اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
كريم الطوبجي
التاريخ
6/22/2007 2:07:44 PM
  دعوى تعويض عن مسئولية طبيب      

السادة الزملاء والأساتذة الفاضل

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أناشدكم مشاركتي بأرائكم القيمة ونقدكم البناء كي يتسنى لي الاستفادة من علمكم الجليل وعلى الأخص أنتظر تعليق الأساتذة أعمدة المنتدى – معذرة لعدم ذكري أسمائكم فأنا لا أملك كيبورد يكتب بماء الذهب – وللجميع جزيل الشكر والعرفان

 

 

الموضوع: دعوى تعويض بمبلغ250000جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالب جراء فعل المدعى عليهما.

 

بناء على طلب الطالب وتحت مسئوليته.

 

وكيل الطالب

 

كريم الطوبجي

 

المحامي

 

 

انه في يوم:                            الموافق:         /         / 2007 الساعة:

 

بناء على طلب السيد/ …………………………….. - المقيم: ………………………. . ومحله المختار مكتب الأستاذ/ كريم الطوبجي "المحامي" والكائن ………………...

 

أنا                                     محضر محكمة ,…………الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه حيث محل إقامة كل من:-

 

أولا: السيد الدكتور/ …………………. , وموطنه الخاص:…………………………. .

 

مخاطبا مع/

 

ثانيا: السيد/رئيس مجلس إدارة مستشفى …………. التخصصي " بصفته" ويعلن بمقرها الكائن: ……………………………… .

 

مخاطبا مع/

 

 

وأعلنتهما بالآتي

 

 

-    بتاريخ 3/1/2006 دخل المدعي مستشفى ……………. التخصصي ليجري له المدعى عليه الأول " بصفته طبيب جراح " عملية جراحية لتقويم اعوجاج الحاجز الانفي لديه وقد انتهت العملية الجراحية للمدعي بخطأ في اجراء الجراحة تسبب فيه فعل المعلن اليه الأول وكان من أثر هذا الخطأ أن أحدث نزيف شديد أصاب المدعي وبدأ النزيف في غرفة الاقامة المحجوزة للمدعي ولم يشعر به أحد من العاملين بالمستشفى ولم يطمئن عليه الطبيب الذي اجرى له العملية الجراحية وكأن مسئوليتهم قد انتهت بخروجه من غرفة العمليات, وكان من الممكن أن يذهب المدعي ضحية لاهمال ورعونة الطبيب الجراح "المدعى عليه الأول"ومستشفى ………… التخصصي " المدعى عليه الثاني" حيث كان لا يستطيع الاستنجاد بأحد لأنه مازال تحت تأثير التخدير وآلام الجراحة, ومن هنا تبدأ رحلة المعاناة والشقاء لشخص المدعي لما وجده من اهمال ورعونة وعدم احتراز من جانب المدعى عليهما.

 

 

-     ولقدر الله تعالى حضر أشقاء المدعي طريح الفراش ليجدوا وجهه ملطخ بالدماء فيصيبهم الهلع والفزع لما يروه بحال اخيهم فيسرعوا باخطار أي من عاملين المستشفى بذلك محاولين العثور على الطبيب المعالج
" المعلن اليه الأول" لاستدراك الأمر الا أنه لم يكن بالمستشفى فور إجراء الجراحة للمدعي, فقاموا بالاتصال به عبر الهاتف لكي يخبروه بما حدث للمريض (المدعي) إلا أنه ظل يتابعهم بطريق التليفون ولكن  دون جدوى, وأخيرا وبعد إلحاح من أخوة المدعي بضرورة حضور المدعي عليه الأول, هاقد وصل بعد ساعات عدة ليعالج خطئه الذي كشف عنه النزيف اثر عملية جراحية لتقويم الحاجز الانفي لشخص المدعي, وبعد أن اطمئن –  من وجهة نظرة - على حال المدعي صرح له بالخروج في 4/1/2006 أي في اليوم التالي من اجراء العملية الجراحية مدعيا باستقرار حالته, على الرغم من أن المدعي كان في أمس الحاجة الى راحة  ورعاية طبية لا تقل عن بضعة أيام لتعويض ما فقده من دماء ولاستدراك أية أضرار تنجم عن مثل هذا النزيف.

