صدرت فى الاونة الاخيرة مجموعة من الاحكام المدنية المثيرة للجدل والتى قيل عنها انها كانت بناء على تعليمات رؤساء المحاكم بعدم ارسال دعاوى للخبراء الا بعد مراجعة الحكم من قبل رئيس المحكمة والذى بدورة يرفضها وكانت الاحكام متناقضة مع نفسها وبعيدة عن القانون والمنطق والعدل وقد قمنا بتصوير اكثر من ثلاثون حكم من محكمة الزقازيق الابتدائية ومركز الزقازيق الجزئية وهى متشابهة فى الكثير من اسانيدها متناقضة فى كيفة اصدارها وكان العدالة تختلف من ساعة لاخرى رغم ان الدائرة المصدرة للحكم واحدة وسوف نضع الاحكام تحت ايديكم للقايم بتقديرها قانونيا وواقعيا
وققرنا النشر ليكون الامر امام الجميع ويكونوا شاهدين على عدالة تغيب ولكن غيابها لن يطول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم الاول
باسم الشعب
محكمة الزقازيق الابتدائية
د/4 م 0 ك
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علناً بسراي المحكمة يوم الأحد 23/11/2009
برئاسة السيد الأستاذ/ عمرو الشربينى رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / احمد أمين ، وأيمن العطار القاضيان
وسكرتارية / محمود سليمان
صدر الحكم الاتى في الدعوى رقم 433لسنة 2009 م كلى الزقازيق المرفوعة من:-
ورثة / هانم يوسف سمري وهم :-
1) سعيد محمود حسين 2) إبراهيم محمود حسين 3) سنية محمود حسين 4) حسين محمود حسين 5 ) شادية محمود حسين 6 ) محسن محمود حسين 7) ثناء محمود حسين 8 ) فوزية محمود حسين
ورثة نعمات يوسف سمري وهم :-
9) وجدي محمد على عمرية 10 ) عايدة محمد على عمرية
المقيمين الزنكلون مركز الزقازيق
ضد
1) فكرى محمد يوسف سمري وشهرته شعبان
2) ربيع احمد يوسف وشهرته جميل
3) عبد الحميد احمد يوسف سمري المقيمين بناحية الزنكلون مركز الزقازيق
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث تخلص واقعة الدعوى فيما سبق وقد أحاط بة الحكم الصادر من محكمة مركز الزقازيق الجزئية والذي نحيل إلية منعا من التكرار بجلسة 26/1/2009 إلا إننا نوجزه بالقدر اللازم لحملة في إن المدعين أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/8/2008 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهم بان يؤدوا للمدعين الريع الذي يقدرة الخبير مقابل استغلال الأرض خاصتهم المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة ويقدر مبدئيا ب ثلاثون إلف جنيهاً لحين تقديره من قبل الخبير ثانيا :- بفرز وتجنيب وتسليم المدعين حصتهم المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة بشكل ينتفع بها مع لزامهم بالمصاريف والإتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 0
على سند من القول من إن المدعين والمدعى عليهم قد الت إليهم قطعة ارض زراعية ( إصلاح زراعي ) بطريق الإرث وان المدعى عليهم واضعين اليد على تلك القطعة الزراعية ولم يتمكنوا المدعين من الاستفادة بها مع ويستأثرون بثمارها وإنهم سبق وطالبوا المدعى عليهم بحقهم في الريع الخاص بمساحة الأرض إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك الأمر الذي معه حدا بهم إلى أقامت دعواهم بغية الحكم لهم بطلبات سالفة الذكر والبيان
وقدموا سندا لدعواهم حافظتا مستندات حوتا على شهادة توزيع صادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برسم موسهم وصورة رسمية من إعلام وراثة المدعين
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعين بوكيل وقام بتصحيح شكل الدعوى بتصحيح المدعى علية الثاني إلى ربيع احمد يوسف وشهرته جميل وان المدعى علية الثالث ذكر أسمة على سبيل الخطا وبجلسة 26/1/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا وإحالتها للمحكمة الماثلة وقيدت برقمها الحالي وتداولت بالجلسات وبجلسة 22/6/2009 طعن وكيل المدعين بالجهالة على العقد المقدم من وكيل المدعى عليهم بجلسة 22/6/2009 والمؤرخ 28/2/1975 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/7/2009 وقضت بتوجيه يمين عدم العلم والذي نحيل إلية منعا من التكرار وبجلسة المرافعة الختامية مثل وكيل المدعين والمدعين اقسموا بعدم علمه بذلك العقد المؤرخ 28/2/1975 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث أنة عن موضوع الطلب الأول من المدعين بإلزام المدعى عليهم بان يؤدوا الريع الذي يقدرة الخبير مقابل استغلال الأرض خاصتهم المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة ويقدر مبدئيا ب ثلاثون إلف جنية لحين تقديره من الخبير ولما كان نص المادة الأولى من قانون الإثبات على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منة وكما نصت المادة 65 من قانون المرافعات على إن يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي 00000 1- 0000 2 – 00000 3 – أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يرتكن إلية من أدلة لإثبات دعواه 4- 0000000
