|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/29/2005 1:08:39 PM
|
هل يجوز رفع دعوى صحة توقيع نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تم تحرير عقد بيع لشقه سكنيه و فى غفله من المشترى وايضا من المالك حرر هذا العقد على عقود مجهزه مطبوعه بعنوان "عقد بيع نهائى" مع العلم بان جميع شروط وبنود العقد متراضى عليها الطرفان و ان هذا العقد هو اول عقد بينهم وان ثمن الشقه قد دفع بالكامل فى مجلس العقد
فهل يجوز رفع دعوى صحة توقيع للعقد ؟ وماهى الاجراءات العمليه لذلك ؟
وفى حالة عدم جواز رفع الدعوى ما هى انسب دعوى او ما هى الاجراءات المناسبه ؟
السيد الاستاذ السائل
تحية طيبة وبعد
العقد الذى ابرمته هو عقد بيع عرفى او ابتدائى مهما تغير المسمى المكتوب عليه اما المسمى المكتوب عليه لا عبرة بها المهم ان تكون جميع الشرط المتفق عليها قد دونت بالعقد
اما صحه التوقيع فهى دعوى تحفظيه يقتصر دور القاضى فيها على بحث صدور هذا التوقيع من عدمه ولا بد من توكيل محام لرفع هذه الدعوى وتستغرق حوالى ثلاث شهور او تزيد قليلا
مع تحياتى
اشرف محفوظ
المحامى
www.lawtime.org
|
شكرا للا ستاذ/ اشرف محفوظ المحامى
جزاكم الله خيرا
|
المقصود بعقد البيع النهائى هو العقد المسجل فى الشهر العقارى00 اما العقد قبل مرحلة التسجيل فهو عقد بيع ابتدائى وهو العقود العرفية التى يحررها اغلب الناس00 ويجوز اقامة دعوى صحة توقيع على هذا العقد00 وهذة الدعوى هى دعوى تحفظية الغرض منها ان يطمئن من بيده العقد الى ان صاحب التوقيع(البائع) لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه ان ينازع فى التوقيع00 واجراءات رفع تلك الدعوى بسيطة حيث ترفع فى المحكمة الكلية او الجزئية طبقا للثمن الوارد فى العقد فاذا زاد عن عشرة الاف جنيه فترفع امام المحكمة الكلية اما وان كان الثمن عشرة الاف فأقل فترفع امام المحكمة الجزئية وفى كلا الحالتين فترفع امام المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيز السائل
أتفق مع الأستاذ أشرف محفوظ في أبداه من إستشاره
وإذا كان هناك أية مشاكل بالنسبة للبيع نفسه فهو أمر يعتمد على نوع الخلاف فيه
والله الموفق ، والله أعلم
أحمد الخطيب المحامي
المحلة - غربية - مصر
0122757157
0105665341
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|