اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مصر_سوريا
التاريخ
7/26/2005 7:48:47 PM
  ضفاف بردى وأمواج النيل في بحثهما الأول       

   ضفاف بردى تصافح أمواج النيل في سيمفونية قانونية

   (( القتل و الإيذاء في حالة التلبس بجرم الزنا أو الشروع به ))

 

تختلف التشريعات في تحديدها السلوك الذي يُشكل إتيانه جريمة يعاقب عليها القانون أو جعل ذات السلوك مُباحاً فعله ، وقد يكون ذات السلوك مُعاقب عليه في العديد من التشريعات بيد أن كل منها تتناوله من زوايا تختلف عن الأخرى .

وفي أول مبحث لنا نتناول جريمة لها طابع اجتماعي ذو تماس كبير مع المجتمع العربي بأعرافه وتقاليده مهما كانت هذه الأعراف بسلبياتها أو إيجابياتها وقد تحدث في كل مكان منه وربما يعتبرها العرف الاجتماعي مبعث فخر للفاعل ويمجده ولا يعتبره قاتلاً أو مسبباً للأذى كون المجني عليه قد تسبب في وضع نفسه في حالة غير شرعية يستحق عليها العقاب الاجتماعي قبل أن تصل إليه يد القضاء هذه الجريمة هي :

 (( القتل و الإيذاء في حالة التلبس بجرم الزنا أو الشروع به ))

وفي بحثنا هذا نركز على نظرة التشريع المصري والسوري والإماراتي مع مُقارنة تناول هذه التشريعات للجريمة محل البحث .

ففي التشريع المصري والذي يتناول هذا الجريمة في المادة 237 من قانون العقوبات نص على ما يلي  " من فأجا زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المواد 234 و 236 ."

أما التشريع السوري فقد تناولها بالمادة المادة 548 عقوبات والتي تنص على أنه

1 ـ « يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد ».

2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر. ))

ونلاحظ أن دراسة الجريمة تقع في ثلاث أطر :

ـ صفة الجاني

2ـ ظروف الجريمة والمجني عليه ( عنصر المُفاجأة )

3 ـ العقوبة  .

 

أولاً :- صفـة الجاني .

من استقراء النص المصري نجد أن المشرع المصري في تنظيمه لهذا الجريمة
" جنحة القتل العمد للاستفزاز " نص على عذر خاص لا يستفيد منه سوى الزوج ، ولظروف معينة ينبغي توافرها ، وهي مُفاجأة الزوج زوجته حال تلبسها بارتكاب جريمة الزنا ، ولعل الحكمة التي تغياها المشرع من وراء إخراج هذه الجريمة عن دائرة التجريم في حالات القتل العمد التي تنظمها المادتين 234 ،  236 عقوبات مصري  هي مراعاة لحالة الاستفزاز وثورة الغضب وفقدان الإرادة التي سببتها جريمة زنا الزوجة .

فحالة المفاجأة والصدمة العصبية وفقدان الإرادة التي تصيب من يشاهد زوجته بوضع الزنا تؤدي إلى ما يفقده إرادته وتدفعه  لارتكاب جريمة لم يكن ليرتكبها لولا ما شاهده .

ولعل هذه الصورة من صور الاستفزاز هي الوحيدة التي نظمها التشريع المصري ، أما غيرها من صور الاستفزاز الأخرى فقد ترك أمرها لسلطة المحكمة التقديرية باعتبارها من الظروف القضائية ، كما أناط بها تحديد مدى تخفيف العقوبة في الحدود التي نظمتها المادة 17 عقوبات مصري  .

فالقانون المصري لا يعتبر الغضب أو الاستفزاز عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجه حال  تلبسها بالزنا فيقتلها هي و من يزنى بها . أما الغضب في سائر أحوال القتل و الجرح و الضرب فغير معتبر عذراً و إن كان يتنافى مع سبق الإصرار . فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب و الانفعال يعد مرتكباً لجناية القتل عمداً من غير سبق إصرار ، بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل و هو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب فإنه يعد مرتكباً لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار . (الطعن رقم 1502 لسنــة 13 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1943 مكتب فني 6 ع رقم الصفحة 319) وكان نهج المشرع المصري في ذلك خلافاً لتشريعات عربية أخرى جعلت من الاستفزاز عذراً مُخففاً عاماً يؤدي إلى تخفيف عقوبة أية جريمة كما في قانون العقوبات السوري بالمادة 242 ، والقانون اللبناني بالمادة 252 عقوبات .

وقد تقصره بعض التشريعات الأخرى على جريمة القتل فقط كما في قانون العقوبات  السوداني التي تقضي المادة 249 منه بأنه  ( لا يُعد القتل ذو النية المؤثمة قتلاً عمداً إذا سبب الجاني – وقد فقد السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مُفاجئ .)

  ووفقاً لاتجاه المشُِرع المصري فإنه لا يستفيد من العذر المُخفف في القتل والإيذاء في حالة التلبس بجرم الزنا  سوى الزوج ، ولا يستفيد من ذلك العذر غيره أياً كانت صلته بالزانية كالأب أو الأخ أو الابن وذلك خلافاً للتشريع السوري .

فالمُشرع السوري لم  يقصر صفة المُستفيد من جريمة القتل للاستفزاز على الزوج كحال المشرع المصري إنما توسع بشكل قد يكون مُبالغاً فيه فأعطى ذلك الحق للزوج ولكل من يُفاجأ بارتكاب أحد أصوله أو فروعه لجريمة الزنا ، فإن كان التوسع هنا يُحمد للمشرع السوري ، من زاوية  أن استفزاز الزوج لا يقل عن استفزاز الأب أو الأخ فاستفادة الزوج فقط فيه إجحاف بحق باقي القربى الذين عددهم المشرع السوري واللذين تتوافر لديهم نفس الدوافع وهي الغيرة على الشرف المثلوم ولعل أن الضرر الواقع عليهم يكون أكبر كون الزوج له حل مشروع فيستطيع التخلص من عار زوجته بتطليقها  بينما الأب أو الأخ أو الابن ليس لديهم من سبيل  للتنصل من قرابتهم  هذه .

