اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
abdella
التاريخ
5/16/2010 7:03:08 PM
  المشروع الحقيقى من مجلس الشعب بعد موافقة اللجنة التشريعية علية       

المشروع بعد الموافقة علية من اللجنة التشريعية

اقتراح بمشروع قانون بتعديل إحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه 0 وقد اصدرناة

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد 128 ، 129 ، 131 ، 132 ، والفقرة الثانية من المادة 137 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، النصوص الآتية :-

مادة 128 :-

للجمعية العمومية إن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة أو لاى سبب آخر ، وذلك بناء على دعوة من مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لايقل ثلاث ألاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية من عشرة نقابات فرعية على الأقل وبما لايقل عن مائة عضو من كل نقابة ، ويشترط التصديق على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابة وجدول الإعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوم على الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجة النقيب الدعوة خلال هذه المدة اجتمعت الجمعية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة

مادة 129 :-

إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لايقل عن عشرة ألاف عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة 0

مادة 131 :-

يشكل مجلس النقابة العامة من :

أولا:- النقيب

ثانيا :- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية على عشرين إلف محام تمثل بعضوين

ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة

مادة 132 :

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا إن يكون من أعضاء الجمعية العمومية المقبولين إمام محكمة النقض بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة

مادة 137 ( فقرة ثانية ) :

ويشترط إن يكون احد الوكيلين على الأقل ممن يزاولن المهنة مستقلين ويجوز ان يعين من بين اعضائة أمينا عاما أمينا عاما مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكنان أعضاء بهيئة المكتب

(المادة الثانية )

تضاف مادة جديدة برقم 185 مكررا إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الاتى :-

مادة 185 مكررا :

يجب إن يقدم لمكاتب وفروع مكاتب التوثيق لإصدار توكيل لمحام إقرار منة بقبول الوكالة مصدق علية من النقابة الفرعية التابع لها ملصق علية طابع قيمته جنيهان

(المادة الثالثة )

يسرى تشكيل مجلس النقابة المنصوص علية في المادة ( 131) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 اعتبر من أول انتخابات تجرى لمجلس النقابة بعد العمل بهذا القانون

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية 0 ويعمل بة من اليوم التالي لتاريخ نشرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 132 من قانون المحاماة قبل التعديل

يشترط فيمن يرشح نفسة نقيبا ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالله النجار

الشرقية


  abdella    عدد المشاركات   >>  92              التاريخ   >>  16/5/2010



ان هذا المشروع قصد بة لواء الشرطة المتقعد او موظفين الادارات التى يتم قيدهم بالنقابة بدرجة نقض او اسئناف عال وبعد مدة قصيرة يؤيد نقض مما يجعل لهم فرصة كونهم نقيب محامين وجاءت مادة اخرى لجعل الانتخاب خارج مقار النقابات وبذلك يسهل التزوير ثم جاءت مادة لتحصين المجلس من سحب الثقة باحضار عشرة الاف محامين والغريب انهم من عشر محافظات وهو المستحيل وبذلك لايكون هناك مقدرة للوقوف فى وجة التزوير لارادة المحامين وسحب الثقة

كما جاءت مادة وفرضت على المحامى اقرار موقع من النقابة الفرعية وموثق من الشهر العقارى لكى يقوم الموكل بعمل توكيل مما يرهق المحامى ماديا ويعرقل عملة الفعلى

طبعا لان النقيب والاستاذة المسوقين لة ليسوا من المحامين الممارسين

ومستعد لمناقشة اى محامى بموضوعية فى هذة المواد الحقيقة وبعيدا عن التضليل

عبدالله النجار

الشرقية




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4668 / عدد الاعضاء 62