اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/19/2005 5:03:14 AM
  حق الرؤية بعد الطلاق ومدى الزام المطلقة بتنفيذه      

حق الرؤية بعد الطلاق ومدى الزام المطلقة بتنفيذه

واقعة غريبه ولكن حكمها بين ايدى الزملاء الان زوج متكابر اساء معاشرة الزوجة التىطلبت الطلاق للنجاة بنفسها من معاملة زوج قاسى لا ينفق عليها ولا طفلها وبعد ان تنازلت عن حقوقها لتنال الطلاق قاما بعدها بالاتفاق على نفقة ضيئله لا تتعدى 100ج  كتفقة على الرغم من حالته المادية المتيسرة ولكن الان بعد تخوف الزوجه من اخذه لطفلها طلبت منه عدم الحصول على اية حقوق حتى النفقة الضئيله وفوجئت بعد ايام بطلب يلزمها برؤية الطفل امام المختص بمحكمة الاسرة للتوفيق والصلح بينهما لتنظيم هذه الرؤية والتي ينطوى تحتهانية سيئة في عدم رد الطفل لها بعد الحصول عليه حتى تتم الرؤية فيما بعد  وبشروطه هو لان الطفل سيكون معه بعد استلامه

والخوف الان من قيامه باخذ الطفل وعدم ردة فهو لا يعيئ باي قانون الا قانون القوة والعناد للكيد لها

هل تقوم باعطائة الطفل بالتعهد اللازم ام ترفض ليقوم القضاء بتنظيم الرؤية

اهل الخبرة في هذا المجال كثر ولله الحمد بمنتدنا هذا واكيد لديهم الراي  المناسب فلا يبخلو به علينا


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  19/9/2005



الأخ السائل الكريم

الإراءة أو كما تسميها بعض القوانين الرؤية هي حق للمحضون قبل أن تكون حق لأي من الطرفين من الأبوين أو سواهما من الأقرباء كالأجداد / مرة في العام  / و هي شرعت لمصلحة هذا المحضون لضمان تواصله مع الطرف الآخر غير الحاضن له لذلك فالتنازل عن نفقته من قبل الحاضنة لا يغير في الأمر شيئاً ولا يلغي حق الإراءة للطرف الآخر والحالة التي ذكرت ممكن أن تحصل فعلاً ويقوم الطرف الآخر بعدم إرجاع الطفل ولكن هنا بإمكان الحاضنة التقدم بطريقين :

1 ـ جزائي ويعتبر تصرف الأب جرم جنائي خطف قاصر

2 ـ شرعي وهو التقدم بطلب للقاضي الشرعي وليس دعوى بل طلب عادي مباشر لاستلام الطفل وفي حال تمنع الطرف الذي يحتفظ به عن إعادته يضيق عليه بالحبس / هذه هو حال القانون السوري /

وعلى كل ما دام هذا هو حال الأب فبداية يجب على الزوجة استصدار قرار من القاضي الشرعي بمنع سفر الطفل خشية تهريبه خارج البلاد

وثانياً لتترك موضوع الرؤية وتقديره للقاضي بعد وضعه بالظرف كاملاً وعوامل الخشية من عدم إعادة الطفل ليتم تنفيذ الرؤية بشكل يضمن مصلحة المحضون فقد لا يسمح للأب في هذه الحالة برؤيته أو اصطحابه خارج حرم محكمة الأسرة حفاظاً على مصلحة المحضون .

وعلى العموم أخي السائل الكريم فموضوع الإراءة ما لها وما عليها سيكون أحد المواضيع التي ستتناولها السلسلة القانونية المشترك// ضفاف بردى و أمواج النيل // القائمة بيني وبين الزميل الأستاذ وليد السقا وسيكون بإذن الله موضوعنا القادم حيث سيطرح  الموضوع طرحاً دقيقاً من كافة جوانبه وبإمكانك المتابعة لتجد الفائدة المطلوبة .

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  Mzidan    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  19/9/2005



الزميل الأستاذ / مودى حقى

بعد التحية

بغض النظر عن دوافع وأسباب الطلاق أو ظروفه وملابساته ـ إلا أننا الآن أمام حالة واقعية تتمثل فى : وقوع الطلاق ، ثم حق كل من الأبويين ( الوالد ـ الوالدة ) فى رؤية المحضون ، وحق المحضون فى الحضانة ، وحقه فى الإنفاق عليه .

أما عن حقه فى الإنفاق عليه : فهو واجب شرعى وقانونى مقرر بالآية الكريمة 'لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسرا' {الآية 7 من سورة الطلاق} ، وتعد هذه النفقة المفروضة على الوالد الأب لولده دينا فى ذمته ولا تسقط إلا بالأداء ، ومن ثم فلا يحق للأم التنازل عنها أو إبراء الأب منها لأنها حق الصغير المحضون ، وإن جاز الاتفاق على تقديرها اتفاقاً وفقا لظروف الأب يسراً أو عسرا .

أما حق الصغير فى الحضانة : فهو حق خالص له ومقرر لمصلحته فقط بحيث تكون الحضانة لمن هو أولى بتربيته ، وإن جاز تنازل الأم عن حقها فى الحضانة إلا أن هذا التنازل يجوز لها العدول عنه فى أى وقت طالما أن مصلحة الصغير تقتضى حضانتها له .

أما عن حق الرؤية : فهو حق كل من الأبويين والأجداد وكما تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتيها الثانية والثالثة على أن 'لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيه لمدة يقررها' ، وتكون الرؤية فى الأماكن المحددة بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 عملاً بنص المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص فى فقرتها الثانية على أن 'ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير' ، وقد حدد قرار وزير العدل سالف البيان الأماكن التى يتم تنفيذ حكم الرؤية فيها ومن بينها الأندية الرياضية والحدائق العامة ، وغيرها .

وعلى ذلك فإننى أتفق مع حكم الشرع والقانون فى تقرير حق الرؤية للأبوين والأجداد وأختلف مع رأى الأستاذة / مجد عابدين ( الشيماء ) فى أن حق الرؤية مقرر للصغير وحده ، ولعلها كانت تقصد بذلك حق الحضانة وليس حق الرؤية .

أما بشأن ما أثرته من خشية الأم الحاضنة من قيام الأب بخطف ولده أو عدم تسليمه لأمه ، فإنه على فرض صحة ذلك ، فإن الأب فى هذه الحالة يقع تحت طائلة نص المادة 292 من قانون العقوبات التى تنص على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه'

وأخيرا ........ وبعد هذا السرد لحكم الشرع والقانون ، أسمح لى بالتعقيب على موضوع مشاركتك وهى النصيحة التى يجب أن يعيها كل أب وأم ، إذ أنهما مسئولان أمام الله عز وجل عن تلك الأمانة ، فمهما بلغت بهما الخصومات من لدد وتعنت ، ومهما تلاشى الحب والمودة بينهما فلا يجب أن يطغى ذلك أو يمس مصلحة الصغير ، فعلى الأب أن يعى ويعلم أن مصلحة ولده فى حضانة أمه له مهما كان بها من مساوىء وعيوب ولا يجب على الأم أن تتهاون فى حق ولدها بالتنازل عن نفقته مهما كان يسار الأب ومهما بلغ بها الصلف أو المكابرة بما يدفعها لتغدق على والد طفلها وتمن عليه بهذا التنازل عن نفقه صغيره التى سوف تؤدى بها فيما بعد إلى التهاون عن حق ولدها فى حضانتها له



محمد صلاح الدين زيدان
مدينة نصر ـ القاهرة
m_salah_zid@hotmail.com
0020101514642


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2062 / عدد الاعضاء 62