|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 11/22/2007 6:43:18 PM
|
خلع يمنيه متزوجه من سعودى متزوجين عند محامى وتم عمل دعوى صحة توقيع نوع الاستشارة : 'استشــارات أحــوال شخصية' دولة النزاع : 'مصر'
|
السائلة الفاضله
فهمت من الاستشارة ان دولة النزاع مصر , لذلك ستكون الاجابة بافتراض ان الدعوي سترفع امام احدي محاكم الاسرة بالقضاء المصري
وأود ان اقدم للموضوع أن المشرع المصري لم يعترف بما يسمي بعقد الزواج بورقة عرفية اذا انكر أحد طرفي القعد هذا الزواج , واشترط لسماع دعوي الزوجية في حالة الانكار أن يكون عقد الزواج بوثيقة رسمية وفقا للمادة 99/4 من القانون رقم 87 لسنة 1931 , الا ان المشرع لم يشترط لاثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية , لان من المقرر شرعا أن النسب هو حق الله تعالي وهو من النظام العام , وقد حرص الشارع علي اثباته حتي اذا دار الامر بين ثبوته ونفيه ترجح جانب الاثبات وتقبل فيه الشهادة , وقد فهم ذلك من مفهوم الخالفة لنص المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000
ومن ناحية أخري فان المشرع في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قضي بألا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , ألا انه عاد وقرر انه مع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة
لما كان ماسبق وكان الثابت من الاستشارة أن عقد الزواج العرفي ثابتا بالكتابة بل وقضي بصحة توقيع الزوج عليه , فانه من حق الزوجة أن ترفع دعوي طالبة تطليقها عليه للخلغ وفقا لنص المادة 20 من القانون المنوه عنه باعتبار أن الخلع هو نوع من الطلاق ولكن بشروط خاصة
حسني سالم المحامي
0105352950
lionking_amo@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|