اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد نبيه
التاريخ
9/22/2011 8:03:51 AM
  فقهاء القانون الدستورى يؤكدون بطـــــــــلان اعلان حالة الطوارئ      

 

حسام عيسى : "الطوارىء سقطت بعد نفاذ الإعلان الدستورى ب ٦ أشهر و إعلانها ثانية يتطلب إستفتاء"

تهانى الجبالى "أطالب بتعديل قانونى يخول للمحكمة الدستورية سلطة مسبقة
 على القوانين المكملة للدستور"

عبد الجليل مصطفى "السلطة المصرية على مدار التاريخ تتحرش بحق المصريين
 بالخارج فى التصويت"

أكد الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدستورى و عضو الجمعية الوطنية للتغيير خلال ندوة عن التحول الديمقراطى اليوم الخميس بإمكانية قيام المجلس العسكرى بتعديل الإعلان الدستورى بحيث تتم إنتخابات مجلسي الشعب و الشورى بنظام القائمة النسبية .

وأوضح عيسى أن حالة الطوارىء سقطت بمضى ٦ أشهر على نفاذ الإعلان الدستورى و مد الطوارىء إلا بعد الإستقتاء على ذلك ، و غير ذلك يفتح الباب للغش على القانون، فى ظل إنتهازية التيار الإسلامى فى التمسك
بالإستفتاء وغض البصر عن التغيير الذى يحدث على نصوص هذا الإعلان .

و فيما يخص حق المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات أوضح عيسى وجود العديد من المقترحات تم عرضها على المجلس العسكري من بينها وضع مراكز متعددة للإقتراع فى عدة مدن يمكن للمصريين بالخارج الوصول لها و قيامهم وبإعطاء الحكومة المصرية منحة يمكن من خلالها تمويل حضور مجموعة من القضاة
للإشراف على الإنتخابات .

فى الوقت الذى اقترحت فيه المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تعديل قانونى يخول للمحكمة الدستورية العليا سلطة مسبقة على القوانين المكملة للدستور ، فى ظل إستمرار الجدل حول مدى دستورية أى نظام انتخابى يتم من خلال الآراء الفردية والسلطات الفعلية فى البلاد لن تكلف نفسها بإستدعاء الإختصاصى فى المؤسسات المعنية بالأمر كمجلس الدولة لمراجعة مشاريع القانون التى تعد مفصلية فى إدارة المرحلة الإنتقالية .

و حذرت الجبالى من إصدار عدم دستورية مجلسى الشعب والشورى المخول لتشكيل لجنة تأسيسة  لوضع الدستور و هذا يعد إمتهان لطاقة الشعب المصرى وقيمة مصر كدولة ، و بقاءنا كرهينة للآراء الفردية التى تقسم صفوف الثورةالمصرية .

و تؤكد الجبالى أن الإعلان الدستورى يعد خروجا عن نتائج الإستفتاء وبالتالى أى حديث عن النصوص يجب أن يستند إلى الإعلان الدستورى و ليسللإستفتاء الذى أصبح إسترشاديا و ليس ملزما مما يطرح تساؤل عن سبب عدمنشر نتائج الإستفتاء حتى الآن فى الجريدة الرسمية مما يجعل الإعلانالدستورى يستمد شرعيته من السلطة الحاكمة وهى المجلس العسكرى و ليسالإستفتاء .

وتحدث كذلك الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير عن حالة الطوارىء مؤكدا أنه أعلن فى ٣٠ مارس الماضى ستنتهى فى ٢٩ سبتمبر الحالى متسائلا ن السند الذى يرتكز إلية المتحدث القانونى بإسم المجلس العسكري .

و أشار عبد الجليل إلى ٨ مليون مصرى لهم حق التصويت فى الخارج يمكنهم خلق توازن حقيقى فى المرحلة القادمة فلديهم إكتفاء مالى يعصمهم من الإبتزاز المالى أو البلطجة مما يزيد من أهمية دورها فى بناء و تحقيق تغيير حقيقى لمصر .

وأوضح عبد الجليل أن السلطة فى مصر على مدى التاريخ تتحرش بحق المصريين بالخارج فى التصويت بذريعة أو بأخرى كدليل على إصابة هذه السلطة بالعوار و التلكؤ لحرمانهم من هذا الحق ، و لايمكن أن يستخدم الإشراف القضائى كذريعة كذلك.


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  22/9/2011



 

لبشري ردا على العسكري : نص الإعلان الدستوري على قصر الطوارئ في ستة أشهر ينسخ أي قرار أو حكم سابق له بداهة

 

 


كتب  23:40 

أجمع فقهاء دستوريون وقانونيون على أن استمرار تطبيق حالة "الطوارئ" بالبلاد يمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي والذي يحكم النظام السياسي المصري الآن ، والذي ينص على عدم جواز تمديد الطوارئ بعد نهاية المحددة - ستة أشهر انتهت بحلول 20 سبتمبر الجاري - إلا من خلال الموافقة على ذلك عبر استفتاء شعبي، وهو ما أعاد المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية التأكيد عليه متمسكًا برأيه بهذا الصدد، حتى مع وجود نص بالإعلان الدستوري بالإبقاء على ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره، لأن ذلك لا يسري على القوانين التي أدخل عليها تعديل بعد الثورة، ومن بينها النص المتعلق بتمديد "الطوارئ"،، فلابد أن يسري التعديل ولا عبرة بما سبق. 