غير أننا ومن زاوية أخرى نرى أن إطلاق المشرع السوري اللفظ في عموم القول
 " أحد أصوله أو فروعه " ما يدل على  أنه يجوز قتل الابن أمه الزانية ، ولعل ذلك هو ما قصده المشرع السوري  وهذا من وجهة نظرنا يُخالف التشريع الإسلامي لأن الله عز وجل أمرنا بُمُصاحبة أبوينا في الدنيا معروفاً وإن جاهدانا على أن نشرك بالله.

فقد قال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم " ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم  (لقمان:15)

فليس أكبر من جرم الشرك بالله – والعياذ بالله – وبالرغم من ذلك لم يأمر الله عز وجل بقتل الابن أبويه في حالة الشرك ، ومن باب أولى أن ما دون ذلك من كبائر لا تجيز قتل الأبوين إذا ارتكباها ، مع عدم الإخلال بما لولي الأمر من تطبيق حد الزنا إذا ما ثبتت .

ولم يكن المشرع السوري هو وحدة الذي توسع في تحديد المُستفيد من عذر القتل للاستفزاز بل أن المشرع الأردني جعل بالمادة 340 /1 من قانون العقوبات الأردني
 رقم 16 لسنة 1960، والتي تنص بأنه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حالة تلبس بالزنى مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحدهما، ولعلنا نرى أن  توسيع دائرة المُستفيدين من ذلك العذر هو توسع غير محمود .

وقد تلافى المُشرع الإماراتي تلافى هذا القصور الوارد بالقانون المصري والسوري والأردني
بشأن صفة المُستفيد وهذه الجريمة فلم يجعل الزوج هو الوحيد المُستفيد من ذلك العذر ولم يُطلق اللفظ ليشمل الابن بل حدد المُستفيدين بالزوج والزوجة والأب والأخ  دون سواهم .

 فالمادة 334 من قانون العقوبات الإماراتي تنص على  :-

( يُعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمُشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا ، ويُعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة .

وتُعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمُشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتله في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا ، وتُعاقب بالحبس إذا اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة .

ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر )

ونرى أن اتجاه  المُشرع الإماراتي على ذلك النحو بشأن تحديد المُستفيدين من عذر القتل للاستفزاز هو الأقرب للصواب .

سيما وقد أفاد المٌشرع الإماراتي الزوجة التي تُفاجأ بزنا زوجها بمسكن الزوجية بعذر التخفيف فدولة الإمارات فقط من بين الدول العربية أعطت العذر المخفف للمرأة، كما للرجل، إذا فاجأت زوجها وقتلته ، وهناك رأياً يقول أن القانون السوري شمل الزوجة بالعذر أيضا لأن كلمة زوج لغوياً تشمل الطرفين ، وإن لم يوردها بالنص صراحة كما فعل المشرع الإماراتي .

 

ثانيا ـ (( ظروف الجريمة والمجني عليه ))

          عنصر المُفاجأة بارتكاب الزنا .

ووفقاً للنص المصري فإنه يتعين أن يُفاجأ الزوج  بزوجته متلبسة بارتكاب جريمة الزنا ، ويتسع التلبس هنا ليشمل الحالات الواردة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وأية حالات أخرى لا تترك مجالاً للشك بأن الزنا قد ارتكب  وقيل  أنه لا يُشترط أن يكون فعل الزنا قد وقع فعلاً إذ أن العبرة هنا بوجود الإمارات والقرائن التي تحمل الزوج على الاعتقاد بوقوعه وليس بلازم أن يتوافر دليل من الأدلة التي عددتها المادة 276 عقوبات والتي يتقيد بها القاضي في إثبات جريمة الزنا  ، فقد اعتبرت  محكمة النقض المصرية  أن وجود رجل في منزل مسلم في مكان مُخصص للحريم دليلاً على وقوع الزنا ومن ثم توافر عذر الاستفزاز إذا ما أقدم الزوج على إتيان جريمة القتل فقد فقضت (   لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً ، و كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدي المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 من قانون العقوبات بما في ذلك حالة التلبس بالزنا . )

الطعن رقم 1357 - لسنـــة  53ق - تاريخ الجلسة  12 / 10 / 1983 - مكتب فني 34

غير أن البت في اقتناع الزوج بوقوع الزنا يبقى متروكاً للقاضي يقدره حسب ظروف الحال .

فمُقتضى المُفاجأة هنا أن يكون الزوج قد اجتاحته صورة الانفعال فلم يُفكر في القتل هادئ البال ، ومع ذلك فإن سبق الإصرار قد لا ينفي المُفاجأة فقد يشك الزوج بخيانة زوجته له فيُصر على قتلها لو ضبطها مُتلبسة بالزنا ، فإذا تربص لها حتى يستوثق ويتحقق من الأمر فيضبطها متلبسة بالزنا ويقتلها ، فإنه يستفيد أيضاً من عذر الاستفزاز على الرغم من توافر سبق الإصرار المُعلق على شرط لدية في الوثوق من الجريمة . ( د/ أحمد عبد العزيز الألفي – شرح قانون العقوبات القسم الخاص )  .

غير أن المشرع السوري في تنظيمه لهذه الجريمة نجد أنه تضمن في النص حالتين و يختلف تطبيق النص العقابي على الجاني حسب كل حالة :

أولاً : حالة الزنا المشهود أو صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر : أي أن الزنا هنا لا شك فيه مطلقاً من خلال الحالة البادية . وفي هذه الأولى منح القانون للفاعل العذر المحل من العقاب أي أنه يعفى من العقاب كلياً و الضابط لمنح هذا العذر أن يكون الوضع الذي ضبط به الشريكان هو التلبس بجرم الزنا أو صلات جنسية غير مشروعة

ثانياً : الحالة المريبة أي التي لا تصل لحد الزنا الكامل لكنها توحي لأي ناظر لها بوجود وضع غير مشروع بين الطرفين المرأة وشريكها وهو بالطبع ما تثور حفيظة القريب الذي ضبطهما بهذا الوضع فيرتكب الجرم بقتلهما أو إيذائهما   وهذه  الحالة إذا لم يصل الوضع لهذه الدرجة وكان فقط وضعاً يدعو للريبة فتطبق هذه  الحالة وهي العذر المخفف أي يعاقب لكن مع تخفيف العقوبة. 

