اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/29/2005 1:08:39 PM
  هل يجوز رفع دعوى صحة توقيع       نوع الاستشارة :  ''     دولة النزاع :  'مصر'

بسم الله الرحمن الرحيم

تم تحرير عقد بيع لشقه سكنيه و فى غفله من المشترى وايضا من المالك حرر هذا العقد على عقود مجهزه مطبوعه بعنوان "عقد بيع نهائى" مع العلم بان جميع شروط وبنود العقد متراضى عليها الطرفان و ان هذا العقد هو اول عقد بينهم وان ثمن الشقه قد دفع بالكامل فى مجلس العقد

فهل يجوز رفع دعوى صحة توقيع للعقد ؟ وماهى الاجراءات العمليه لذلك ؟

وفى حالة عدم جواز رفع الدعوى ما هى انسب دعوى او ما هى الاجراءات المناسبه ؟ 


  اشرف محفوظ    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  29/4/2005



السيد الاستاذ السائل

تحية طيبة وبعد

العقد الذى ابرمته هو عقد بيع عرفى او ابتدائى مهما تغير المسمى المكتوب عليه   اما المسمى المكتوب عليه لا عبرة بها المهم ان تكون جميع الشرط المتفق عليها قد دونت بالعقد

اما صحه التوقيع فهى دعوى تحفظيه يقتصر دور القاضى فيها على بحث صدور هذا التوقيع من عدمه ولا بد من توكيل محام لرفع هذه الدعوى وتستغرق حوالى ثلاث شهور او تزيد قليلا

مع تحياتى

اشرف محفوظ

 المحامى

www.lawtime.org

 



  مصطفى الرشيدى    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  30/4/2005



شكرا للا ستاذ/ اشرف محفوظ   المحامى 

جزاكم الله خيرا



  محمد متولى    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  30/4/2005



المقصود بعقد البيع النهائى هو العقد المسجل فى الشهر العقارى00 اما العقد قبل مرحلة التسجيل فهو عقد بيع ابتدائى  وهو العقود العرفية التى يحررها اغلب الناس00 ويجوز اقامة دعوى صحة توقيع على هذا العقد00  وهذة الدعوى هى دعوى تحفظية الغرض منها ان يطمئن من بيده العقد الى ان صاحب التوقيع(البائع) لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه ان ينازع فى التوقيع00 واجراءات رفع تلك الدعوى بسيطة حيث ترفع فى المحكمة الكلية او الجزئية طبقا للثمن الوارد فى العقد فاذا زاد عن عشرة الاف جنيه فترفع امام المحكمة الكلية اما وان كان الثمن عشرة الاف فأقل فترفع امام المحكمة الجزئية وفى كلا الحالتين فترفع امام المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه



  khatibavoca    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  10/5/2005



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عزيز السائل

أتفق مع الأستاذ أشرف محفوظ في أبداه من إستشاره

وإذا كان هناك أية مشاكل بالنسبة للبيع نفسه فهو أمر يعتمد على نوع الخلاف فيه

والله الموفق ، والله أعلم

أحمد الخطيب المحامي

المحلة - غربية - مصر

0122757157

0105665341

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1686 / عدد الاعضاء 62