اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
esreati
التاريخ
2/9/2007 11:41:29 AM
  هل العقاب الشرعي قابل للتحديث      

شريعتنا الاسلامية الغراء تضمنت أحكامها عقوبات حدية لبعض المعاصي التي يرتكبها المسلم وهو متعمد ومنها القتل والسرقة والحرابة والزنا وشرب الخمر، وهذه العقوبات تبنتها بعض الدول الاسلامية في تشريعاتها الوضعية ، ويحوم الان حول هذه العقوبات جدل واسع عن مدى صلاحيتها للتطبيق في العصر الحاضر وخاصةً في ظل المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان والتي تحث علي إحترام أدمية الانسان وكرامته حتى في تطبيق العقوبة عليه .

السؤال / أليس من شأن تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية عن تلك المعاصي وبالصورة البشعة والغليضة التي تطبق بها حالياً في بعض الدول مثلاً الاعدام بقطع الراس بحد السيف وعلاناً أمام الجمهور أليس في ذلك ما قد يزرع إنطباعاً لدى غير المسلمين بأن الاسلام دين متخلف ( والعياد بالله ) وغير قابل للتحديث والسؤال الاهم / ألا يمكن الاستغناء عن العقوبات الحدية بعقوبات بديلة مع أحترام أحكام الشريعة التي تجرم تلك المعاصي ؟ وكيف يتصور ذلك ؟ وما هو رأي فقهاء الشريعة في هذه المسألة ؟


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  9/2/2007



 

محذوف بمعرفة الإدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  محامى من سوريا     عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  9/2/2007



الزميل الفاضل الذي لم أعرف أن اقرأ اسمك الأعجمي

سلام الله عليكم و رحمته وبركاته

عجبت لطرحكم هذا فهل لكم أن تعطونا مثالاً بفكركم حول هذا الطرح هل تقصدون أن العقوبة التي نتيجتها الموت كالرجم أو القتل أن نحدث طريقتها أم ماذا ؟

العزيز الدمث أحمد سويد

أضحك الله سنك كما أضحكت سني في هذا الصباح هههههههه

اختصرت الطريق على نفسك وحذفت ما كنت تتوقع أن يحذف ليش شو كنت بدك تكتب ؟؟ ههههههههه

لكن تصرفك هذا يسمى انتحال صفة وشخصية فقد تقمصت دور الادارة

دافع عن نفسك بقى


دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي 
أشكو العروبة أم أشكو لك العربا ؟؟ 


  محمد كارم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  10/2/2007



الاخ الكريم السائل

الحدود هى تلك العقوبة المقررة من الله تعالى ولايمكن لولى أمر أو لسلطو ما من السلطات   الغائها أما التعازير في تلك العقوبات التى يقررها ولى الامر أو بمعنى ادق الان السلطة التشريعة ويمكن لولى الامر او لهذه السلطة الغائها أو وقفعها وعدم العمل بها

اذن  العمل بالحدود مسألة إيمانية لابد من تنفيذها

غاية الامر عليك بقراءة بعض الكتب التى تفيدك جدا في هذا الامر

التشريع الجنائي الاسلامي عبد القادر عودة

حق التعبير للدكتور سليم العوا

ستكتشف بنفسك كم هى عظيمة احكام الله تعالى



  ahmed_teama    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  11/2/2007



السؤال / أليس من شأن تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية عن تلك المعاصي وبالصورة البشعة والغليضة التي تطبق بها حالياً في بعض الدول مثلاً الاعدام بقطع الراس بحد السيف وعلاناً أمام الجمهور أليس في ذلك ما قد يزرع إنطباعاً لدى غير المسلمين بأن الاسلام دين متخلف ( والعياد بالله ) وغير قابل للتحديث والسؤال الاهم / ألا يمكن الاستغناء عن العقوبات الحدية بعقوبات بديلة مع أحترام أحكام الشريعة التي تجرم تلك المعاصي ؟ وكيف يتصور ذلك ؟ وما هو رأي فقهاء الشريعة في هذه المسألة ؟

الحمد لله الواحد الأحد , الفرد الصمد , الذي له الحمد كله , والأمر كله , والخلق كله , هو رب العباد وخالقهم و إلههم , يحكم فيهم بحكمه , ويقضى فيهم بقضائه , ولا معقب لحكمه , ولا راد لقضائه , و لا مبدل لأمره , سبحانه ما أعظمه و أحلمة و أكرمه.

