اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/9/2013 1:51:56 PM
  تقييم كامل لدستور 2013 دستور لجنة الخمسين      

اولا :ملاحظات هامة

 

1-  ان المواد المعيبة في هذا التعقيب بحسب ترتيبها في الدستور وليس بحسب خطورتها وعلي القارئ قراءة التعقيب لنهايته

 

2- غالبية المواد التي تم الاعتراض عليها في دستور 2012 بقيت علي حالها والمواد الأخرى اجري عليها تعديلات لم تغير من مثالبها او عوارها  

 

3- خلا مشروع الدستور من وجود نائب لرئيس الجمهورية

 

ثانيا : التعليق علي مواد الدستور

المادة (7)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

 

التعليق :-

 

كان يتعين تحديد طريقة اختيار شيخ الازهر في الدستور علي ان تكون بالانتخاب حتي تضمن استقلال لشخص شيخ الازهر ولا سيما مع كونه المرجع الاساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم وحتي لا نعود لسابق العهد من السيطرة الحكومية والانظمة عليه

 

المادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

 

التعليق :-

 

المادة جيدة ولكن كان يتعين عدم تضمينها جملة " على النحو الذى ينظمه القانون " لأنها بهذا الشكل تُمكِن القانون من سلب اصل الحق الثابت بالمادة أو تقييده بما يخل من اداء الهدف من المادة ويجعلها اداة للتمييز وتصبح استثناء علي الاصل العام في الدستور

 

المادة (12)

 

العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

 

التعليق :-

 

المادة تسمح بالسخرة في جملة " ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً " والتي كان يتعين حذفها لاعتراضنا عليها في دستور 2012 والان توضع رغم عوارها وهي علي هذا النحو تتعارض مع الحريات والحقوق العامة  الثابتة بالدستور

 

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
التعليق :-

 

المادة جيدة  ولكن ايراد جملة  " إلا فى الأحوال التى يحددها القانون " بعد جملة " ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، " خطأ خطير في الصياغة جدا في الصياغة يجعل للقانون الحقي في تحديد طرق اخري غير للفصل بغير الطريق التأديبي وكان يتعين ان تضبط الجملة ب " وفق الاسباب التي يحددها القانون " حتي لا يفصل العالم بغير الطريق التأديبي

 

المادة (15)
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

 

التعليق :-

 

جمله" ينظمه القانون " تسلب الحق لان حق الاضراب لا يأتي بتوقيت او بشروط فحق الاضراب يستخدمه المضربون اضطراريا للحفاظ علي حقوقهم في حالة وجود خطر جسيم عليها واي فاصل زمني ينص عليه في أي قانون يفقد الاضراب أي قيمة ويوقع الخطر المخشي منه

 

المادة (18)
لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

 

التعليق :-

 

 كان يتعين تحديد معيار الجودة في جملة  " وفقاً لمعايير الجودة " كان يتعين وضع كلمة " العالمية " عقب كلمة " الجودة "  حتي لا يترك تحديد المعايير للجان موالية للحكومة بما يكمنها من التنصل من تقديم الخدمة  وفق المعايير المتعارف عليها

 

المادة (19)
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
التعليق :-

 

المادة جيدة ولكنها غلب عليه الاسلوب الانشائي ومكمن الخطورة في المادة هي ربط مجانية التعليم بجملة " وفقاً للقانون " تفتح الباب للاستثناء وللإخلال بالحق المنصوص عليه بالمادة

 

المادة (21)
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

 

التعليق :-

 

المادة جيدة ولكن مكمن الخطورة في المادة هي ربط مجانية التعليم بجملة " وفقاً للقانون " تفتح الباب للاستثناء وللإخلال بالحق المنصوص عليه بالمادة.

 

المادة (27)
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة
الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة
للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

 

التعليق :-

 

المادة لم تبين نوعية النظام الاقتصادي للدولة ولم تحدد مسئولة الجهة المسئولة عن منع الممارسات الاحتكارية ولم تضع المادة النسبة ما بين الحد الأدنى والحد والأقصى ولم تتضمن المادة أي ربط للأجور والمعاشات بالأسعار حتي تحقق الحياة الكريمة  ومكمن الخطورة ايضاً بالمادة في جملة " لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون " تفتح الباب علي مصراعيه للاستثناء من الحدين لصالح فئات معينة الامر الذي يهدر قيمة المادة ويهدر الحق في المساوة وتكافؤ الفرص

 

المادة (29)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
التعليق :-

 

جملة " على النحو الذى ينظمه القانون " في نهاية المادة تفتح المجال لتخصيص اراض للاستصلاح لفئات غير مستحقة تختلف عن الواردة في نص المادة .

