اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
alsaqqa
التاريخ
8/19/2005 10:07:52 PM
  معقول ده يحصل يا أٍستاذ !!!؟؟؟؟       

معقول ده يحصل يا أٍستاذ !!!؟؟؟؟

كثراً منا نحن المحامون ، يقف مذهولاً أمام بعض الأحكام التي ليس لها سنداً من قانون ، وقد تكون هذه الأحكام تؤكد بجلاء عن ضعف مُصدرها، وعدم إلمامه بالقدر اليسير من المعرفة القانونية ، وهذه القضية حين عُرضت عليِّ انتابتني حالة من الضجر والضيق ، وطاشت برأسي العديد والعديد من الأسئلة عـن دور القاضي والمحامي بل ودور المتقاضي ذاته .

فوجئتً به شاباً شاحب الوجه دخل مكتبي  متلهفاً ترتسم على وجهه إمارات القلق وعلامات الدهشة وبدأ حديثه " معقول ده يحصل يا أٍستاذ !!!؟؟؟؟ " فسألته عن ماذا تتكلم؟ فبدأ سرد قضيته قائلاً...... (( عمي ......... اتهمته إحدى قريباته بالتعدي عليها بالضرب، وتبادل هو الآخر اتهامه لها بالتعدي عليه بالضرب فقيدت  النيابة العامة القضية بوصف أنهما تضاربا فأحدث كل منه بالآخر الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقدمتهما للمُحاكمة بهذا الوصف ، حيث قيدت الأوراق ضد عمي متهماً أول وضد قريبته متهمة ثانية ،  وبالجلسة الأولى لم يحضر كلاهما فقضت محكمة الجنح غيابياً بحبس كل منهما شهراً ، وإذ عارضا المتهمان ، وأمام المحكمة ادعــت المتهمة الثانية والمجني عليها بذات الوقت أن إصابتها التي أحدثها المتهم الأول بها  تخلف عنها عاهة ، وطالبت عرضها على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان قد تخلف عن إصابتها عاهة من عدمه ، وفي الحالة الأولى تحديد نسبة العجز ، فاستجابت لها المحكمة وتم عرضها على الطب الشرعي الذي أثبت بالفعل وجود عاهة مستديمة بخنصر اليد اليمنى ، غير أن الإصابة قديمة وحدوثها بتاريخ لا يُعاصر تاريخ الواقعة حسبما هو وراد بأوراق القضية  ، وأعيدت القضية مرة أخرى للمحكمة التي من المفترض أنها طالعت التقرير الطبي الشرعي ، ثم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بالقضاء بعدم اختصاصها بنظر القضية حيث أن الواقعة تُشكل جناية- حسبما سطرت بأسباب حكمها -  ، ومن ثم أحالتها للنيابة العامة، وحيث إن النيابة العامة رأت أن الحُكم صدر مُخالفاً القانون  ، فطعنت عليه بالاستئناف تأسيساً عن أن الواقعة لا تشكل جناية إذ أن الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعي حدثت بتاريخ لا يعاصر تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة ، وأمام محكمة الاستئناف التي تبنت رأي النيابة العامة في أنه لا دليل على وجود جناية بالأوراق يمكن إسنادها للمتهم الأول  ومن ثم قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المُستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ، وعودة مرة أخرى لمحكمة أول درجة ، حيث تم نظرها -  وهنا كانت أول فصول المفاجأة- فبعدما دارت الدعوى أمام محكمة أول درجة أصدرت حُكمها بحبس المُتهم الأول ستة أشهر والمتهمة الثانية خمسة عشر يوماً ، واستأنف الزميل محامي المتهم الأول ، وانصب دفاعه أمام محكمة الاستئناف عن أن الواقعة ملفقة وغير صحيحة ، وأن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي هي إصابة قديمة ، الأمر الذي يؤكد بجلاء أن الواقعة مكذوبة، فضلاً عن بقية دفوع أبداها بعدم وجود شهود للواقعة، وتناقض أقوال المجني عليها مع ما أورده التقرير الطبي والتقرير الطبي الشرعي ، واستأنفت المتهمة الثانية الحُكم ، وكان قد مضي عاماً قضائياً ما بين ذهاب القضية لمحكمة أول درجة وعودتها لمحكمة الاستئناف وتغيرت هيئة محكمة الاستئناف التي سبق لها وأن أصدرت حُكمها بإلغاء حُكم عدم الاختصاص وأعادتها لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد وقضت الهيئة الجديدة  بقبول وشكلاً  ورفضه موضوعاً  وتأييد الحُكم المُستأنف بالنسبة  للمتهمين ))