ونحن نرى أن الحالة الثانية الواردة بالنص السوري تتسم  بالغموض ومعيارها مطاطي الأمر الذي يتيح خلخلة النص بين كلمة صلات جنسية فحشاء وبين ( حالة مريبة ) وهنا يوجد وضع تقديري سوف يختلف من حالة لحالة ومن قناعة محكمة لأخرى فكلمة الزنا قد تكون واضحة لكن ما المقصود بالصلات الجنسية الفحشاء إن كانت تختلف عن الزنا وما الوضع المريب ؟؟

ثالثاً :- العقوبة

 

يختلف التشريع المصري عن السوري في تحديده العقوبة المُقررة للجريمة فبينما خفف المشرع المصري من العقوبة وأخرجها عن من نطاق تطبيق عقوبة جناية القتل وفقاً
 للمادتين 234 ، 236 عقوبات ووضع لها عقوبة الجنحة والتي تتراوح عقوبتها من بين أربع وعشرين ساعة إلى ثلاث سنوات ، نجد أن المشرع السوري قد عالج الأمر في فرضين فأسقط العقوبة في الفرض الأول وخففها في الفرض الثاني ، وذلك على النحو المعروض منا سلفا .

وإذا كان المشرع المصري قد نزل بالعقوبة إلى حد الحبس وهي عقوبة الجنحة ، فإن المشرع السوري لم يُحدد عقوبة معينة في الفرض الثاني الذي تناولته مادة التجريم  مكتفياً بالتخفيف بوجه عام وهو متروك للقاضي وفق القواعد العامة بالمادة  241 من القانون ذاته والتي نصت على التخفيف فيما يلي :

(( 1 ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف :

إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل .

وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة اشهر إلى سنتين

وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية

وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية ))

ويتفق المشرع المصري مع نظيره الإماراتي في توقيع عقوبة على القاتل وهذا الحالة حتى لو ثبت ارتكاب جريمة الزنا بما لا يدع مجالاً لشك أو ريبة خلافاً للقانون السوري الذي أباح الفعل إذا كان فعل الزنا مشهوداً ، وهو سلوك حميد من المشرع السوري يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية وفي ذلك قضاء الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما يشير لمنح هذا الحق فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري  يستفتيه في ابن أبي الجسري وجد على بطن امرأته رجلاً فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فاستفتى الأشعري أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال له : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته ) أي دفع الدية كاملة وهذا النص يدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن الدفاع عن العرض حق مشروع وأنه يسقط القصاص و لو   جر  إلى القتل وبالطبع بشرط أن يأتي بالبينة بأنه وجد الرجل الذي قتله في فراش زوجته وإلا فإن عليه دية المقتول لوجود شبهة في قتل العمد .

حق الدفاع الشرعي

يبقى لنا أمرُ جدير بتناوله في حديثنا هذا هو مدى جواز استخدام الزوجة الزانية وشريكها لحق الدفاع الشرعي ضد الزوج  إذا ما حاول قتلهما حال تلبسهما بارتكاب الجريمة .؟؟؟؟؟؟

 ولعل المشرع المصري قد نالته سهام النقد بخصوص هذه الجزئية ، إذ أجاز استخدام الزانية وشريكها لحالة الدفاع الشرعي ضد الزوج المكلوم  .

فالمشرع المصري يجيز حق الدفاع الشرعي دوماً ما دام السلوك المنُشئ للخطر غير مشروع ، ولما كانت أسباب انعدام المسؤولية والأعذار القانونية لا تنفي عن السلوك صفته غير المشروعة ، فإنه يجوز دوماً استخدام حق الدفاع الشرعي فللزانية وشريكها أن يقاوما  الزوج الذي يُفاجئهما حال ارتكاب جريمة الزنا ويحاول قتلهما ، وأن يستخدما حق الدفاع الشرعي درءاً لاعتداء الزوج ، ذلك أن اعتداء الزوج وهذه الحالة يظل غير مشروع إذ أن القانون يُعاقب عليه وإن خفف العقوبة تقديراً لثورته ، وهو بذلك جعل حق استخدام الدفاع الشرعي أعلى وأولى من الدفاع عن الشرف والعرض ؟؟؟

واستنادا للأصل العام في استعمال حق الدفاع الشرعي والذي يجيز القانون  استعماله دوما إذا كان السلوك المنشئ للخطر سلوكاً غير مشروع ، ومن هذا المنطلق فإننا نرى  إن المشرع السوري في الحالة الأول (حالة الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء )  لا يجيز استعمال حق الدفاع الشرعي لأن سلوك الزوج هنا سلوكاً مباحاً لا عقاب عليه ،  أما في الفرض الثاني (حالة مريبة ) فإن سلوك المُستفيد من عذر القتل للاستفزاز يظل سلوكا غير مشروع مُعاقب عليه ، بالتالي يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي وهذه الحالة .

وهذا القصور والغموض الذي يطوق القانونين المصري والسوري حسم أمره المشرع الإماراتي بالنص صراحة بالفقرة الأخيرة من المادة 334 عقوبات على (ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ) .

ختاماً وإذا كنا نرى أن النص الإماراتي رغم قصوره في بعض جوانبه من حيث العقاب على القتل وهذه الحالة ، غير أنه عالج الجريمة بصورة أكثر وضوحاً من القانونين المصري والسوري بل  وغيرهما من القوانين العربية  في تناولها للجريمة محل بحثنا هذا .

هذا ما استطعنا أن نلم به في بحثنا هذا المتواضع  نأمل  أن نكون قد حالفنا الصواب وقاربنا بعض التشريعات العربية في تناولها للجريمة موضوع البحث .

(( وإن فشلت فيكفيك شرف المحاولة ))

و من المؤكد أنه سيتم إغناء البحث بالردود القيمة .

