تعليق على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديد حد أقصى لرصيد الأجازات الإعتيادية للموظف عن كامل مدة خدمته فى حالة عدم حصول الموظف على أجازات إعتيادية بعدد 789 يوماً :
نصت المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن :
يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
وطبقاً لنص المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة يستحق الموظف أجازه إعتيادية بعد ستة أشهر من تاريخ تعيينه ثم تتدرج مدة الأجازة طبقاً للوارد بالمادة سالفة البيان وعليه فإن الموظف يستحق رصيد الأجازات الآتيه :ــ
15 يوم عن السنة الأولى للتعيين بعد ستة أشهر
من إستلام العمل طبقاً للبند ( 1 ) من المادة السابقة
210 يوم بواقع 15 يوم خلال العشر سنوات التالية البند ( 2 )
450 يوم بواقع 30 يوم خلال الخمس عشر سنة التالية البند ( 3 )
450 يوم بواقع 45 يوم خلال العشر سنوات التالية البند ( 4 )
ـــــــــــــــــــــــــ
1125 يوم ألف ومائة وخمسة وعشرون يوما لاغير
120 يوم خصم الأربعة أشهر التى يتم صرفها عقب الخروج على المعاش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1005 يوم ألف وخمسة يوماً لاغير
فلما كان ذلك وكان الموظف يستحق كامل رصيد أجازاته الإعتيادية طوال مدة خدمته وطبقاً لنص المادة 65 سالفة الذكر بعدد 1125 يوم , وكان قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد خالف نص المادة السابقة وأتى بعدد أيام تختلف مع المنصوص عليه بقانون العاملين المدنيين بالدولة ومخالف أيضاً للوارد بالقرار ذاته , فإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وجمعنا عدد الأيام الواردة بالقرار نجدها 15 يوم عن السنة الأولى + 210 + 450 + 450 = 1125 يوم وليس 789 يوم , وأنا شخصياً قمت بإجراء عمليات حسابية كثيرة للوقوف على حقيقة العدد 789 يوم فلم يحالفنى الحظ , وأدعوا أساتذتى الأفاضل إلى محاولة حل العملية الحسابية ومن يصل لحقيقة الرقم 789 ياريت يبلغنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد عبدالله الصفتى المحامى