|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/28/2006 7:51:44 AM
|
الدعوى الجنائية لا تتحرك ضد الضابط مأمور الضبط القضائى المتهم بالتزوير والاختلاس وشهادة الزور وقضايا أخرى
|
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.
|
الخليفي عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 28/5/2006
|
ان كل ضياع الحقوق وطمس الحقائق والتلاعب في قضايا الناس من ماموري الضبط القضائي لانهم اول من يمسك ملف القضية وهم اكبر من ينهش في جسد السلطة القضائية فعقابهم عقابين وهم من عاث في القضاء فسادآ
غدآ يومآ أخر..باذن اللة
|
naser عدد المشاركات >> 23 التاريخ >> 29/5/2006
|
أنا متضامن معك فى الرأى يا أستاذ / الخليفى
|
إذا قرأنا هذه المذكرة في ضوء المادة 145 عقوبات فأن الأمر سيعنى الكثير لكل من يتواطؤ لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الضابط المتهم ، ونص المادة 145 ع " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية ......"
|
إذا قرأنا هذه المذكرة في ضوء المادة 145 عقوبات فأن الأمر سيعنى الكثير لكل من يتواطؤ لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الضابط المتهم ، ونص المادة 145 ع " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية ......"
|
ما هوموقف القاضى الجزئى (قاضى الجنح) فيما إذا صادف في أوراق القضية جنايات أو جنح ضد مأمور الضبط القضائى وذلك في ضوء مواد التصدى 13،12،11 اجراءات - وعلى سبيل المثال المذكرة المعروضة بالمنتدى ؟
|
naser عدد المشاركات >> 23 التاريخ >> 6/6/2006
|
وحيث أن محكمة الجنح لا تملك قانوناً سلطة التصدي لأي جريمة خارج قرار الإحالة طبقاً لنص المادة 11 ،12 ،13 إجراءات (مقصورة فقط على محكمة الجنايات ومحكمة النقض)، فأنه لزاماً على النيابة تحريك الدعوى الجنائية للجرائم الواردة بأوراق القضية والتى ارتكبها مأمور الضبط القضائى ،دون أنتظار الحكم فى الدعوى الاصلية.
|
naser عدد المشاركات >> 23 التاريخ >> 7/6/2006
|
وحيث أن محكمة الجنح لا تملك قانوناً سلطة التصدي لأي جريمة خارج قرار الإحالة طبقاً لنص المادة 11 ،12 ،13 إجراءات (مقصورة فقط على محكمة الجنايات ومحكمة النقض)، فأنه لزاماً على النيابة تحريك الدعوى الجنائية للجرائم الواردة بأوراق القضية والتى ارتكبها مأمور الضبط القضائى ،دون أنتظار الحكم فى الدعوى الاصلية.
|
naser عدد المشاركات >> 23 التاريخ >> 19/6/2006
|
وحيث أن محكمة الجنح لا تملك قانوناً سلطة التصدي لأي جريمة خارج قرار الإحالة طبقاً لنص المادة 11 ،12 ،13 إجراءات (مقصورة فقط على محكمة الجنايات ومحكمة النقض)، فأنه لزاماً على النيابة تحريك الدعوى الجنائية للجرائم الواردة بأوراق القضية والتى ارتكبها مأمور الضبط القضائى ،دون أنتظار الحكم فى الدعوى الاصلية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|