وهنا قاطعته وأنا أنفخ دخان سيجارتي  بعصبية وأسأله – والحقيقة أنني كنت أسأل نفسي – كيف زُيدت العقوبة على  المُتهم الأول من شهر إلى لستة أشهر؟؟؟؟ فرفع حاجبيه معلناً التعجب، لكني شككت أن في سرده شيئاًُ خطئاً فكلفت أحد الأساتذة المحامين بتصوير أوراق القضية كاملة حتى أستطيع تفهم وقائعها وظروفها ، واستمهلت ذلك الشاب حتى اليوم التالي ، وجاءني زميلي المحامي بصورة من ملف القضية ، وبدأت أكتشف اليقين ، كان عرض الشاب للقضية عرضاً صحيحاً فهذا بالفعل ما دار بمحكمتي أول وثاني درجة ، وأن المتهم الأول زُيدت عقوبته من شهر إلى ستة أشهر .

واستغربت من زميلي المحامي الذي كان دفاع المتهم الأول ، منذ بدايات القضية ومذ كانت في مهدها ألم يلحظ ذلك ؟؟ ولماذا لم يُثر دفعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز أن يَضار الطاعن بطعنه إلى جانب بقية دفوعه الموضوعية التي أبداها ؟ أم تراه كان مُتأكداً من البراءة !!؟؟ ، ولماذا لم تسـتأنف النيابة هذا الحُكم ؟؟؟ وكيف لمحكمة أول درجة أن تقضي دون تفحص أوراق القضية عن بصر وبصيرة فتعلم أنها أمام حُكماً غيابياً ليس لها إلا أن تؤيده أو تُخففه أو تلغيه دون أن يكون لها الحق في زيادة العقوبة ؟؟؟ ومحكمة الاستئناف بهيئتها المشكلة من ثلاثة قُضاة أم تلحظ هذا الخلل ؟؟؟

أسئلة شتي عصفت بتفكيري ، لكني كنت قد تعودتُ على مثل هذه النوعية من القضايا الغريبة ، فأمسكت بقلمي وبدأت في كتابة طعناً لدى محكمة النقض على هذا الحكم فسببت صحيفة الطعن وضمنتها طلباً مُستعجلاً بوقف تنفيذ العقوبة  ، واستكملت الكتابة بتسطير إشكالا لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل بالطعن بالنقض ، وتحدد نظر الإشكال أمام محكمة الاستئناف ، وفي ذلك اليوم حضرت وحضر من محبسه هذا المتهم البائس ، وبدأت أشرح الأمر لهيئة المحكمة وكأنها كانت تستمع لمجريات الدعوى لأول مرة على الرغم من إصدارها الحكم في الأسبوع السابق فقط ، وتوسمت خيراً وأنا أرى في عيونهم دهشة وهم يُـقلبون الأوراق تحققاً من صدق عرضي لواقعات الدعوى ، ويُفاجئني رئيس الدائرة بالقول " ولماذا لم تعرض الأمر هكذا عند طرحك للموضوع ؟ " فأجبته أنني لم أكن مُحام المحكوم عليه، فرد علي قائلاً وقدمت له حُكما كاملاً لمحكمة النقض مضمونه ذات مضمون الدعوى مع اختلافات إذ أن واقعات الحُكم الذي قدمته كان المُتهم قد حُكم عليه غيابياً بعقوبة الغرامة ، فعارض والمجني عليه طلب عرضه على الطب الشرعي الذي أثبت وجود عاهة تخلفت عن الإصابة فقضت المحكمة بعدم اختصاصها، ومن ثم أحيلت القضية للنيابة التي تولت التحقيقات ومن ثم أحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحبس المُتهم ثلاثة أشهر ، وعند نظر الطعن بالنقض تم نقض الحكم تأسيساً على أنه لا يجوز أن يُضار الطاعن بطعنه وأنه كان يجب على محكمة الجنايات أن تلتزم الحكم الغيابي فتؤيده أو تلغيه أو تخففه ، بل أن هناك حُكماً أخراً لمحكمة النقض اعتبر فيه قضاء محكمة المعارضة بعدم الاختصاص إضرار بمصلحة المُتهم الطاعن ، وكذا قدمت له ذلك الحُكم   " وأخذ رئيس المحكمة يُطالع الحكم ثم رد بعصبية " أنا لن أحاكم حُكمي يا أستاذ لقد قُضي الأمر " فتبسمت في وجهه وحرائق الألم تشتعل داخلي  قائلاً سيدي الرئيس إن رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لأبي موسى الأشعري قال فيها  " ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن تراجع فيه رأيك ، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل"  قلتها مغتاظاً  فأحمر وجهه وبدا عصبيا ورد قائلاً " آخر الجلسة يا أستاذ " وأدركت القرار برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ .

