استاذ / محمد الحفناوى
سامحنى فإنى أختلف معك تماماً تماما
فان افراد القوات المسلحه وان كانوا بحسب التوزيع من ذوى الكادرات الخاصه الا انهم لايتبعون قانون العاملين المدنيين بالدوله كما اشرتم بل افردت لهم الدوله قانوناً اخر ينظم شئونهم ومن بين هذه القوانين الخاصه بالقوات المسلحه القانون رقم 123لسنه1981بإصدار قانون خدمه ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحه وافرد الباب الحادى عشر منه على تنظيم الاجازات وتقسيمها واوضحت الماده 76منه على ان : تحدد اللوائح التنفيذيه الاتى :-
أ/ قواعد وشروط منح الاجازات المذكوره بالمواد السابقه واجراءات طلبها وسلطات التصديق عليها .
ب/ اسلوب منحها فى ظروف خدمه الميدان
ج/ جواز ترحيلها من سنه الى أخرى أو تقصير مدتها أو تأجيلها أو قطعها أو الغائها طبقاً لما تقتضيه ظروف الخدمه بالقوات المسلحه .
د/ ............................................
ه/.......................................................
من ناحيه اخرى هناك قانو اخر غير الذى ذكرت ينظم خدمه الرتب العاليه بالقوات المسلحه
كذلك نص هذا القانون عاليه فى الباب الخامس عشر منه على طريقه الفصل فى الامنازعات الاداريه
ماده 129/ تنشأ بالقوات المسلحه اللجان القضائيه العسكريه الاتيه
أ/ لجنه قضائيه عسكريه فرعيه فى قيادات الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه وقيادات الجيوش الميدانيه والمناطق العسكريه ويحدد نطاق اختصاص كل لجنه فرعيه بقرار من وزير الدفاع .
ب/ اللجنه القضائيه العسكريه العليا على مستوى القوات المسلحه .
ماده 130/ تختص اللجان القضائيه العسكريه - المشار اليها بالماده السابقه _ دون غيرها بالفصل فى المنازعات الاداريه الخاصه بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العللى بالقوات المسلحه المتعلقه بتطبيق احكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطيه .
مما مفاده ان المشرع قد افرد للقوات المسلحه تنظيماً مقنناً للاجازات وعددها وطريقه طلبها لايمكن اغفاله من قريب او بعيد بوصفه السقف العام لافراد القوات المسلحه وعول على اللوائح التنفيذيه كيفيه تنظيم هذه الاجازات وللامانه فان هذه اللوائح المشار اليها لم استطع الحصول عليها وغير مبينه بين دفتى القانون الذى اشتريته من المطابع الاميريه
فحتى تتم الاستفاده للجميع سيدى الفاضل يجب ان نهتم جميعنا بهذا الفحوى وان كان لمحكمة القضاء رأى اخر فنود ان نراه وإنا كلنا فى انتظار صدور حكم المحكمة ً
|