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

 

المحامية مجد عابدين   ـ   المحامي وليد السقا

         سـوريا                   مصر


  ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  27/7/2005



شكرا للزميلين مجد عابدين ووليد السقا على هذا البحث القانونى المتميز . وفكرة تقديم بحث بالاشتراك بين اكثر من عضو فى المنتدى فكرة رائعة  وتزيد من الاثراء القانونى بين الزملاء والتعاون . ولا عجب أن تنسب هذه الفكرة للزميلة مجد عابدين فهى من يوم أن شرفتنا بالاشتراك فى المنتدى وهى تحظى باحترام واعجاب كل الزملاء . ونتمنى أن نرى تكرار لهذه التجربة بين عديد من الزملاء .



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  27/7/2005



شكراً جزيلاً أستاذ أيمن لا هتمامكم ومداخلتكم وشكرا للزميل السقا الذي بذل جهداً لا ينكر بإغناء البحث

وأتمنى كما ذكرتم توسع مجال الفكرة لتشمل أعضاء آخرين لا سيما من الزملاء من المغرب العربي حيث نجهل الكثير عن قوانينهم

لكم تحياتي


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  27/7/2005



شكرا للأساتذة الأفاضل على جهودهما بخصوص الجريمة المذكورة؛ والتي كنا أن يشمل البحث مساحة أوسع وحتى يمكن تغطية أهم الفروق؛ ويشمل كل المواد الممكنة في جدول أنيق شامل مختصر لكل الإختلافات

بعد ذلك يمكن الخوض في التفاصيل بعد بناء هيكل عام لأهم المواد القانونية المطلوبة لتؤدي الغرض منها وتكون بالفعل مفيدة للجميع.

الجدول قد يشمل أعمدة توضح الموضوع والدول محل المقارنة - ويشمل صفوف توضح المواد القانونية محل المقارنة بترتيب أبجدي للمواضيع - أو بنفس ورود المواد القانونية في قانون أكبر دولة عربية مثلا (مصر)

وعموما الفكرة ستتضح أكثر عند تنفيذها وتظهر فوائدها والنقاش حولها

وتعليقا على ما نشر أعلاه لاحظت تفرد الإمارات بالمساواة بين الرجل والمرأة مما قد يتعارض مع الشرع الذي يبيح للرجل الزواج من 4 نساء - وربما السيدة التي تصادف وجودها مع زوجها كانت زوجة أخرى - وبهذا يستحيل أن يكون مثل هذا النص موافقا للشريعة الإسلامية مما ينبغي إصلاحه - أو التوصية بتعديله ليوافق دستور الإمارات كدولة مسلمة

وياليت المقارنة تغطي بصفة أساسية الشرع الإسلامي ومواده القانونية المرادفة للقوانين الوضعية لمعرفة حجم الخلل في حياتنا أولا ببعدنا عن المنهج القانوني الصحيح الذي وضعه الله تعالى لنا - وثانيا لدراسة وسائل تصويب الإتجاه وتصحيح الأمور للإقتراب أكثر من ثوابتنا التي تجمعنا

فالهدف الأساسي هو تحقيق معنى الأمة الواحدة كما ينبغي..

وشكرا جزيلا على المجهود العظيم والنية الصادقة لإرضاء الله تعالى

مدحت عثمان 


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  28/7/2005



من فأجا زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المواد 234 و 236

 

هذه المادة من القانون المصري منقولة نقلا حرفيا من قانون العقوبات الفرنسي القديم

 

أما المادتين الشبيهتين الموجودتان في التقنين السوري والإماراتي فهم تطوير للمادة الموجودة في القانون المصري المنسوخة من الفرنسي

 

والحقيقة أن التنظيم التشريعي في المواد الثلاثة اتفقا على منح الزوج عذرا مخففا في حالة قتل زوجته المتلبسة بالزنا مع الزيادة في كلا من القانون السوري والإماراتي في توسيع دائرة المستفيدين من العزر

 

إلا أنهم جميعا اتفقا أيضا على مخالفة الشريعة الإسلامية

 

فالشريعة الإسلامية اعتبرت القتل هو أعظم جريمة ولم تبيح قتل النفس إلا بالحق وبالتالي أي اعتداء بالقتل على أي شخص مهما كان يوجب القصاص وفي حالة مفاجأة الزوج زوجته بالزنا  وقتلها فأنه لا يعزر بالاستفزاز بل يقام الحد عليه فالشريعة الإسلامية قررت عقوبة الزنا للمرأة التي يثبت عليها الزنا بشهادة أربعة أشخاص أو بإقرارها وقررت للزوج الذي يتهم زوجته بالزنا حكما خاصا وهو أن يلاعنها قان أقرته على لعانه لها أقيم عليها حكم الزنا وان خالفته في اللعان فرق القاضي بينهما

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  28/7/2005



الاخوة الزملاء

بعد التحية

   

لا أختلف مع الاخوة المتداخلين على أهمية الفكرة واستحسانها ومدى الفائدة التي يمكن أن تعود على المشاركين والمتداخلين

غير أنني ومع تقديم حسن النوايا اجد أن المشاركين  لم يوفقا في اختيار العنوان الذي اختير لهذا الموضوع  وهو ضفاف بردى وأمواج النيل

 

كذلك أرى ان الزميل والزميلة لم يوفقا أيضا في طرح موضوع الزنا كبداية لبحثهما المقارن رغم هذا الاسهال التشريعي والقوانين المتعددة في الدولتين والذي يسهل معه ايجاد اكثر من موضوع مناسب كبداية لهذا البحث

وتقبلوا تحياتي

محمد ابواليزيد-الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  المحامي محمد خير بدير    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  28/7/2005



الأستاذة مجد .. تحية الحق والعروبة

إنني لا أخفي مدى إعجابي بما تتناوليه من كتابات ذات قيمة ، فقلمك كما أعرفه ذو خط جرئ .. وهذا لا يكون غريباً على أي محام ، فهو لا شك له أن يتناول بجرأة كل ما هو ممكن حدوثه في الحياة ..

كما وأنني أضيف أن مشركتك في منتدى محامو سوريا لا تقل قيمة وأهمية عن مشاركتك هنا

فإنني أستمهل للرد على موضوعك الجيد الطرح والتناول .. وإنني بداءة أؤيدك وأؤيد الأستاذ وليد السقا الذي لا يقل شكره مني عنك ..