وحين رجعت لمكتبي وأنا اعتصر حزناً فكرت أن أقيم دعوى بالتعويض أختصم فيها وزير العدل بصفته عن هذا الخطأ المهني الجسيم . فترى من يؤيدني الرأي ومن يخالفني فيه ، فإذا الذي كان مؤيدي أنتظر منه ذلك السند الذي علني أستند إليه في رفع الدعوى، وأنا بالفعل بدأت فيها ، وأكاد أكون انتهيت من إعدادها ، لكن التزود بالمعرفة من خبراتكم تجعلني أقف على أرض صلبه .

فهل لي  من مشاركتكم شيئاً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شكراً لكم حسن المتابعة .

 



  alsaqqa    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  19/8/2005



هذا حكم النقض الأول



ولـيـــــد الســقـــا 
مُحـــــــام 
WALEEDALSAQQA@HOTMAIL.COM


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  22/8/2005



الأستاذ الفاضل وليد السقا

بداية لقد كانت مشاركة قانونية عملية بكل معنى الكلمة ويمكن أن تعرض لأي فينا والسؤال شيقاً لإعمال الفكر القانوني والبحث وثانياً شكراً لثقتكم وتواضعكم بطلب الآراء ولكن قبل النقاش هناك عدداً من النقاط لم أستطيع التواصل معها بسبب اختلاف القوانين العربية وطبعاً أقصد بين دولتي سوريا وبين الدولة موضوع الدعوى مصر ويبدو أن القوانين الجنائية أكثر اختلافاً بكثير بينهما عن القوانين المدنية ولذلك ألتمس بعض التوضيح :

محكمة أول درجة بالنسبة للجنح في التشريع السوري نوعين إما صلح جزاء أو بداية جزاء فصلح الجزاء لجرائم المخالفات والجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى السنة وبداية الجزاء هي للجنح التي تبلغ عقوبتها القصوى الثلاث سنوات وفي كلا المحكمتين يسمى المدعى عليه ظنين فالمدعى عليه هنا يقال يظن عليه بجنحة بينما لفظة الاتهام تستخدم فقط للجنايات أي الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الثلاث سنوات والتي لا بد فيها من أن تمر بقاضي التحقيق بداية ثم قاضي الإحالة الذي يعتبر بوابة محكمة الجنايات فبتأييد الاتهام من قاضي الإحالة وتصديقه بعد ذلك من غرفة الإحالة بمحكمة النقض ينقل الدعوى لمحكمة الجنايات وهذا ما أتت عليه المادة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية :

المادة 2

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.

لذلك ربما تكون إجابتي من خلال هذه التنظيم القانوني فعذراً مسبقاً لأي خلاف غير واضح  

1 ـ لقد خالفت المحكمة مصدرة القرار المشار إليه كل قواعد القانون ذلك كون  الاعتراض على حكم غيابي أو كما تسمونه المعارضة هو طريق من طرق الطعن بالأحكام الجزائية وقد أجمع التشريع والقضاء المقارن على المبدأ القائل بأنه :

(( لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ))

ذلك كون الطعن تظلماً يلجأ إليه الطاعن ليدفع عن نفسه ما لحق به من غبن وإجحاف طالباً براءته مما نسب إليه أو تخفيف العقوبة وهو بهذا قد احترم القضاء وخضع للقانون بإتباع قواعده ونصوصه ولو سكت وبقي بدون أن يطعن ورصي بالحكم حتى يكتسب الدرجة القطعية لاستفاد مما ورد فيه من خطأ أو تخفيف ولذلك فالمنطق يرفض تشديد الوصف الجرمي لفعله أو زيادة عقوبته أو القضاء عليه بإلزامات مدنية تزيد عما قضي في الحكم المطعون فيه حتى لا يغدو نتيجة لذلك أسوأ حالاً ممن رضي بالحكم ولم يطعن به .