 

 

-      وما لبث ان عاد المدعي الى منزله حتى بدأ النزيف يراوده مرات ومرات على ضآلة الى أن اشتد عليه, فعاد مرة أخرى بتاريخ 7/1/2006 الى مستشفى ……… التخصصي " المدعي عليها الثانية " وتم ادخاله قسم الاستقبال لحين استدعاء الطبيب المعالج " المدعي عليه الأول " الذي حضر ليجد المدعي في حالة يرثى لها وملطخ بالدماء فقام بايقاف النزيف وعمل حشو مؤقت وبمنتهى الرعونة وعدم احتياط ولا مبالاة لا يحسد عليهم السيد الطبيب قام بالتصريح للمدعي بالخروج بعد ان أوقف النزيف مباشرة بالرغم من عدم استقرار حالته ولكن المدعي ابى أن يخرج على هذة الحالة ولم يكن يعرف سر اصرار المدعي عليه الأول والمدعي عليه الثاني على اخراجه من المستشفى حتى كشف الأمر عن ساقه فيما بعد, ففضلا عن الخطأ  الذي نتج عن فعل المدعى عليه الأول وبدلا من تداركه وعلاجه قبل أن يحدث ما احدثه, تهم المستشفى بابلاغ المدعي بأن رصيده من نفقات العلاج – والذي كان عليهم أن يتحملوه نتيجة خطأهم – قد استنفذ الرصيد المودع له وعليه أن يتحمل نفقات العلاج منذ هذة اللحظة - والتي لا يخفى على عدالة الهيئة الموقرة مدى غلوها باعتبار أنها مستشفى استثماري – وإما مغادرة المستشفى فورا, وأمام رفض الطالب الخروج حتى تستقر  حالته أو على أدنى تعبير حتى يطمئن على نفسه, قاموا بإهماله وتركه دون رعاية أو متابعة في حين أنه كان يتعين عليهم أن يتحملوا نتيجة خطأهم وإهمالهم السابق ولكن مازادهم هذا  إلا  إهمال فوق إهمال وعناد فوق عناد حتى أجبروه على الخروج من المستشفى بعد أن تركوه ينزف  بلا رحمه وبلا طعام أو شراب وذلك لهدفين :-

 

 

** الهدف الأول: أن يتنصلوا من المسئولية الناشئة عن فعل الخطأ من جانب المدعي عليه الأول, فضلا عن مسئوليتهم عن إهمالهم البين ورعونتهم الجامحة في متابعة ورعاية المدعي .

 

** الهدف الثاني: لكي لا يتحملوا نفقات العلاج الباهظة التي كانوا سينفقونها من حسابهم الخاص لعلاج الضرر الجسيم الذي أحل بجسد المدعي والذي أخفوه وكشفت عنه التحاليل التي أجراها بعد خروجه من عندهم.

 

 

-     فما كان لهم من إخراجه مفر  ليتنصلوا من المسئولية وليتجنبوا الخسائر المادية التي كانت ستلحق بميزانية المستشفى لو تحملوا نفقات علاجه الباهظة التي ظهرت فيما بعد, لأن كل ما يهم مستشفى ……… التخصصي بصفتها مستشفى خاصة " استثماري " هو الربح وتكنيز تلال من الأموال  ولو على حساب أرواح البشر , فهي مجرد مصدر لدخل المستشفى ووسيلة للثراء, ويبدو أن مثل هذة المستشفيات تغفل عن وجود الرقابة القضائية التي تُقَوم كل اعوجاج عن صراط الحق بسيف القانون .

 

 

-      ولما وجد المدعي كل هذا الإهمال لم يتسنى للاتصال  بأخوته لكي يخرجوه من بئر الإهمال , وبالفعل تم إخراجه بتصريح من الطبيب المعالج " المدعي عليه الأول " مدعيا كالعادة باستقرار حالته, وما لبث أن عاد الى منزله حتى عاوده النزيف ثانية ولم تعد معدته تقبل أي طعام وتسارع بإخراجه عن طريق القئ الشديد مما أدى الى مضاعفات أخرى أصابت سلامته الجسدية, وهو الامر الذي أدى الى زيادة مخاوفه وقلقة واضطرابة النفسي فقرر الالتجاء إلى مستشفى أخرى تهتم بالمرضى وترعاهم وتتابعهم حتى يصلوا بهم الى بر النجاة .

