اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
magdykaoud
التاريخ
10/15/2010 5:02:56 PM
  سؤال لعلماء القانون      

اقام شخصا جنحة مباشرة ضد اخر يتهمة فيها بالنصب وطالب فى دعواه بتطبيق نص المادة 336 عقوبات وقدم سندا لدعواه شيك بنكى اضافة لرد البنك المسحوب عليه بالرفض لعدم كفاية الرصيد
والسوال :
هل يمكن للمتهم ان يدفع : بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعى المدنى الطريق الذى رسمه القانون او بعدم انطباق مادة الاتهام لان القانون نظم احكام الشيك فى مواد خاصة بذلك
خاصة ونحن امام محكمة الجنح المستانفة والجنحة اقيمت بطريق الادعاء المباشر


  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  15/10/2010



سيدى العزيز
لست بعالم قانون .. ولكنى مجتهد أصيب وأخطئ
أما بالنسبة للموضوع ... فإذا كان الشيك المقدم عليه إمضاء المتهم والمدعى بالحق المدنى يريد الحكم بعقوبة الشيك بدون رصيد فهذه الجريمة لها نصوص مختلفة فى قانون التجارة الجديد .. فيجوز عندئذ الدفع بعدم انطباق مادة الاتهام  .. أما إذا كان الموضوع غير ذلك فأرجو الإيضاح.

سامح أحمد صالح
  المحامى    


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  15/10/2010



الأخ العزيز الأستاذ مجدي
المدعي تقدم بدعواه مدعياً ضرراً من تصرف المدعى عليه وكيف التصرف قانونياً وفق رؤياه هو ومن المؤكد أن طالب برد المبلغ والتعويض لكن أرى أن النيابة العامة هي المخولة بتحديد طبيعة المخالفة القانونية للنظام الاجتماعي وقواعد القانون لا سيما أن موضوع الشيك بالذات متعلق بالنظام العام حيث أن إسقاط الحق من المدعي الشخصي لا يعفي من عقوبة الحق العام وذلك حرصاً من المشرع على استقرار التعامل في المجتمع والثقة بالأوراق المالية
وعليه فأرى أن النيابة تكيف الجرم بانه / شيك بدون رصيد / دون حاجة لطعن المدعى عليه بذلك ولكن فيما ارى من سؤالكم أن النيابة وافقت المدعي بتكييفه للجرم أنه نصب فكما تقولون أن الدعوى أمام الاستئناف لذا أرى أن دفع المدعى عليه ممكن بأن الجرم هو شيك بدون رصيد وليس نصب لأن هذا الدفع من النظام العام  
أرجو التوفيق فيما أجبت ولكم خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  7/11/2010



 الاستاذ الفاضل / سامح أحمد صالح
تواضع منك ان تقول انك لست بعالم بالقانون
كلنا ياصديقى يجب ان نتواضع للعلم
الدفع بعدم انطباق مادة الاتهام
هو دفع يكاد ينطبق على الحاله
لكنى دفعت :
بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وقدمت مذكرة دفاع شارحة وحجزت الدعوى للحكم لجلسه 27/11/2010م
وعند الحكم باذن الله ساضع موضوع الدعوى والدفوع ومذكرة الدفاع والحكم امام الاخوه الاعزاء ليدلو كلا منا بدلوه وحتى تعم الفائدة
خالص تحياتى


  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  9/11/2010



بعدم قبول الدعوى : لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وقدمت مذكرة دفاع شارحة وحجزت الدعوى للحكم لجلسه 27/11/2010م
لزم التصحيح


  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  20/12/2010



الاخوه الاعزاء
الدعوى حكم فيها بجلسة 18/12/2010 بعد مد اجل الحكم لاكثر من مرة
والحكم والحمد لله كما توقعته
وحتى الان من الاجنده
البراءه
وسوف اوافيكم بالحكم عند ايداع الاسباب وعريضة الدعوى ومذكرة الدفاع لتعم الفائدة


  رحيم صباح الكبيسي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  20/12/2010



السلام عليكم
للمحكمة سلطة في توجية الدعوى وما يتعلق بها من ادلة علما بان المقرر فقها وتشريعا بان جريمة اصدار صك بدون رصيد هي من فصيلة جرائم الاحتيال كما الخطا في فهم الوقائع من مسائل القانون يوجب تدخل  محكمة النقض وشكرا


  الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  20/12/2010



الدعوى لم تكن تطبيق عقوبة شيك بدون رصيد ، بل دعوى ارتكاب جريمة نصب ، وباعتقادي أن دعوى النصب لا بد لها من بلاغ  وفقا للأصول ، ثم تحقيق تقوم به النيابة ، وهي وحدها من يوجه هذه التهمة أو يحفظ الأوراق لأي سبب .. والأصل في ذلك :- البراءة الأصلية للمتهم ، وحفظ الحقوق ، واختصاص النيابة فقط في توجيه هذه التهمة ..

