اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الوزير
التاريخ
4/27/2004 1:46:00 PM
  ملاحظات على نظام المحاماه       

بسم الله الرحمن الرحيم

 


  الوزير    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  27/4/2004



اول ملاحظه

نصت الماده الثانيه من النظام

تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد اسماء المحامين الممارسين واخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل

ما هي الغايه من وجود جدولين للمارسين واخر لغير الممارسين وما الصلاحيات والحقوق التي سيتمتع بها الفريق الاول والفريق الثاني ان هذا التفريق انما يجري عند ما يوجد صندوق تقاعد للمحامين اما اذا لم يوجد مثل هذا الصندوق فلا موجب لوجود جدولين 

ولو اقتصرت الماده المذكوره على تعد وزارة العدل جدولا لقيد اسماء المحامينحسب وقت تاريخ التسجيل

لكن افضل

وللملا حظات بقيه 


  العبدالله    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  27/4/2004



أخي مجرب

السلام عليكم:

 لعل هذه المادة تفيدك في معرفة الفرق الممارس وغير الممارس

المادة الثامنة عشرة :

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم. أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظَام واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغيرمن يأتي:

أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث, فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

ج- الممثل النظَامي للشخص المعنوي.

د- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظَام والتعليمات.


  الوزير    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  28/4/2004



اخي العبدالله

السلام عليكم

اشكرك على مداخلتك رغم عدم وجود علاقه بينها وبين ملا حظتي

وبخصوص الماده الثامنه والعشرون

اليك ملا حظتي

لقد كانت الفقره '' ا'' معقوله حينما لم يكن هناك الا القله من المحامين الاكاديميين فقد نصت

الماده ''60 '' من نظام تنظيم الاعمال الاداريه في المحاكم الشرعيه الصادر في 24\1\1372

على انه '' تقبل وكالة اي شخص في قضيه واحده الى ثلاث فاذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثه اشخاص محد د ين لا تقبل وكالته وله استمرار المباشره عن موكليه الثلاثه المذكورين مهما تعد د ت قضاياهم

وهذا النص مضى عليه اكثرمن خمسون سنه وكان يقبل عند صدوره كما يقبل من الحلاق انئذ ان يكون مطببا ومن العامل في الطين ان يكون مهندسا اما الان فلم يعد يقبل اولئك في هذه المهن ولذالك فالمحاماه تحتاج الى خبره وعلم ولا يقبل ان يترافع باسمها شخص وهو لايملك سلاحي الخبره والعلم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2146 / عدد الاعضاء 62