تمهيد : - الحبس الإحتياطى بطبيعته إجراء مؤقت إقتضته إعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ، فإذا زالت هذه الإعتبارات ، فثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه ، فإنه يتعين إنهاؤه ، إذ قد زالت علته . والحبس الإحتياطى ينطوى على تقييد لحرية المتهم دون حكم قضائى صادر فى دعوى جنائية، ويتخذ إنقضاء الحبس الإحتياطى صورة الإفراج المؤقت وهو متصور فى جميع الجرائم و إذاء جميع المتهمين ، وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى .
ويقصد بالإفراج المؤقت : إخلاء سبيل المتهم من الحبس . والمتهم الذى يجوز الإفراج عنه مؤقتاً هو كل شخص وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمور الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم لتحقيق الدعوى . ويكون قد صدر أمر من السلطة المختصة بحبسه إحتياطياً .
وقد حرص الشارع على صيانة مصلحة التحقيق على الرغم من الإفراج المؤقت ، فأجاز إلزام المتهم بتقديم كفالة . وقد يتبين بعد الإفراج أنه لم يكن فى محله ، أو تطرأ إعتبارات تثبت أنه لم يعد فى مصلحة التحقيق ، فيتعين الرجوع عنه والعودة إلى حبس المتهم إحتياطياً .
والإفراج المؤقت قد يكون حتميا ( وجوبيا ) يتعين على المحقق أن يأمر به متى توافرت شروطه ، فالقانون عندئذ يقدر أن إستمرار الحبس لا موجب له ، وقد يكون الإفراج المؤقت إختياريا يترك فيه للمحقق تقدير ظروف التحقيق وما إذا كانت تسمح به أو تستوجب إستمرار الحبس .
الإفراج المؤقت الوجوبى : ـ
يعنى الإفراج المؤقت الوجوبى إلتزام سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم دون أن يكون لها تقدير ملاءمته ، فالإفراج الوجوبى حقا للمتهم متى إستوفى شروطاً معينة . وقد أخذت بذلك أغلب التشريعات ، كالقانون الإنجليزى والقانون الفرنسى القديم . وقد عدل قانون تحقيق الجنايات الفرنسى الملغى عن هذا النظام ، إلا فى حدود ضيقة أجاز فيها الإفراج بقوة القانون .
وموضوع الإفراج الوجوبى حالات قدر الشارع فيها أن علة الحبس الإحتياطى قد زالت على نحو لا شك فيه ،ومن ثم يتعين حتماً إنقضاؤه ، وكل مخالفة لأمر القانون فى هذه الحالة ينطوى على جريمة حبس إنسان دون وجة حق ( المادة 280 من قانون العقوبات ) . وهذه الحالات هى : ـ
الحالة الأولى للإفراج الوجوبى : ـ
نصت على هذه الحالة المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية ، فقررت أنه : “ فى مواد الجنح يجب الإفراج حتماً على المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ إستجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة “ .
ويبين من هذا النص أنه يجب الإفراج حتماً عن المتهم إذا توافرت الشروط الأتية مجتمعة ، فلا يكفى توافر بعضها دون البعض الأخر : ـ
1ـ يجب أن يكون المتهم قد قضى فى الحبس الإحتياطى مدة ثمانية أيام تبدأ من يوم إستجوابه السابق على حبسه الإحتياطى ، أما المدة التى يكون المتهم قد قضاها مقبوضاً عليه من النيابة دون إستجواب أو الأربع وعشرين ساعة التى تم إحتجازه فيها فى الشرطة فلا تدخل فى الحساب .
2ـ يجب أن تكون الجريمة المحبوس من أجلها المتهم جنحة ، فإذا كانت جناية فلا يتحقق الشرط .
3ـ أن يكون الحد الأقصى للعقوبة فى هذه الجنحة لا يزيد عن سنة ، فإذا تجاوز الحد الأقصى مدة السنة فلا يتحقق هذا الشرط ، وإنما يكون الإفراج عن المتهم فيها جوازياً . حتى ولو كان هذا التجاوز لمدة السنة نتيجة وجود ظروف مشددة للجريمة هو الذى رفع عقوبتها إلى أكثر من سنة ، إذ العبرة بالوصف القانونى للتهمة الموجهة للمتهم وما يترتب عليه من حد أقصى .
