عزيزى السائل : تنص المادة 341 من قانون العقوبات على إنه : كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل إلا على وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
عزيزى السائل : عفواً لا نستطيع حصر أحكام محكمة النقض منذ نشأتها وحتى الأن وكذلك وأحكام محكمة الأسئناف الصادرة فى جريمة خيانة الأمانة أو التبديد لذلك سوف نقوم بعرض أركان جريمة خيانة الأمانة والتبديد والتعليق عليها بأحكام النقض الصادرة فى هذا الشأن .
تنقسم أركان جريمة الأمانة إلى خمسة أركان هما :
أولاً : موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير .
ثانياً : تسليم المال على وجه الأمانة .
وتدفقت محكمة النقض بأنه : جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأئتمان الواردة بالمادة 341 عقوبات . العبرة فى ثبوت قيام عقد منها هى حقيقه الواقع . ( الطعن رقم 5376 ق لسنة 18/12/1988 . وقد نصت أيضاً : من المقرر أنه لا تصح أدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا أن أقتنع القاضى بإنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحق بالمادة 341 عقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان يؤدى دفاع الطاعن أو العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الأيصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تغطه لنحواه ونقطة وتعنى بتحقيقه بلوناً إلى غاية الأمر فإن حكمها يكون معيباً بالتصور . ( الطعن رقم 1203 ق لسنة54 ق جلسة 14/2/1985 )
ثالثاً الركن المادى ( الأختلاس أو التبديد ) وقد قضت محكمة النقض بأنه يتم الأختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة مبينة التملك . ( الطعن رقم 291 ق لسنة38 جلسة 18/3/1968 ) وقد قضت أيضاً أن المحكمة جنى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التنفيذ بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فة خصوص إثبات عقد الأمانة . ( الطعن رقم 582 ق لسنة44 جلسة 9/6/1974 ) رابعاً : القصد الجنائى : وقد قضت محكمة النقض بأنه جريمة خيانة الأمانة تقع على مال منقول له قيمة مادية أو أعتبارية عند صاحبه وهى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . ( الطعن رقم 1216 لسنة38 جلسة 31/10/1966 ) أما بالنسبة للأحكام الواردة فى جريمة التبديد فمن ضمنها الأتى : متى كان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى تقوم بعضها مقام بعض فإن إشتراط رد قيمته عند إستحالة الرد العينى بسبب الهلاك لا يكفى بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة ويكون ما خالص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن فى جهاز زوجته الذى سلم إليه بمقتضى قائمة ينطوى على جريمة خيانة أمانة صحيح فى القانون ( الطعن رقم 953 لسنة39 ق جلسة 22/12/1969 ) وقد قضت أيضاً من المقرران السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها ولا يدل بذاته على انتقاء القصد الجنائى ولا أثر له على قيام الجريمة . ( الطعن رقم 286 لسنة53 ق جلسة 16/10/1983 ) وقد قضت أيضاً : لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقد عقيدتها فى حصول التبديد وأن تستبدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى . ( الطعن رقم 179 لسنة44ق جلسة 19/1/1975 ) وقد قضت محكمة النقض : إذا كانت زوجة المجنى عليه قد نسيت إلى زوجها الطاعن تبيد منقولاتها حتى صدر عليه الخامة ثم تنازل بعد ذلك فإن هذا النزول يرتب أثراً قانونياً هو أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . ( الطعن رقم 382 لسنة 6 جلسة 27/2/1994 )
مع خالص تحياتى
مجدى قاعود
|