اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mesbah
التاريخ
1/30/2006 3:48:04 PM
  لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أثبات رأيه أو فحصه الفني بمحضره الذي يرسله للنيابة      

لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أثبات رأيه أو فحصه الفني بمحضره الذي يرسله للنيابة
 
المادة 117من التعليمات القضائية للنيابة العامة  :   لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا  رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة .
 
والنص ينطبق على أي مأمور ضبط قضائي  سواء كان متخصص أو غير متخصص ( ضابط مباحث إدارة مكافحة المخدرات ، ضابط مباحث إدارة مكافحة جرائم الحسب الآلي  ..... الخ) ، ولم يرد بالنص استثناء بجواز أن يثبت رأيه كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة لأى سبب من الأسباب ولوحتي بناء على موافقة الشاكي.  
 
وإذا كان طبقاً لهذه المادة أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا مجرد  رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة    ، فمن باب أولى  لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا  فحصهم الفني  كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة .
 
فقيام  مأموري الضبط القضائي بالفحص الفني دون ندب من جهة التحقيق المختصة  لمحل الواقعة  باطل بطلان قانوني لمخالفته  لنصوص قانون الإجراءات بشأن ندب الخبراء ، وقبل ذلك لمخالفته لنص المادة 117من التعليمات القضائية للنيابة العامة


  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  30/1/2006



ومن تطبيقات نص المادة 117 من تعليمات النيابه أنه لايجوز أن يشتمل محضر تحريات مأمور الضبط القضائي على رأيه ، وإلا أعتبرت باطلة



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1476 / عدد الاعضاء 62