4ـ يجب أن يكون للمتهم محل إقامة معروف فى مصر . والمقصود بمحل الإقامة أن يكون له سكن دائم فى مصر ، ويثبت وجود محل إقامة للمتهم فى مصر بكافة طرق الإثبات للمحقق ، سواء بتقديم بطاقة شخصية أو عائلية مثبت فيها محل الإقامة أو بغيره من وسائل الإثبات .
5ـ يجب ألا يكون المتهم المحبوس حبساً إحتياطياً عائداً للجريمة بسبب حكم قضائى عليه بالحبس لمدة تزيد على سنة ، وطبقاً للمادة 49 من قانون العقوبات يمكن أن يعتبر الشخص عائداً إذا كان قد حكم عليه بالحبس سنة أو أكثر ، ومن هنا فإن الإفراج يكون وجوبياً حتى ولو كان المتهم عائداً مادام لم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ، ولا فرق فى ذلك بين العود البسيط والعود المتكرر .
ولا يتحقق وجوب الإفراج إلا إذا تحققت الشروط التى يتطلبها القانون بورود صحيفة سوابق المتهم التى يبين منها أنه غير عائد العود الذى يحول دون وجوب الإفراج ، لذا توجب تعليمات النيابة عند الأمر بحبس المتهم طلب صحيفة سوابقه فوراً ( بند 60 من تعليمات النيابة ) . وعبء إثبات عدم توافر الشروط المطلوبة لللإفراج الوجوبى فى الحالة السابقة يقع على عاتق سلطة التحقيق ، لأن الأصل فى الإنسان ألا سوابق له ، ولأن المتهم لا يملك حمل إدارة تحقيق الشخصية على المبادرة بإرسال صحيفة سوابقه فى الميعاد ، خصوصاً وهو رهن الحبس لا يملك حراكاً .
وكل أمر بالحبس أو بإمتداده يصدر على خلاف المادة 142 من قانون الإجراءات يكون باطلاً ، ويتعين بالتالى الإفراج فوراً عن المتهم ، مالم يكن محبوساً لسبب أخر .
الحالة الثانية للإفراج الوجوبى : ـ
موضوع هذه الحالة أن يتبين لسلطة التحقيق أن الجريمة المسندة إلى المتهم لا يجوز فيها الحبس الإحتياطى ، وعلة وجوب الإفراج المؤقت فى هذه الحالة هى ثبوت إنتفاء السند القانونى للحبس الإحتياطى .
الحالة الثالثة للإفراج الوجوبى : ـ
نصت على هذه الحالة المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها : “ إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، يصدر أمراً بأن لا وجة لإقامة الدعوى . ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم بكن محبوساً لسبب أخر “ .
وقد أشارت إلى هذه الحالة أيضاً المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث نصت على أنه : " إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم بكن محبوساً لسبب أخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه " .
الحالة الرابعة للإفراج الوجوبى : ـ
هذه الحالة تضم عدة فروض يجمع بينهما أن مدة الحبس الإحتياطى قد إنقضت ، دون أن يطرأ سبب قانونى لإمتدادها ، وأبرز هذه الفروض هى :
1ـ أن تنقضى المدة التى حددتها للحبس السلطة التى أمرت به دون أن تقرر هذه السلطة ـ أو أى سلطة أخرى مختصة ـ إمتدادها .
2ـ أن تكون الجريمة جنحة ، وبلغت مدة الحبس الإحتياطى ستة أشهر ، إذ يتعين فى هذه الحالة أن ينقضى حتماً ، مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة .
3ـ أن تكون الجريمة جناية ، وبلغت مدة الحبس الإحتياطى ستة أشهر ، دون الحصول قبل إنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
الإفراج المؤقت الجوازى : ـ
الإفراج المؤقت الجوازى مرهون بتقدير سلطة التحقيق ، فهو تقديرى لها ، ومحل تقديرها أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه ، وصفته التقديرية تقابل الصفة التقديرية للحبس الإحتياطى . والإفراج المؤقت الجوازى تأمر به المحكمة بناء على طلب المتهم أو من تلقاء نفسها . وهو جائز فى جميع الجرائم ، وإذاء جميع المتهمين ، وفى أية مرحلة بلغها التحقيق .
شروط الإفراج الجوازى : ـ
أولاً : إذا باشرت النيابة العامة التحقيق يكون لها أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة ( المادة 204 إجراءات جنائية ) . ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبس المتهم إحتياطياً وأستجيب لطلبها . فسلطتها فى الإفراج المؤقت لا يرد عليها أى قيد ، إلا إذا كانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى إلى المحكمة ، فهنا تكون سلطة الإفراج فى يد الجهة المحالة إليها .