وأصلى وأسلم على المصطفى المختار محمد عبد الله ورسوله صلى الله علية وسلم وبارك عليه, الذي جاءنا بالقول الفصل , الذي يحكم في العباد, وأصلى وأسلم على أصحابة وآله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين , الذين لم يرضوا بشريعة الله بديلاً , ورضوا بحكم الله الذي جاءهم عن الله ومصطفاة , فاستقاموا على الحق, واعوجوا عن الباطل.. أما بعد فأقول بحول الله وقوته:

فقد اعترض أو يعترض البعض على العقوبات في الشريعة الإسلامية باعتراضات يظنها مقبولة , ويخلص منها إلى أن العقوبات الشرعية لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر أو لا يمكن تطبيق أكثر عقوبات الحدود على الأقل .

 

ويقوم هذا الاعتراض على أن عقوبات الحدود – مثل القطع في السرقة – تتضمن إهدار لآدمية الشخص , عن طريق قطع اليد مثلاً في جريمة سرقة , كما يعترضون كذلك على إعطاء حق العقاب للفرد لا للمجتمع في عقوبة القصاص , وتحميل أقارب الجاني أو إشراكهم في دفع الدية خلافا لمبدأ شخصية العقاب وعدم مسؤولية الإنسان عن جرم غيرة .

 

والواقع أن هذه الاعتراضات واهية وما قامت عليه أوهى منها , وان اغتر بها أصحابها وحسبوها حججاً قوية وأدلة دامغة تبرر اعتراضهم وتعذرهم في هجر العقوبات الشرعية , فلا بد من كشف بطلان هذه الاعتراضات بشئ من التوضيح والتفصيل.

 

فادعاؤهم بقسوة عقوبة السرقة لما فيها من بتر وقطع للأعضاء , فإنهم قد فاتهم مدى ترويع السارق للآمنين , كان عليهم أن يتصوروا فعل السارق وهو يسير في جنح الظلام على رؤوس أقدامه فينقب الجدار ويكسر القفل ويدخل على الآمنين في بيوتهم من نساء و أطفال ورجال , و بيده السلاح يزهق روح من يقاومه , فيأخذ المتاع من البيت ويخرج , وربما يستيقظ أهل الدار فيحصل القتل أو الفزع والهلع, فهم لو تصوروا فظاعة جرم السارق لما أسفوا على قطع يده الآثمة الخبيثة .

 

ثم يقال : إن العقوبة يجب أن يكون فيها قدر كاف من الردع والزجر , ولا شك أن قطع يد السارق فيه هذا المقدار , أما غيرها من العقوبات الوضعية كالحبس والغرامات فلا تملك هذا القدر من الردع , ودليل ذلك الواقع فان جرائم السرقة بازدياد ولم تقللها عقوبة الحبس , بل إن السجن  صار نزلاً لأصحاب السوابق يترددون إليه ويعتبرونه مأوى لهم بل ومحلاً للقائهم وتبادل  خبراتهم في عالم السرقة و الإجرام .

 

وأما قولهم : إن العقوبة في جريمة القتل ـ وهى القصاص ـ اعتبرت حقاً لأولياء القتيل لا للمجتمع مع أن القتل يهم المجتمع ويعتبر اعتداء عليهم فيكون العقاب حقه لا حق أولياء القتيل , فهذا القول هزيل و سطحي , فأولاً إن للمجتمع حق في هذه العقوبة , ولهذا إذا عفا أولياء القتيل عن القاتل جاز للقاضي أن يحكم علية بعقوبة  تعزيرية بالسجن أو بالضرب أو بهما , وفى هذا يقول ابن فرحون المالكي : " إذا عفي عن القاتل العمد على الدية فإن على القاتل الدية ويستحب له الكفارة ويضرب مائة ويحبس سنة . "

 

ثانياً فلأن حق أولياء القتيل في القصاص هو الغالب أي أغلب من حق المجتمع فيه , ومن ثم كان لهم العفو عنه , كما كان لهم طلبة , و إذا طلبوه لم يسع القاضي أن يعفو عنه بل ولا لرئيس الدولة أن يعفو عن القاتل مادام أولياء القتيل طلبوا القصاص , لان القصاص من حقهم , أما في القوانين الوضعية فعقوبة القتل من حق المجتمع لا من حق أهل القتيل .

