اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حاتم القطان
التاريخ
10/17/2007 2:33:00 PM
  انتفاء ركن التسليم       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

أرجو من السادة الزملاء افادتى بأحكام لمحكمة النقض تدعم الدفع بإنتفاء ركن التسليم وكذلك اية دفوع اخري تكون مرتبطة بهذا المعني في جنحة خيانة أمانة علي وجه السرعة ولكم جزيل الشكر وخالص الدعوات من مظلوم يريد رفع الظلم عنه


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  19/10/2007



التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . و لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن يرد إمتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه فى حبسها إلى أن يفصل فى دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد إسترداد ما قدمه من شبكة و هدايا - فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى ، و كان هذا الذى قام على إعتقاد الطاعن سائغاً و دالاً على إنتفاء القصد الجنائى لديه و أنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و تبرئة الطاعن مما أسنده إليه .

 

 

                ( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/23 )

 



  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  19/10/2007



عزيزى السائل : تنص المادة 341 من قانون العقوبات على إنه : كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل إلا على وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

عزيزى السائل : عفواً لا نستطيع حصر أحكام محكمة النقض منذ نشأتها وحتى الأن وكذلك وأحكام محكمة الأسئناف الصادرة فى جريمة خيانة الأمانة أو التبديد لذلك سوف نقوم بعرض أركان جريمة خيانة الأمانة والتبديد والتعليق عليها بأحكام النقض الصادرة فى هذا الشأن .

تنقسم أركان جريمة الأمانة إلى خمسة أركان هما :

 أولاً : موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير .

 ثانياً : تسليم المال على وجه الأمانة .

وتدفقت محكمة النقض بأنه : جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأئتمان الواردة بالمادة 341 عقوبات . العبرة فى ثبوت قيام عقد منها هى حقيقه الواقع . ( الطعن رقم 5376 ق لسنة 18/12/1988 . وقد نصت أيضاً : من المقرر أنه لا تصح أدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا أن أقتنع القاضى بإنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحق بالمادة 341 عقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان يؤدى دفاع الطاعن أو العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الأيصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تغطه لنحواه ونقطة وتعنى بتحقيقه بلوناً إلى غاية الأمر فإن حكمها يكون معيباً بالتصور . ( الطعن رقم 1203 ق لسنة54 ق جلسة 14/2/1985 )

ثالثاً الركن المادى ( الأختلاس أو التبديد ) وقد قضت محكمة النقض بأنه يتم الأختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة مبينة التملك . ( الطعن رقم 291 ق لسنة38 جلسة 18/3/1968 ) وقد قضت أيضاً أن المحكمة جنى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التنفيذ بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فة خصوص إثبات عقد الأمانة . ( الطعن رقم 582 ق لسنة44 جلسة 9/6/1974 ) رابعاً : القصد الجنائى : وقد قضت محكمة النقض بأنه جريمة خيانة الأمانة تقع على مال منقول له قيمة مادية أو أعتبارية عند صاحبه وهى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . ( الطعن رقم 1216 لسنة38 جلسة 31/10/1966 ) أما بالنسبة للأحكام الواردة فى جريمة التبديد فمن ضمنها الأتى : متى كان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى تقوم بعضها مقام بعض فإن إشتراط رد قيمته عند إستحالة الرد العينى بسبب الهلاك لا يكفى بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة ويكون ما خالص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن فى جهاز زوجته الذى سلم إليه بمقتضى قائمة ينطوى على جريمة خيانة أمانة صحيح فى القانون ( الطعن رقم 953 لسنة39 ق جلسة 22/12/1969 ) وقد قضت أيضاً من المقرران السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها ولا يدل بذاته على انتقاء القصد الجنائى ولا أثر له على قيام الجريمة . ( الطعن رقم 286 لسنة53 ق جلسة 16/10/1983 ) وقد قضت أيضاً : لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقد عقيدتها فى حصول التبديد وأن تستبدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى . ( الطعن رقم 179 لسنة44ق جلسة 19/1/1975 ) وقد قضت محكمة النقض : إذا كانت زوجة المجنى عليه قد نسيت إلى زوجها الطاعن تبيد منقولاتها حتى صدر عليه الخامة ثم تنازل بعد ذلك فإن هذا النزول يرتب أثراً قانونياً هو أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . ( الطعن رقم 382 لسنة 6 جلسة 27/2/1994 )

مع خالص تحياتى

مجدى قاعود 



  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  19/10/2007



عزيزى السائل : تنص المادة 341 من قانون العقوبات على إنه : كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل إلا على وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

عزيزى السائل : عفواً لا نستطيع حصر أحكام محكمة النقض منذ نشأتها وحتى الأن وكذلك وأحكام محكمة الأسئناف الصادرة فى جريمة خيانة الأمانة أو التبديد لذلك سوف نقوم بعرض أركان جريمة خيانة الأمانة والتبديد والتعليق عليها بأحكام النقض الصادرة فى هذا الشأن .