ثانياً : إذا باشر قاضى التحقيق التحقيق يكون له فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه إحتياطياً ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده . فإذا كان الأمر فى الحبس الإحتياطى صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على إستئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها ( المادة 144 إجراءات جنائية ) .
ويبين من ذلك أنه يجوز الإفراج عن المتهم فى أى وقت إذا زالت الأسباب التى أدت إلى حبسه ، وأن سلطة التحقيق هى التى تقدر الدواعى المؤدية للإفراج عنه ، فإذا كانت هذه السلطة هى قاضى التحقيق فيشترط لإصدار أمره بالإفراج المؤقت أن تتوافر الأسباب الأتية :
1ـ أن يسمع القاضى أقوال النيابة العامة بشأن الإفراج عن المتهم .
2ـ أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك .
3ـ أن يتعهد المتهم بألا يفر من تنفيذ الحكم الذى بمكن أن يصدر ضده .
4ـ ألا يكون المتهم محبوساً بناء على سبق صدور أمر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ـ بإلغاء أمر الإفراج الصادر من قاضى التحقيق ـ ففى هذه الحالة لا يملك قاضى التحقيق الإفراج مرةً ثانية عن المتهم ، ولكن تكون سلطة الإفراج محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
5ـ يجب أن يعين المتهم محلاً له فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً بها ، وذلك قبل صدور الأمر بالإفراج عنه ( المادة 145 إجراءات جنائية ) .
السلطة المختصة بالإفراج المؤقت : ـ
القاعدة العامة أن السلطة التى تختص بالإفراج المؤقت هى السلطة التى أمرت بالحبس الإحتياطى ، طالما أنها ماتزال تباشر التحقيق . فالمبدأ الذى قرره الشارع أن ثمة تقابل بين السلطة التى تأمر بالحبس والسلطة التى تأمر بالإفراج . وعلة هذا التقابل أن السلطة التى قدرت ملاءمة الحبس هى الأقدر من غيرها على إعادة وزن إعتبارات الملاءمة ، وتقرير الإفراج بناء على ما طرأ عليها من تغيير . ومع ذلك فثمة حالات خرج فيها المشرع على هذا الأصل :ـ
أولاً: إختصاص النيابة العامة بتقرير الإفراج المؤقت : للنيابة العامة إختصاص عام بتقرير الإفراج المؤقت ( المادة 204 إجراءات جنائية ) ، ولو كانت قد مدت ـ بناءً على طلبها ـ من سلطة أخرى ، كالقاضى الجزئى .
ثانياً: إختصاص قاضى التحقيق بتقرير الإفراج المؤقت : لقاضى التحقيق أن يصدر الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم ، إذا كان هو الذى أمر بالحبس ( وهذا هو الأصل ) ، أو كانت النيابة العامة هى التى أمرت به حينما كانت تتولى التحقيق قبل أن يندب له القاضى .
وإذا كانت الجريمة جناية ، فلا يجوز تنفيذ أمر قاضى التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم إلا بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف المقرر له ( وهو أربع وعشرون ساعة ) . فإذا رفع الإستئناف فى ميعاده فلا يجوز تنفيذ أمر الإفراج قبل الفصل فى هذا الإستئناف . وإذا لم يفصل فى الإستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً ( المادة 168 إجراءات جنائية ) .
ثالثاً: إختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بتقرير الإفراج المؤقت : تختص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بتقرير الإفراج المؤقت فى حالات أربع :
1ـ إذا أحيلت إليها أوراق التحقيق الذى لم ينتهى بعد ، وكان قاضى التحقيق أو النيابة العامة يرى ملاءمة إمتداد الحبس الإحتياطى إلى ما يجاوز الحد الأقصى المقرر للقاضى ، فإن المحكمة تختص ـ بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ـ بتقرير مد الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت عن المتهم ( المادتان 143 ، 203 إجراءات جنائية ) .
2ـ إذا إستأنفت النيابة العامة أمام هذه المحكمة قرار قاضى التحقيق بالإفراج عن المتهم بجناية المحبوس إحتياطياً ، إذ يكون للمحكمة أن تؤيد أمر الإفراج ، ولها بطبيعة الحال إلغاء هذا الأمر ( المادة 164 إجراءات جنائية ) .