واسمح لي أن أذهب أكثر من ذلك لأقول إن من حق المدعي عليه إقامة دعوى طلب تعويض ضد المدعي بجريمة النصب ..
وشكرا لك لأنك تسبب في إطلالة الأستاذه مجد عابدين بعد طول اعتكاف ..
عبدالله الناصري


  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  21/12/2010



الدعوى لم تكن تطبيق عقوبة شيك بدون رصيد ، بل دعوى ارتكاب جريمة نصب
الاخ العزيز / عبدالله الناصرى
الدعوى فعلا اقيمت على موكلى بطريق الادعاء المباشر وهو طريق رسمة القانون المصرى لمباشرة الدعوى الجنائية ورغم ان النيابة العامة هى اولا واخيرا الجهه المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية الا ان المشرع المصرى نظم الادعاء المباشر - وهو ان يحرك المجنى عليه الدعوى ابتدائا - وتتولى النيابة العامة فى مرحله لاحقه متابعة الدعوى الجنائية 0
وفى دعوانا التى نتناقش بخصوصها
فقد اقامها المجنى علية بطريق الادعاء المباشر وطالب بتطبيق نص المادة 336 من قانون العقوبات والتى جرى نصها :
        يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
 
 
        ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وقدم سندا لدعواه شيك بدون رصيد ارفق به رفض البنك المسحوب علية
وتداولت الدعوى وحكم على المتهم بمحكمة الجنح ( اول درجة ) بالعقوبة المنصوص عليها بمادة الاتهام المذكورة 0
تم استئناف الحكم بمعرفتنا فلم نكن المباشرين للدعوى بمحكمة اول درجة 0
ودفعنا :
1- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون0
2- معاقبه المدعى المدنى ( المجنى عليه ) بموجب نص المادة 535 من القانون 17 لسنة 1999 والتى جرى نصها :
يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .
3- انتفاء اركان جريمة النصب 0
4- حسن نية المتهم 0
وقمنا بالمرافعة وقدمنا مذكرة شارحة
والحمد لله
حكم بالبراءة
وكما ذكرت سانشر باذن الله عريضة الجنحة المباشرة ومذكرة الدفاع والحكم بعد استلامة لتعم المنفعة 0
شكرا جزيلا للمداخلة والتعليق



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  28/12/2010



الاخ الفاضل مجدى
بادرتنا بسؤال فى (دعوى مباشره) فى موضوع شيك بدون رصيد , وقد وجهت السؤال مع استغرابى للعنوان ( لعلماء القانون ) وكأنك تتحدى به الاخوه الزملاء بالمنتدى وتقيس مستواهم العلمى , وانت تعد لترجيح وجهة نظرك فى النهاية وكانك تقول ( انا اعلم العلماء ) وسلكت فى تحقيق ذلك اسلوب ( غريب ) بكشفك معلومه عن الدعوى وتحجب معلومات , ثم تدع الاخوه الزملاء يجتهدون فى الرد على ضوء ما حصلوه منك من معلومات ( منقوصة ) ثم تظهر معلومة اخرى عن الدعوى لم تكن موجوده من قبل , وهكذا  , ثم فى النهاية تقول انى حصلت على ( البراءه )  نتيجة جهد مبذول وايضا فى هذه لم تعلمنا لماذا حصلت على البراءه وماهى اوجه دفاعك ( المبهمه ) الا جملة ان الخصم رفع الدعوى ( بغير الطريق القانونى ) ولا ادرى ماذا تقصد بهذا الدفع  , أهو بسبب انها رفعت بالادعاء المباشر ؟ , ام ان الماده 336 تكييف غير صحيح , لم توضح ( لعلماء القانون ) ماذا تقصد بهذا الدفع .
جاء سؤالك على النحو التالى ( لعلماء القانون )
هل يمكن للمتهم ان يدفع : بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعى المدنى الطريق الذى رسمه القانون
ثم تركت الاخوه يجتهدون فى الاجابة , بعدها بدأت تذكر معلومه اخرى . وهى ان المدعى تحصل على الشيك ( بسوء نيه ) وهذا موضوع اخر, ثم قلت بعدها انك حصلت على البراءه , ولم تذكركيف ؟.....................وهكذا .
الاخ الفاضل مجدى
انا ارجح الاتى فى موضوعك هذا  .
اولا : ان الدعوى تم الحكم فيها جزئى واستئناف قبل طرح الاسئله اساسا وهذا احتمال كبير ارجحه .
ثانيا : ان المحكمة استندت فى حكمها لاسباب بعيده كل البعد عن ماقدمته من دفاع خاصة ماذكرته ( من ان الدعوى تم رفعها بغير الطريق القانونى او ان مادة العقاب غير منطبقه على الجريمة )
ذلك للاسباب الاتيه :
رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ليس فيه اى عيب اجرائى وهو اجراء سليم  وجائز قانونا .
*
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بأنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185, 274, 277, 279, 292, 293, 303, 306, 307, 308 من قانون العقوبات, وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
[الطعن رقم 9443 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 03 \ 12 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 938]
من المقرر ان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى
26/1/1976 احكام النقض س 7 ق 47 ص 138
 
