اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
alsaqqa
التاريخ
7/9/2005 9:15:24 PM
  أيهما الصواب ؟      

جلسنا نحن الثلاثة كعادتنا بغرفة المحامين في انتظار دور قضية كل منا ، فنحن أصحاب منذ كنا بالكلية لكن كل منا على  النقيض من الآخر ، وتعودنا ألا يفوتنا حديثا وإلا وتضمن شقاً قانونياً وبدأ الأستاذ/  حاتم يصول ويجول  ويحكي عن غزواته القانونية  ، وبدأ ضاحكاً كعادته لقد "ضحكت على القاضي "، فاستغربنا الأمر وسألناه كيف ؟
فبدأ يحكي ......... " كنتُ موكلاً في الدفاع عن أحد المُتهمين في قضية إحراز أقراص مُخدرة بقصد التعاطي  وكان المُتهم قد اعترف بحيازته تلك بمحضر جمع الاستدلالات وكذا بتحقيقات النيابة العامة ، بل الأدهى أنه بسؤال القاضي له عن التهمة المنسوبة إليه اعترف بها ........ لكني حين اطلعتُ على أوراق القضية وجدتُ أن النيابة العامة قدمته للمُحاكمة بتهمة إحراز أقراص مُخدرة
وطالبت عقابه بالمواد 22 ، 44 من القانون 182 لسنة 1960م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ، وتبين لي أن المادة 22من ذات القانون  تُخاطب الصيادلة فتنص على  (يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها)
وليس للمتهم شأن بها. لأنها تُخاطب الصيادلة وهو ليس صيدلي .
 أما المادة 44 من ذات القانون فقد نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تُجاوز خمسة آلاف جنية كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم 3 وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المواد المضبوطة "
فبدأت أبحث عن لفظ التعاطي ولم أجده بنص المادة وحينما وقفت أمام المحكمة طلبت من القاضي البراءة عملاً
بنص المادة 66 من الدستور المصري والتي تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
 وإذا كان المُقرر قانوناً أن سُلطة القاضي تنحصر في تطبيق ما يضعه المُشرع من نصوص بهذا الشأن وهو لا يستطيع أن يعتبر سلوكاً مُعيناً جريمة إلا إذا وجد نصاً يقضي بذلك ، فإن لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل لاعتبار تلك الواقعة جريمة ولو اقتنع بأنه منافٍ للعدالة أو ضار بالمُجتمع . وتعجب القاضي وهو يُطالع القانون ولم يجد به أي تجريم للحيازة بقصد التعاطي ، وطلب مني أخذ ( كود القانون) بغرفة المُداولة ويبدو أنه بحث بين نصوصه فلم يجد نصاً يُجرم الحيازة أو بالمعنى الدقيق لم يجد لفظ لتعاطي في إحراز الأقراص المخدرة الواردة بالجدول رقم 3 فقضى بالبراءة تأسيساً على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  .
وهنا تدخل الأستاذ /محمد سائلاً الأستاذ / حاتم إذا كان هذا هو القانون فكيف أنك ضحكت على القاضي قالها  مغتاظاً فتبسم الأستاذ حاتم قائلاً لأن الفعل مُجرم بذات القانون فتعجب وسأله كيف فساق حكما حديثاً لمحكمة النقض يقضي بأنه
( إذا كان من المُقرر أن محكمة الموضوع غير مُقيدة بالوصف الذي أعطته النيابة العامة  للواقعة ولها بل من واجبها أن تُطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون وكانت المحكمة إذ خالفت هذا النظر وبرأت المطعون ضده من تهمة إحراز مادة فلونيترا زيبام المدرجة بالجدول الثالث الملحق بقانون المُخدرات تأسيساً على أن إحرازه لها كان بغير قصد الاتجار وبخلو الأوراق من ثمة دليل وقعدت عن إنزال الوصف القانوني الصحيح على الواقعة طبقاً لنصي المادتين 27 /1 ، 45/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960م المُعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984م ، 122 لسنة 1989م والبند د /2 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989م فإن حُكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون ) الطعن رقم 11123 لسنة 62 ق
جلسة 7/2/2001م .