3ـ تختص هذه المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم بجناية المحبوس إحتياطياً ، الذى أحيل إلى محكمة الجنايات ، وذلك فى غير دور إنعقاد المحكمة ( المادة 151 إجراءات جنائية ، الفقرة الثانية ).
4ـ تختص هذه المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم فى حالة صدور حكم بعدم الإختصاص من محكمة الموضوع ، وذلك إلى حين رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ( المادة 151 إجراءات جنائية ، الفقرة الثالثة ) .
رابعاً: إختصاص محكمة الموضوع بتقرير الإفراج المؤقت : إذا أحيل المتهم محبوساً إلى محكمة الموضوع يكون الإفراج المؤقت فيه من إختصاص المحكمة المحال إليها ، وذلك عدا حالتى الإحالة إلى محكمة الجنايات فى غير دور الإنعقاد أو الحكم بعدم الإختصاص ، إذ يكون الأمر بالإفراج من إختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ( المادة 151 إجراءات جنائية ، الفقرة الأولى ) .
الإفراج بضمان أو بغير ضمان : ـ
عند إصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم تملك الجهة التى أصدرت الأمر إشتراط أن يكون الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان ، فقد نصت على ذلك المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية : “ يجوز تعليق الإفراج المؤقت فى غير الأحوال التى يكون فيها واجباً حتماً ، على تقديم كفالة “ .
فإذا كان النص يعطى سلطة التحقيق الحق المطلق فى إصدار أمر الإفراج مصحوباً بضمان أو بغير ضمان ، إلا أن الواقع أن سلطة التحقيق تراعى أن يكون الأمر بالإفراج بغير ضمان إذا كانت مبررات الحبس الإحتياطى قد زالت وتصدر أمرها بالإفراج مع الضمان إذا كانت مبررات الحبس الإحتياطى لا تزال قائمة ولكن خفت حدتها ، ويمكن أن يحل محل الحبس الإحتياطى ضمان أخر .
ضمانات الإفراج المؤقت : ـ
الضمان البديل عن الحبس الإحتياطى له ثلاثة صور ، إما أن يكون ضماناً شخصياً أو ضماناً مالياً أو تدبيراً إحترازياً ( وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة وإقامته فى مكان معين ) ، وذلك على التفصيل التالى :
1ـ الضمان الشخصى : يقصد بهذا الضمان أخذ تعهد على المتهم بالحضور وعدم الفرار كلما طلب منه ذلك وتعيين المكان الذى يقيم فيه . وهذا الضمان لم يرد به نص فى قانون الإجراءات الجنائية ولكن جرى عليه العمل ، بل إن العمل قد جرى على الإفراج بضمان وظيفة المتهم إذا كانت من الوظائف المرموقة .
2ـ الضمان المالى : وهو ما يطلق عليه الكفالة ، فلقد أجاز المشرع تعليق تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت على تقديم كفالة . ووظيفة الكفالة هى من ذات وظيفة الحبس الإحتياطى ، فلها أغراض الحبس الإحتياطى ، فالتهديد بمصادرتها وسيلة لحمل المتهم على الحضور في إجراءات التحقيق والمحاكمة ، ووسيلة لحمله على عدم الفرار من تنفيذ الحكم بعد ذلك ، ومن أهمية التماثل فى الأغراض أنه لا محل للأمر بتقديم كفالة إذا لم يكن يخشى تشوية المتهم أدلة الإتهام أو يخشى هربه ، ويعنى ذلك أن الأمر بالإفراج المؤقت المعلق على تقديم كفالة هو تعديل لطبيعة الإجراء الإحتياطى إذاء المتهم ، إذ يتحول الحبس هنا من سلب للحرية إلى مجرد كفالة .
وهذه الكفالة تقدر مبلغها سلطة التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال ، على أن يخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزءً منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتى ترتيبه : أ ـ المصاريف التى صرفتها الحكومة
ب ـ العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، أعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ( المادة 146 إجراءات جنائية ).
ويدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة . ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء ، التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ ( المادة 147 إجراءات جنائية ) .
وإذا لم يقم المتهم ـ بغير عذر مقبول ـ بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك ( الماد 148 إجراءات جنائية ، الفقرة الأولى ) ، وإذا لم تقع من المتهم مخالفة يرد إليه هذا المبلغ ، إلا أنه في حالة الحكم بالإدانة يمكن القول بإضافته إلى الجزء الثانى من الضمان المخصص للوفاء بالمصاريف والغرامة ، فإذا كان قد دفعه عنه غيره فلمن دفعه أن يطالب المتهم به .
