اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حاتم القطان
التاريخ
4/5/2006 5:01:01 PM
  لا تعليق      

السادة الزملاء الاعزاء

احييكم بتحية الاسلام العطرة الطيبة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،،

احب ان اعرض عليكم حكم غريب جدا من قاضى كبير ومشهور ودائما ما يتواجد على شاشات التليفزيون ولكنه للاسف لا يصلح ان يكون قاض

بدلا من الاطالة : الموضوع باختصار وبدلا من الدخول فى وقائع الدعوى

السؤال : هل للاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا اثر رجعى ام لها اثر فورى ؟

السيد القاضى (رئيس احدى دوائر محكمة استئناف عالى القاهرة) المحترم اجاب عن هذا السؤال فى بساطة شديدة فى حكم صدر موقع منه ان المحكمة الدستورية العليا اذا قضت بعدم دستورية نص قانونى او لائحة فلا يجوز الاعتداد بها من اليوم التالى لنشر الحكم او صدورة حسب ما نص فى منطوق الحكم اما الوقائع والعلاقات التى تمت قبل الحكم بعدم دستورية النص او اللائحة فلا تجوز الاستفادة من الحكم بعدم دستورية هذا النص او اللائحة .

لقد بحثت فى معظم كتب شراح قانون المحكمة الدستورية العليا لم اجد مثل هذا الاستنتاج الهائل الذى توصل له هذا المستشار وايضا سألت معظم الزملاء فلم اجد منهم اجابة غير الضحك والاستهزاء بهذا الرجل الذى يحمل لقب مستشار ورئيس احدى دوائر الاستئناف العالى وللعلم يعتبر من اقدم مستشارى الاستئناف اذا كان ما سطرة السيد المستشار صحيحا فما مدى استفادتى انا رافع الدعوى الدستورية ؟؟هل قمت برفع الدعوى بعدم دستورية نص قانونى لكى يستفيد منه غيرى ومن يأتى بعدى فى دعوى مشابهة ؟؟؟

وللعلم ان الحق لم يسقط بالتقادم ...

فهل اجد من بين اعضاء المنتدى الكرام من يجيبنى اجابة شافية غير الضحك الذى وجدته ممن سألتهم ؟

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  6/4/2006



الأستاذ حاتم القطان

 

صدر قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم  168 لسنه 1998 بتعديل نص الفقره الثالثه من  الماده رقم 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا

 

وينص التعديل على أن: " يترتب على الحكم بعدم دستوريه نص فى قانون او لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق . على أن الحكم بعدم دستوريه نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفاده المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوريه هذا النص"

 

 

وهذا التعديل بقرار بقانون ياتى ضمن مسلسل مسخ وتشويه التشريعات فى مصر لتأتى مجافيه لجميع الأعراف والمفاهيم القانونيه المستقره فى العالم بأسره ، وذلك بفضل همه ترزيه القوانين ، و بقدر ما اذكر فإن هذا التعديل كان قد جاء كخطوه استباقيه عاجله لقطع الطريق على أحكام للمحكمه الدستوريه كانت على وشك الصدور بعدم دستوريه قوانين ضرائبيه ، مما كان سيترتب عليه إلتزام الدوله برد مليارات الجنيهات

 

إلا أنه رغم عواره وعدم دستوريته –فى رأيى الشخصى- فإنه لا يخل باستفاده المدعى فى الدعوى الدستوريه بالحكم الصادر بعدم الدستوريه

 

هشام المهندس

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  6/4/2006



 



  حاتم القطان    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  12/4/2006



فى البداية مشكور ايها الزميل الفاضل على التوضيح ولكنى قد توصلت بعد بحث فى هذا الموضوع الى ان هذا الحكم قد اخطأ بما يستوجب نقضه واليك نتيجة البحث :-

"لما كان الصحيح فى القانون ان التاريخ الاصلى لنفاذ الحكم بعدم الدستورية هو تاريخ رجعى يبدا منذ اصدار النص المحكوم بعدم دستوريته ليحيله عدما منذ ميلاده اما التاريخ الاخر الذى قصدته المادة الاولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 واوضحته المذكرة الايضاحية لذلك القرار بقانون فهو تاريخ غير رجعى اتيح للمحكمة الدستورية العليا تقريره على سبيل الاستثناء المحض لبيدا نفاذ الحكم بعدم الدستورية بتاريخ لاحق على تاريخ نفاذ النص المحكوم بعدم دستوريته ...

وقد تتابعت احكام الدوائر المدنية لمحكمه النقض مؤكدة على ذلك الاثر الرجعى والذى زاده تاكيدا صدور حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية بمحكمة النقض قاضيا بان ذلك القرار بقانون لم يلغى الاثر الرجعى لاحكام عدم الدستورية المتعلقة بنصوص غير ضريبية .