 

المادة (31)
أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، على النحو الذى ينظمه القانون.

 

التعليق :-

 

هذه المادة هلامية وغير محددة ولم تحدد التدابير او شروط تطبيقها مما يفتح المجال للتعسف في اتخاذها والاضرار بمستخدميها وفق الاهواء الشخصية

 

المادة (32)
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

 

 التعليق :-

 

المدد المنصوص عليها في المادة مثل الثلاثين عاما والخمسة عشر عاما مدد كبيرة ومبالغ فيها كان يتعين النزول بهذا الحد الاقي الي النحو المناسب بالإضافة الي انه كان يتعين ان تنص المادة علي آلية منح حق الاستغلال ومنح الالتزام حتي لا يمنح بالأمر المباشر مما يهدر عائد هذه المصادر علي الدولة ويفتح الباب للتربح والاستغلال.

 

المادة (35)
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.

 

التعليق :-

 

المادة جيدة واتت بنص مستحدث جيد وهو سداد مقابل التعويض مقدما ولكنها كان يتعين استبدال جملة " ومقابل تعويض عادل " بجملة " ومقابل تعويض يساوي السعر السوقي الآني للملكية المنزوعة ".

 

المادة (54)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.

 

التعليق :-

 

المادة جيدة ولكن مدة الاسبوع صياغتها خاطئة لان قصر الطعن علي تقيد حريته علي مدة الاسبوع فقط أي من تقيد حريته ولم يستطع الطعن علي هذا القيد خلال الاسبوع لا يملك الطعن في أي وقت تالي للاسبوع وهذا خطأ صياغي يؤدي للاضرر بالمقيدة حريته بالإضافة إلي انه كان يتعين تحديد الحد الاقصي لمدة الفصل في الطعن بيومين من تاريخ الطعن .

 

المادة (57)
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

 

التعليق :-

 

للأسف قيدت المادة حق المواطنين في استخدام كافة وسائل الاتصال العامة  في حملة بشكل تعسفي أي اعطت السلطة الادارية الحق في اصدار امر اداري بتعطيلها او وقفها او الحرمان منها وهذا الامر غاية في الخطورة .

 

المادة (67)
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

 

التعليق :-

 

المادة جيدة ولكن يعيبها قصر تحريك الدعوي  لوقف او مصادرة  تلك الاعمال او ضد مبدعيها علي النيابة العامة وهذا خطأ من وجهة نظري جسيم فإذا تعرض عمل فني لعرض او حياة خاصة لمواطن ورفضت النيابة الطعن لايقاف العمل او مصادرته فلا يحق للمواطن اقامة الدعوي مباشرةً امام القضاء لرفع الضرر عنهم وفي هذا تمكين من العمل الفني او الادبي من النيل من عرض او حرمة حياة المواطن الخاصة وكان يتعين السماح للمواطن بإقامة الدعوي مباشرةً امام القضاء لمنع النيل من عرضه وحرمة حياته الخاصة .

 

المادة (73)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
التعليق :-

 

المادة جيدة ولكن يهيبها جملة " على النحو الذى ينظمه القانون " وهذا الجملة تسمح لقانون بسلب اصل الحق باستلزام كل معين للإخطار قد يكون معجز للمواطنين.

 

 المادة "96"
"المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

 

التعليق :-

المادة اقرت الطعن بالاستئناف في الجنايات وكان يتعين النص في المادة تاريخ محدد لبدأ تطبيق الطعن بالاستئناف في الجنايات حتي لا يترك الامر مفتوحا دون تطبيق الامر الذي يفتج الباب للتلكؤ  في تنفيذ الطعن بالاستئناف وتعطيل الفصل لأنه قانون اصلح للمتهم ويحق له وقف التنفيذ لحين تمكينه من الطعن .

المادة (102)

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

 

التعليق :-

 

هذه المادة لم تتضمن اشتراط ان لا يحمل المرشح جنسية اخري غير الجنسية المصرية وبالتالي سمحت لمزدوجي الجنسية بالترشح وكان الاولي النص بالمادة علي هذا الشرط لان الاحالة للقانون لا تمنع النص التشريعي من عدم النص علي هذا بالإضافة لان تعين الرئيس 5% اري انه خطأ وكان يتعين تقليل العدد الي عدد محدد وهو 10 نواب علي وجه التحديد حتي لا تتوغل السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية واحتراما لمبدا الفصل بين السلطات.