  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  28/7/2005



الأستاذ الفاضل أشرف مشرف أفادنا كثيرا بمداخلته التي تجسد حجم الخلل في القوانين الموجودة والمعروضة لمختلف بلادنا العربية المسلمة حيث نستمد تلك القوانين من الحضارات الغربية البعيدة عن حضارتنا الإسلامية العريقة التي حكمت العالم لأكثر من ألف عام وكانت متميزة على جميع حضارات التاريخ البشري دينيا وأخلاقيا فضلا عن التميز العلمي والحضاري النافع لشعوب الأرض جميعا ولم تكن أدوات تدمير للبشرية ولا استغلال لشعوب الأرض ولا كتم العلم والنفع عنهم كما تفعل الحضارات المهيمنة حاليا على كوكب الأرض فتعيث في الأرض فسادا

المهم - شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل أشرف مشرف - وشكرا جزيلا لكل من ساهم في كشف جوانب القصور في القوانين والأنظمة الحالية وسعى لإصلاح الخلل وإعادة الحكم بما أنزل الله وحتى لا نكون من الظالمين

 

كذلك أشكر الأستاذ محمد أبو اليزيد شكرا جزيلا على ملحوظاته القيمة - فعنوان المشاركة كان بداية تعاون بيم محامية سورية ومحامي مصري - وربما جاء عنوان المشاركة من هذا المنطلق البعيد عن هدف المشاركة

الهدف الذي نفهمه في المشاركات عموما هو محاولة تذليل مشكلة أو توضيح خلل وإقتراح كيفية الرجوع به للاستقامة المطلوبة سواء كانت قوانين أو تشريعات أو إجراءات أو غير ذلك مما نتحدث فيه عموما - فإذا كانت المشاركة لمقارنة التشريعات المختلفة فلابد لأن يكون الهدف هو إقتراح تعديلها للوصول للكمال لو أمكن - ولن يكون ذلك بعيدا عما أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله وجربه الخلفاء الراشدين والتابعين والصحابة أجمعين لسنوات طويلة نجحوا في نشر علومهم النافعة للعالم كله وقتما كان يغض في الظلام الدامس - والآن وجدنا عدد القضايا المتعثرة والخلل الظاهر في سير العدالة العرجاء بفضل تلك القوانين الغير مناسبة أبدا لشعوبنا العربية المسلمة - ولذلك نطلب جديا من المتخصصين عقد مقارنات بحرفنة وإقتدار لتحقيق هذا الهدف النبيل - ولا مانع من سماع مختلف الآراء لتأكيد أن شرع الله تعالى هو الأفضل

كذلك فإنني أوافق الأستاذ محمد أبو اليزيد على أن إختيار موضوع البداية كان غير موفقا - ولذلك كان مقترحنا إنشاء الهيكل العام أولا - ثم الخوض في التفاصيل التي يتسع لها مجال البحث الموثق بطرق كثيرة

وشكرا للجميع على المشاركات الهادفة

مدحت عثمان   


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  alsaqqa    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  28/7/2005



الأساتذة الأفاضل /

الأستاذ /  أيمن رشدي

الأستاذ /  مدحت عثمان

الأستاذ / أشرف مشرف .

أسعدنا جداً مداخلاتكم القيمة ، ولا عجب أن تختلف الآراء وتتباين ، فهذا طريق النهوض نحو

الأفضل ، ولعلنا نتفق أن شرع الله هو المنهاج القويم الذي لا اعوجاج فيه .

فتلك الفكرة التي واتتنا والتي تتمثل في تقديم سلسة قانونية في القانون المُقارن بين عدد من

الدول ، وودنا بها فقط إثراء مجال البحث والاندفاع نحو تجاذب الحديث للوصول إلى المنداة من

 منبر منتدانا  الرائع هذا ، إلى إحداث تغيرات لبعض القوانين العربية التي لم تعد تتماشى ووضعنا الراهن لكثرة ثغراتها ، وإذا كنت أنا من مصر والأستاذة / مجد عابدين من سوريا الشقيقة حاولنا

 أن نضع نواة لشجرة أبحاث قانونية يتداخل فيها الأساتذة الإجلاء من كافة أقطار الوطن العربي ،

 فإننا ندعو كافة الزملاء من البلدان العربية الشقيقة  للتفاعل مع الفكرة لزيادة المعرفة القانونية بالقوانين العربية .

وشكراً جزيلا ً للأستاذة مجد عابدين على فكرتها  الرائدة .

الزميل الفاضل الأستاذ أشرف مُشرف .

ذكرت بمُداخلة سيادتكم ما نصه  ( والحقيقة أن التنظيم التشريعي في المواد الثلاثة اتفقا على منح الزوج عذرا مخففا في حالة قتل زوجته المتلبسة بالزنا مع الزيادة في كلا من القانون السوري والإماراتي في توسيع دائرة المستفيدين من العزر)

لكن زميلي الفاضل تعليقا منا على مداخلتكم القيمة فإنني أنوه لسيادتكم أننا عرضنا في بحثنا

المتواضع أن المشرع السوري أسقط العقوبة في الفقرة الأولى من المادة 548 عقوبات والتي

 تنص على أنه :-0

« يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو

فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية

فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على

قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد ».

فالمشرع السوري لم يخفف العقوبة في الفرض الأول – كما تفضلت سيادتك بالقول - بل أسقطها

 تماما وأعفى من العقاب بالعذر المحل الذي يحل الفعل ويخرجه عن دائرة التأثيم والعقاب ، ولعل

 هذا من بين الاختلافات التشريع المصري  والسوري  والإماراتي وهذا ما طرحناه ببحثنا بشأن

 اتفاق النص السوري في فرضه الأول وأحكام الشريعة الإسلامية وأذكركم زميلي الفاضل بما

 طرحناه ( ويتفق المشرع المصري مع نظيره الإماراتي في توقيع عقوبة على القاتل وهذا الحالة

 حتى لو ثبت ارتكاب جريمة الزنا بما لا يدع مجالاً لشك أو ريبة خلافاً للقانون السوري الذي أباح الفعل إذا كان فعل الزنا مشهوداً ، وهو سلوك حميد من المشرع السوري يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية وفي ذلك قضاء الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما يشير لمنح هذا الحق فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري  يستفتيه في ابن أبي الجسري وجد على بطن امرأته رجلاً فقتله

وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فاستفتى الأشعري أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال له :

أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته ) أي دفع الدية كاملة وهذا

 النص يدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن الدفاع عن العرض حق مشروع وأنه يسقط القصاص و لو   جر  إلى القتل وبالطبع بشرط أن يأتي بالبينة بأنه وجد الرجل الذي قتله في فراش زوجته وإلا فإن عليه دية المقتول لوجود شبهة في قتل العمد .