وهنا انتفض الأستاذ/ محمد من مجلسه وأصر على أن يدخل للقاضي يُطلعه على ذلك الحُكم لأنه يؤمن أن أمانة المعلومة تعلو على مكسب إي قضية  ، وأن القاضي بشر مثلنا يخطئ ويُصيب وواجب علينا أن نكون أمناء في عرض المعلومة القانونية ، فثار الأستاذ /حاتم مُتهما الأستاذ / محمد أنه حاقد عليه وأنه يُريد أن يُسئ إليه ونظرا الاثنين تجاهي يسألاني أيهما أصح ؟
فهل لك أن تجيب على ذلك السؤال أيهما الصواب رأي الأستاذ /  حاتم أم  رأي الأستاذ / محمد ؟؟؟


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  10/7/2005



الموضوع الذي  عرضه الزميل يطرح عدة اشكاليات

اولهم ان الحكم صدر بالفعل وبالتالي فأن دخول المحامي لتنبيه القاضي غير زي جدوى

ثانيهم بأي صفه يدخل المحامي الزميل  للقاضي فلا هو وكيل النيابة الذي يمثل الأدعاء في القضية ولا هو محامي المتهم

ثالثا حتى ولو لم يصدر حكم فمن المفترص في المحامي انه يدافع بكل طرق الدفاع عن المتهم الذي وكل عنه وللأدعاء اثبات العكس وللقاضي ان يحكم بما يراه وبالتالي يجب على المحامي الألتزام بدوره  وهو دور المدافع ولا يقوم بخلط للأدوار ويضع نفسه في موقف الأدعاء  فالمحامي مدافع  وليس جهة ادعاء  او اتهام وليس قاضيا  واذا قام بخلط الأدوار اصبح خائنا لأمانة مهنته

ملحوظة : احكام النقض ليست قرأنا منزلا ويمكن للمحاكم ان تخالفها بل ان محكمة النقض نفسها كثيرا ماوضعت مبادئ ثم عادت ورجعت عنها



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  10/7/2005



الأستاذ الفاضل وليد السقا  

يبدو أنك سألتك السؤال الكاشف أو السؤال السهل الممتنع لكنني من وجهة نظري أراه السؤال الصحيح الذي نقلني من جلسة المجاملات والتنظير لجلسة زمالة في قاعة المحامين وأن يتكلم كل واحد منا الحقيقة وبود وشفافية

سوف تنقسم الردود لقسمين على ما أعتقد البعض سوف يجيب من الوجهة الأفلاطونية النظرية والبعض وأنا منهم سوف أجيب من وجهة الواقع والتطبيق :

لن أقول لك أن المحاماة هي جناح القضاء الثاني كما نسميها هنا في سوريا ولن أقول لك يجب أن نكشف الغلط للقاضي ولو على حساب موكلي لأنه مهمة القضاء ومهمة القاضي الذي أنيط به كرسي القضاء أن يكون على إطلاع على القوانين وأصولها وصحة تطبيقها أما واجبي أنا كمحامي فهو ينحصر ببراءة موكلي الذي لجأ إلي ووثق بي وطالما فشل القاضي والإدعاء بالضلوع بالمهمة فهذا الخطأ يتحمله هو وبالنهاية تسمى القضية خصومة فكيف أصحح لخصمي ؟؟ و أنا كمحامية لن أدخر جهداً للوصول بموكلي إلى أفضل حال سواء البراءة أو التخفيف وبدون تنظير أقول لك لا أعتقد أن محامياً سوف يعرض القضية للخسارة و من جهة ثانية ضياع أتعابه ليصحح خطأ القضاء ولماذا لا ننظر للموضوع من وجهة نظر أخرى أنني قد أصارح موكلي بأن نجاته كنت نتيجة خطأ وعليه العودة عن أفعاله وعدم الركون لهذا الأمر في كل مرة فقد لا يتكرر فقد يكون ذلك سبباً في عودته لجادة الصواب ولكن مع كل ذلك ومع موقفي بأنني لن أصحح خطأ القاضي لكنني أقول بصدق لن أسعى لأضع القاضي بالفخ تعمداً  

و أحي بكل احترام الأستاذ أشـرف مشـرف على صدقه الذي عهدناه به دائماً فقد كان صادقاً في جوابه وواضحاً دون مواربة

نعم لن أقوم بخلط الأدوار وإلا أضحى ذلك خيانة لأمانة المهنة


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  alsaqqa    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  10/7/2005



الأستاذ الفاضل / أشرف مُشرف .

الأستاذة الفاضلة / الشيماء

 بداية شكراً لمُداخلاتكم الجميلة ولن أُعلق على ما أبديتموه من آراء لأنني لم أضع مُشاركتي تلك لأنتقد رأياً  أو أؤيد آخر ، فهي  مُجرد مُشاركة وددت أن أقدم بها معلومة قانونية .

