الزميل الفاضل
شكراً على الإيضاحات المفيده من أحكام محكمه النقض ، وهو ما يتفق مع إجماع الفقه ، والمستقر فى قضاء النقض على رجعيه أثر الأحكام بعدم الدستوريه ، لأن الحكم هنا كاشف عن عوار لازم النص منذ لحظه صدوره مما يجعله هو والعدم سواء ولا يصلح لترتيب أى أثر قانونى منذ صدوره
وهذه القاعده القانونيه العامه واجبه التطبيق على كافه النصوص بما فيها النصوص الضرائبيه.
إلا ان التشويه التشريعى ألغى هذه القاعده العامه وأدخل عليها استثناءات ، فأعطى المحكمه الدستوريه سلطه إلغاء الأثر الرجعى للحكم وان تحدد بمنطوق حكمها تاريخ بدء نفاذ أثر الحكم ، وذلك فى حاله النصوص غير الضرائبيه ، اما فى حاله النصوص الضرائبيه ، فقد ألغى الأثر الرجعى للأحكام الخاصه بها بشكل مطلق
وهذا من وجهه نظرى عبث تشريعى ومناقض لكافه المبادىء القانونيه العامه ، لان البطلان هو والعدم سواء ولا يمكن أن ينقلب صحيحا أبداً
اما بالنسبه للتطبيق على حالتكم المعروضه ، فأرى أن الحكم قد اخطأ بلا جدال من وجهين
الوجه الاول: إذا لم يكن النص المحكوم بعدم دستوريته هو نص ضرائبى ، ولم تحدد المحكمه فى حكمها تاريخاً غير رجعى لأثر الحكم ، فكان واجبا تطبيق الأثر الرجعى منذ تاريخ صدور القانون
الوجه الثانى: فى جميع الأحوال ، وبما فيها حاله ما إذا كان النص المحكوم بعدم دستوريته نصا ضريبيا ، فإن رافع الدعوى يجب ان يستفيد من الحكم بعدم الدستوريه ، على ان يكون مفهوما ان المقصود برافع الدعوى هو رافع الدعوى بعدم الدستوريه
هشام المهندس