 

 

-      وبتاريخ 16/1/2006 سارع اخوة المدعي بنقله الى مستشفى ........ الدولي التي استقبلته في حالة يرثى لها وقاموا بإيقاف النزيف الشديد الذي كان يعاني منه وأجروا له التحاليل اللازمة والتي كشفت عما لا يحمد عقباه وهو الخبر الذي نزل على المدعي وأسرته كالصاعقة حيث علم بأنه قد أصيب بفشل كلوي نتج عن خطأ وإهمال كل من المدعي عليه الأول والمدعي عليه الثاني والحق بالمدعي أضرارا مادية ومعنوية , ولا يخفى على عدالة الهيئة الموقرة حجم الضرر المادي والأدبي الذي يصيب الشخص عندما تتوقف كليتاه فيصبح اسير الغسيل الكلوي, فقد أصيب المدعي بحالة من الألم والحزن واليأس والاضطراب النفسي , هذا فضلا عما تكبده من نفقات باهظة لتغطية رحلة العلاج .

 

 

-      وبعد أن أكدت مستشفى ......... الدولي على نحو قاطع الثبوت أن المدعي قد أصيب بفشل كلوي اثر النزيف الشديد والناتج عن العملية الجراحية التي أجراها له المدعي عليه الأول بمستشفى ……… التخصصي "المدعي عليها الثانية " بادرت على الفور بنقل المدعي وعن طريق سيارة اسعاف الطوارئ الى معهد الكلى والمسالك البولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والذي بدوره قام باجراء التحاليل اللازمة والتي أكدت توقف الكليتين تماما وأن المدعي في امس الحاجة لاجراء غسيل كلوي فوري فتم إعداد المدعي لإجراء جلسة الغسيل الكلوي حيث كان الخطر قريبا من أن يودي بحياته, وهذا كان رأي الطبيب المعالج بمعهد الكلى والذي أقر بخطورة الأمر وأنه سيزداد تعقيدا لو لم يمر المدعي من أول جلسة لغسيل الكلى بسلام فقد كان على شفا حفرة من الموت, ولكن لارداة الله ومن أجل أسرته اجتاز المدعي أول مراحل الخطورة مع استمرار المعاناة والشقاء وحاجته لجلسات أخرى.

 

 

-     وتم اعداد المدعي لإجراء الجلسة الثانية لغسيل الكليتين والتي لا تقل خطورة عن سابقتها وبعدها توالت جلسات غسيل الكليتين لانتشال المدعي من براثن الموت, وللإرادة الالهيه وبشمول المدعي بالعناية و الرعاية الصحية بدأت حالته تستقر شيئا فشيئا, وظل أسير العلاج والغسيل الكلوي لفترة جعلته بين الأموات تارة وبين الأحياء تارة أخرى حتى ظهر بصيص النور من نهاية النفق المظلم عندما أجرى المدعي التحاليل الطبية التي أظهرت استجابته للعلاج واستعداده للشفاء من الفشل الكلوي مع استمرار وجود أثار جانبية من تلوث وأنيميا وضعف عام في الجسد وأضرار ستستجد تحتاج الى وقت ومزيد من العلاج, وذلك بعد مرور  المدعي بمرحلة عصيبة وآلام عضوية ونفسية مبرحه تفوق طاقة أي إنسان, ولكن تم علاجه بإرادة الله ولأجل أسرته المكونة من زوجة " ربة منزل " وأربعة أبناء في مراحل عمريه ودراسية مختلفة, لا تتخطى أكبرهم سن العاشرة من عمرها , ولا يخفى على عدالة الهيئة الموقرة ما كان سيحدث لهذة الأسرة لو كان قد أصاب الزوج والأب والعائل الوحيد مكروه.

