صدر العدد الثالث عشر من النشرة القانونية الشهرية لرابطة شباب المحاماة ببلقاس عن : قضاء النقض فى الضرب
وننشر جزء من النشرة هنا على أن توزع نسخ مطبوعه هدية بمشيئة الله فى الصالون القادم للمنتدى
قضاء النقض في الضرب
أولا: النصوص القانونية الخاصة بالضرب والجرح
مادة 240 :
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر
سنين .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 241 :
كل من أحدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 242 :
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي " .
مادة 243 :
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
* * * *
ثانيا : قضاء النقض في الضرب
القصد الجنائي في جرائم الضرب :
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متي تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح .
( الطعن رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)
إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .
( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)
من المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق جلسة 24/5/2000)
من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة , ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .
( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1999)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 172 جلسة 01/2/1987)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.
( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق جلسة 15/12/1990)
إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 10/5/1990)