من المستقر عليه فقها وقضاء ان للمجنى عليه الذى يدعى بحقوق مدنيه حق اقامة الدعوى المباشره قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقه لان الادعاء المباشر فى خلال الثلاثة اشهر المنصوص عليها فى الماده الثالثه سالفة الذكر هو بمثابة شكوى فله ان يحركها امام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقه خلال الاشهر الثلاثة التى نص عليها القانون .
12/3/1973 احكام النقض س 30 ق 70 س 338
*
وبصدور القانون رقم 17 لسنة 1999 ( قانون التجاره )
ورد نص المادة 534 منه
1: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا الافعال الاتية :
أ : اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
....................................                   ...................
.................................
4: وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
 
.........................
الامر الاخر :
ان المدعى لم يذهب بعيدا حين اطلق على هذه الجريمة ( جريمة نصب ) وطالب بتوقيع العقاب بموجب الماده 336 عقوبات حيث ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد من ملحقات جريمة النصب .
فقد نصت المادة 337 من قانون العقوبات على انه " يحكم بهذه العقوبات ( عقوبات النصب فى الماده 336) على كل من اعطى بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد ........................)
ولقد ادخل هذا النص الى قانون العقوبات نظرا لما ظهر فى العمل من ان مجرد اعطاء شيك بدون رصيد لا تقوم معه جريمة النصب مالم تكن هناك طرق احتياليه " وفى هذا مايفسر الحاق هذه الجريمة بالنصب وعدم اعتبارها نصبا .
ثم صدر القانون  رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة المعدل بالقانون رقم (158) لسنة 2003. وتم الغاء المادة 337 عقوبات . وجاءت المادة 534 منه وتركت الخيار للقاضى فى توقيع اى من عقوبتى الحبس او الغرامة بعد ان كان الحكم بالحبس وجوبيا .
والحكم التالى يوضح ارتباط جريمة اصدار شيك بدون رصيد (بالنصب مادة 336 عقوبات) وكيف ان للمحكمة عدم التقيد بمواد الاحالة وتطبيق صحيح القانون ..
·        المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعي بتاريخ 29 /3/ 2006 بأنه أصدر بسوء نية لصالح المدعي عليه الخامس شيكاً بمبلغ 10000 جنيه لا يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقيدت القضية برقم 14595 لسنة 2006 جنح رشيد، ومحكمة أول درجة حكمت غيابياً بإدانة المدعي فطعن بالمعارضة، وأثناء نظرها - ووفقاً للثابت بمحضر جلسة 28/ 11/ 2006- دفع بعدم دستورية نص المادتين 336و 337 من قانون العقوبات والمادة - ولم يحدد رقمها - من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
...........................................
..........................................................................
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام محرر بتاريخ 29/ 3/ 2006، أي: بعد أن أصبحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 معمولاً بها اعتباراً من 11/ 10/ 2005، ويتعين بذلك على محكمة الموضوع أن تطبق ذلك القانون بما حواه من أحكام تتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الورقة التي تعتبر شيكاً، والعقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي فى الدعوى الماثلة لعدم انطباق النص المطعون عليه، ولا يغير من ذلك ورود ذلك النص وقرار الاتهام ، ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد بمواد الإحالة، وإنما عليها أن تطبق صحيح القانون، وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
[الطعن رقم 184 - لسنــة 28 - تاريخ الجلسة 04 \ 05 \ 2008 - رقم الصفحة]
....................
وفى الخاتمة
نحن ننتظر منكم نشر مذكرة الدفاع التى قدمتها وايضا حكم المحكمة وكيف حصلت على البراءه وعلى اى اساس قانونى . خاصة وان الحكم صدر ومر اكثر من عشرة ايام , على حسب زعمكم .
وتقبل وافر التحيه
 
 

__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  5/1/2011



الاستاذ الفاضل / مجدى
مازلنا ننتظر الحكم الذى قضى بالبراءه لان الدعوى رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون او عدم انطباق مادة الاتهام .

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1224 / عدد الاعضاء 62