بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 قرار
المادة الأولى، يعفى عن باقي العقوبات السالبة للحريات المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم والبالغ عددهم ستون محكوم عليه، أولهم فايز عبد الله أحمد المطري وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة والوارد أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلي:
أولا: المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة(السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/3/2011 (خمسة عشرة سنة ميلادية).ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا:المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/3/2011 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
المادة الثانية، على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .
المادة الثالثة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .