اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد متولى
التاريخ
5/13/2005 11:50:59 PM
  اعلان الحكم الغيابى من المجنى عليه هل يقطع التقادم      

ارجو الافادة بالمواد القانونية واحكام محكمة النقض:

متهم مسجون على ذمة جناية وقبل حبسه كان قد اقيمت ضده جنحة شيك بدون رصيد غير مباشرة وصدر ضده حكم غيابى اثناء تواجده بالسجن 00 ثم قام المجنى عليه باعلان المتهم بالحكم الغيابى مع مأمور السجن قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات بايام قليلة00 فهل هذا الاعلان يقطع التقادم؟؟ علما بأن المتهم لم يتسلم الصورة المعلنة من الحكم من الموظف المختص بالسجن الا بعد مرور الثلاث سنوات ولم يعارض فى هذا الحكم الا بعد مرور الثلاث سنوات


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  15/5/2005



يجوز للمجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أن يقوم بإعلان المتهم بالحكم الغيابى الصادر ضده ويكون ذلك باستخراج صورة رسمية من الحكم وإعلان المتهم به .. ويشترط فى ذلك أن يتم الإعلان لشخص المتهم ولا عبرة بالاعلان لغير شخص المتهم .

أما الحالة التى تطرحها فيحكمها نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية الآتية :

المادة 398 : 

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الاعلان بملخص على نموذج الذى يقرره وزير العدل .

ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .

ويجوز أن يكون إعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 .

المادة 235 :

يكون اعلان المحبوسين الى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون اعلان الضباط والصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى إدارة الجيش .

وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الاصل بذلك واذا امتنع عن التسليم او التوقيع يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسون جنيها واذا اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها اليه او الى المطلوب اعلانه شخصيا .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  16/5/2005



العبرة فى ثبوت تاريخ الاعلان هو بالمدون على الاعلان بواسطة الموظف المختص وهو قلم المحضرين . فاذا كان القانون يوجب ان يعلن المحبوس مع مأمور السجن فالعبرة فى الاعلان باستلام مأمور السجن للاعلان وتوقيعه عليه والذى سوف يحمل فى مقدمة الاعلان تاريخ تنفيذه .



  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  17/5/2005



من الممكن اعتبار عدم استلام المتهم لصورة الحكم من مامور السجن إلا بعد فوات الميعاد حالة من حالات العذر التى تبيح للمتهم الطعن بعد الميعاد . وبالتالى من الممكن أن تكون مبرر لاستكمال مدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . إلا أن عبء الإثبات فى هذه الحالة يقع على المتهم فعليه أن يثبت عدم علمه بالحكم إلا بعد الميعاد واثبات عدم استلامه لصورة الحكم من مأمور السجن فور اعلانه به .


محامى مصر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2213 / عدد الاعضاء 62