شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 8/5/2004
|
أخي الكريم
يضمن البائع :
- التعرض المادي منه
- التعرض القانوني منه ومن الغير
- استحقاق المبيع كلا أو جزءا
وعلى البائع ضمان التعرض المادي والقانوني الواقع منه ومن الغير الذي يكون له وقت البيع حق على المبيع آل إليه من البائع مباشرة أو بسبب منه
فالبائع يضمن التعرض المادي الصادر عنه والتعرض القانوني الصادر عنه وعن الغير بسبب منه ، أي أن يكون الغير الذي يدعي بحق له مترتب على المبيع ( العقار ) قد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه فيكون البائع مسؤولا عن ضمان هذا التعرض أو الاستحقاق فيما لو استحق هذا الغير المبيع بأن يكون له وقت البيع حقا عليه سابق على الشراء
وبهذا المعنى ، فإن الاستملاك للمنفعة العامة لا يعتبر بالمفهوم القانوني تعرضا ماديا ولا قانونيا ولا هو من قبيل الاستحقاق الذي يوجب الضمان على البائع ، لأنه ليس له علاقة بالبائع فلا ضمان عليه سواء أكان بمقابل عادل أو غير عادل فالمهم ألا يكون التعرض بسبب تصرف البائع نفسه
ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن
إذا كان البائع يعلم بأن العقار محل استملاك بطريقة من الطرق ، وقرر بيعه للتخلص من الاستملاك والحصول على ثمن سوق أعلى من بدل الاستملاك عادة ، فإنه يكون قد ارتكب الغش والتدليس بحق الشاري والموجب لإبطال العقد
فالسكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة لو علم بها الشاري لما أقدم على الشراء ، يعتبر تدليسا يعطي الشاري حق المطالبة بإبطال العقد خلال مدة سنة من تاريخ كشف التدليس
والجدير ذكره أن الإعفاء من الضمان لا يشمل الغش والتدليس وسوء النية
هذا ما أسعفتني به معلوماتي مع فنجان القهوة وصوت فيروز
والله أعلم
تحياتي
|