غير أنني عندما قرأت مُداخلة الأستاذ الفاضل / أشرف مُشرف في ملحوظته التي أبداها سيادته والتي قال فيها ' أحكام النقض ليست قرأنا منزلا ويمكن للمحاكم أن تخالفها بل أن محكمة النقض نفسها كثيرا ما وضعت مبادئ ثم عادت ورجعت عنها '

وهذا كلام سليم لا أجادلك فيه ، لكنني أسأل معاليك  بخصوص المُشاركة على وجه الخصوص هل قرأت حُكم النقض جيداً؟؟؟  وإن كنت سيادتك قرأته فهل اطلعت على نص المادة27 /1 الواردة به؟؟؟ فتلك المادة تنص على أنه :-

( لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً )

فنص المادة يُعاقب على إحراز المواد المبينة بالجدول رقم (3) فمُجرد الحيازة في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً هي حيازة مُجرمة بنص تلك المادة، و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و إن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذي تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق طبقاً للمادة 307 و 381 من قانون الإجراءات الجنائية - بالا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها عناصر جديدة .

فحُكم النقض الوارد بالمُشاركة لم يُنشئ قاعدة قانونية جديدة إنما جاء ليُطبق القواعد العامة بشأن إلزام محكمة الموضوع بتطبيق القانون على وضعه الصحيح مع تقيدها بالحدود العينية والشخصية للدعوى المعروضة عليها ، فتطبيق نص المادة 27 لم يكن مُنشئاً لواقعة جديدة في القضية المطروحة ، ولم يُسئ لمركز المُتهم القانوني .

وشكراً لمُتابعتكم مداخلتي التي لا أتمنى أن تكون مملة .

 


ولـيـــــد الســقـــا 
مُحـــــــام 
WALEEDALSAQQA@HOTMAIL.COM


  alsaqqa    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  11/7/2005



الأساتذة الأفاضل

 كل ما وددت عرضه في هذه المُشاركة من خلال إختلاف الرأي بين الأستاذين / حاتم ، محمد هو هل يجوز للمُحامي أن يسلك أي طريق لكسب قضيته ، وإن كان هناك رأي يقول أجل إذا كانت النيابة العامة هي خصم المُتهم ، فهل يتغير الأمر إذا كان الخصم شخص عادي وسواء أكانت القضية جنائية أو مدنية أو بأي فرع آخر من أفرع القانون؟؟؟


ولـيـــــد الســقـــا 
مُحـــــــام 
WALEEDALSAQQA@HOTMAIL.COM


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  11/7/2005



الأستاذ الفاضل وليد السقا

كانت مشاركة ممتعة دفعت للنقاش و تبادل الرأي وقد أجبت بالقدر الذي فهمته من طرح تساؤلك والآن تضيف أو تتابع السؤال وهنا يختلف الموقف اختلافاً بيناً عما طرحته في مداخلتي الأولى

نعم عندما تكون النيابة العامة هي الخصم فأوكد على ما ورد في المداخلة الأولى لعدة أسباب أنه من الأجدر بمن تولى مركز الحكم كالقاضي مثلاً أن يكون أهلاً لما نصب لأجله وأن يكون على دراية كافية بالقوانين وتطبيقها وهو واجب عليه كما هو حق للجميع عليه وقد قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه لشريح القاضي :

(( لسانك عبدك ما لم تتكلم فإذا تكلمت فأنت عبده فانظر بما تقضي وفيما تقضي وكيف تقضي ))

وكذلك يجدر بمن تولى مركز الدفاع عن الحق العام كممثل النيابة أن يكون جديراً بحماية هذا الحق الذي أوكل المجتمع إليه مهمة حمايته وهنا تكون الأمور شائكة ودقيقة في محاسبة من المسيء بالضبط وليس فقط من تثبت الأدلة الورقية المودعة في ملف الدعوى إدانته فهذا المجرم أو على الأقل نسميه المخالف للقانون

المخطئ لم يصل لهذه النتيجة عبثاً ومن فراغ بل أتى ابن مجتمع أفرزه ودفن فيه كل سلبياته وتناقضاته الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية فلا أعتقد أنه يوجد مجرم بالفطرة لذلك تبقى مسألة المجرم مسألة قابلة للنقاش .