 

المادة (106)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
التعليق :-

 

خطأ في الصياغة وكان يتعين في الجملة الاخيرة بالمادة النص " المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على السابق له "

 

المادة (107)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

 

التعليق :-

 

مكمن الخطورة في النص " تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. " لأنه يفتح المجال والباب علي مصراعيه للتراخي في الإبلاغ  واستمرار عضوية المقضي ببطلان عضويته وكان يتعين ان تبطل العضوية من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الابلاغ.

 

المادة (110)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

 

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
التعليق :-

 

كان يتعين ان ينص علي اسقاط العضوية بفقدان الثقة او الاعتبار أي استعمال لفظ او بدلا من حرف " و" لان فقد العضو الثقة او الاعتبار لا تؤدي بذاتها لسقوط العضوية ولكن لابد من صدور قرار بأغلبية ثلثي الاعضاء فلو ان عضو صدر ضده حكم في جناية مخدرات مثلا فليس بصدر هذا الحكم تسقط العضوية ولكن للابد من صدور بالأغلبية سالفة الذكر واذ لم تتوافر يستمر الصادر ضده هذا الحكم في عضويته وبالطبع ستكون شروط اسقاط العضوية سالفة الذكر حبرا علي ورق
مادة ( 122)
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

 

التعليق :-

 

كان لابد من تحديد وسيلة للتظلم من قرار لجنة المقترحات حتي لا تستبد وتحول دون تحويل القانون للجنة النوعية ومناقشة قوانين بعينها وحتي لا يتعارض مع المبدأ الدستوري بعدم تحصين أي عمل او قرار المنصوص عليه في المادة 97 من هذا الدستور

 

مادة (123)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

 

التعليق :-

 

اري انه كان لابد من تقليل مدة الشهر الخاصة  برد رئيس الجمهورية للقانون حتي لا تكون زريعة له لتعطيل اصدار القانون.

 

مادة (129)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أى موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.

التعليق :- 

 

جملة " ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها " تمنع الاعضاء من استجواب الوزراء في حالة ثبوت ما يوجب ذلك في نفس الجلسة الامر الذي يمنع يضيع علي المجلس رقابته الفعالة التي تحقق النتائج لمصلحة الشعب.

 

مادة (130)
لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

التعليق :- 

 

لابد من حذف جملة " وبعد موافقة الحكومة " لأنه اذا راي مجلس النواب توجيه الاستجواب وتوافر حالة الاستعجال فالأمر لا يتوقف علي موافقة الحكومة  لا تتنصل الحكومة من التزامها.

 

المادة (146)
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
التعليق :-

 

هذه المادة كوميدية في نصفها الاول ففي المرة الاولي التي يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة  سيرفض حزب الاكثرية منح الثقة لها وحتي ولو كانت الحكومة كلها اعلي كفاءات واصلح حكومة للوطن لعلمه انه في حالة هذا الرفض سيختار رئيس الحكومة بعد هذا الرفض من حزبه وبالتالي له مصلحة دائمة في الرفض لذلك ومن الكوميديا ايضا ان تعرض مجلس الوزراء عليها فهل سترفض حكومتها !!! ويكون الجزاء في حالة رفض منح الثقة للمرة الثالثة حل المجلس واجراء الانتخابات دون اشتراط استفتاء الشعب علي الحل ودون النص علي انه في حالة رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس

 

المادة (147)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.

 

التعليق :-

 

هذه المادة تجعل لمجلس النواب تغول وسلطة مطلقة في تعديل وزاري للحكومة

 

المادة (156)
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

 

التعليق :-

 

كان يتعين عدم وضع  جملة " إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار." لان خطورة التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية لا تحتمل المواربة اما ان يقرها المجلس واما ان يزول اثارها نهائيا ولا سيما انها قد تؤدي بحياة المواطنين بالتالي لا يحق تسوية هذا الاوضاع والتغطية القانونية عليها والتحصين القانوني لها.

 

المادة (159)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
التعليق :-

 

هذه المادة تستثني رئيس الجمهورية من مبدا المساواة وتجعل محاكمته مستحيلة في حال انتماؤه لحزب لديه اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب مهما ارتكب من جرائم حتي ولو كانت تطهير عرقي او ما يجعل منه سفاحاً ما دام معه ثلث اعضاء المجلس حتي ولو استقال من الحزب.

