Mzidan عدد المشاركات >> 12 التاريخ >> 19/9/2005
|
الزميل الأستاذ / مودى حقى
بعد التحية
بغض النظر عن دوافع وأسباب الطلاق أو ظروفه وملابساته ـ إلا أننا الآن أمام حالة واقعية تتمثل فى : وقوع الطلاق ، ثم حق كل من الأبويين ( الوالد ـ الوالدة ) فى رؤية المحضون ، وحق المحضون فى الحضانة ، وحقه فى الإنفاق عليه .
أما عن حقه فى الإنفاق عليه : فهو واجب شرعى وقانونى مقرر بالآية الكريمة 'لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسرا' {الآية 7 من سورة الطلاق} ، وتعد هذه النفقة المفروضة على الوالد الأب لولده دينا فى ذمته ولا تسقط إلا بالأداء ، ومن ثم فلا يحق للأم التنازل عنها أو إبراء الأب منها لأنها حق الصغير المحضون ، وإن جاز الاتفاق على تقديرها اتفاقاً وفقا لظروف الأب يسراً أو عسرا .
أما حق الصغير فى الحضانة : فهو حق خالص له ومقرر لمصلحته فقط بحيث تكون الحضانة لمن هو أولى بتربيته ، وإن جاز تنازل الأم عن حقها فى الحضانة إلا أن هذا التنازل يجوز لها العدول عنه فى أى وقت طالما أن مصلحة الصغير تقتضى حضانتها له .
أما عن حق الرؤية : فهو حق كل من الأبويين والأجداد وكما تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتيها الثانية والثالثة على أن 'لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيه لمدة يقررها' ، وتكون الرؤية فى الأماكن المحددة بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 عملاً بنص المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص فى فقرتها الثانية على أن 'ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير' ، وقد حدد قرار وزير العدل سالف البيان الأماكن التى يتم تنفيذ حكم الرؤية فيها ومن بينها الأندية الرياضية والحدائق العامة ، وغيرها .
وعلى ذلك فإننى أتفق مع حكم الشرع والقانون فى تقرير حق الرؤية للأبوين والأجداد وأختلف مع رأى الأستاذة / مجد عابدين ( الشيماء ) فى أن حق الرؤية مقرر للصغير وحده ، ولعلها كانت تقصد بذلك حق الحضانة وليس حق الرؤية .
أما بشأن ما أثرته من خشية الأم الحاضنة من قيام الأب بخطف ولده أو عدم تسليمه لأمه ، فإنه على فرض صحة ذلك ، فإن الأب فى هذه الحالة يقع تحت طائلة نص المادة 292 من قانون العقوبات التى تنص على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه'
وأخيرا ........ وبعد هذا السرد لحكم الشرع والقانون ، أسمح لى بالتعقيب على موضوع مشاركتك وهى النصيحة التى يجب أن يعيها كل أب وأم ، إذ أنهما مسئولان أمام الله عز وجل عن تلك الأمانة ، فمهما بلغت بهما الخصومات من لدد وتعنت ، ومهما تلاشى الحب والمودة بينهما فلا يجب أن يطغى ذلك أو يمس مصلحة الصغير ، فعلى الأب أن يعى ويعلم أن مصلحة ولده فى حضانة أمه له مهما كان بها من مساوىء وعيوب ولا يجب على الأم أن تتهاون فى حق ولدها بالتنازل عن نفقته مهما كان يسار الأب ومهما بلغ بها الصلف أو المكابرة بما يدفعها لتغدق على والد طفلها وتمن عليه بهذا التنازل عن نفقه صغيره التى سوف تؤدى بها فيما بعد إلى التهاون عن حق ولدها فى حضانتها له
محمد صلاح الدين زيدان مدينة نصر ـ القاهرة m_salah_zid@hotmail.com 0020101514642
|