بينما في طرحك الثاني :

فهل يتغير الأمر إذا كان الخصم شخص عادي وسواء أكانت القضية جنائية أو مدنية أو بأي فرع آخر من أفرع القانون؟؟؟

نعم الوضع يتغير المحامي ليس مهمته فقط مساعدة الشخص الذي يدخل مكتبه والذي إن اتفقا فيما بعد على التعاقد سمي موكلاً ليس مهمته مساعدته في الباطل والحق و إلا سيكون هنا قد تجاوز مهمة المحاماة النبيلة و كان مجرد مؤد لعمل مقابل أجر والغاية الرئيسة هي الأجر دون أي اعتبار لقدسية المهنة وبهذه النقطة يبرز المحامي الشريف من العكس فإن كان الخصم عادياً وكان على حق فلا يجب على المحامي إعانة موكله على اغتصاب حقوق الآخرين والنفاذ من ثغرات القوانين للوصول لذلك تحقيقاً لمجد زائف وأتعاب محرمة ويكون شريكاًُ في الآثم  وخائناً لقدسية المهنة ولكن هنا كل ما يستطيع فعله إما عدم قبول التوكيل بداية عند دراسة القضية أو التنحي عنها فيما بعد واعتزالها إذا تبين له فيما بعد عدم مشروعية الحق الذي يطالب به ولكن لا يجوز له من حيث سر المهنة أن يعلم الخصم بما توصل إليه أو يتدخل لصالحه كونه اكتشف عدم صحة موقف موكله لأنه أيضاً للسر المهني حقوق ومراعاة

أرجو أن أكون قد أحطت بالجواب و على كل هذا ما أنحوه بعملي

وأكرر شكري لك على تساؤلاتك الممتعة المفيدة


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  13/7/2005



الأستاذ الفاضل السقا

تعقيباً على ما ورد في مداخلتي السابقة  وتدعيماً للرأي أضيف الآني :

المحامي الذي يقبل أن ينصر موكله وهو ليس على حق ويستغل القوانين وثغراتها ويعنيه على خصمه المحق هل يستطيع الجواب على السؤال الذي طرحه الله سبحانه وتعالى من سمائه السابعة  ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم (    } هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ) صدق الله العظيم             

وقال الرسول الكريم :

( من حمى مؤمناً حمى الله لحمه من نار جهنم يوم القيامة ومن خاصم في باطل فلا يزال في سخط من الله حتى ينزع عن باطله )

فليتخير المحامي منا بأي فريق يريد أن يكون ؟؟   

و شكرا للزميل السقا على همسة المودة هذه وهز الضمائر النائمة لتصحو للحق و رسالة المحاماة النبيلة

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  15/7/2005



هذا المحامى أخطاء خطاء فى البداية ما كان يجب عليه الوقوع فيه . وهو افشاء اسرار موكله وقضيته .

فاذا كان المحامى يرى انه سلك مسلك معين فى الدفاع فما كان يجب عليه ان يفشى اسرار قضيته على الملىء بهذه الطريقة . فاساليب الدفاع تعتبر من اسرار القضية التى يؤتمن عليها المحامى . واذا اراد مناقشتها فى مناقشة قانونية فعليه ان يبتعد عن ذكر التفاصيل التى تحدد شخوص القضية أو بيانات القضية نفسها .



  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  15/7/2005



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

______________________________________________________________

 

خالنى فى مقدمة المشاركة أن الأستاذ الفاضل/ حاتم ... و أثناء انتظار الزملاء الثلاثة لقضاياهم بحجرة المحامين، كان يقص و يسرد أحداث موضوعه بدأً بــلفظ :

( كنت موكلاً ...... )

و هذا معناه، أن القضية موضوع الحوار لم تكن منظورة فى ذات يوم الحديث، بل و أنها من سياق الحوار كانت منذ فترة طويلة.

فإذا كان الحوار عن الماضى، فما مدى تأثير إخبار الأستاذ / محمد للمحكمة عن حكم النقض الذى يدخل الفعل المعنى دائرة التجريم و بالنصوص الواردة بالحكم .. ما تأثير ذلك على المتهم الذى تم تبرأته منذ زمن و قد يكون – لا قدر الله – فارق الحياة وقت الحوار؟؟؟

و على فرض صحة الجواب: عدم وجود ثمة تأثير على حكم البراة الذى قد يكون نهائياً و باتا......

فإن المناقشة و الحوار تتقلص لما دون ذلك.... و تكون مصلحة المتهم كموكل متمثلة فقط فى عدم إفشاء أسراره الخاصة فقط لا غير أما الأمور القانونية العامة فلا تدخل فى خصوصياته التى نؤتمن عليها، و مسألة إخبار المحكمة بمسألة عامة من مسائل القانون لا شأن للموكل فيها فى هذه الحالة.

و إذا كان هذا التصور صحيح

 و بعيدا عن الحلول النظرية أو الإفلاطونية، و باعتبار أن الحديث تقلص إلى سؤال المشاركة بعد إخراج الموكل منه......

