اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبدالله الصفتى
التاريخ
6/13/2009 2:26:05 AM
  قانون 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية      

بسم الله الرحمن الرحيم

 

*******

 

قانون رقم 126 لسنة 2009

 

بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية

 

فى المواد المدنية والجنائية  وأمام مجلس الدولة

 

**********

 

بإسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

 

( المادة الأولى )

 

 

يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الثانية ) , ق ( الفقرة الأولى ) , 9 , 30 ( الفقرتان الأولى والثانية ) , 31 , 32 , 34 ، 35 ( الفقرة الأولى ) , 36 , 38 ( الفقرتان  ثانياً وثالثاً ) , 42 ( الفقرة الأولى ) , 46 ( مكرراً ) ( أولاً ) , 54 , 55 , 57 , 60 , 68 , 72 ( الفقرة الأولى ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية , النصوص الآتية : ـ

 

 

مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية ) :

 

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى : ــ

 

ـــ عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل

 

ــ خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية

 

ــ خمسة عشر جنيهاً فى الدعاوى الكلية الإبتدائية

 

ــ خمسون جنيهاً فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس

 

ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس , ولايدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة , ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 , 76 من هذا القانون .

 

 

مادة ( 3 ) ( الفقرة الثانية )

 

ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو التالى : ـ

 

ــ  عشرة حنيهات على الإستئنافات الى تنظر أمام المحاكم الإبندائية

 

ــ خمسة عشر جنيهاً على الإستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الإبتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل

 

ــ ثلاثون جنيهاً على الإستئنافات التى تنظر أمام محاكم الإستئناف العليا

 

 

مادة ( 4 ) ( الفقرة الأولى )

 

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون بالنقض

 

ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض

 

 

مادة ( 9 )

 

لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه

 

ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه

 

ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائةألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه

 

ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه

 

وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ماحكم به

 

 

مادة ( 30 ) ( الفقرتان الأولى والثانية )

 

يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة .

 

ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية , وخمسة وسبعون قرشاً فى المحاكم الإبتدائية , وجنيه ونصف فى محاكم الإستئناف ومحكمة النقض

 

 

مادة ( 31 )

 

يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لإستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسة عشر قرشاً عن كل إسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة

 

ورسم الكشف النظرى خمسون قرشاً عن كل مادة

 

 

مادة ( 32 )

 

يفرض رسم مقداره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة ( 30 )

 

 

مادة ( 34 )

 

فيما عدا ماهو منصوص عليه فة المادة ( 51 ) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً فى القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الإستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها : ـ

 

أولاً : الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض

 

ثانياً : الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل أو رفض

 

 

مادة ( 35 ) ( الفقرة الأولى )

 

يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض

 

 

مادة ( 36 )

 

يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد عنى ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات

 

 

مادة ( 38 ) ( الفقرتان ثانياً وثالثاً )

 

( ثانياً )  يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالإختراعات وماإليها

 

( ثالثاً )  يفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها

 

 

مادة  ( 42 ) ( الفقرة الأولى )

 

فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية , وخمسة وسبعون قرشاً فى القضايا الكلية سواء أكانت إبتدائية أم مستأنفة  , وجنيه ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الإستئناف أو محكمة النقض

 

 

مادة ( 46 ) مكرراً

 

( أولاً ) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد ( 43 , 44 , 45 , 46 ) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى : ـ

 

1 ـ    جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة

 

2 ـ   جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض

 

3 ـ   جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها

 

  وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند ( أولاً ) من المادة ( 43 ) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاً

 

ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن خمسة عشر جنيهاً

 

 

مادة ( 54 )

 

يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشاً فى الدعاوى والإشهادات التى لاتزيد قيمتها على خمسة جنيهات

 

وفيما عدا ذلك لايؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه

 

ولايقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن خمسين قرشاً

 

 

مادة ( 55 )

 

يعتبر فى تقدير قيمة الدعوى والإشهادات ماكان من كسور الجنيه جنيهاً

 

 

مادة ( 57 )

 

يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها

 

 

مادة ( 60 )

 

يحصل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة بإعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب إستعمالاها خارج القطر

 

 

مادة ( 68 )

 

يفرض على الإشهادات رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة

 

 

مادة ( 72 ) ( الفقرة الأولى )

 

يفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره خمسون قرشاً على كل ورقة من الزيادة

 

 

مادة ( 73 )

 

يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم

 

 

مادة ( 74 ) ( الفقرة الأولى )

 

يفرض عند الإنتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات فى حالة الإشهاد وجنيه ونصف فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الإنتقال

 

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنصوص المواد ( 1 , 2 , 8 , 12 , 18 " الفقرة ثالثاً " ) من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية , النصوص الآتية : ـ

 

 

مادة ( 1 )

 

يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية : ـ

 

 

  5 ر1       جنيه على قضية المخالفات

 

.. ر 3       جنيه على قضية المخالفة المستأنفة

 

.. ر 5       جنيه على قضية الجنحة

 

.. ر 10    جنيه على قضية الجنحة المستأنفة

 

.. ر 30    جنيه على قضية الجناية

 

وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة

 

.. ر 20     جنيه على قضية النقض

 

فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لايفرض رسم جديد

 

.. ر 20    جنيه على قضية رد الإعتبار

 

 

مادة ( 2 )

 

يفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود وإمتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل

 

 

مادة ( 8 )

 

يفؤض رسم تنفذ مقداره خمسون قرشاً فى قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك , وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضري

 

ويتعدد الرسم بنعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ

 

وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة على ماتقدم رسم إنتقال ثابت مقداره خمسون قرشاً فى قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك

 

 

مادة ( 12 )

 

يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة

 

 

مادة ( 18 ) ( الفقرة ثالثاً )

 

الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة , وخمسون قرشاً فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الإبتدائية أو المستأنفة , وخمسة وسبعون قرشاً فى قضية الجنائية وجنيه فى قضية النقض ورد الإعتبار

 

 

( المادة الثالثة )

 

يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الأولى ) , 5 ، 14 من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة النصوص الآتية : ـ

 

 

مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية )

 

يفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات ,  وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً

 

 

مادة ( 3 ) ( الفقرة الأولى )

 

فى دعاوى إلتماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً

 

 

مادة ( 5 )

 

لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه

 

ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيع فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه

 

ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه

 

ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه

 

وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ماحكم به

 

 

مادة ( 14 )

 

يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه فى الدعوى الواحدة

 

 

( المادة الرابعة )

 

يستبدل بنصى المادتين ( 2 , 3 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة , النصان الآتيان : ـ

 

 

مادة ( 2 )

 

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا , كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها

 

 

مادة ( 3 )

 

تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدجنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة

 

 

( المادة الخامسة )

 

تلغى المادة 13 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

 

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لنشره

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخر سنة 1430 هــ ,

 

 الموافق 30 مايو سنة 2009 م

 

                                                                                         حسنى مبارك

 

ــــــــــــــــــ

 

الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 31/5/2009

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

محمد عبدالله الصفتى

 

المحامى بالنقض

 

 

 

 


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  13/6/2009



شكرا على النسخه المقدمه من التعديل ياابو ضياء ونورك ساطع . زرنا فى كفر الزيات . بين الرحمانيه وكفر الزيات لا يزيد عن 20 كيلو.

تقبل تحياتى

محمد نبيه


__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2095 / عدد الاعضاء 62