زميلي العزيز جاسم
هل ينفع أن يكون جوابي وفقا للقانون اللبناني ؟
لقد أعطى المشرع اللبناني ، في قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه لكل متضرر من جرم جزائي أن يتقدم بشكوى تسمى إدعاء مباشرا أمام قاضي التحقيق أو أمام القاضي المنفرد الجزائي ومن شأن هذا الإدعاء أن يحرك الإدعاء
العام .
يمكن للشاكي في هذه الشكوى أو الإدعاء أن يتنازل عن حقه الشخصي وتبقى الدعوى الجزائية سارية بالنسبة للحق العام إذا كان الجرم المدعى به من بين الجرائم التي لا يسقط فيها الحق العام بسقوط الحق الشخصي
إذا صدر حكم وأصبح قطعيا ومبرما فإن هذا الحكم له شقين :
الأول ، يتناول الجرم والعقوبة ، وهنا لا شأن للشاكي بهما
الثاني ، يتناول العطل والضرر أو التعويض ، فالتعويض من حق المدعي الشخصي له أن يتنازل عنه في أي مرحلة كانت عليها المحاكمةحتى بعد صدور حكم مبرم فيتنازل عن تنفيذ حقه الشخصي أمام دائرة التنفيذ ويصالح عليه
ولا تأثير لهذا الإسقاط والتنازل على الدعوى العامة وتنفيذ الحكم لجهة الوصف
والعقوبة بعد إنبرام الحكم
|