 

 

وبالفعل بدأت الأضرار المستجدة والناتجة عن العملية الجراحية في الظهور حيث أصيب الطالب بجلطة بالوريد المركزي الشبكي الايسر نتج عنها نزيف بالجسم الزجاجي والشبكية للعين اليسرى , وعليه قام الطالب بالتوجه الى مستشفى العيون الدولي بتاريخ 13/7/2006 للعلاج وقام بعمل التحاليل والاشعات والفحوصات  اللازمة للكشف عن الخلل الذي أصاب عينه, وقد أكدت تلك الفحوصات أنه أصيب بجلطة بالوريد للعين اليسرى وتم اخضاعه للعلاج والمتابعة  مع الراحة التامة لمدة شهر على الاقل حتى تستقر حالته حيث أنه كان مهدد بالعمى, وبالفعل انقطع المدعي عن عمله مدة شهر  مماترتب عليه توقف دخل واستمرت رحلة العلاج لانقاذ ما يمكن انقاذه  حتى انتهت الى اصابته بضعف شديد بالبصر  سيظل معه اسير النظارات الطبية الى ماشاء الله حيث اصبح نظره 36/6 بعد ان كان 6/6 ولايخفى على عدالة الهيئة الموقرة حجم الاضرار المادية والادبية التي أصابت المدعي نتيجة ضعف بصره ففضلا عن المصاريف التي تكبدها للعلاج والانقطاع عن العمل والالم النفسي كلما شعر بأنه سيفقد بصره قتأثيرها على كفاءته في العمل  والحياة اليومية وامتناع ادارة المرور عن تجديد رخصة القيادة للمدعي لوجود ضعف شديد  بالبصر , كان له أكبر الاثر على شخص المدعي كموظف بسيط وكعائل وحيد وكإنسان له آدميته .

 

 

** ولما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص على أنه " كل خطأ سبب ضررا للغير  يلزم من ارتكبه بالتعويض".

 

** كما نصت المادة 169 من القانون المدني على أنه " اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر . . "

 

 

-     وبانزال هذة القواعد القانونية على واقعة الدعوى الماثلة فنجد أن المدعى قد أصابته أضرار مادية وأدبية جراء خطأ واهمال المدعى عليهما وعدم التزامهما باصول التصرف الحسن و الاحتياط وهذه الاضرار  متمثلة في الاتي:-

 

أولاً: الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي وتتمثل في الأتي:-

 

1- الأموال التي اقترضها الطالب لسد حاجته من نفقات العلاج واعانة أسرته في غيابة والتزامه بردها.

 

2- المبالغ المالية التي أنفقها الطالب ثمن كافة الأدوية والعقاقير أثناء رحلة العلاج وبعدها.

 

3- مصاريف الانتقالات من والى المستشفيات والتي كانت تتطلب سيارات خاصة كالاسعاف .

 

4- المبالغ المالية التي تكبدها الطالب لاجراء الفحوص الطبية الدورية  لمتابعة حالته بعد انتهاء رحلة العلاج.

 

5- مصاريف ورسوم مدة المكوث في مستشفى ......... الدولي ومعهد الكلى.

 

6- النفقات التي تكبدها الطالب لعلاج الاضرار التي اصابت عينه من مصاريف دخول مستشفى العيون الدولي   ومصاريف التحاليل والاشعات ومصاريف العلاج وتكلفة عمل نظارات طبية.

 

7- النفقات الباهظة التي تتطلبها جلسات الغسيل الكلوي والتي لم يقدر عليها الطالب الا بسؤال القريب والغريب الاقتراض.

 

8- المبالغ المالية التي انفقها المدعي لعلاج ما استجد من أضرار أصابت سلامته الجسدية والنفسية كالانيميا  والاكتئاب.

 

9- فقدان دخل نتيجة انقطاع عن عمل كان في الأزمات سندا وفي تقلبات الأيام حماية.

 

10- أتعاب المحامي الذي يباشر قضية التعويض الماثلة.

 

11- مافات المدعي من كسب لهذه الأموال التي قد تكبدها للانفاق على رحلة العلاج ومباشرة هذه القضية
      اذ أنه لو كان قد قام بايداع كل هذه الأموال لدى بنك طوال مدة العلاج والتقاضي لكانت قد حققت مكاسب كبيرة.

