اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
3/23/2003 3:36:00 PM
  قانونى سعودى       

ارجو من اى قانونى سعودى او اى شخص ان يزودنى وذلك للاهمية بشرح للمادة الاولى للدستور السعودى وخصوصا فقرة اللغة العربية وان يكون من مذكرة تفسيرية او ماشابة اى يكون تفسير رسمى لها  مع جزيل الشكر


  السنياري    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/3/2003



بسم الله الرحمن الرحيم ،

الأخ الكريم لم يصدر في المملكة العربية السعودية أي تفسير رسمي للنظام الأساسي للحكم ( الدستور )

وبالنسبة لفقرة اللغة العربية فالمقصود أن جميع المعاملات الرسمية في الدولة لا بد أن تكون باللغة العربية ، وأنه لا يجوز تقديم اللغات الأجنبية على اللغة العربية

ولتوضيح الأمربمثال فإن بعض المحلات التي تسمي نفسها باسماء أجنبية تكون واقعة في مخالفة دستورية حتى لو اجازت بعض اللوائح هذا

تحياتي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2870 / عدد الاعضاء 68
 
  نشأت حيــدر / rodawn19 / يسري عوض / متولى محمود / محمد ابواليزيد / mansor58 / monnom2000 / طارق ندا / محمود الهنداوى  / shopraket / عائشة  / grandiesel / amin010 / وائل مجدي / medo7eg / ehabxp10 / احمد داود / عاطف عرفان المحامى / عمادحسنحسن / ayman44 / aboalfa / sd_ds91 / عمرو على عمران / صقر الكويت / اشرف عنتر / طارق كهرمان / hassanaustin / محمد تقي الدين / ahmad twfeek / hady hassan / امجد موسى / شحاته محمد شحاته / متعب الكريدي / عاطف غالب عباسي / وعودداود / ابو كرم / مجدى أحمد عزام / imene / البريكي / متولى فتحى / سامح جاويش / ALavocatoooooo / المحامية غادة / mohamed_amean / الهاشمى / عمر على  / بوخالد الاحمد / صفاء الدين ابراهيم الحيالي / azharitv / kingtut / وحيد الدينارى / waelalfe / Sabraeg / hanen mazn / عبدالفتاح سالم / Mahmood.Rabie / رمزي النقيب / محمد احمد سالم  / باسم التركي / سمير ادريس / محمودسمير / سمير خليفة / ضياء شديد / abubcker / احمد شهيب / احمد بريه المحامي  / امين ناجي / khaledmaher /