  28/8/2009



استاذ / محمد الحفناوى

سامحنى فإنى أختلف معك تماماً تماما

فان افراد القوات المسلحه وان كانوا بحسب التوزيع من ذوى الكادرات الخاصه الا انهم لايتبعون قانون العاملين المدنيين بالدوله كما اشرتم بل افردت لهم الدوله قانوناً اخر ينظم شئونهم ومن بين هذه القوانين الخاصه بالقوات المسلحه القانون رقم 123لسنه1981بإصدار قانون خدمه ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحه وافرد الباب الحادى عشر منه على تنظيم الاجازات وتقسيمها واوضحت الماده 76منه على ان : تحدد اللوائح التنفيذيه الاتى :-

أ/ قواعد وشروط منح الاجازات المذكوره بالمواد السابقه واجراءات طلبها وسلطات التصديق عليها .

ب/ اسلوب منحها فى ظروف خدمه الميدان

ج/ جواز ترحيلها من سنه الى أخرى أو تقصير مدتها أو تأجيلها أو قطعها أو الغائها طبقاً لما تقتضيه ظروف الخدمه بالقوات المسلحه .

د/ ............................................

ه/.......................................................

من ناحيه اخرى هناك قانو اخر غير الذى ذكرت ينظم خدمه الرتب العاليه بالقوات المسلحه

كذلك نص هذا القانون عاليه فى الباب الخامس عشر منه على طريقه الفصل فى الامنازعات الاداريه

ماده 129/ تنشأ بالقوات المسلحه اللجان القضائيه العسكريه الاتيه

أ/ لجنه قضائيه عسكريه فرعيه فى قيادات الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه وقيادات الجيوش الميدانيه والمناطق العسكريه ويحدد نطاق اختصاص كل لجنه فرعيه بقرار من وزير الدفاع .

ب/ اللجنه القضائيه العسكريه العليا على مستوى القوات المسلحه .

ماده 130/ تختص اللجان القضائيه العسكريه - المشار اليها بالماده السابقه _ دون غيرها بالفصل فى المنازعات الاداريه الخاصه بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العللى بالقوات المسلحه المتعلقه بتطبيق احكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطيه .

مما مفاده ان المشرع قد افرد للقوات المسلحه تنظيماً مقنناً للاجازات وعددها وطريقه طلبها لايمكن اغفاله من قريب او بعيد بوصفه السقف العام لافراد القوات المسلحه وعول على اللوائح التنفيذيه كيفيه تنظيم هذه الاجازات وللامانه فان هذه اللوائح المشار اليها لم استطع الحصول عليها وغير مبينه بين دفتى القانون الذى اشتريته من المطابع الاميريه

فحتى تتم الاستفاده للجميع سيدى الفاضل يجب ان نهتم جميعنا بهذا الفحوى وان كان لمحكمة القضاء رأى اخر فنود ان نراه وإنا كلنا فى انتظار صدور حكم المحكمة ً



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  29/8/2009



نرجو استكمال المناقشه


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  31/8/2009



الاستاذ الفاضل / علاء الامير

اعتذر لاننى تاخرت عليكم ولكن والله قهرا عنى وذلك بسبب انفصال النت عن مكتبى لاربعة ايام 00 بالعودة الى موضوعنا فانت معك كل الحق فى ان افراد القوات المسلحة من اصحاب الكادرات الخاصة الذين ينظم حقوقهم وواجباتهم قانون خاص ولكن انظر الى هذه الفقرة من الصحيفة وهى بها الرد

 وطبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المعدل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فانه يخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة العاملون بالكادرات الخاصة والتى كانت قبل هذا القانون مستثناه من الخضوع لاحكامه حيث تنص المادة على " تسرى احكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة " الامر الذى من شانه ان يكون العاملون بالقوات المسلحة - وهم من اصحاب الكادرات الخاصة - خاضعين لاحكام القانون رقم 219 لسنة 1991 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة 0

كل الشكر لكم


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  31/8/2009



نشكركم على التواصل

ونضيف

ان الماده 65من قانون 47لسنـ1978ــة مرت بتعديلات كان من اهمها القانون 219لسنـ1991ـة الذى جاء واضاف الكادرات الخاصه وحجب الرصيد من الرسوم والضرائب وكذا ضم العلاوات الخاصه الى الاجر الاساسى فالقانون المسمى اتى ليقول عدم خضوع المقابل من رسوم او دمغه ويسرى ايضا هذا الكلام على الكادرات الخاصه .

وحيث ان القانون الخاص بالقوات فلم اجد فيه طريق لمحاسبه المحال الى التقاعد بشأن رصيد اجازاته والتى تسمى فى قانون بالاجازات   العاديه فمقارنه بقانون العاملين المدنيين بالدوله حددت الماده 65المقابل الذى على اساسه يتم احتساب الرصيد

ولكن لاتوجد ماده مقابله فى قانون القوات المسلحه توضح طريقه المقابل الذى يتم على اساسه حساب الرصيد



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  31/8/2009



نرجو التواصل لسه الموضوع فيه كلام


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  31/8/2009



استالذنا الفاضل

أرى ان الحل فى أمرنا هذا هو فقط بالحصول على اللوائح التنفيذيه التى اشارت اليها الماده 76منه على ان : تحدد اللوائح التنفيذيه الاتى :-

أ/ قواعد وشروط منح الاجازات المذكوره بالمواد السابقه واجراءات طلبها وسلطات التصديق عليها .

ب/ اسلوب منحها فى ظروف خدمه الميدان

ج/ جواز ترحيلها من سنه الى أخرى أو تقصير مدتها أو تأجيلها أو قطعها أو الغائها طبقاً لما تقتضيه ظروف الخدمه بالقوات المسلحه .

من غيرها سنظل نردد ما نقول فقط دون حراك فيجب الحصول عليها حتى على الاقل نضعها بين يدى القاضى الادارى حتى يمكن من خلالها بحث الاوراق فى ظل عرض امين لان الدعوى بهذه الطريقه مالها الى الانعدام او الرفض وللعلم فان هذا الموضوع يهمنى بصفه شخصيه حيث ان والدى من ذوى الماده109 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1996 / عدد الاعضاء 63