 

**  وهذة الأضرار يمكن تقديرها بمبلغ وقدره 100000جنية " مائة الف جنيه مصري "

 

 

 ثانياً: الأضرار الأدبية والتي يتعاظم قدرها عن الأضرار الماديةوتتمثل في الأتي:-

 

1- الشعور بالحزن واليأس والاضطراب النفسي عندما علم الطالب بأنه أصيب بفشل كلوي وأنها بداية النهاية.

 

2- ما أصابه في مشاعره واحاسيسه من الم وحزن وأسى لاقترابه من الموت تاركا أسرته الصغيرة المكونة من زوجة "ربة منزل" وأربعة أبناء في مراحل عمرية مختلفة لا تتخطى أكبرهم سن العاشرة من عمرها.

 

3- الالام النفسية والجسدية التي تعرض لها خلال رحلة العلاج والمعاناة والتي تفوق طاقة أي بشر , وخاصة الالام الرهيبة التي كان يشعر بها عند كل جلسة غسيل كلوي.

 

4- زيادة شعوره بالحزن والاسى والاضطراب النفسي لما واجهته أسرته من ضياع وتشتت في غيابه واستقطاع من قوتهم لمواجهة نفقات العلاج الضخمه حيث أنه العائل الوحيد لهم.

 

5- الشعور بالكبت والحزن الشديد لانتقال أسرته للعيش في بيت أخيه الذي يعمل "سائق" ولا يملك سوى قوت يومه.

 

6- اصابته بالانيميا والتلوث وضعف عام بالجسد نتيجة  النزيف الحاد الذي راوده عقب اجراء العملية مما ادى الى تدهور حالته الصحية.

 

7- شعوره بالآم وضغوط نفسية كفيلة للقضاء عليه كلما رأى دموع الحسره في أعين صغاره وزوجته لما أصابه باعتباره الأب والعائل الوحيد لهذه الأسرة الضعيفة.

 

8- شعوره بالحزن والحسره والاسى لسؤاله القريب والغريب أن يقرضوه ما يكفي حاجته من العلاج واعانة أسرته على العيش.

 

9- الاضطرابات النفسية والهموم التي أصابته جراء تراكم الديون وتزاحم الدائنين عليه وتهديده برفع الدعاوى والحجز عليه والزج به في السجون لالزامه بسداد ماعليه من ديون مقترضه.

 

10- اصابته بحالة نفسية غاية في السوء نتيجة ماحدث له وهو الامر الذي مازال يعاني منه حتى الان ويؤثر على كفاءته في العمل ورعايته للأسرة, وهذه الحالة تتمثل في ضعف البصر والاكتئاب والعصبية والحزن الشديد .

 

11- الالام النفسية التي اصابته كلما شعر بأنه سيفقد بصره حيث أن ضعف البصر يزداد سوءا مع مرور
      الأيام.

 

**  وهذه الاضرار لايكفي لجبرها مال قارون لما الحقته بنفس الطالب من أضرار عظيمة الأثر, وان جاز تقديرها فانه يمكن تقديرها بمبلغ وقدره 150000 جنية ( مائة وخمسون الف جنيه ).         

 

 

بناء علـــــيه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهما بهذه الصحيفة وسلمت كل منهما صورة منها وكلفتهما الحضور بمحكمة …………… الابتدائية أمام الدائرة (             ) تعويضات كلى ……………والكائن مقرها …………………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً يوم ............. الموافق       /        /2007 ابتداء من الساعة الثامنة أفرنكى صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهما الحكم بإلزامهما بطريق التضامن بأن يدفعا للطالب مبلغ وقدره250000جنيه ( مائتان وخمسون الف جنيه مصري ) على سبيل التعويض نظير الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء فعلهما, مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد, فضلا عن إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخـرى 0

 

ولأجــل العلــم : 

تحياتي

كريم الطوبجي 


  كريم الطوبجي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  22/6/2007



السادة الأساتذة

 

لدي عدة أسئلة أرجو الافادة

 

س1: هل أكيف دعوتي على أساس المسئولية العقدية وما بها من عيوب؟ أم على اساس المسئولية التقصيرية التي أرى أنها تخدم هذه الدعوى أكثر؟

 

س2: قام الطالب بالتعاقد مع الطبيب أولاً ثم قام الطبيب باختيار المستشفى التخصصي لاجراء العملية بها , فهل أطلب التعويض بالتضامن بينهما بناء على المسئولية التقصيرية ؟ أم أعيد تكييف الدعوى على أنها مسئولية متبوع عن أعمال تابعه وأطلب التعويض من المستشفى على أساس سهولة التحصيل من خزينة المستشفى عن جيب الطبيب ؟

 

فأنا محتار بين المادة 163 والتي تنص على " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" , ومعهاالمادة 169 والتي تنص " اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر , وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض" .