كما قضت محكمة النقض على إن المضرور علية عبء إثبات الضرر لا إلزام على محكمة الموضوع بتكليف مدعى الضرر بتقديم الدليل على دفاعه أو إن تأمر بإجراء تحقيق لم يطلبه حسبها إن تقيم قضائها على الأدلة والمستندات المطروحة بما يكفى لحملة ( نقض 9/5/1982 طعن رقم 421 لسنة 49 ق )
وكما قضت من إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظرة إلى مقتضيات هذا الدفاع نقض 6/1/73 سنة 34 ص 40 ) ( تعليق على قانون الإثبات المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز طبعة 10 ت ق ص 27 )
وبإنزال ما تقدم على طلب المدعى بان يؤدوا للمدعين الريع الذي يقدرة الخبير مقابل استغلال الأرض خاصتهم ولم يقدموا سندا لملكيتهم لتلك القطعة أو ملكية مورثهم لها ولما كان المضرور علية إثبات الضرر لا إلزام على المحكمة بتكليفه بتقديم الدليل على صحة ما يدعيه وكانت الدعوى قد خلت من مستندات ملكية المدعين لتلك الأرض محل النزاع المطالب بالريع عليها الأمر الذي ترى معه المحكمة وهى بصدد الفصل في الدعوى إلى رفضها بحالتها على نحو ما يسرد بالمنطوق بالنسبة للطلب الأول
وحيث أنة عن موضوع الطلب الثاني من المدعين بفرز وتجنيب وتسليم المدعين حصتهم من الأرض المشار إليها بصحيفتهم والمبينة حدودا ومعالما بها ولما كان نص المادة 43 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائنا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيها فيما يلي :- 1 – 000000 2 – 000000 3 – دعاوى قسمة المال الشائع 4- 000000 5 – 0000000 6 – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين
وكما نصت المادة 109 من ذات القانون على إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم بة المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع بة في اى كانت عليها الدعوى
وكما قضت محكمة النقض من إن مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات إن مسالة الاختصاص النوعي يعد من النظام العام فتعتبر قائمة من الخصوم ومطروحة دائما على المحكمة ( نقض 30/6/1987 طعن رقم 30/6/1987 طعن رقم 126 لسنة 53 ق م 38 ص 818 )
كما قضت بان الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع بة إمامها فلا يسقط الحق في ابدائة والتمسك بة حتى ولو تنازل عنة الخصوم ( طعن 355 لسنة 65 ق جلسة 12/6/1996 س 47 ق 180ص 954 ج 2 )
وبإنزال ما تقدم على طلب المدعين الثاني بفرز وتجنيب وتسليم حصتهم من الأرض محل النزاع ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة نص المادة 43/3 من أنة تختص المحكمة الجزئية بدعاوى قسمة المال الشائع الأمر الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظرها وكان ذلك الأمر متعلقا بالنظام العام ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإعمال لنص المادتين 110 ، 113 من قانون المرافعات تحدد للخصوم الجلسة التي يمثلون فيها إمام المحكمة المحال إليها على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث أنة عن المصاريف شاملة إتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين 184 مرافعات 187 محاماة المعدلة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 2002
فلهذه السباب
حكمت المحكمة :-
في الطلب الأول برفضه بحالته 0
وفى الطلب الثاني بعدم اختصاص المحكم نوعيا بنظرة وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة مركز الزقازيق الجزئية المدنية لنظرها بجلسة 31/12/2009 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة بكتاب موصى علية بعلم الوصول 0
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتركة للتعليق علية
ثم تتوالى الاحكام فى مشاركات مستقلة
عبدالله النجار
الشرقية