 

المادة (164)
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
التعليق :-

 

هذه المادة جيدة ولكن للاسف لم تشترط في عضو الحكومة أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى وبالتالي سمحت المادة لعضو الحكومة ان يكون مزدوج الجنسية وحامل لجنسية اخري حتي ولو كانت لدولة معادية ولا يخفي مدي الكارثة في عدم استلزام هذا الامر هذا الامر .

 

المادة (173)
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.
وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
التعليق :-

 

الاحكام الاحكام الواردة في نص المادة 159 من هذا الدستور تضمنت ايضا ارتكاب رئيس الجمهورية لجناية ايضا وهذه المادة تستثني الي جانب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والوزراء من مبدا المساواة وتجعل محاكمتهم مستحيلة في حال انتماؤه لحزب لديه اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب مهما ارتكب من جرائم حتي ولو كانت تطهير عرقي او ما يجعل منه سفاحاً ما دام معه ثلث اعضاء المجلس حتي ولو استقالوا من الحزب.

 

المادة (177)
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
التعليق :-

 

كان يتحتم حذف جملة " طبقًا لما ينظمه القانون " حتي لا يستثني من المادة وتفتح المجال للأهواء  وتعمم العدالة الاجتماعية.

 

المادة (181)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

 

التعليق :-

 

هذه المادة تتعارض مبدأ عدم تحصين  القرارات  المنصوص عليه في المادة 75 من هذا الدستور  وتخالفه ليس هذا فحسب ولكن تسمح للسلطة التنفيذية ولا تسمح للقضاء صاحب الاختصاص الاصيل في رفع الظلم من تلك القرارات بنظر أي طعن ممن تناله تلك القرارات لرفع الضرر الذي يصيبه من تلك القرارات.

 

المادة (186)
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
التعليق :-

 

يعيب هذه المادة ندب القضاة و للجهات الامر الذي يجعل للقضاة المنتدبين مصالح مع هذه الجهات بما يخرجهم عن استقلالهم ونزاهتهم وهذا الامر يفتح المجال للفساد

 

المادة (195)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

 

التعليق :-

 

النص " وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. " يفتح المجال بالتلاعب باحكام المحكمة الدستورية ويفتح المجال لمنع تنفيذ احكامها بترتيب اثار محددة غير الاثار الصحيحة لحكم المحكمة الدستورية كوضع تاريخ لتطبيق الحكم غير التاريخ الذي اقره الحكم وغير ذلك من الاثار.

 

المادة (196)
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

 

التعليق :-

 

من الخطأ ادخال هيئة قضايا الدولة في الهيئات القضائية لان عضو الهيئة يمثل مؤسسات الدولة العامة وموظفي الدولة بصفتهم اما القضاء في المنازعات التي تنشأ بين الدولة والافراد وعلي ذلك فالدولة تقف مع المواطنين امام القضاء علي قدم المساوة دون تمييز بينهم وبالتالي هيئة قضايا الدولة لا تدخل في الهيئات القضائية

 

المادة (198)
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال.
ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
التعليق :-

 

يعيب المادة قصر الحصانة للمحامين مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال فقط لان عمل المحامين يمتد لجهات امنية وعسكرية وغيرها من الجهات التي تملك حق القبض غير جهات التحقيق والاستدلال وكان يتعين بسط الحصانة امام جميع الجهات بالدولة .

 

المادة (203)
ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

 

التعليق :-

 

التشكيل العسكري يغلب التشكيل المدني في هذا المجلس وكان لابد من اجراء توازن يتيح ان تخرج القرارات متوازنة حتي لا تعبر عن رؤية المؤسسة العسكرية وحدها.

 

المادة (204)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
التعليق :-

 

هذه المادة تخالف ما نصت علي من عدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية  ولا سيما العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والذين يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة الامر الذي يخضعهم للمحاكمة العسكرية لمجرد عملهم داخل المنشآت العسكرية بالإضافة إلي تتيح المحاكمة العسكرية في أي منشأة استثمارية عسكرية مثل البنزينات ومحال السوبر ماركت التابعين للمؤسسة العسكرية والطرق التي تنشأها المؤسسة العسكرية  بالإضافة الي انه لا يجوز ان يكون القضاء العسكري هو الخصم والحكم والكارثة هي في الاحالة للقانون في تحديد الجرائم يجعل للقانون حق التوسع في تلك الجرائم وتسمح لرئيس الجمهورية بتعديله حال غيبة المجلسين الامر يبيت معه امر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ثابت من الثوابت وترجعنا للفساد السابق.

