اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ناصر القاضى
التاريخ
1/9/2017 6:21:24 PM
  إيجار محل قانون جديد لمده 59 سنه      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية ارجو أفادتى فى هذا الموضوع للأهمية فى اقرب وقت ممكن بعد اذنك حضراتكم الموضوع يتلخص في :  الشرط الفاسخ الصريح ينص البند التالت من عقد الإيجار فى ظل أحكام القانون 4 لسنه 1996 على  : إذا تأخر المستأجر فى سداد الإجره لمدة شهرين متتاليين يحق للمالك الزامه بدفع الأجرة المتاخره أو اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجه الى تنبيه أو انذار السؤال هل ينفسخ العقد فى هذه الحاله إذا تأخر المستأجر عن سداد الإجره لأكثر من شهرين ما الذى يتم عمله في هذه الحالة  ترفع قضيه مباشره بالطرد لعدم سداد الإجره .. بدون التكليف بالوفاء بالاجرة وإذا دفع المستأجر الإجره المتاخره عليه قبل الحكم فى القضيه تتشطب القضيه ام يتم الطرد ؟


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  17/1/2017



يقع الفسخ بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، وعليه عليك ان تنذر المستأجر قبل رفع الدعوى ىفسخ العقد وتسليم عين الايجار ، وهنا لن يكون للمحكمة إلا التحقق من وقوع الشرط الفاسخ ، وعندئذ ، سيكون حكم المحكمة كاشفا للفسخ وليس مقررا له ، حتى لو أوفى المستأجر بالأجرة المتأخرة بعد إنذاره

"خيبتنا في نخبتنا"


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4933 / عدد الاعضاء 62