وفى ذلك قررت محكمة النقض " ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بجعلها " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر " اذ لم يات هذا التعديل بما يلغى الاثر الرجعى لاحكام المحكمة الدستورية العليا باعتبارة اصلا فى هذة الاحكام ذلك ان الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته ادى الى وأده فى مهده بما تنتفى معه صلاحيته لترتيب اى اثر منذ تاريخ نفاذه ................................"

نقض مدنى بجلسة 4/4/1999 الطعن رقم 3141 لسنة 64 ق

نقض مدنى بجلسة 32/5/1999 الطعن رقم 3264 لسنة 64 ق

وتأيدت جميع الاحكام بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بما جاء نصه " وحيث ان النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على انه "احكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة  ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثر مباشر ... يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي او لائحة عدم جواز تطبيقة اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحه عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاذ النص "

حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية بمحكمة النقض بجلسة 18/5/1999 الطعن رقم 777 لسنة 61 هيئة عامة

هذا خلاصة ما توصلت الية من بحث فى هذا الموضوع فما راي السادة الزملاء فى هذا الشان هل هذا الحكم يكون قد  أخطأ بما يستوجب نقضه .؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وفى انتظار المزيد من الردود

 


Hatem Elkatan
Lawyer
www.elsherbiny.com


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  13/4/2006



الزميل الفاضل

 

شكراً على الإيضاحات المفيده من أحكام محكمه النقض ، وهو ما يتفق مع إجماع الفقه ، والمستقر فى قضاء النقض على رجعيه أثر الأحكام بعدم الدستوريه ، لأن الحكم هنا كاشف عن عوار لازم النص منذ لحظه صدوره مما يجعله هو والعدم سواء ولا يصلح لترتيب أى أثر قانونى منذ صدوره

 

وهذه القاعده القانونيه العامه واجبه التطبيق على كافه النصوص بما فيها النصوص الضرائبيه.

 

إلا ان التشويه التشريعى ألغى هذه القاعده العامه وأدخل عليها استثناءات ، فأعطى المحكمه الدستوريه سلطه إلغاء الأثر الرجعى للحكم وان تحدد بمنطوق حكمها تاريخ بدء نفاذ أثر الحكم ، وذلك فى حاله النصوص غير الضرائبيه ، اما فى حاله النصوص الضرائبيه ، فقد ألغى الأثر الرجعى للأحكام الخاصه بها بشكل مطلق

 

وهذا من وجهه نظرى عبث تشريعى ومناقض لكافه المبادىء القانونيه العامه ، لان البطلان هو والعدم سواء ولا يمكن أن ينقلب صحيحا أبداً

 

اما بالنسبه للتطبيق على حالتكم المعروضه ، فأرى أن الحكم قد اخطأ بلا جدال من وجهين

 

الوجه الاول: إذا لم يكن النص المحكوم بعدم دستوريته هو نص ضرائبى ، ولم تحدد المحكمه فى حكمها تاريخاً غير رجعى لأثر الحكم ، فكان واجبا تطبيق الأثر الرجعى منذ تاريخ صدور القانون

 

الوجه الثانى: فى جميع الأحوال ، وبما فيها حاله ما إذا كان النص المحكوم بعدم دستوريته نصا ضريبيا ، فإن رافع الدعوى يجب ان يستفيد من الحكم بعدم الدستوريه ، على ان يكون مفهوما ان المقصود برافع الدعوى هو رافع الدعوى بعدم الدستوريه

 

هشام المهندس

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  13/4/2006



الأخ الزميل الأستاذ / حاتم القطان
القول ما قاله الأستاذ / هشام المهندس من انه عبث تشريعى وصرخ كثيرا من رجال القانون والفقه ان ذاك بان هذا عبث وقابلهم أساتذة بكل أسف من القانونين ومن قاموا بتعليمنا أن الباطل كالميت ولا يمكن للميت أن يحيا هم احيوه وصفقوا لهذا القرار واخذوا يبرروا مدى صحته ولم نرى معلم أو رأى قانونى يحترم ولكن وجدنا سفسطة تغازل الحكومة و الحاكم على حساب المبادئ القانونية الراسخة وتعطى شرعية لأخذ حق الغير بالباطل وتشيع العبث التشريعى فإذا ما إرادة الدولة جمع أموال بلا حق كل ما عليها أن تصدر قانون بجمع أموال والى أن يصدر عدم الدستورية ستكون أخذت أموال الناس بالباطل ولن ترضها إليهم وما اسهل إصدار القوانين فى بلادنا فلدينا من يجيدوا رفع الأيدى وانحناء الرؤوس وبهذا القرار لم يضيع حق الأفراد تجاه الدولة فقط ولكن تضيع الحقوق بين الأفراد بعضهم البعض وكان أولى بهم إلغاء المحكمة الدستورية من إلغاء مبداء قضائى ولله الأمر من قبل ومن بعد

 


 

محمود غنام

المحامى

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2068 / عدد الاعضاء 62