 

المادة (211)
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

 

التعليق :-

 

هذه المادة احالة للقانون تحديد تشكيل المجلس ونظام عمله والاوضاع القانونية للعاملين فيه وكان الأولي ان يكون التشكيل بالانتخاب المباشر من بين اعضاء كافة الجهات الاعلامية حتي تضمن تشكيل عادل متوازن وعدم الانحراف في التشكيل وكان يتوجب النص في المادة علي نظام العمل وعدم تركه للقانون حتي لا يخرج عن سياقه وهدفه المعهود له .

 

المادة(212)
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
التعليق :-

 

هذه المادة احالة للقانون تحديد تشكيل المجلس ونظام عمله والاوضاع القانونية للعاملين فيه وكان الأولي ان يكون التشكيل بالانتخاب المباشر من بين اعضاء كافة الجهات الصحفية حتي تضمن تشكيل عادل متوازن وعدم الانحراف في التشكيل وكان يتوجب النص في المادة علي نظام العمل وعدم تركه للقانون حتي لا يخرج عن سياقه وهدفه المعهود له.

 

المادة (213)
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

 

التعليق :-

 

هذه المادة تزيد في الهيئات وتؤدي الي تضارب في الاختصاصات ولا سيما مع وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو كافي ولا يحتاج هذه الهيئة ولا سيما مع كونه هيئة .

 

المادة (216)
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات لمحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

 

التعليق :-

 

مكمن الخطورة في هذه المادة هي ان تعيين رؤساء هذه الهيئات والمجالس يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب ومن المفترض ان هذه الهيئات ستراقب عمل كلا منهم الامر يخرج هذه الهيئات عن الاستقلالية والنزاهه وويغلب عليها الموالاه وكان يتعين ان يكون تعيين رؤساء تلك المجالس والاجهزة بالانتخاب من بين اعضائها لتلافي المثالب.

 

المادة(224)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
التعليق:-

 

لا محل لها وتتعارض مع الاصل العام في الرقابة الدستورية علي دستورية القوانين الامر الذي يمنع من تنقية القوانين من مثالبها .   

 

المادة (225)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا ُحدد لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

 

التعليق :-

 

الاستثناء بسريان القوانين علي الماضي يفتح المجال للاستبداد والفساد والاضرار الجسيم بالمواطنين تحصن قرارات فاسدة وتلزم المواطنين باثر رجعي بآثار تضيرهم بالغ الضرر وتحصن مسئولين من المحاسبة الادارية والتأديبية وغير ذلك الكثير.

 

المادة (226)

لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
التعليق :-

 

يعيب هذه المادة ان عدم وجود نصاب لحضور الاستفتاء علي تعديل مواد الدستور وكان يتحتم النص علي نصاب حضور لا يقل عن الاغلبية المطلقة للمقيدين في سجلات الناخبين حتي لا تقر تعديل المواد بنسب هزيلة وتجعل فئة صغيرة من الشعب تلزم بالتعديلات الواردة علي المواد ولا يخفي خطورة هذا الامر واثره علي استقرار البلاد

 

المادة (228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
التعليق :-

 

لما كانت كلتا اللجنتين عليها علامات استفهام كثيرة وشكوك فكان يتوجب ان تتولي الاشراف الهيئة الوطنية للانتخابات فورا حتي لا نفتح المجال لانعدام المصداقية والشك.

 

 المادة (234)
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

 

التعليق :-

 

هذه المادة غاية في الخطورة ولا سيما مع الاستثناء الوارد بها وهو " وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور " أي ان رئيس الجمهورية بعد الدورتين سينفرد بتعيين وزير الدفاع دون مشاركة المجلس الاعلي للقوات المسلحة  الامر الذي قد يؤدي للموالاة والمحاباة ويفتح الباب امام تحكم المصالح الشخصية .

 

المادة(240)
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
التعليق :-

 

هذه المادة لم تحدد تاريخاً محدد لتطبيق الطعن بالاستئناف علي الاحكام الصادرة فى الجنايات ولا سيما انه تشريع اصلح للمتهم يحق للمتهم التمسك به مما يلقي بظلال التعتيم علي كنهه نص المادة

 

  



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  10/12/2013



التحليل في مجمله جيد يا أيمن بك .. نلتمس أجلاً للإطلاع والرد

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  11/12/2013



تؤجل للاطلاع كطلب الاستاذ /احمد سويد للجلسة التي يحددها


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4747 / عدد الاعضاء 62