 شكراً جزيلا لمداخلاتكم

 

 

 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  28/7/2005



في البدء اشكر الزميلين الأساتذة مجد عابدين ووليد السقا

على مجهودهما في هذا البحث ومداخلتي السابقة ليست نقدا لبحثهما ولكنها كانت متممه لما قد احسست انه نقص منه ولكني في مداخلتي الحالية ارد على رد الأستاذ الفاضل وليد السقا

فالمشرع العربي عموما ممثل في المصري والأماراتي والسوري   اعتبر الأستفزاز في حالة الزنا عزرا مخففا كما في القانون المصري  المنقول نصا من قانون العقوبات الفرنسي القديم  ووسع دائرة المستفيدين في انص الأماراتي واعفى تماما من العقوبة كما في السوري

ولكن في كل الأحوال فأنه بذلك اهدر حرمة النفس البشرية  للمرأة وجعلها مهدرة في حالة تلبسها بالزنا امام الزوج

وهذه المعالجة التشريعية المقتبسه نصا كما في القانون المصري او مقتبسة مع بعض التصرف كما في السوري والأماراتي مقتبسين معالجة تشريعية فرنسية مختلفة تماما عن المعالجة التشريعية لذات الموضوع  الذي عالجه الأسلام  بطريقة اخرى سبق ان بينتها

ولما كان ما بينته لم يقنع الأستاذ وليد السقا واصبح من المفترض اثبات ان الشمس تشرق من الشرق    فأني سأعيد شرح الموضوع من بدايته

فالشريعة الإسلامية اعتبرت القتل هو أعظم جريمة ولم تبيح قتل النفس إلا بالحق وبالتالي أي اعتداء بالقتل على أي شخص مهما كان يوجب القصاص وفي حالة مفاجأة الزوج زوجته بالزنا  وقتلها فأنه لا يعزر بالاستفزاز بل يقام الحد عليه فالشريعة الإسلامية قررت عقوبة الزنا للمرأة التي يثبت عليها الزنا بشهادة أربعة أشخاص أو بإقرارها وقررت للزوج الذي يتهم زوجته بالزنا حكما خاصا وهو أن يلاعنها قان أقرته على لعانه لها أقيم عليها حكم الزنا وان خالفته في اللعان فرق القاضي بينهما

 وقد جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثورللإمام جلال الدين السيوطي

 

قال الله تعالى

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين*والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين*ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين*والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين*ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عاصم بن عدي قال: لما نزلت {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} قلت: يا رسول الله إلى أن يأتي الرجل بأربعة شهداء قد خرج الرجل؟ فلم ألبث إلا أياما فإذا ابن عم لي معه امرأته ومعها ابن وهي تقول: منك. وهو يقول: ليس مني. فنزلت آية اللعان قال عاصم: فإنا أول من تكلم وأول من ابتلى به.

وأخرج أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'لما نزلت {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء..} الآية قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الانصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم فقالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور. والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد: يا رسول الله اني لأعلم انها حق وانها من الله، ولكني تعجبت اني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى أتي بأربعة شهداء - فوالله - لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية. وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فدخل على امرأته فوجد عندها رجلا، فرأى بعينه، وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني جئت أهلي عشاء، فوجدت عندها رجلا، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد به، واجتمعت الانصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن.

فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية وأبطل شهادته في المسلمين فقال هلال: والله اني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا فقال: يا رسول الله اني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم اني لصادق. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، فامسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت {والذين يرمون أزواجهن ولم يكن لهم} فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقال: ابشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت: كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما فقيل لهلال اشهد. فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل لهلال: فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي. فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين. فلما كانت في الخامسة قيل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة فقالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أنه لا يدعى لأب، ولا يرمي ولدها من أجل الشهادات الخمس، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس لها قوت، ولا سكنى، ولا عدة، من أجل انها تفرقا من غير طلاق، ولا متوفي عنها'.

وأخرج البخاري والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس: ان هلال بن أمية قذف امرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'البينة، أوحد في ظهرك. فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة! فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة، وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق اني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل فأنزل الله عليه {والذين يرمون أزواجهم} حتى بلغ {ان كان من الصادقين} فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل اليهما فجاء هلال يشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم ان أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: انها موجبة. فتلكأت ونكصت حتى ظننا انها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم:أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الاليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن'.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: 'جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته برجل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يردده حتى أنزل الله {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم} حتى فرغ من الآيتين فأرسل اليهما فدعاهما فقال: ان الله قد أنزل فيكما.. فدعا الرجل فقرأ عليه. فشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه، فوعظه فقال له: كل شيء أهون عليك من لعنة الله. ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ثم دعا بها فقرأ عليها. فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبينن ثم أمر بها فأمسك على فيها، فوعظها وقال: ويحك! كل شيء أهون عليك من غضب الله، ثم أرسلت فقالت: غضب الله عليها ان كان من الصادقين'.

وأخرج البخاري ومسلم وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 'جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان امرأتي زنت. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه منكس في الأرض ثم رفع رأسه فقال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فائت بها. فجاءت فقال: قم فاشهد أربع شهادات، فقام فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين. فقال له: ويلك أو ويحك! انها موجبة. فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم قامت امرأته فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين. ثم قال ويلك أو يحك! انها موجبة. فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم قال له: اذهب فلا سبيل لك عليها فقال: يا رسول الله مالي...؟ قال: لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها'.

وأخرج أحمد وعبد بن الحميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: سألت عن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ فقال: 'سبحان الله! نعم... ان أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ فسكت فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: ان الذين سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآية في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم} حتى بلغ {ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين} فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبتك. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت: والذي بعثك بالحق أنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة، ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين'.

