تملك غير الصيدلي لصيدلية بطلان من النظام العام
بقلم اشرف مشرف
المحامي
أريد أن أشارك صيدلي في مشروع صيدلية وأنا لست من خريجي الطب كيف اضمن حقي لان بالطبع الصيدلية ستكون باسمه هو لأنه صيدلي. أريد معرفه الطريق لحماية حقوقي في مواجهته.
الرد: الملكية تغاير الإدارة فالصيدلية يتعين إدارتها بوساطة صيدلي أما الملكية فهي لك بالطبع وعليك إسناد الإدارة له بموجب عقد تضمن فيه حقوقك.
كان هذا نص استشارة وأجابتها نشرت بواسطة احد الزملاء في المنتدى
والواقع أن قانون الصيدلة حظر تماما شراء أو بيع أو المشاركة في صيدلية لغير الصيدلي بل انه منع الصيدلي نفسه من أن يتاح له ذلك في حالة إذا كان يمتلك صيدليتين وتواترت أحكام النقض على اعتبار أن هذا المنع من النظام العام واعتبرت أي اتفاقات على خلاف ذلك باطلة بطلانا مطلق ولا يعتد بها
وقد أوردت حكم النقض التالي كمثال :
يشترط لصحة العقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب ، ومؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 أن عقد بيع الصيدلية - وهو عقد ناقل للملكية بطبيعته - إلى غير صيدلي باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلي موظف أو صيدلي يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، وإذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجارى ' صيدلية ' بكافة مقوماته المادية والمعنوية ، وكان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ كان الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
[ طعن رقم 385، للسنة القضائية 44، بجلسة 24/04/1980 ]
وقد أوردت المواد القانونية التي تحكم موضوعنا من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
مادة1 – لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جداول نقابة الصيادلة
مادة 10 – تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
مادة 11 – لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية --------( باقي المادة مذكور بها شروط الترخيص )
مادة 19 فقرة 1– يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
مادة 30 – لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا .
ويراعى إلا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.
مادة 21 – إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ اصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما اقرب .
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المدة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلي .
وتجدد جميع التراخيص التي قد تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها مالم يكن قد تم التصرف في الصيدلية .
مادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سمتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي , ويعاقب بذات العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق الصيدلية وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
مادة 84- في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها.
وقد جرت العادة على أن تقيد النيابة العامة التهم التالية بالأوصاف التي سأذكرها
التهمة الأولى
وصف التهمة :زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص
القيد: جنحة بالمواد 1, 2, 5, 8, 9, 78, 84.
التهمة الثانية
وصف التهمة: حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل ( أو باستعارة أسم صيدلي )
العقوبة : يعاقب على أي من الوصفين السابقين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي يعير اسمه للمساعدة في فتح المؤسسة الصيدلية الواردة بالوصف الثاني , كما يحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها وكما يحكم بمصادرة الأدوية المضبوطة في المنشأة
الخلاصة
لا يجوز بيع أو شراء أو مشاركة أو إدارة صيدلية إلا للصيدلي فقط ولا يجوز تملك للصيدلي أن يمتلك أكثر من صيدليتين ومخالفة ذلك يعني بطلان التعامل وهو بطلان مطلق وليس نسبي وكذلك تعرض المخالف للعقوبة الجنائية
والاستثناء الوحيد الذي أورده القانون هو السماح لورثة الصيدلي في أن يتملكوا الصيدلية في حالة وفاته لمدة عشر سنوات تالية لوفاته أو لبلوغ اصغر الأبناء سن السادسة والعشرين في حاله كونه طالبا أو تخرجه من الجامعة وفي كل الأحوال يجب على ورثة الصيدلي أن يديروا الصيدلية بواسطة صيدلي مرخص له بمزاولة مهنته وبعد مرور المدة يتم غلق الصيدلية إداريا إلا إذا بيعت لصيدلي أخر
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
|