وبين المادة 174 والتي تنص على "
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها .

(2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.

هل أكيفها مسئولية تضامنية أم مسئولية متبوع عن أعمال تابعه؟!

ارجو المناقشة والتعليق بالاسانيد

ولكم جزيل الشكر والعرفان      



  maseela    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  22/6/2007




 

استاذي الفاضل

صحيفة دعوى جميلة ولكن لدي بعض الملاحظات التي سأدليها لك باختصار كوني متخصص بالمسئولية الطبية

أولا: لا تتحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه كون الطبيب ليس تابعا للمستشفى حسب ما ذكرته سيادتك

ثانيا : بالنسبة للطبيب تكون مسئوليته عقدية إذ لا يجوز الخيرة بين المسئوليتين عند تحققهما بالنسبة للمدعي عليه

ثالثا : مسئولية الطبيب تتحقق هنا على أساس الإخلال بالالتزام بالسلامة والتي يمكن الاستناد عليها من خلال المادة المرتبطة بمضمون وتنفيذ العقد ( لا يحضرني رقمها ولكن تتحدث عن أن العقد لا يقتصر على ما ورد فيه من شروط بل تتضمن ما يعد من مستلزماته وما يجب أن يكون تنفيذه على أساس حسن النية وشرف التعامل وقد تسعفني الذاكرة أنها المادة 147 ، 148 مدني )

رابعا : كون المسئولية العقدية لا تعوض إلا الضرر المتوقع إلا أن وفق الكارثة التي لديك يمكن الاستناد على نص المادة ( لا اعرف رقمها ) والتي من خلالها يمكن أن يتسع التعويض يتتضمن الضرر

خامسا : مسئولية المستشفى تقصيرية ما لم يكن المريض قد تعاقد معها أيضا فتتحقق عندئذ  المسئولية العقدية

سادسا : يفضل إضافة إدعاء لزوجة وأبناء المدعي إلى صحيفة الدعوى لأحقيتهم بالتعويض أيضا ماديا وأدبيا

سابعا : يفضل إضافة والدي المريض كون أن المريض يعيلهما وترتب على ذلك أيضا ضررهما .

ثامنا : يفضل تقديم شكوى لنقابة الأطباء لتحريك المسئولية التأديبية والتي يمكن الاستناد عليها كدليل على الإهمال عند توقيع الجزاء التأديبي .

تقبل تحياتي



  maseela    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  22/6/2007



تعديل على البند رابعا :

هناك مادة في القانون المدني تتحدث عن اتساع التعويض في المسئولية العقدية لتشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع وهي تحدث في حالة الغش والخطأ الجسيم للمتعاقد ولا يحضرني رقم المادة ، ولكن يمكن التمسك بها لتوافر الخطأ الجسيم



  ahmedms    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  23/6/2007



الأستاذ كريم

مبدئيا : يمكنك رفع دعويين تعويض منفصلين لإختلاف الموضوع والخصوم وتكييف الدعويين على أساس المسؤولية العقدية

أولا: دعوى تعويض ضد الطببيب مع تكييفها على أساس المسؤولية العقدية وليست التقصيرية

المسؤولية العقدية المناط بها الطبيب مختلفة جزئيا فواجب الطببيب ليس تحقيق نتيجة ولكن ببذل عناية لضمان سلامة المريض ولذلك فيقع عبئ إثبات خطأ الطبيب وعدم بذله العناية الملتزم بها عقديا على عاتق المريض مثل شهادة من المستشفى الدولى أو أى طبيب آخر عن أن العملية التى اجراها هذا الطبيب هى السبب فى ما آل إليه المريض من تداعيات ويمكن للطبيب الفكاك من المسؤولية فى حال إثباته هو الآخر أنه بذل العناية الضرورية للمريض وإتخاذه الإحتياطات اللازمة لسلامة المريض