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عمر قال: كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد فجاء رجل من الانصار فقال: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لئن أصبحت صالحا لا سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال: يا رسول الله أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ. اللهم احكم. فنزلت آية اللعان فكان ذلك الرجل أول من ابتلى به.

وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن سهل بن سعد قال: 'جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به؟ أم كيف يصنع: فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سألنه، فاتاه فوجده قد أنزل عليه... فدعا بهما، فلا عن بينهما قال عويمر: أن انطلق بها يا رسول الله لقد كذبت عليها، ففارقها قبل أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الاليتين، فلا أراه إلا قد صدق. وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذبا. فجاءت به على النعت المكروه'.

وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال: 'لاول لعان كان في الإسلام ان شريك بن سحماء رماه هلال بن أمية بامرأته، فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة شهود، وإلا فحد في ظهرك. فقال: يا رسول الله ان الله ليعلم اني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد. فأنزل الله آية اللعان {والذين يرموان أزواجهن...} إلى آخر الآية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشهد بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فشهد بذلك أربع شهادات بالله، ثم قال له في الخامسة: لعنة الله عليك أن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. ففعل. ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قومي فاشهدي بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا. فشهدت بذلك أربع شهادات، ثم قال لها في الخامسة وغضب الله عليك ان كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا. قال: فلما كان في الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا انها ستعترف. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على القول، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: انظروا فإن جاءت به جعدا أخمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به أبيض سبطا، قصير العينين، فهو لهلال بن أمية، فجاءت به آدم جعدا أخمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن'.

وأخرج النسائي وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده'ان رجلا من الأنصار من بني زريق قذف امرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد ذلك عليه أربع مرات. فأنزل الله آية الملاعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل قد نزل من الله أمر عظيم؟ فأبى الرجل إلا أن يلاعنها، وأبت إلا تدرأ عن نفسها العذاب. فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:اما تجيء به أصفر أخمش مفتول العظام فهو للملاعن، واما تجيء به اسود كالجمل الاورق فهو لغيره، فجاءت به أسود كالجمل الاورق، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه وقال: لولا الآيات التي مضت لكان فيه كذا وكذا'.

وأخرج البزار عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر'لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال: كنت - والله - فاعلا به شرا قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت - والله - قاتله فنزلت {والذين يرمون أزواجهم...} قلت: رجال إسناده ثقات إلا أن البزار كان يحدث من حفظه فيخطئ. وقد أخرجه ابن مردويه والديلمي من هذا الطريق وزاد بعد قوله كنت قاتله قال: فأنت يا سهيل بن بيضاء قال: كنت أقول لعن الله الأبعد فهو خبيث، ولعن الله البعدى فهي خبيثة، ولعن الله أو الثلاثة أخبر بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأولت القرآن يا ابن بيضاء {والذين يرمون أزواجهم} وهذا أصح من قول البزار فنزلت'.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن زيد بن نفيع' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أرأيت لو وجدت مع أهلك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال: إذا لقتلته. ثم قال لعمر.. فقال مثل ذلك. فتتابع القوم على قول أبي بكر وعمر. ثم قال لسهيل بن البيضاء.. قال: كنت أقول لعنك الله فأنت خبيثة، ولعنك الله فأنت خبيث، ولعن الله أول الثلاثة منا يخرج هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:تأولت القرآن يا ابن البيضاء لو قتله به، ولو قذفه جلد، ولو قذفها لاعنها'.

(1): - قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم... ...

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {والذين يرمون أزواجهم} قال: هو الرجل يرمي زوجته بالزنا {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} يعني ليس للرجل شهداء غيره ان امرأته قد زنت، فرفع ذلك إلى الحكام فشهادة أحدهم - يعني الزوج - يقوم بعد الصلاة في المسجد فيحلف أربع شهادات بالله يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانة - يعني امرأته - زانية. والخامسة ان لعنة الله عليه - يعني على نفسه - ان كان من الكاذبين في قوله. ويدرأ يدفع الحكام عن المرأة العذاب - يعني الحد - ان تشهد أربع شهادات بالله أنه - يعني زوجها - لمن الكاذبين. فتقوم المرأة مقام زوجها فتقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية، وأن زوجي لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها - يعني على نفسها - إن كان زوجها من الصادقين.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين} قال: فإن هي اعترفت رجمت، وإن هي أبت يدرأ عنها العذاب قال: عذاب الدنيا {أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين}. ثم يفرق بينهما وتعتد عدة المطلقة.

وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا.

وأخرج عبد الرزاق عن علي وابن مسعود. مثله.

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي قال: اللعان أعظم من الرجم.

وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: وجبت اللعنة على أكذبهما.

وأخرج البزار عن جابر قال: ما نزلت آية التلاعن إلا لكثرة السؤال.

وأخرج الخرائطي في مكارم الاخلاق عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية قال سعد بن عبادة: اني لو رأيت أهلي ومعها رجل انتظر حتى أتي بأربعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم'يا معشر الانصار اسمعوا ما يقول سيدكم ان سعدا لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني'.

وأخرج ابن ماجة وابن حبان والحاكم وابن مردويه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة'أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.‏

 

 

 




اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  alsaqqa    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  28/7/2005



بداية شكراً لكل من تداخل برأيه في المشاركة وشكراً جزيلاً للأستاذ / محمد خير بدير ، فهو خير محامي سوريا وله من المشاركات ما تجعل اقتنائها درراً .

وشكراً جزيلاً للأستاذ الفاضل / أشرف مشرف .

شكراً لمداخلتك  ويعلم الله أني أتتوق دوماً لقراءة مشاركاتك القيمة ومداخلاتك المُفيدة التي تخرج عن نطاق النقد من أجل النقد بل أن ردودك دوماً موضوعيه ، وتتسم بالحكمة والدليل .

وشكراً لظنك بي أنني لم أتفهم مشاركتك جيداً وبات عليك أن تُثبت لي أن الشمس تُشرق من المشرق .لكن عودة مرة أخرى للمشاركة والمُداخلة .