جاء ذلك ردًا على تصريحات اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، التي نفى فيها صحة تصريحات المستشار اليشري حول انتهاء "الطوارئ"، مؤكدا استمرار العمل بها حتى يونيو من العام القادم، مستندًا إلى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولي منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، وإلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا.

وقال المستشار البشري في تصريحات خاصة لـ "المصريون"، إنه ليس بصدد السجال مع المجلس العسكري وإنما إبداء الرأي القانوني السليم، موضحا أن القرار الجمهوري المشار إليه- بشأن تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو 2012- تم تعديله في "الإعلان الدستوري" الصادر في مارس الماضي بعد إقرار التعديلات الدستورية، والذي جعل مدة "الطوارئ" لا تزيد عن ستة أشهر، على أن تبدأ من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، وهو 20 مارس 2011.

وأضاف إن الإعلان الدستوري، وإن نص على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا"، إلا أنه أكمل ذلك بقوله " ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان" ، كما هو الحال بالنسبة لـ "الطوارئ"، إذ لابد وأن يسري هذا التعديل، والذي جاء في الإعلان الدستوري والذي يؤكد حصر حالة الطوارئ في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

واستند المستشار البشري في رأيه بشأن انتهاء "الطوارئ" بحلول 20 مارس 2011، بكونه الأجل الأقرب عما نص عليه القرار الجمهوري، الذي يحدد يونيو 2012 موعدا لانتهاء تمديد الطوارئ، مؤكد أن هذا هو التسلسل القانوني الذي يعيه كافة القانونيين من خلال القانون.

من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة الأسبق لـ "المصريون"، أن ما ما يقوله اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري حول استمرار العمل بالطوارئ حتى يونيو القادم غير دستوري بالمرة وفقا للإعلان الدستوري، مشددا على أنه لا يجوز تمديدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته.

وشرح قائلا: المادة 59 من الإعلان الدستوري تقول: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ".

وقال إن المنوط به الإعلان الآن هو المجلس العسكري في حال عدم وجود وجود مجلس شعب، وإن الفقرات الثلاث الأول من المادة تتحدث عن وجود رئيس جمهورية، وأنه سيأتي ليفرض حالة الطوارئ وفرضها، يعني من المفترض أنه لا يوجد حالة طوارئ أو أنه سيقوم بمدها.

وأضاف إن الفقرة الأخيرة من المادة تقول: "وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك"، وأشار في تعليقه حول هذه الفقرة محل الخلاف والجدل الدائر الآن، إننا "بصدد حالتين وهما إما أن تكون حالة الطوارئ كلها بما فيها التفعيل سقطت، وإما أن نكون بصدد إعادة مدها وتفعليها".

وقال إن الحالة الأقرب إلى النص أنها سقطت بالفعل بمرور ستة أشهر على تولي المجلس العسكري، والذي تولى إدارة شئون البلاد في 11 فبراير فتكون بذلك انتهت الطوارئ في 11 أغسطس، وإن افترضنا أن تطبيق القانون جاء بعد أن أخذ المجلس الشرعية بعد إعلان الإعلان الدستوري- أي يوم 30 مارس- فإن القانون سينتهي يوم 30 سبتمبر، أي في نهاية الشهر الجاري ولا يجوز بعد ذلك أن يتم تمديد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي ويتم الموافقة عليه.

وقال إنه وفقا لذلك لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته، وإن ما قاله ما رئيس هيئة القضاء العسكري عن عدم انتهاء الطوارئ واستمراراه حتى يونيو القادم غير دستوري بالمرة وفقا للإعلان الدستوري.

بدوره اعتبر السفير الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأستاذ القانون الدولي، أن كلام رئيس هيئة القضاء العسكري حول أن قانون الطوارئ سينتهي في 30 يونيو 2012 بمقتضي للقرار الجمهوري للرئيس المخلوع حسني مبارك رقم 126 لسنة 2010، يعني أن المجلس العسكري هو خليفة الرئيس المخلوع والمنفذ لقراراته وأنه امتداد لحقبة حسني مبارك.

وأكد عدم دستورية سريان "الطوارئ" بموجب القرار الجمهوري الصادر في عهد النظام السابق، لأن الثورة من المفترض أنها أزاحت مبارك والبنية التشريعية للنظام والدليل على ذلك تجميد المجلس العسكري العمل بالدستور وإلغاء مجلسي الشعب والشورى، متسائلا: إذًا فكيف يجعل الطوارئ الشيء الوحيد المتبقي من حقبة مبارك؟.

واعتبر أن ما تم بعد الثورة هو استحداث لنظام الطوارئ بقرار جديد منقوص ومنتقد، مؤكدا أنه يتعين أولا توضيح ماهية الطوارئ، والتي تعني مواجهة البلاد لخطر طبيعي أو اجتماعي أو عسكري يتطلب الخروج عن القانون العادي لفترة محددة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ وأن يكون ذلك في كل البلاد أو في بعض منها، لكن قال إن ذلك لم يحدث في مصر عند إقرار الطوارئ.
 

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1929 / عدد الاعضاء 62