اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
كلمة حق
التاريخ
12/27/2003 10:46:00 AM
  ماهي الطبيعة القانونية لعمل المحامي؟      

 

ما هي الطبيعة القانونية لعمل المحامي :

   *  في حالة إنظمامة إلى مكتب محامي - أي التعاقد بين المحامي والمكتب؟؟

 * في حالة تعــــــــــــــاقد المحامي مع الموكلين؟؟    


  كلمة حق    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  28/12/2003



 

 

لست أدري

هل استفساري فيه من الصعوبة في تحديد الطبيعة القانونية للمحامي كما ذكرت في استفساري

رغم أن نسبة المطلعين على الموضوع عدد كبير بلغ 123

ولم أجد مداخلة

 

أتمنى من الإدارة المساهمة بالرد

 


  elhalabi    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  28/12/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الزميل الفاضل

              تحية طيبة وبعد                        

    بالنسبة للطبيعة القانونية لعمل المحامى 

بالنسبة لانضمام المحامى لمكتب ما يختلف الوضع بما اذا كان مكتب المحاماة ياخذ شكل شركة مدنية لممارسة المهنة عنه فى حالة ممارسة المهنة فى صورة نشاط فردى

ففى الحالة الاولى (حالة الشركة المدنية ) تاخذ العلاقة بينك وبين المكتب شكل عقد العمل هذا من ناحية

اما فى الحالة الاخرى  فالوضع هنا يختلف فطبقا لقانون المحاماة للمحامى المقيد بجدول الاستئنافان يتخذ عنده محام تحت التمرين والعلاقة التى تربطك  بالمحامى علاقة زمالة 

 مع الاخذ فى الاعتبار النواحى الادبية المتعلقة بالاقدمية

وبوجه عام بين المحامين بعضهم ببعض تربطهم وكالة مفترضة

اما بالنسبة لعلاقة المحامى بالموكل هى ارتباطهما معا بعقد وكالة ويلتزم المحامى ببذل عناية لا بتحقبق نتيجة ويجب ان يحافظ على اسرار موكله وغيرها من اخلاقيات المهنة

راجع قانون المحاماة                                

  هذا والله تعالى اعلى واعلم وعلى الله قصد السبيل


  attorneyq8    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  28/12/2003



    الواقع أن علاقة المحامي بالموكل لا تثير أية  إشكاليات ذلك لأنه من المتفق عليه تكييف هذه العلاقة على أنها وكالة بأجر .

 أما إذا كان  المحامي يعمل لدى محامٍ آخر فهنا يثور التساؤل عن تكييف هذه العلاقة و بالتالي النظام القانوني الذي يحكمها، والواقع أنني أميل الى ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكمٍ لها بأن العلاقة هي عقد وكالة و ليس عقد عمل ،إذ أنه لا يخفى أن العبرة ليس بما يخلعه أطراف العقد عليه من تسمية ، وانما العبرة بالأحكام التي إرتضاها أطرافه والتي يخضع تكييفها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية، وقد إنتهت محكمة النقض المصرية في حكم لها الى عدم إعتبار أن العقد المبرم بين محام و محامٍ آخر عقد عمل، وذلك تأسيساً على إنتفاء مقومات عقد العمل في العلاقة بين المحامي والمحامي الآخر الذي إرتبط معه بالعقد ، إذ أن من أهم مقومات عقد العمل هو عنصر التبعية والذي يتطلب خضوع العامل لرب العمل و تنفيذ أوامره وتوجيهاته ، بينما المحامي الذي يعمل -مجازاً- لدى محامٍ آخر لا يخضع لتبعية الأخير أثناء تأديته لمهام عمله وذلك لما لهذا العمل-عمل المحاماة- من طبيعة خاصة تأبى على الخضوع للتبعية، و لا يقدح في ذلك أن المحامي يقوم بتوجيه المحامي الذي يشتغل لديه و يرشده،إذ العبرة في عقد العمل بعنصر التبعية التي مناطها الخضوع لرب العمل في أوامره و توجيهاته بمناسبة تأدية العامل مهام عمله، فالمحامي عند مباشرته  لمهام عمله قد يخرج على تعليمات المحامي الذي يعمل لديه وذلك للطبيعة الخاصة لعمل المحاماة كما سبق القول ،و مثال ذلك أن يطلب المحامي من المحامي الذي يعمل لديه حجز دعوى ما للحكم، و أثناء حضور الأخير في هذه الدعوى يفاجئه الخصم بدفع معين قد يترتب على عدم الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى و بالتالي خسارة  المحامي لها ، فالوضع الطبيعي هو أن يطلب المحامي التأجيل للرد على  هذا الدفع و ذلك بالمخالفة لتعليمات المحامي الذي يعمل لديه ،والذي ليس بإمكانه التنبؤ بما يقدمه الخصم من دفوع و أوجه دفاع ليقوم على ضوء ذلك بتوجيه المحامي،  و القول بغير هذا مفاده أن إمتثال المحامي-في هذا المثال- لطلب المحامي الذي يعمل لديه بحجز الدعوى للحكم يعفيه من المسؤولية في حالة خسارة الدعوى لعدم الرد على الدفع المبدى من الخصم وهذا ما لم يقل به أحد. 

ملحوظة: ما ذكرته ليس حيثيات حكم محكمة النقض، بل هو ما استطعت فهمه من ذلك الحكم عندما اطلعت عليه، وأعد بنشر الحكم فور العثور عليه. 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2116 / عدد الاعضاء 62