 

والنظرة الفاحصة في جريمة القتل العمد تبين أن ضرر هذه الجريمة يقع أولاً وبصورة مباشرة على المجني علية وأهله , فهم الذين اكتووا بنار هذه الجريمة , وضررهم أشد بكثير من تضرر المجتمع وأذاه وألمه , فمن الطبيعي والعدل أن يكون حقهم في القصاص من الجاني أغلب من حق المجتمع .

 

وأما اعتراضهم في الدية وأنها تحميل لغير الجاني وأن هذا يناقض مبدأ قصر المسؤولية على من قام فيه سببها , فالجواب أن مبدأ قصر المسؤولية على من قام فيه سببها المستفاد من قوله تعالى : ( ولا تز وازرة وزر أخرى ) مبدأ قائم في الشريعة غير منسوخ ولا معطل , وليس في تشريع الدية مناقض له أصلاً , لأن إيجاب الدية على العاقلة في القتل الخطأ, إنما كان على التعاون و المواساة, لان المخطئ من حقه أن يعان , وإن أولى من يعينه أهلة وأقرباؤه من عصبته الذين يرثونه بعد موته , فمن باب الغنم بالغرم, وجب عليهم مواساته والاشتراك معه في الدية , وفى هذا الاشتراك تسهيل على أهل المجني علية الظفر بالدية, لان مبلغها كبير و إمكان أدائها من الجاني ضعيف , في حين أن تحميل العاقلة بها سيجعل ما يصيب الواحد منهم مبلغاً يسيراً يسهل عليه أداؤه فيسهل على أهل  القتيل الظفر به  .

وأما عن سؤال ألا يمكن الأستغناء عن العقوبات الحدية بعقوبات بديلة مع إحترام أحكام الشريعة التى تجرم تلك المعاصي؟ وكيف يتصور ذلك؟؟

فلله الحمد رب السموات ورب الأرض أنك تعلم أن تبديل شريعة الله هو من المعاصى بل هو من أكبر المعاصى التى قد تصل إلى حد الكفر بالله على تفصيل من أهل العلم قال الله تبارك وتعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلائك هم الكافرون}

{ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلائك هم الفاسقون}

{ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلائك هم الظالمون} صدق الله العظيم

فهذا فى شأن من أقصى أحكام الشريعة جانباً ولم يحكمها فما بال السائل يريد أن يبدلها بدون أن يناله الإثم والذنب ولكن الحمد لله أنك لا تستطيع تصور ذلك كما أننى لا استطيع أن أتصوره.

وأخيراً لا أقول لك إرجع إلى كتاب كذا وكذا بل أقول لك أرجع إلى كتاب الله فقرأه مراراً وتكراراً وبالأخص أوصيك بقراءة سورة المائدة .

{أفحكم الجاهيلة يبغون, ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}الأية 50 سورة المائدة

{ أليس الله بأحكم الحاكمين}الآية 8 سورة التين

بلى يارب وأنا على ذلك من الشاهدين.

                                    أحمد طعيمة

                                                                الحـــامي

 



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  11/2/2007



ومع هذا

ومع كل ما واجهه زميلنا من هجوم اكثر من شرس

السئوال وجيه جدا

ويستحق منا التفكير

فلماذا لا نفكر في إجابة مقنعة ؟

ولماذا لا نضع عام الرمادة نصب أعيننا وننطلق من خلاله إلى آفاق مثمرة من الحوار والنقاش؟

 


"خيبتنا في نخبتنا"


  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  12/2/2007



لماذا مطلوب منا نحن المسلمون نطوع ديننا وفق رغبات الغير لتتفق مع معتقداتهم

ان من يدتشق اليوم من دعاة حقوق الانسان  هل وجدوا العالم الان مطمنا يعيش في رغد العيش وما يرقه هو تطبيق الشريعة الاسلاميه  اين حقوق الانسان عما يحدث حولها من قتل وتدمير وانتهاك لحرمات البشر

وهل ترك المجتمع يموج في طغيانه  ويعاني ما يعانيه من ويلات ارحم به من تطبيق شريعة الله التي فيها راحة وامن المجتمع


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1907 / عدد الاعضاء 62