|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/28/2008 11:51:12 AM
|
أحتساب العدة بعد حكم الطلاق نوع الاستشارة : 'استشــارات أحــوال شخصية' دولة النزاع : 'مصر'
|
أرجو الافادة عند صدور حكم من محكمة أول درجة بالطلاق والمدعى عليه الزوج لم يطعن بالاستئناف على الحكم
هل يتم أحتساب العدة من يوم صدور الحكم أم يتم أحتسابها من يوم صيرورة الحكم نهائى
الأخ الفاضل
تحتسب مدة العدة من يوم صيرورة الحكم نهائيا
|
عزيزى السائل
ان تاريخ احتساب نفقة العدة فى الطلاق الذى يوقعه القاضى لا تخرج عن احتمالين :
الاول اذا قضى حكم اول درجة بالطلاق و استأنف الزوج وقضى الاستئناف بالرفض و التأييد يكون العدة من تاريخ حكم اول درجة و ليس تاريخ الاستئناف و الصيغة التنفيذية ستوضع على حكم اول درجة بالطلاق وهنا حكم الاستئناف كاشف فقط .
الثانى اذا قضى حكم اول درجة برفض دعوى الطلاق و استأنفت الزوجة و قبل الاستئناف تحتسب نفقة العدة من تاريخ حكم الاستئناف و توضع الصيغة التنفيذية على حكم الاستئناف.
المرجع :
كتاب م احمد نصر الجندى و م اشرف مصطفى كمال
خالد عبد اللطيف
محام و محكم دولى
|
اتفق معك تماما استاذ خالد وهو ما اكده الفقه القانونى و جرى عليه العمل
|
الاستاذ الزميل خالد ........ السلام عليكم ورحمة الله
بين السائل أن حكم أول درجه قد انقضي ميعاد استئنافه , ومن ثم ينشأ حق المطلقة في احتساب مدة العدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو بفوات مواعيد الطعن عليه , ذلك أن المقرر أن العدة تبدأ من تاريخ ايقاع الطلاق حتي ينقضي ما بقي من آثار الزواج , ويكون ذلك إذا تم ايقاع الطلاق من الزوج , أما أذا قضت به المحكمة فإنه يكون معلقا علي شرط فوات مواعيد الطعن علي الحكم أو تأييده من محكمة الاستئناف , ومن ثم فان عدة المرأة الشرعية تبدأ من تاريخ ايقاع المحكمة للطلاق , لكن عدتها المالية تبدأ من تاريخ صرورة الحكم نهائيا , بمعني أن حقها في المطالبة بالنفقة يبدأ من هذا التاريخ وحساب مدة العدة من تاريخ ايقاع الطلاق سواء كان ذلك بحكم محكمة أول درجه أو ثاني درجه علي النحو الذي وضحته سيادتكم , وأشكر لك توضيح الامر فجوابك أصح ينصرف الي مقصود السائل مباشرة ومفصلا , بعكس ماذهب اليه أنا من ترتيب الحق في المطالبة بالنفقة ومن ثم احتسابها .
حسني سالم
|
الاستاذ الزميل خالد ........ السلام عليكم ورحمة الله
بين السائل أن حكم أول درجه قد انقضي ميعاد استئنافه , ومن ثم ينشأ حق المطلقة في احتساب مدة العدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو بفوات مواعيد الطعن عليه , ذلك أن المقرر أن العدة تبدأ من تاريخ ايقاع الطلاق حتي ينقضي ما بقي من آثار الزواج , ويكون ذلك إذا تم ايقاع الطلاق من الزوج , أما أذا قضت به المحكمة فإنه يكون معلقا علي شرط فوات مواعيد الطعن علي الحكم أو تأييده من محكمة الاستئناف , ومن ثم فان عدة المرأة الشرعية تبدأ من تاريخ ايقاع المحكمة للطلاق , لكن عدتها المالية تبدأ من تاريخ صرورة الحكم نهائيا , بمعني أن حقها في المطالبة بالنفقة يبدأ من هذا التاريخ وحساب مدة العدة من تاريخ ايقاع الطلاق سواء كان ذلك بحكم محكمة أول درجه أو ثاني درجه علي النحو الذي وضحته سيادتكم , وأشكر لك توضيح الامر فجوابك أصح ينصرف الي مقصود السائل مباشرة ومفصلا , بعكس ماذهب اليه أنا من ترتيب الحق في المطالبة بالنفقة ومن ثم احتسابها .
حسني سالم
|
الاستاذ الفاضل / حسنى سالم
يكفينى ادبك الجم و تواضعك الذى يعلى قدرك
شرف زمالتك
لك تحياتى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|