ولعلني بداية في ردي هذا أتبني قولكم الكريم ما نصه :-

( فالشريعة الإسلامية اعتبرت القتل هو أعظم جريمة ولم تبيح قتل النفس إلا بالحق وبالتالي أي اعتداء بالقتل على أي شخص مهما كان يوجب القصاص وفي حالة مفاجأة الزوج زوجته بالزنا  وقتلها فأنه لا يعزر بالاستفزاز بل يقام الحد عليه فالشريعة الإسلامية قررت عقوبة الزنا للمرأة التي يثبت عليها الزنا بشهادة أربعة أشخاص أو بإقرارها وقررت للزوج الذي يتهم زوجته بالزنا حكما خاصا وهو أن يلاعنها قان أقرته على لعانه لها أقيم عليها حكم الزنا وان خالفته في اللعان فرق القاضي بينهما )

أليس هذا قولكم الكريم  زميلي الفاضل ؟؟؟؟؟؟؟؟

الزميل الفاضل / أنا لا أجادلك فيما سطرته بمُداخلتك ، غير أنني تعلمت أن لكل مقام مقال ، وإذا كان مقالنا يخرج عن مقام المُلاعنة ، فإنني أتعرض للقتل للاستفزاز في حالة مُفاجأة الزوج زوجته الزانية وقتلها ، و وكذا القصاص في القتل . 

فالحديث عن القصاص في القتل هو حديث لا نخوض فيه لقوله تعالى :-

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) صدق الله العظيم (النساء:93)

وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

صدق الله العظيم (البقرة:179)

وهاكم الدليل على أنه لا قِصاص على من يقتل زوجته إذا ما فاجأها بارتكاب جريمة الزنا وثبت ارتكابها الزنا .

/  فللقصاص شروط ولا يجب القصاص إلا إذا توافرت ولعل أولها وأولاها بالحديث الذي ندور في فلكه هو أن يكون المقتول معصوم الدم ، فلو كان حربياً أو زانياً مُحصناً أو مرتداً فإنه لا ضمان على القاتل ، لا بقصاص ولا بدية لأن هؤلاء جميعاً مهدور دمهم .، وقد روى البُخاري ومُسلم عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : '

لا يحل دم امرئ مُسلم : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة :

' الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المُفارق للجماعة '

وقد ورد فقه السنة – للسيد سباق  - المجلد الثالث ص 56 وما بعدها باب إدعاء 

القتل دفاعاً  ( أنه فلو ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو

ماله فإن أقام  بينة على دعواه قُبل قوله وسقط عنه القِصاص والدية ، وإن لم يأتِ

البينة على دعواه ، لم يُقبل قوله وأمره لولي الدم : إن شاء عفا عنه وإن شاء أقصى

منه لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت الإدانة وقد سُئل الإمام على رضي الله

عنه ، عمن وجد امرأته رجلاً فقتلهما ؟ فقال : ' إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليُعط

برُمته ' )

وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى ولو كان حدا لما كان بالسيف ولاعتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله

وروي سعيد بن منصور في سنته عن عُمر رضي الله عنه :' أنه كان يوماً يتغذى ،

إذ جاءه رجل يعدو ، وفي يده سيف مُلطخ بالدم ، ووراءه قومُ يعدون خلفه ، فجاء

حتى جلس مع عُمر ، فجاء الآخرون . فقالوا : يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا

فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما

أحد، فقد قتله قال لهم عمر: ما يقول؟ ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته فأصاب وسط

الرجل فقطعه باثنين، فقال عمر: إن عادوا فعد'.

والمتأمل في هذه الرواية يجد أن اليقين -لا الشك- كان وراء قتل الزوج لامرأته الزانية

ومن زنا بها، وقد أتى الزوج بالدليل من خلال السيف الذي قطع فخذي المرأة ووسط

الرجل الذي كان متلبساً بعملية الزنا، حين فاجأهما سيف الزوج الغيور الغاضب فقتل

الاثنين بضربة واحدة، فحكم عمر بالعذر المُحلّ، ولم يقم عليه حد القصاص وقال كلمته

: 'وإن عادوا فعد'، أي إن مثل هذه المفاجأة جديرة بأن تفقد الإنسان سيطرته على

أعصابه، وهو يرى بأم عينيه، شرفه ملوثاً، وزوجته أو محرمه تضاجع رجلاً آخر.

(الدكتور: إبراهيم زيد الكيلاني )

/ذهب الإمام عبد الوهاب السبكي صاحب الأشباه والنظائر إلى أن : 'من وجد زانياً

بامرأته فله دفعه بالقتل، وإن اندفع بدونه. كذا قال الماوردي وتبعه صاحب البحر.

انظر الأشباه والنظائر جـ1.

 الشارع قدّر غيرة الزوج وغضبه حين يرى مثل هذه الفاحشة تمارسها زوجته مع

رجل آخر ولم يبح له قتلها ابتداءً، ولكنه اعتبر ذلك عذراً محلاً بدليل قوله - صلى الله

عليه وسلم-: 'أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني' فالنبي -صلى

الله عليه وسلم- أقرّ لسعد العذر بهذه الغيرة إن قتل المعتدي في ثورة غضبه، وهذا

جواب لكلام سعد 'والله لأضربنّه بالسيف غير مصفح'.والثاني: أن الشارع لم يعتبر

هذه الثورة من الغضب وما تبعها من قتل الزاني الحكم الأصلي ابتداءً، بل حكماً

استثنائياً، أما الحكم الأصلي فهو الملاعنة التي بيّنتها كتب التفسير. راجع القرطبي 6/12/ سورة النور آية 10. ( د/ إبراهيم زيد الكيلاني )

أرجو أن أكون وُفقت في عرضي هذا ، وأن أكون أدركتُ بنفسي  أن

الشمس تأتي من مشرقها .

تنويه أخير:-  الذي توسع في دائرة المُستفيدين من العذر المشرع

السوري والأردني وليس الإماراتي، إذا أن الإماراتي قصر العذر على

الزوج والزوجة والأب والأخ دون سواهم .

شكراً مرة أخرى الزميل الفاضل / أشرف مشرف


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1838 / عدد الاعضاء 62