الاستاذ على مدرك
بجانب ما قدمه الزملاء من راى والاستاذ اعتقد بان الاتحاد يمكن تكوينه ويلتزم المالك بما يملكه في عدد الشقق المؤجرة باعتباره ملك لها وله عدد من الاصوات بما يملكه من شقق مؤجرة :
ونص مادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه:
اذا زادت طبقات المبني او شققه علي خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة او الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا .
ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد .
وتنص مادة 862 من القانون المدني على ان :
(1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم .
(2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسبح لله مافي السموات ومافي الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
|