تنقسم أركان جريمة الأمانة إلى خمسة أركان هما :

 أولاً : موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير .

 ثانياً : تسليم المال على وجه الأمانة .

وتدفقت محكمة النقض بأنه : جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأئتمان الواردة بالمادة 341 عقوبات . العبرة فى ثبوت قيام عقد منها هى حقيقه الواقع . ( الطعن رقم 5376 ق لسنة 18/12/1988 . وقد نصت أيضاً : من المقرر أنه لا تصح أدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا أن أقتنع القاضى بإنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحق بالمادة 341 عقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان يؤدى دفاع الطاعن أو العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الأيصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تغطه لنحواه ونقطة وتعنى بتحقيقه بلوناً إلى غاية الأمر فإن حكمها يكون معيباً بالتصور . ( الطعن رقم 1203 ق لسنة54 ق جلسة 14/2/1985 )

ثالثاً الركن المادى ( الأختلاس أو التبديد ) وقد قضت محكمة النقض بأنه يتم الأختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة مبينة التملك . ( الطعن رقم 291 ق لسنة38 جلسة 18/3/1968 ) وقد قضت أيضاً أن المحكمة جنى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التنفيذ بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فة خصوص إثبات عقد الأمانة . ( الطعن رقم 582 ق لسنة44 جلسة 9/6/1974 ) رابعاً : القصد الجنائى : وقد قضت محكمة النقض بأنه جريمة خيانة الأمانة تقع على مال منقول له قيمة مادية أو أعتبارية عند صاحبه وهى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . ( الطعن رقم 1216 لسنة38 جلسة 31/10/1966 ) أما بالنسبة للأحكام الواردة فى جريمة التبديد فمن ضمنها الأتى : متى كان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التى تقوم بعضها مقام بعض فإن إشتراط رد قيمته عند إستحالة الرد العينى بسبب الهلاك لا يكفى بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة ويكون ما خالص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن فى جهاز زوجته الذى سلم إليه بمقتضى قائمة ينطوى على جريمة خيانة أمانة صحيح فى القانون ( الطعن رقم 953 لسنة39 ق جلسة 22/12/1969 ) وقد قضت أيضاً من المقرران السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها ولا يدل بذاته على انتقاء القصد الجنائى ولا أثر له على قيام الجريمة . ( الطعن رقم 286 لسنة53 ق جلسة 16/10/1983 ) وقد قضت أيضاً : لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقد عقيدتها فى حصول التبديد وأن تستبدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى . ( الطعن رقم 179 لسنة44ق جلسة 19/1/1975 ) وقد قضت محكمة النقض : إذا كانت زوجة المجنى عليه قد نسيت إلى زوجها الطاعن تبيد منقولاتها حتى صدر عليه الخامة ثم تنازل بعد ذلك فإن هذا النزول يرتب أثراً قانونياً هو أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . ( الطعن رقم 382 لسنة 6 جلسة 27/2/1994 )

مع خالص تحياتى

مجدى قاعود 



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  19/10/2007



الطعن رقم  1561     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 325

 

بتاريخ 02-03-1970

 

الموضوع : خيانة الامانة           

 

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

 

فقرة رقم : 1

 

لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع . و لما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى المدنى علاقة مدنية بحت ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

 

 

 

=================================


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  19/10/2007



متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجنى عليه البقرة موضوع النزاع و إمتنع عن ردها بحجة " الفصال " بشأنها ، و بنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و كان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

 

                    ( الطعن رقم 935 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )

 

=================================

 



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  19/10/2007



شكرا استاذ / مجدي قاعود علي تلك المداخله و يبدوا ان مداخلتينا كانتا في توقيت واحد

اسعد هيكل



  حاتم القطان    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  23/10/2007




اتوجه بجزيل الشكر الي كل من ساهم وشارك في هذه الاستشارة ودائما يتأكد معني الزمالة في كل مشاركة

واود ان انوه انني لاحظت اهتمام بالغ بمنتدي الاستشارات القانونية وهذا الاهتمام معناه ان هناك دائما من يسعي لتحقيق العدالة ايا كان دوره في تحقيقيها وختاما اشكر كل السادة الزملاء الافاضل الاستاذ / مجدي قاعود  والاستاذ / اسعد هيكل لهم منى جزيل الشكر والعرفان

زميلكم حاتم القطان المحامي


Hatem Elkatan
Lawyer
www.elsherbiny.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2175 / عدد الاعضاء 62