الطعن رقم 248 سنة 35 ق جلسة 13/6/1969

ثانيا: إتفق الفقه والقضاء حاليا فى مصر وفرنسا على أن المسؤولية العقدية الخاصة بالمستشفى هى إلتزام المستشفى بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية لضمان سلامة المريض

وعلى هذا الأساس تم قلب عبئ الإثبات لدرء المسؤولية على عاتق المستشفى وليس المريض ولا تستطيع المستشفى الفكاك من المسؤولية إلا بالدفع بوجود السبب الاجنبى والسبب القهرى

 


أحمد محمود جمعة 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  23/6/2007



الزميل الفاضل كريم الطوبجي

أولاً أحييك على ما سطرته

وثانياً وبالنسبة لمسألة المسئولية وكينونتها ، وهل هي تقصيرية أم عقدية ؟

فالشاهد يا عزيزي أن القضاء المصري استقر على اعتبار المسئولية الطبية هي مسئولية تقصيرية ، وأيدته في ذلك محكمة النقض .

ولكن وفي الآونة الأخيرة  خرجت محكمة النقض عن مبدأها القديم وتبنت وجهة نظر جيدة من أن المسئولية الطبية هي مسئولية تعاقدية

ويجدر بنا أن ننوه إلى ثمة فوائد في اعتبار المسئولية الطبية تقصيرية فيما يخص المريض ، وهي تتلخص في ثلاث نقاط

أولاً : التضامن في المسئولية التقصيرية ثابت بحكم القانون ، أما المسئولية العقدية ، فإنه لا يثبت إلا بالاتفاق عليه

ثانياً : التعويض في المسئولية العقدية يكون عن الضرر المباشر المتوقع الحدوث، أما في المسئولية التقصيرية فإن التعويض يكون عن الضرر متوقع الحدوث أو غير متوقع الحدوث .

ثالثاً: أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية لكونها متعلقة بالنظام العام، وذلك بخلاف المسئولية العقدية

الخلاصة

في غضون عام 1969 قضت محكمة النقض بحكمين مختلفين فيما يخص الطبيعة القانونية للمسئولية الطبية

فقد قضت بأن مسئولية الطبيب بالمستشفى العام هي مسئولية تقصيرية ، على اعتبار أن المريض لا يملك إرادة التعاقد مع الطبيب وفقاً لهذا الفرض

"الطعن رقم 417 لسنة 34 ق"

في حين قضت ذات المحكمة في حكم آخر لها بأن : "مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية ، والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد بينه وبين مريضه بشفائه ، أو بنجاح العملية التي يجريها له ، لأن التزام الطبيب ليس التزام بتحقيق نتيجة ، وإنما هو التزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي الذي يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول"

"الطعن رقم 111 لسنة 35 ق "

وعلى ذلك تكون التفرقة بين حالتي المسئولية التقصيرية والعقدية مناطها أحد أمرين

الأول: تكون عقدية إذا كان الطبيب قام بالعلاج بناء على طلب المريض أو نائبه وبإرادة منه

الثاني تكون تقصيرية في حالة ألا يكون للمريض إرادة في اختيار الطبيب ، كا، تفرض عليه ذلك ظروف التامين التابع لجهة عمله أو أن يتولى الطبيب العلاج من نفسه ، أو أن يمتنع عن تقديم العلاج للمريض دون مبرر في وقت يجب عليه تقديم العلاج .

وربما يكون للحديث بقية

وتقبل تحياتي

محمد عبد المنعم


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  23/6/2007



وجهة نظر جيدة = وجهة نظر جديدة

  fathialhajjar    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/6/2007



 

 

