اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسام حشيش
التاريخ
3/5/2008 4:14:01 PM
  قضاء النقض في الضرب       

صدر العدد الثالث عشر من النشرة القانونية الشهرية لرابطة شباب المحاماة ببلقاس عن : قضاء النقض فى الضرب

وننشر جزء من النشرة هنا على أن توزع نسخ مطبوعه هدية بمشيئة الله فى الصالون القادم للمنتدى

قضاء النقض في الضرب

 

 

أولا: النصوص القانونية الخاصة بالضرب والجرح

 

 

مادة 240 :

 

 

كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر
سنين .

 

 

" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي .

 

 

مادة 241 :

 

 

كل من أحدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

 

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس .

 

 

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .

 

 

مادة 242 :

 

 

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .

 

 

فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

 

 

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .

 

 

" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي " .

 

 

مادة 243 :

 

 

إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .

 

 

" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .

 

 

*                            *                    *                           *

 

 

ثانيا : قضاء النقض في الضرب

 

 

القصد الجنائي في جرائم الضرب :

 

 

إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متي تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح . 

 

 

( الطعن رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .

 

 

( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)

 

 

 

 

من المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

 

 

( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق جلسة 24/5/2000)

 

 

 

 

من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة , ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .

 

 

( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1999)

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 172 جلسة 01/2/1987)

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.

 

 

( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق جلسة 15/12/1990)

 

 

 

 

إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة .

                 ( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 10/5/1990)

 

 

 

   

 


  ابراهيم هاشم    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  5/3/2008



شكرا جزيل اخي الفاضل علي هدا المجهود العظيم وقد انتفعت به كثيرا  




  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  6/3/2008



ولا زال عطاؤك مستمرا ايها الفارس

تحياتى



  ابو نائل    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  8/3/2008



ايها المحترم بعد التحية اتوجه اليك بالشكر والتقدير على المجهود الرائع



  حسام حشيش    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  9/3/2008



الأعزاء الزملاء : الأساتذة .. ابراهيم هاشم وأبو وائل .. واستاذنا الكبير عمونا الشهيدى ..هذا جزء بسيط جدا وصغير من نشرة قضاء النقض في الضرب وكما قلت وبعد استئذان الأستاذ قناوى والأستاذ حمدى الاسيوطى فسيعدني بالطبع أن أهدى زملائنا في المنتدى أثناء انعقاد الصالون الثالث بعضا من النسخ المطبوعة التى تحتوى الأحكام جميعها مع خالص محبتى لكم وللزملاء جميعا


حسام فاضل حشيش

WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM


  حسام حشيش    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  20/3/2008



ثانيا : قضاء النقض في الضرب

 

القصد الجنائي في جرائم الضرب :

 

 

 

إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متي تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح . 

 

 

 

( الطعن رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)

 

 

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .

 

 

 

( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)

 

 

 

 

 

 

من المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

 

 

 

( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق جلسة 24/5/2000)

 

 

 

 

 

 

من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة , ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .

 

 

 

( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1999)

 

 

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 172 جلسة 01/2/1987)

 

 

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.

 

 

 

( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق جلسة 15/12/1990)

 

 

   إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة .

                 ( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 10/5/1990)

 

عدم اشتراط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز :

 

من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً.

 

(الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فني 37 جلسة 6/11/1986)

 

لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجني عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح "

 

و من ثم يضحى منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد .

 

(الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فني 38 جلسة  26/11/1987)

 

تحقق فعل الضرب ولو كان باليد ترك أثرا أو لم يترك :

 

من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 مكتب فني 39 جلسة 21/ 4/ 1988(

 

 

 

لما كانت المادة 242 عقوبات في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التي تستعمل في إحداث الإصابة وكان استعمال المطعون ضده حجرا في إحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالا لأداه في أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة , لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق جلسة 4/5/1981)

 

 

من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

( الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فني 36 جلسة 12/ 3/ 1985(

 


حسام فاضل حشيش

WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1371 / عدد الاعضاء 62