منتدي المحامين العرب المنتدى العام سقوط العقوبة
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة هذا مضمون نص المادة ٥٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية السؤال : محكوم عليه في جنحة انقضى من مدة سقوط العقوبة اربع سنوات ونصف ثم سافر لأداء مناسك الحج هل يعتبر السفر لأداء مناسك الحج قاطعا لمدة سقوط العقوبة كما هو ظاهر النص أم أن أداء مناسك الحج لها خصوصية ولا تنقطع بها المدة على اعتبار أن المحكوم عليه بشكل أو بآخر هو في حوزة السلطات؟؟
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------