والتشريع المصري نص بشكل صريح في المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية :

(( لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ))

فالتشريع المصري لم يحكم بسقوط الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن عند المعارضة فيه كما في التشريع السوري وبالتالي لا يجوز تشديد العقوبة أو تغيير الوصف الجرمي

ملاحظة : رغم أن التشريع السوري قد قضى بسقوط الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن والاعتراض ناشر للدعوى أي لا يجوز الحكم من حيث النتيجة بتصديق الحكم الغيابي لأنه سقط والساقط لا يعود لكن محكمة النقض وكونه طريق من طرق الطعن طبقت عليه قاعدة عدم جواز أن يضر الطاعن بطعنه

2 ـ خالفت محكمة أول درجة قرار محكمة الاستئناف عندما أيدت محكمة الاستئناف قرار النيابة بأنه لا يوجد جناية بالقضية أي التوصيف الجرمي اكتسب الدرجة القطعية هنا فما مستندها في تشديد العقوبة ثانية ومخالفة قرار الاستئناف بحد ذاته يعرض قرارها للفسخ من محكمة الاستئناف عندما يتم استئنافه والغريب هنا ثانية وقوع محكمة الاستئناف بالخطأ القانوني كمحكمة الدرجة الأولى عندما قضت بتصديق القرار المسـتأنف ولم تنتبه إلى إن التوصيف منذ بداية الأمر أصبح قطعياً فعلى أي مبدأ قانوني تم تشديد العقوبة ؟؟

قد يجيب قائل أن تشديد العقوبة تم بناء على معارضة المتهمة الطرف الآخر في الدعوى وليس بناء على طعن هذا الشخص المتضرر من الحكم ولكن مع ذلك ليس للمحكمة في الحالة المعروضة تجاوز الوصف طالما أصبح باتاً بقضاء محكمة الاستئناف فيه وبالتالي الحكم بعقوبة أشد وطالما أن الاعتراض غير مسقط للحكم الغيابي .

لكن ثمة نقطة أخرى لفتت نظري بشرح القضية تقولون أنكم تقدمتم بإشكال لوقف التنفيذ لدى محكمة الاستئناف لحين البت بالنقض ؟؟؟!!!!!!!

أليس وقف التنفيذ أصبح من اختصاص محكمة النقض التي وضعت يدها على الدعوى وأصبح الملف لديها ؟؟ وما علاقة محكمة الاستئناف طالما قد بتت بالدعوى وخرج الأمر من صلاحيتها ؟؟ ألا يوجد نص تشريعي ينص على وجوب قطعية الأحكام الجزائية قبل تنفيذها ؟؟ كالمادة 444 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري :

 المادة 444

1-               يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية  النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم .....

لأنه من الصعب إعادة الحال لما كان عليه لو تم نقض الحكم فلو حكم شخص بسجن ونفذه ثم نقض القرار وثبتت برائته أو استحقاقه لعقوبة أخف فكيف يعاد له الأيام التي تم سجنه بها ؟؟!!!!! فمجرد الطعن بالحكم يوقف التنفيذ من قبل المحكمة تلقائياً حيث تسترد مذكرة التنفيذ بناءً على استدعاء الطعن بطلب استرداد المذكرة من خلال الطعن فقد نصت المادة 345 من قانون أصول المحاكمات السوري على أنه :

((  تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله )) .

أرجو الإجابة على هذه النقاط وللحديث بقية .


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  نبيل فوده    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/8/2005



الأخ الأستاذ  الفاضل وليد السقا .

شكراً لكم على تلك المشاركة القيمة التي صيغت بأسلوب سهل على الكافة تفهمه المتخصص وغير المتخصص ، وأرى أن هذه المشاركة تطرح إشكاليات عديدة في الواقع العملي  ، فكم من أحكام صدرت وهي تجافي الحقيقة وكم من أحكام صدرت و هي لا تمت إلى القانون بصلة ، إذ أننا صرنا نعاني ضعف المعلومة القانونية لدى المتخصصين من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين إلا القليل القليل ،  وهذا يعني بالمقابل دوراً مضاعفاً لمحكمة النقض لرقابتها على تطبيق القانون والخروج باجتهادات متميزة واضحة تجنباً لمزيد من الأحكام التي تودي بنصوص القانون في هاوية الخطأ المهني الجسيم مما يؤدي لضياع الحقوق .