أما الجزء الثانى منها فيرد إلى المتهم إذا صدر في الدعوى قراراً بأن لا وجة أو حكم بالبراءة ( المادة 148 إجراءات جنائية ) .
3ـ التدبير الإحترازى : يجوز لسلطة التحقيق إذا رأت أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ، أن تفرض تدبيراً معيناً للحيلولة دون هربه ، وهو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمكتب الشرطة في الأوقات التى يحددها له في أمر الإفراج ، وذلك مع الأخذ في الإعتبار ظروفه الخاصة .
وله أن يطلب منه إختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه إرتياد مكان معين ( المادة 149 إجراءات جنائية ) .ومع ذلك فللنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أى وقت بكفالة أو بغير كفالة ( المادة 209 إجراءات جنائية ) .
إعادة حبس المتهم المفرج عنه : ـ
إن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أوحبسه . وعلة إجازة الحبس الإحتياطى من جديد بعد سبق صدور أمر بالإفراج المؤقت ، هو الطابع التقديرى لكل من الحبس والإفراج .
وغنى عن البيان أنه لا يجوز إلغاء الإفراج المؤقت في الحالات التى يكون فيها هذا الإفراج وجوبياً ، ذلك أنه إذا حبس المتهم ثانيةً وجب الإفراج المؤقت عنه فوراً ، ويعنى ذلك أن مجال إعادة الحبس الإحتياطى بعد الإفراج المؤقت منحصر في حالة الإفراج الجوازى .
وقد حدد الشارع أسباب ثلاثة للأمر بالحبس الإحتياطى من جديد :
1ـ أن تقوى الأدلة ضد المتهم ، كما لو تقدم شهود إثبات جدد ضده ، أو إعترف بجريمته بعد أن كان ينكرها أو ضبط أشياء متعلقة بالجريمة في منزله أو ورد تقرير الخبير مرجحاً إدانته .
2ـ أن تجد ظروف تستدعى الحبس كما لو طرأت واقعة زادت من جسامة جربمته ، كما لو مات المجنى عليه في جريمة الضرب أو تمخضت الإصابة عن عاهة مستديمة أو حاول المتهم تشوية أدلة الإتهام .
3ـ أن يخل بالشروط المفروضة عليه ، كتخلفه عن الحضور أمام المحقق على الرغم من دعوته إليه أو محاولته الفرار ، أو مخالفة شروط المراقبة التى نصت عليها المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية أو محاولة التأثير على الشهود .
وغنى عن البيان أنه إذا إرتكب المفرج عنه جريمة تالية تتوافر فيها شروط الحبس الإحتياطى ، جاز أن يصدر أمر اً بالحبس مستقل تماماً عن الأمر الأول .
والأمر بإعادة الحبس الإحتياطى جوازى ، فلا وجود لحالة يلتزم فيها المحقق بالأمر بإعادة الحبس . وليس هناك ما يوجب تسبيب الأمر بإعادة حبس المتهم ، ولا ما يوجب أيضاً إستجوابه أو سماع أقواله قبل إلغاء الأمر بالإفراج .
وتختص بإصدار هذا الأمر السلطة التى تختص بالإفراج ، وهى ـ في الأصل ـ ذات السلطة التى إختصت بالحبس إبتداءً .
وإذا أعيد حبس المتهم إحتياطياً ، فلا مانع من أن يفرج عنه ثانيةً ، سواء أمرت السلطة المختصة بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم ، وسند ذلك الطابع التقديرى للإفراج .
نقض 28 نوفمبر سنة 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 219 ص 1161
د/ محمود محمود مصطفى - شرح قانون الإجراءات الجنائية - طبعة 1980 ـ ص 316
د/ أحمد فتحى سرور ـ الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية ـ طبعة 1981 ـ ص 794
د/ رؤوف عبيد ـ شرح قانون الغجراءات الجنائية فى التشريع المصرى ـ طبعة 1985 ـ ص 485
د / محمود نجيب حسنى ـ المرجع السابق ـ ص 607
د / عبد الرؤوف المهدى ـ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ـ طبعة 1998 ص 356
د / محمود نجيب حسنى ـ شرح قانون الإجراءات الجنائية ـ طبعة 1998 ص 612