اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبدالله الصفتى
التاريخ
6/25/2009 10:47:48 AM
  تحديد رصيد الأجازات بحد أقصى 789 يوماً      

د.النحاس: 789 يوماً أقصي رصيد للإجازات

 

 

أصدر د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراراً برفض أي شهادات من إدارة شئون العاملين يزيد فيها رصيد الإجازات الاعتيادية علي 789 يوماً وبفرض أن الموظف لم يحصل علي أي يوم إجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفة رغم استحالة هذا الوضع واقعياً وقانونياً.. وحصول الموظف علي هذه الشهادة والتي تزيد علي هذا القدر تعتبر مخالفة للحقيقة وتستوجب المسئولية التأديبية والجنائية.
وصرح د.النحاس: أخذت هذا القرار بعد أن لاحظت أن إدارات شئون العاملين بالجهات الإدارية تقوم بتحرير شهادات إلي المحالين للمعاش ورصيد إجازات يصل إلي 2000 يوم.. ولهذا ستبدأ الإدارات بحساب رصيد الإجازات استناداً لسنوات الخدمة.. فمن قضي سنة خدمة يستحق 15 يوماً.. ولمن أمضي عشر سنوات يستحق عن كل سنة 21 يوماً أي عدد أيام الإجازات 210 أيام.. ولمن أمضي 15 سنة خدمة يستحق 30 يوماً عن كل سنة ويصبح مجموع أيام الإجازات 450 يوماً.. وعندما يتجاوز الموظف سن الخمسين وحتي سن الستين يستحق عن كل سنة 45 يوماً أي يصبح مجموع أيام الإجازات 450 يوماً

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الجمهورية 24/6/2009


  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  26/6/2009



تعليق على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديد حد أقصى لرصيد الأجازات الإعتيادية للموظف عن كامل مدة خدمته فى حالة عدم حصول الموظف على أجازات إعتيادية بعدد 789 يوماً :

 

 

نصت المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن :

 

يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:

 

 (1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

 

 (2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.

 

 (3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

 

 (4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.

 

 

وطبقاً لنص المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة يستحق الموظف أجازه إعتيادية بعد ستة أشهر من تاريخ تعيينه ثم تتدرج مدة الأجازة طبقاً للوارد بالمادة سالفة البيان وعليه فإن  الموظف يستحق رصيد الأجازات الآتيه :ــ

 

  15      يوم   عن السنة الأولى للتعيين بعد ستة أشهر

 

                   من إستلام العمل  طبقاً للبند  ( 1 ) من المادة السابقة

 

210   يوم      بواقع 15 يوم خلال العشر سنوات التالية البند  ( 2 )

 

450   يوم   بواقع 30 يوم خلال  الخمس عشر سنة التالية  البند ( 3 )

 

450   يوم      بواقع 45 يوم خلال العشر سنوات التالية البند  ( 4 )

 

ـــــــــــــــــــــــــ

 

1125  يوم     ألف ومائة وخمسة وعشرون يوما لاغير

 

120    يوم    خصم الأربعة أشهر التى يتم صرفها عقب الخروج على المعاش

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1005   يوم           ألف وخمسة يوماً لاغير    

 

 

فلما كان ذلك وكان الموظف يستحق كامل رصيد أجازاته الإعتيادية طوال مدة خدمته وطبقاً لنص المادة 65 سالفة الذكر بعدد 1125 يوم , وكان قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد خالف نص المادة السابقة وأتى بعدد أيام تختلف مع المنصوص عليه بقانون العاملين المدنيين بالدولة ومخالف أيضاً للوارد بالقرار ذاته , فإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وجمعنا عدد الأيام الواردة بالقرار نجدها  15 يوم عن السنة الأولى  + 210  + 450 + 450 = 1125 يوم  وليس 789 يوم , وأنا شخصياً قمت بإجراء عمليات حسابية كثيرة للوقوف على حقيقة العدد 789 يوم فلم يحالفنى الحظ , وأدعوا أساتذتى الأفاضل إلى محاولة حل العملية الحسابية ومن يصل لحقيقة الرقم 789 ياريت يبلغنى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

محمد عبدالله الصفتى المحامى

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1734 / عدد الاعضاء 62