اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ABDELRAHIM
التاريخ
8/12/2011 3:05:32 AM
  مذكرة رد علي حكم احالة دعوي الي ادارة الخبراء      

 

Oval: ادارة الخبراء 

 

ادارة الخبراء

 

الخبيرة الحسابية الاستاذة/ـــــــــــــــــــــــ

 

مذكرة بدفاع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بصفته                                مدعي عليه

ضــــد
           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                مدعي 

الموضوع

حكم الاحالة :ـ

بجلسة 12/4/2011 صدر حكم أحالة هذه الدعوي الي ادارة الخبراء بوزارة العدل من المحكمة والقاضي بندب ادارة خبراء وزارة العدل لتندب بدورها خبيرا من خبرائها المختصين تكون مهمته الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها وما عسي ان يقدمه الخصوم من مستندات لبيان :ــ

1 ـ طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوي وسندها0

2 ـ بيان مقدار المبالغ التي سددها المدعي نفاذا لعقد الاستثمار المبرم بينه وبين المدعي عليه0

3 ـ بيان المبالغ التي سددها لتجهيز العين المستثمرة0

4 ـ سبب فسخ عقد الاستثمار المؤرخ 1/1/2009 والمسئول عن هذا الفسخ

5 ـ بيان الاضرارالماديه والادبيه التي لحقت بالمدعي من جراء هذا الفسخ

الـــدفـــاع

ونحن نرد علي عناصر حكم الاحالة علي النحو التالي :

أولا ـ طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوي وسندها0

طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوي هي علاقة تعاقدية وسندها هو عقد الاستثمار المؤرخ 1/1/20090

ثانياـ بيان مقدار المبالغ التي سددها المدعي نفاذا لعقد الاستثمار المبرم بينه وبين المدعي عليه0

سدد المدعي عليه مبلغ الدعم للمدعي عن طريق ابنه المدعو {ــــــــــــــــــــــــــــــــــ} وبذلك يكون المدعي استرد مبلغ الدعم المدفوع منه للجمعيه0

ثالثا ـ بيان المبالغ التي سددها لتجهيز العين المستثمرة0

أورد تقرير الخبرة في الدعوي رقم ــــــ/2010 مستعجل بأن المدعي جهز عين التداعي بمبلغ 3550 د0ك ولكن هذه التجهيزات لا يلتزم بها المدعي عليه بصفته ولا يلتزم برد قيمتها لأن المدعي اقامها تحت مسئوليته دون أدني مسئولية علي المدعي عليه بصفته وذلك للآتي :ــ

1  ــ  اوضح البند رقم {7} من عقد الاستثمار بأنه لا يحق للطرف الثاني ( المدعي ) القيام بأي تصليحات أو تركيبات أو ديكور الا بعد موافقة الطرف الاول (المدعي عليه بصفته) كتابيا0

    والمدعي لم يحصل علي موافقة كتابية من المدعي عليه بصفته حتي يحق له عمل ديكورات وتركيبات بعين التداعي0

2  ــ  ان هذا العقد رغم توقيعه بين طرفيه الا أن تنفيذه معلق علي شرط موافقة وزارة الشئون عليه وهذا ما أوضحه البند رقم {21} من العقد اذ نص علي أن العقد لا يعتبر نافذ المفعول الا بعد موافقة وزارة الشئون وما دام المدعي لم يحصل علي موافقة وزارة الشئون فان هذا العقد يظل معلقا علي هذا الشرط وغير نافذ بين طرفيه رغم توقيعه منهما 0

3  ــ  ان المدعي عمل الديكورات والكهرباء والتركيبات وقت عدم نفاذ مفعول هذا العقد لأنه موقوف وعديم الاثر بين طرفيه وأن اعمال الكهرباء كانت في الفترة من 5/1/2009 وحتي 31/1/2009 وبذلك تكون هذه الاعمال سابقة علي نفاذ هذا العقد0

4  ــ  طلب المدعي عليه من المدعي في شخص نجله المدعو {ـــــــــــــــــــــــــــــــــ} عدم القيام بأي اعمال ديكورات الا بعد الحصول علي الترخيص التجاري ولكن المدعي لم يزعن او يمتثل للأمر وذلك ثابت في محضر المعاينه رقم {3} بتاريخ 22/4/2010 في القضية رقم ـــ/2010 مستعجل وكان ذلك في حضور نجل المدعي عليه وفي مواجهته0

5  ــ  من هنا يتبين أن المدعي عليه غير مسئول عن أي أعمال أو تركيبات أو كهرباء يكون قد نفذها المدعي في عين التداعي لمخالفة المدعي لشروط العقد ولا يلومن الا نفسه 0

رابعا ـ سبب فسخ عقد الاستثمار المؤرخ 1/1/2009 والمسئول عن هذا الفسخ

المدعي هو المتسبب عن فسخ العقد وهو المسئول عن هذا الفسخ للأتي :ــ

1  ــ  قام المدعي باسترداد مبلغ الدعم من المدعي عليه وبذلك يكون قد خالف شروط العقد0

2  ــ  خالف المدعي البند رقم {7} من بنود العقد عندما عمل الديكورات وغيرها دون ان يحصل علي موافقة كتابية من المدعي عليه 0

3  ــ  خالف الدعي البند رقم {21 }  من بنود هذا العقد لأن هذا العقد موقوف تعليقا لحين صدور موافقة وزارة الشئون عليه ولم تصدر هذه الموافقة 0

4  ــ ازاء هذا الاخلال ببنود العقد من جانب المدعي فان المدعي عليه استخدم حقه المخول له بالبند رقم {15} المتضمن بأحقيته في حالة الاخلال بأحد البنود ان ينهي هذه العقد اذ قد جري نص هذا البند علي الاتي :ــ

{ يحق للطرف الاول (المدعي عليه ) انهاء العقد اذا أخل الطرف الثاني ( المدعي ) بأحد بنود هذا العقد 000000}

وبذلك يكون المدعي هو سبب هذا الفسخ وهو المسئول عنه

خامسا ـ بيان الاضرارالماديه والادبيه التي لحقت بالمدعي من جراء هذا الفسخ

علي المخطيء ان يتحمل نتيجة خطأه 0 أخطأ المدعي عندما خالف بنود العقد كما أخطأ عندما تقدم ضد المدعي عليه بشكوي لوزارة الشئون بتاريخ 27/9/2011 ونفاذا لحكم البند رقم {6} فقرة /2 فان المدعي عليه لا يلتزم بأي تعويض مهما كان عند انتهاء العقد لأي سبب من الاسباب وبالتالي فان الاضرار المدعاه لا يسأل عنها المدعي عليه لأنها بفعل المدعي 0

بناءا عليه

يلتمس دفاع المدعي عليه بصفته من عدالة الخبرة الموقرة التقرير بعدم انشغال ذمة المدعي عليه بأي مبالغ أو تعويضات ماديه كانت أو معنويه وفقا لما أوضحناه سلفا0

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1327 / عدد الاعضاء 62