كما أغني البحث بمناقشة الزميلة الشيماء بتساؤلات أوضحت لنا مدى الاختلاف البين في القوانين الجنائية بين الدول العربية واسمحوا لي أن اقترح عليكما أن تكون هذه التساؤلات والفروق موضوع بحث جديد من أبحاثكم القيمة المميزة آملاً أن ينال اقتراحي قبولاً لديكما حيث نرى فروق كبيرة بالنظام القضائي وبالنصوص القانونية

وأترك لكم أستاذ وليد الجواب على تساؤلات الزميلة لمزيد من الاستفادة والإطلاع وبالنسبة لطلبكم فمن المؤكد أنه عليكم انتظار رأي محكمة النقض الساهرة على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .

لكم كل التحيات



  alsaqqa    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  25/8/2005



الأستاذة الفاضلة / مجد عابدين

الأستاذ الفاضل / نبيل فــوده

سلام الله عليكما ورحمته وبركاته

أسعدتني جداً مداخلتكما في المشاركة ، لكني يبدو أنني لم استطع إرفاق حكمي النقض الذي نوهت عنهما بالمشاركة والذي قدمتهما لمحكمة الاستئناف لذا فإنني بمداخلتي هذه سأسرد القاعدة القانونية التي وردت في كلا الحكمين .

الحُكم الأول :- 

         الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، و كانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية و هي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار و واجبة التطبيق في جميع الأحوال ، لما كان ذلك ، و كان الحكم بعدم الاختصاص و إن حاز حجية الأمر المقضي و صار نهائياً في شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان يسوغ للمحكمة الأخيرة - و قد اتجهت إلى إدانة المتهم ' الطاعن ' - أن تقضى عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم بها عليه غيابياً إذ أنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى بحبس الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه و القضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من تغريم المتهم ' الطاعن ' عشرة جنيهات

الطعن رقم 1338 - لسنـــة  53ق - تاريخ الجلسة  27 / 11 / 1983 - مكتب فني 34

 

الحكم الثاني :-

       تنص المادة 401/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه . و من ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة و لا أن تحكم في الدعــوى بعــدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوئ مركز رافع المعارضة و إلا فإنها تكون خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة . و لما كان الحكم المطعون فيه صدر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم - المطعون ضده - قاضياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون جناية عاهة مستديمة و أحال القضية إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها ، و كان الحكم المعارض فيه يقضى بإدانة المطعون ضده بجنحة ضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه إصابته المبينة بالتقرير الطبي و التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنه يتعين نقضه

الطعن رقم 230 - لسنـــة  42ق - تاريخ الجلسة  24 / 04 / 1972 - مكتب فني 23

غير أنني في مجال بحثي حول هذا الموضوع  رأيتُ أن ذلك الحكم الأول فيما تضمنه من القول أن  ( وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية و هي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار و واجبة التطبيق في جميع الأحوال )

يخالف نص المادة مادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على
 (  إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية ، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . )

فإذا كان الحُكم قد أشار إلي أن قاعدة عدم جواز تسوئ مركز المُتهم سواء كان معارضاً أو مستأنفاً أو طاعناً بالنقض وغيرها من طرق الطعن غير العادية هي قاعدة وجوبيه – وكما قيل – أنها تتعلق بالنظام العام ويجوز أن تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان الحُكم الثاني المشار إليه بمداخلتي تلك أورد بأسباب حكمه ما قوله (و من ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة و لا أن تحكم في الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوئ مركز رافع المعارضة )  .

فقد اعتبر ذلك الحُكم أن مُجرد الحُكم بعدم الاختصاص مخالفة للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق وهي عدم جواز مضارة الطاعن من طعنه ، أخذا في الاعتبار أن ما يسري على  الحُكم المعارض فيه يسري على الحُكم المُستأنف كما جاء بالُحكم الأول .