كثرت  في الفترة الأخيره تعاقد غلأطباء مع المستشفيات الخاصه أو إدارة الشركات أو  المصان‘ إذ يلتزم  الطبيب ف] هذه الحال’ بمقتضي العقد بعلاج المرضي الذين يدخلون المستشفي أو العمال الذين يصابون أثناء العمل     ، في هذه الحالات فإن الطبيب ملزم بتقديم خدمات لأشخاص لم يرتبط معهم بأي إتفاق ولم يختاروه ولا يستطيعون رفض خدماته والتكييف الصحيح لهذا العقد( الكلام هنا للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحمبد الشواربي ) هو أنه إشتراط لمصلحة الغير ، ذلك أن العلآقه بين الطبيب والمريض ماهي إلا متيجة عقد إيجار أشخاص ، فالطبيب المتعهد يلتزم قبل الجهة المشترطة وهي إدارة المستشفي أو المصتع أو المحل التجاري بأن يعمل لمصلحة المرضي وهم المستفيدون من الإشتراط ، ولا يقدح في هذا الرأي أن الإشتراط حصل لمصلحة أشخاص غير معينين وقت العقد مادام أنهم قابلون للتعيين وقت التنقيذ     وتفريعا علي   ما تقدم  فان  للمستفيد دعوي مباشره مستمده من العقد يستعملها قبل المتعهدليطالبه بتنفيذ التزامه   وعل ذلك فإن مسئولية الطبيب في هذه الحاله تكون مسئوليه عقديه            ( المسئوليه المدنيه للدناصوري والشو اربي / الفصل الثاني /مسئولية الطبيب والصيدلي) وإحترامي وتقديري الكبيرين للزملآء المشاركين المنتدي    زميلكم  فتحي محمد الحجار



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  25/6/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الزملاء : تحياتى لكم جميعاُ

قام الطالب بالتعاقد مع الطبيب أولاً ثم قام الطبيب باختيار المستشفى التخصصي لاجراء العملية بها , فهل أطلب التعويض بالتضامن بينهما بناء على المسئولية التقصيرية ؟ أم أعيد تكييف الدعوى على أنها مسئولية متبوع عن أعمال تابعه وأطلب التعويض من المستشفى على أساس سهولة التحصيل من خزينة المستشفى عن جيب الطبيب ؟

 

بداية نوضح أن التجاء المريض الى المستشفى الخاص أو العيادة الخاصة كان بناء على عقد ولو ضمنى بينه وبين ادارتها فعقد الاستشفاء هو الذى يحكم العلاقة التعاقدية بينهما ويختلف فى ذلك عن العقد الطبى الذى يتم بين المريض والطبيب الذى يقوم بعلاجه , فالعقد مع ادارة المستشفى موضوعه تقديم خدمات للمريض اثناء علاجه واقامته اما العقد مع الطبيب موضوعه الاعمال الطبية بكل ما تحمله من فن طبى

ونخلص من ذلك ان علاقة المريض بالمستشفى الخاص علاقة عقدية قوامها عقد الاستشفاء , وأن علاقة المريض بالطبيب علاقة عقدية ايضا قوامها العقد الطبى

وعلى ذلك تسأل المستشفى عن التقصير والاخطاء التى تقع من العاملين أو الممرضين كخطأ الممرضه فى اعطاء حقنة أو دواء وكذلك تلتزم المستشفى بسلامة المريض وهو التزام بتحقيق نتيجة نظرا لان المريض يعتبر كائناً ضعيفا يعهد بنفسه كلية الى القائمين عليه مقابل أجر معين وذلك بهدف الرعاية به وينتظر الحماية من الاخطار التى يمكن أن تهدده

وكذلك يسأل الطبيب عن اى عمل فنى كالتشخيص والعلاج والجراحه والعناية والمتابعة فيقع ذلك على عاتق الطبيب ويتخمل عبئه النهائى , وتجدر الاشارة الى انه يمكن أن تتعدد الاخطاء من قبل الطبيب وغيره كطبيب أخر أو صيدلى أو ممرض فالخطأ المشترك الذى عبرت عنه المادة 238 عقوبات ارادت ان تمد نطاق المسئولية لتشمل كل من كان له نصيب فى الخطأ ومادام يصح أن يقع الضرر بناء على خطأ شخصين مختلفين فلا يمكن القول بأن خطأ احدهما يستغرق خطأ الاخر وبالتالى تنتفى مسئولية احدهما كما انه يستوى ان يكون احد الاخطاء سببا مباشرا او غير مباشر فى الضرر

وتفضلوا بقبول وافر التحية

أحمد سويد 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1295 / عدد الاعضاء 62