alsaqqa عدد المشاركات >> 17 التاريخ >> 21/1/2006
|
أساتذتي الأفاضل / شكراً لكل من تداخل في تلك المشاركة برأيه، واستكمالاً للمُشاركة فإني أسوق لكم ما تبناه المُشرع الكويتي بشأن تلك الفرضية التي سبق عرضها .
حسم المُشرع الكويتي نقاط الخلاف بين الزواج الفاسد والزواج الباطل في حالة إذا ما تزوج الرجل بزوجة غيره أو معتدته كما في الفرضية التي سبق وأن طرحتها على حضراتكم فقد نصت المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على :-
يكون الزواج باطلاً:
( أ ) إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.
(ب) إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعًا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثًا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي.
(ج) إذا كان أحد الزوجين مرتدًا، أو كان الزوج غير مسلم المرأة مسلمة.
ويشترط في الفقرتين (ب)، (ج) السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرًا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
و نصت المادة (48)من ذات القانون على أن (( الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.))
وقد حدد المُشرع الكويتي أقل مده للحيض بستين يوماً وذلك حسبما جاءت به المادة (157/ج ): عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة:
1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا لذوات الحيض.
2- تسعون يومًا لمن لم ترَ الحيض أصلاً، أو بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فإن جاءها الحيض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
3- تسعون يومًا لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4- أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
5- أبعد الأجلين من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الإرث ، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
وقد جاء بالمُذكرة الإيضاحية تعليقاً على تلك المادة أن (( المرجع في عدة من تحيض إلى النص القرآني: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . والقرء هو الحيض في قول الخلفاء الراشدين، وبقية أكابر الصحابة، وأصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود، وأئمة الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، واستقر عليه مذهب أحمد، وبه قال الزيدية.واختير رأي أبي حنيفة في أن أقل مدة لانقضاء العدة بالحيض هي ستون يومًا، وهذا التقرير ظاهر في تخريج محمد بن الحسن لقول إمامه، وفي تخريج الحسن له أيضًا، وتقييد الحيضات بالكوامل، لإفادة أن الحيضة لا تحتسب إذا وقعت الفرقة في أثنائها، لأنها ليست حيضة كاملة، فلا بد من ثلاث حيض كوامل بعدها ))
وإذا ما انتهينا فيما سبق إلى أن الزواج والحالة المعروضة يُعد وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي زواجاً باطلاً فإن عدة أسئلة تثور في مقام حديثا هذا ، بالنظر إلى أن وإذا كان من آثار الزواج الصحيح – في قانون الأحوال الشخصية - المهر ( وقد تضمنه الباب الخامس – الفصل الأول المواد من 53 : 71 )
، الجهاز ومتاع البيت ( الفصل الثاني المواد 72، 73 ) ، نفقة الزوجية
( الفصل الثالث – الفرع الأول المواد من 74 حتى 83 ) ، أحكام المسكن والطاعة الفرع الثاني ونظمتها المواد من 84 حتى 91 ) .
إذا كانت تلك المرأة استطاعت الحصول على أحكام بالنفقة ، وأجر مسكن حضانة ، وتأثيث مسكن حضانة ، ولم يدفع محام الرجل ببُطلان عقد الزواج ، وقد توفي هذا الرجل وأراد أبناءه من زوجة أخرى إقامة هذه الدعوى فالسؤال الذي يثور هنا
1- مدى جواز أن تُقام دعوى بُطلان عقد الزواج من أبناء الرجل من وزوجة أخرى ، بالنظر من أن في ذلك مصلحة لهم .؟؟؟
2- مدى جواز طلب بُطلان الأحكام التي سبق المرأة الحصول عليها كأثر من آثار الزواج الصحيح ، على فرض قُضي ببُطلان ذلك الزواج ، وطلب استرداد ما تحصلت عليه بموجب هذه الأحكام. ؟؟؟؟
3- وما مصير الأبناء من هذا الزواج ؟
آمل بتواصل أساتذتي الكرام في تناول هذا الموضوع بالتعقيب وإبداء الرأي
وشكراً
ولـيـــــد الســقـــا مُحـــــــام WALEEDALSAQQA@HOTMAIL.COM
|