الاخ الفاضل مجدى
بادرتنا بسؤال فى (دعوى مباشره) فى موضوع شيك بدون رصيد , وقد وجهت السؤال مع استغرابى للعنوان ( لعلماء القانون ) وكأنك تتحدى به الاخوه الزملاء بالمنتدى وتقيس مستواهم العلمى , وانت تعد لترجيح وجهة نظرك فى النهاية وكانك تقول ( انا اعلم العلماء ) وسلكت فى تحقيق ذلك اسلوب ( غريب ) بكشفك معلومه عن الدعوى وتحجب معلومات , ثم تدع الاخوه الزملاء يجتهدون فى الرد على ضوء ما حصلوه منك من معلومات ( منقوصة ) ثم تظهر معلومة اخرى عن الدعوى لم تكن موجوده من قبل , وهكذا , ثم فى النهاية تقول انى حصلت على ( البراءه ) نتيجة جهد مبذول وايضا فى هذه لم تعلمنا لماذا حصلت على البراءه وماهى اوجه دفاعك ( المبهمه ) الا جملة ان الخصم رفع الدعوى ( بغير الطريق القانونى ) ولا ادرى ماذا تقصد بهذا الدفع , أهو بسبب انها رفعت بالادعاء المباشر ؟ , ام ان الماده 336 تكييف غير صحيح , لم توضح ( لعلماء القانون ) ماذا تقصد بهذا الدفع .
جاء سؤالك على النحو التالى ( لعلماء القانون )
هل يمكن للمتهم ان يدفع : بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعى المدنى الطريق الذى رسمه القانون
ثم تركت الاخوه يجتهدون فى الاجابة , بعدها بدأت تذكر معلومه اخرى . وهى ان المدعى تحصل على الشيك ( بسوء نيه ) وهذا موضوع اخر, ثم قلت بعدها انك حصلت على البراءه , ولم تذكركيف ؟.....................وهكذا .
الاخ الفاضل مجدى
انا ارجح الاتى فى موضوعك هذا .
اولا : ان الدعوى تم الحكم فيها جزئى واستئناف قبل طرح الاسئله اساسا وهذا احتمال كبير ارجحه .
ثانيا : ان المحكمة استندت فى حكمها لاسباب بعيده كل البعد عن ماقدمته من دفاع خاصة ماذكرته ( من ان الدعوى تم رفعها بغير الطريق القانونى او ان مادة العقاب غير منطبقه على الجريمة )
ذلك للاسباب الاتيه :
رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ليس فيه اى عيب اجرائى وهو اجراء سليم وجائز قانونا .
*
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بأنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185, 274, 277, 279, 292, 293, 303, 306, 307, 308 من قانون العقوبات, وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
[الطعن رقم 9443 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 03 \ 12 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 938]
من المقرر ان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى
26/1/1976 احكام النقض س 7 ق 47 ص 138
من المستقر عليه فقها وقضاء ان للمجنى عليه الذى يدعى بحقوق مدنيه حق اقامة الدعوى المباشره قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقه لان الادعاء المباشر فى خلال الثلاثة اشهر المنصوص عليها فى الماده الثالثه سالفة الذكر هو بمثابة شكوى فله ان يحركها امام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقه خلال الاشهر الثلاثة التى نص عليها القانون .
12/3/1973 احكام النقض س 30 ق 70 س 338
*
وبصدور القانون رقم 17 لسنة 1999 ( قانون التجاره )
ورد نص المادة 534 منه
1: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا الافعال الاتية :
أ : اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
.................................... ...................
.................................
4: وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
.........................
الامر الاخر :
ان المدعى لم يذهب بعيدا حين اطلق على هذه الجريمة ( جريمة نصب ) وطالب بتوقيع العقاب بموجب الماده 336 عقوبات حيث ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد من ملحقات جريمة النصب .
فقد نصت المادة 337 من قانون العقوبات على انه " يحكم بهذه العقوبات ( عقوبات النصب فى الماده 336) على كل من اعطى بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد ........................)
ولقد ادخل هذا النص الى قانون العقوبات نظرا لما ظهر فى العمل من ان مجرد اعطاء شيك بدون رصيد لا تقوم معه جريمة النصب مالم تكن هناك طرق احتياليه " وفى هذا مايفسر الحاق هذه الجريمة بالنصب وعدم اعتبارها نصبا .
ثم صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة المعدل بالقانون رقم (158) لسنة 2003. وتم الغاء المادة 337 عقوبات . وجاءت المادة 534 منه وتركت الخيار للقاضى فى توقيع اى من عقوبتى الحبس او الغرامة بعد ان كان الحكم بالحبس وجوبيا .
والحكم التالى يوضح ارتباط جريمة اصدار شيك بدون رصيد (بالنصب مادة 336 عقوبات) وكيف ان للمحكمة عدم التقيد بمواد الاحالة وتطبيق صحيح القانون ..
· المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعي بتاريخ 29 /3/ 2006 بأنه أصدر بسوء نية لصالح المدعي عليه الخامس شيكاً بمبلغ 10000 جنيه لا يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقيدت القضية برقم 14595 لسنة 2006 جنح رشيد، ومحكمة أول درجة حكمت غيابياً بإدانة المدعي فطعن بالمعارضة، وأثناء نظرها - ووفقاً للثابت بمحضر جلسة 28/ 11/ 2006- دفع بعدم دستورية نص المادتين 336و 337 من قانون العقوبات والمادة - ولم يحدد رقمها - من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
...........................................
..........................................................................
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام محرر بتاريخ 29/ 3/ 2006، أي: بعد أن أصبحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 معمولاً بها اعتباراً من 11/ 10/ 2005، ويتعين بذلك على محكمة الموضوع أن تطبق ذلك القانون بما حواه من أحكام تتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الورقة التي تعتبر شيكاً، والعقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي فى الدعوى الماثلة لعدم انطباق النص المطعون عليه، ولا يغير من ذلك ورود ذلك النص وقرار الاتهام ، ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد بمواد الإحالة، وإنما عليها أن تطبق صحيح القانون، وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
[الطعن رقم 184 - لسنــة 28 - تاريخ الجلسة 04 \ 05 \ 2008 - رقم الصفحة]
....................
وفى الخاتمة
نحن ننتظر منكم نشر مذكرة الدفاع التى قدمتها وايضا حكم المحكمة وكيف حصلت على البراءه وعلى اى اساس قانونى . خاصة وان الحكم صدر ومر اكثر من عشرة ايام , على حسب زعمكم .
وتقبل وافر التحيه
__________
محمد نبيه
0123713024
|