يجوز للمجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أن يقوم بإعلان المتهم بالحكم الغيابى الصادر ضده ويكون ذلك باستخراج صورة رسمية من الحكم وإعلان المتهم به .. ويشترط فى ذلك أن يتم الإعلان لشخص المتهم ولا عبرة بالاعلان لغير شخص المتهم .
أما الحالة التى تطرحها فيحكمها نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية الآتية :
المادة 398 :
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الاعلان بملخص على نموذج الذى يقرره وزير العدل .
ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 .
المادة 235 :
يكون اعلان المحبوسين الى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون اعلان الضباط والصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى إدارة الجيش .
وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الاصل بذلك واذا امتنع عن التسليم او التوقيع يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسون جنيها واذا اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها اليه او الى المطلوب اعلانه شخصيا .
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|