السؤال  الذي أبحث الإجابة عنه حالياً والذي سيكون – إن شاء الله تعالى – موضوعاً لمُشاركة جديدة هو :-

هل خالفت المادة 414 إجراءات جنائية للقاعدة القاضية بأنه لا يجوز أن يسوئ مركز الطاعن ؟؟؟؟

أو هل أخطأت محكمة النقض في اعتبارها أن حُكم عدم الاختصاص يُمثل مُخالفة لتلك القاعدة ، خاصة مع وجود نص صريح ورد بالمادة 414 إجراءات جنائية ؟

وأنا على الوعـد أنه باكتمال البحث سوف أسرده بمشاركة جديدة لكن لا تضنوا علي بمعلوماتكم القيمة وأنتظر مشاركتكم , ,,,,,,,,,

شكراً مرة أخرى لتفاعلكم مع المشاركة ,

 


ولـيـــــد الســقـــا 
مُحـــــــام 
WALEEDALSAQQA@HOTMAIL.COM


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  26/8/2005



الأستاذ الفاضل وليد السقا

من خلال عرض القضية المذكور وتساؤلكم الثاني فيما إذا كانت محكمة النقض بقرارها وجوب تطبيق قاعدة عدم مضار الطاعن من طعنه تكون قد خالفت أيضاً نصاً قانونياً هو نص المادة 414 إجراءات جنائية أو العكس أن المادة هي نص غير صحيح أو غير دستوري لمخالفتها مبدأ قانوني مثبت وهو عدم جوار ضرر الطاعن من طعنه فأوضح الآتي :

أن المحكمة مصيبة باجتهادها هذا للتأكيد على مبدأ قانوني هام ذكرت أسبابه في مداخلتي الأولى

وكذلك المادة القانونية قد أصابت بتقريرها جواز تصحيح الوصف القانوني للدعوى وليس هناك تعارض بين الحكم والمادة فالمحكمة الاستئنافية لها سلطة التعديل وفق نص المادة 414 إجراءات جنائية ولكن لنسأل كيف تصل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف ؟؟؟

بالتأكيد لا بد من أن أحد الأطراف قد استأنف القرار الأول فإما المدعى عليه أو المدعي الشخصي وإما النيابة العامة كدفاع عن المجتمع فعند تقدم جميع هذه الأطراف أو أحدها باستئناف القرار يعاد نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإذا كان المدعى عليه فقط هو من استأنف القرار فمن المؤكد عدم جواز مضارته بطعنه وتشديد الوصف القانوني وإذا تساءل سائل وحتى ولو كانت الواقعة ينطبق عليها وصف أشد ؟؟ نعم لأنه من المفترض أن تقوم النيابة العامة بهذا الدور وهي المسؤولة عن الدعوى العامة وحق المجتمع وفي حال عدم استئنافها فهي قد قبلت بالحكم وفرطت بحقها والمفرط أولى بالضرر وكذلك القول ينصب على المدعي بالحق الشخصي ولا يجب ان يضار المدعى عليه من إهمال خصمه ويجازى بضرره من خضوعه لأصول القانون بقيامه بالاستئناف أن يجازى بالضرر وإلا لأحجم كل مدعى عليه عن الطعن وهذا سلب لحق دستوري بطريقة غير مباشرة

أما لو استأنفت النيابة العامة القرار أو جهة الإدعاء فهنا يمكن للمحكمة تطبيق نص المادة المذكورة وعندها لو تشدد الوصف القانوني أو شددت العقوبة فالطاعن المدعى عليه لم يتضرر من طعنه هو وبقي المبدأ القانوني بعدم جواز التضرر من الطعن محفوظاً بل تضرر من طعن الخصم الذي هو النيابة العامة أو جهة الإدعاء وهو حق طبيعي قانوني لهم

آمل أن تكون الفكرة قد وضحت وبانتظار ردكم و إجابتي عن التساؤلات التي وردت بالمداخلة الأولى حول الاختلافات التي لحظتها في القانون المصري من ناحية الإجراءات وتنفيذ الحكم الجزائي أو كما تسمونه الجنائي  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  26/8/2005



أود الإشارة إلى مادة قانونية في نص قانون العقوبات العسكرية السوري قد خالفت بشكل صريح وواضح  مبدأ عدم جواز تضرر الطاعن من طعنه وهي المادة الثامنة من القانون المذكور حيث تنص على :

المادة 8

يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه ايضا:

1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه.

2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض

وهذا مخالف أيضاً لقواعد الاعتراض على حكم غيابي وفق التشريع السوري إذ أن الاعتراض وقبوله شكلاً يعني إلغاء الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن وتعاد المحاكمة مجدداً فكيف إذا رد يمكن زيادة العقوبة طالما أنه بهذا الرد قد تحصن الحكم الأول ؟؟؟

للتنويه


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2003 / عدد الاعضاء 62