و باعتبار أن المحامى الشريف الذى يقتات من عمله الحلال، يجب أن يكون كالقاضي فى إنصافة و أن يتمسك بالعدل و أن يميل للحق، و أن يبتعد عن بدعة الباطل، و أن ينتقى قضاياه،فإن كان المتهم قد أقر لى و تأكدت أنه ممن يعبون فى الأرض فساداً و قبلت الدفاع عنه فإننى أكون قد شاركته إثمه و ما تقاضيته منه من أتعاب تكون قد خرجت عن دائرة الرزق الحلال، و من لم يتقبل ذلك فليرجع لأحكام الدين و بدون أية فلسفة أخرى نهائياً.

و فى حالتنا موضوع السؤال

 فإننى أرى أن بعض نوعية تلك القضايا تكون ملفقة من ضباط المباحث و غالباً ما يكون الضبط لأسباب أخرى و بدون ضبط ' حبوب مخدرة '

أو أن يكون المتهم حائزاً لها بشكل مشروع أو أن تكون حيازته لها حيازة عارضة لصالح الغير الذى يستخدمها للعلاج فعلاً برأى الأطباء المختصين الشرفاء .... و معظم تلك الحالات لا يحميها القانون و يقع فيها ظلمٌ كبير لكثير من الناس، فهو تشريع ناقص و قانون إجرائي أعرج لا يرقى أبداً إلى العدل المطلق. و بالتالي كان لزاماً علينا إعمال أحكام العدل الذاتي إن أمكن بمرجعية الدين و الرزق الحلال.

و لذلك يمكن للأستاذين / حاتم و محمد إعمال ذلك فى هذا الموقف..

و ترك أمر الإخبار..

 حتى لا نفوت فرصة رفع الظلم الغير مغطى بتشريع يحميه خاصة فى المسائل القانونية و الإجرائية .........

 و ما بالنا و قد يكون القاضي الذى قضى بالبراءة و هو فى مداولته كان يعلم بذلك و لكن لم يطمئن لصحة الاتهام لأي سبب مس وجدانه فارتكن على هذا السبب و مال للعدل الحقيقي ..

ألسنا أولى من القاضى فى إعمال العدل الذاتى بالمرجعية الدينية و الأخلاقية و الرزق الحلال.                



  د/ عبد الله    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  16/7/2005



شكراً للأستاذ وليد على إثارته لهذه القضية.

حقاً لقد طرح سؤالاً صعباً يتعلق بأخلاقيات المهنة. بالطبع هناك بعض المواقف يمكن للمحامي أن يعالجها بالاعتذار عن تمثيل موكله كما حدث مع كاتب هذه السطور في إحدى القضايا التي اعترف له فيها موكله بارتكاب جريمة سرقة تمكن من خلالها بسرقة كل ما لدى المجني عليه وأنكر مسئوليته أمام الشرطة والمحكمة وليس لدى المجني عليه دليل سوى أن المتهم كان يجلس بجواره في سيارة نقل عام. لكن عندما يتعلق الأمر بالاستدلال بالقوانين والسوابق القضائية فإن كل منا يستدل بما يدعم قضيته ويترك ما عدا ذلك حتى إذا أثاره الطرف الآخر سارعنا لإعطاء تفسيرات وتأويلات مختلفة، ولو كنا غير مقتنعين بما نقول في قرارة أنفسنا؟ وهذا هو المأزق الأخلاقي الذي توقعك فيه مهنة المحاماة.  



  سيد احمد مضوى البشرى    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  16/7/2005



   استاذى العزيز احيك اولا لنشدانك الصواب  والموسف ان هنالك بعض الزملاء الذين يعتبرون مهنه المحاماة فهلوة واستكراد للقاضى وللخصم واحيلك لقولة مشهورة لرئس القضاء الانجليزى كوكبيرن فى القرن الثامن عشر والسابع عشر المرجع ليس امامى والذى ذكر فيها فى المعنى العام :رغم ايماننا القاطع بان من واجب المحامى ان يبذل اقصى ما يستطيع فى حماية مصالح موكله ولكن عليه الا ان ينسى ان واجبه المقدم ورسالته السامية هى نشدان العدالة ....  وعليه ارعى ان موقف الزميل حاتم موقف لايليق بالقضاء الواقف وان موقف الزميل محمد هو السليم   وارى ان ترفع شكوى فورا لنقابة المحامين بصدد سلوك الزميل حاتم   واستاذنك فى نشر  فى نشر مساهماتك فى صحيفة سودانية    

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1721 / عدد الاعضاء 62