الأستاذ الفاضل وليد السقا
بداية لقد كانت مشاركة قانونية عملية بكل معنى الكلمة ويمكن أن تعرض لأي فينا والسؤال شيقاً لإعمال الفكر القانوني والبحث وثانياً شكراً لثقتكم وتواضعكم بطلب الآراء ولكن قبل النقاش هناك عدداً من النقاط لم أستطيع التواصل معها بسبب اختلاف القوانين العربية وطبعاً أقصد بين دولتي سوريا وبين الدولة موضوع الدعوى مصر ويبدو أن القوانين الجنائية أكثر اختلافاً بكثير بينهما عن القوانين المدنية ولذلك ألتمس بعض التوضيح :
محكمة أول درجة بالنسبة للجنح في التشريع السوري نوعين إما صلح جزاء أو بداية جزاء فصلح الجزاء لجرائم المخالفات والجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى السنة وبداية الجزاء هي للجنح التي تبلغ عقوبتها القصوى الثلاث سنوات وفي كلا المحكمتين يسمى المدعى عليه ظنين فالمدعى عليه هنا يقال يظن عليه بجنحة بينما لفظة الاتهام تستخدم فقط للجنايات أي الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الثلاث سنوات والتي لا بد فيها من أن تمر بقاضي التحقيق بداية ثم قاضي الإحالة الذي يعتبر بوابة محكمة الجنايات فبتأييد الاتهام من قاضي الإحالة وتصديقه بعد ذلك من غرفة الإحالة بمحكمة النقض ينقل الدعوى لمحكمة الجنايات وهذا ما أتت عليه المادة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية :
المادة 2
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
لذلك ربما تكون إجابتي من خلال هذه التنظيم القانوني فعذراً مسبقاً لأي خلاف غير واضح
1 ـ لقد خالفت المحكمة مصدرة القرار المشار إليه كل قواعد القانون ذلك كون الاعتراض على حكم غيابي أو كما تسمونه المعارضة هو طريق من طرق الطعن بالأحكام الجزائية وقد أجمع التشريع والقضاء المقارن على المبدأ القائل بأنه :
(( لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ))
ذلك كون الطعن تظلماً يلجأ إليه الطاعن ليدفع عن نفسه ما لحق به من غبن وإجحاف طالباً براءته مما نسب إليه أو تخفيف العقوبة وهو بهذا قد احترم القضاء وخضع للقانون بإتباع قواعده ونصوصه ولو سكت وبقي بدون أن يطعن ورصي بالحكم حتى يكتسب الدرجة القطعية لاستفاد مما ورد فيه من خطأ أو تخفيف ولذلك فالمنطق يرفض تشديد الوصف الجرمي لفعله أو زيادة عقوبته أو القضاء عليه بإلزامات مدنية تزيد عما قضي في الحكم المطعون فيه حتى لا يغدو نتيجة لذلك أسوأ حالاً ممن رضي بالحكم ولم يطعن به .
والتشريع المصري نص بشكل صريح في المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية :
(( لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ))
فالتشريع المصري لم يحكم بسقوط الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن عند المعارضة فيه كما في التشريع السوري وبالتالي لا يجوز تشديد العقوبة أو تغيير الوصف الجرمي
ملاحظة : رغم أن التشريع السوري قد قضى بسقوط الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن والاعتراض ناشر للدعوى أي لا يجوز الحكم من حيث النتيجة بتصديق الحكم الغيابي لأنه سقط والساقط لا يعود لكن محكمة النقض وكونه طريق من طرق الطعن طبقت عليه قاعدة عدم جواز أن يضر الطاعن بطعنه
2 ـ خالفت محكمة أول درجة قرار محكمة الاستئناف عندما أيدت محكمة الاستئناف قرار النيابة بأنه لا يوجد جناية بالقضية أي التوصيف الجرمي اكتسب الدرجة القطعية هنا فما مستندها في تشديد العقوبة ثانية ومخالفة قرار الاستئناف بحد ذاته يعرض قرارها للفسخ من محكمة الاستئناف عندما يتم استئنافه والغريب هنا ثانية وقوع محكمة الاستئناف بالخطأ القانوني كمحكمة الدرجة الأولى عندما قضت بتصديق القرار المسـتأنف ولم تنتبه إلى إن التوصيف منذ بداية الأمر أصبح قطعياً فعلى أي مبدأ قانوني تم تشديد العقوبة ؟؟
قد يجيب قائل أن تشديد العقوبة تم بناء على معارضة المتهمة الطرف الآخر في الدعوى وليس بناء على طعن هذا الشخص المتضرر من الحكم ولكن مع ذلك ليس للمحكمة في الحالة المعروضة تجاوز الوصف طالما أصبح باتاً بقضاء محكمة الاستئناف فيه وبالتالي الحكم بعقوبة أشد وطالما أن الاعتراض غير مسقط للحكم الغيابي .
لكن ثمة نقطة أخرى لفتت نظري بشرح القضية تقولون أنكم تقدمتم بإشكال لوقف التنفيذ لدى محكمة الاستئناف لحين البت بالنقض ؟؟؟!!!!!!!
أليس وقف التنفيذ أصبح من اختصاص محكمة النقض التي وضعت يدها على الدعوى وأصبح الملف لديها ؟؟ وما علاقة محكمة الاستئناف طالما قد بتت بالدعوى وخرج الأمر من صلاحيتها ؟؟ ألا يوجد نص تشريعي ينص على وجوب قطعية الأحكام الجزائية قبل تنفيذها ؟؟ كالمادة 444 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري :
المادة 444
1- يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم .....
لأنه من الصعب إعادة الحال لما كان عليه لو تم نقض الحكم فلو حكم شخص بسجن ونفذه ثم نقض القرار وثبتت برائته أو استحقاقه لعقوبة أخف فكيف يعاد له الأيام التي تم سجنه بها ؟؟!!!!! فمجرد الطعن بالحكم يوقف التنفيذ من قبل المحكمة تلقائياً حيث تسترد مذكرة التنفيذ بناءً على استدعاء الطعن بطلب استرداد المذكرة من خلال الطعن فقد نصت المادة 345 من قانون أصول المحاكمات السوري على أنه :
(( تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله )) .
أرجو الإجابة على هذه النقاط وللحديث بقية . |