دعوة للنقاش حول نص المادة (( 27)) من قانون 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر فى القانون المصرى
(( ما يطلق عليه قانون الإيجار القديم ))
مفاد نص المادة 27 من القانون 49 لسنه 1977
يجب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بأيصال مثبته فيه قيمة الأجرة فأذا امتنع المؤجر عن إستلام الأجرة وأعطاء سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الأستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال اسبوع .... الخ الخ ))
والسؤال الذى يثار فى خصوص تلك المادة
هل لو اقام المؤجر دعواة قبل مضى الخمسه عشر يوما من تاريخ الإستحقاق للأجرة تكون دعواة غير مقبوله لرفعها قبل الأوان ...,,, أم يكون المستأجر متأخرا فى السداد لكونه لم يسدد الأجرة فى خلال الإسبوع الأول ؟؟
خاصه و ان القانون لايشترط ان يسبق دعوى الإخلاء للتكرار إنذار بالتكليف بالوفاء بالإجرة وإنتظار المؤجر خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف بالوفاء كما هو الحال فى دغوى الإخلاء للتأخير أول مرة
هذا من ناحيه المدة والموضوع
----------------------------------------------------------------
--- أما من ناحيه شكل الدعوى
- القانون لم يشترط أن يسبق دعوى الإخلاء للتكرار إنذار بالتكليف بالوفاء وإنما أجاز رفعها مباشرة
وعلى ذلك يثور تساؤل اخر ,,, وهو أن المشرع رتب البطلان فى حاله تجهيل الإنذار بالتكليف فى خصوص المدة او المطالبه بقيمه إيجاريه تجاوز المستحق فى الإنذار أو أو ... وكل هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك ببطلان التكليف بالوفاء ولو لأول مرة امام محكمه النقض كما يحق للمحكمه التعرض له من تلقاء نفسها ...
وقياسا على ذلك ....
ما هو الحال فيما لو جهل المؤجر بحقيقه طلباته فى دعوى الإخلاء للتكرار ... ؟؟؟؟\
مثلا كما لو لم يحدد المدة المطالب بها فى دعواة ؟؟؟ أو إكتفى بالإشارة إلى قيمه الإجرة فقط ولم يذكر هل هى مستحقه كل شهر أم كل سنه ؟؟
مثال /// من أول يناير حتى (( الأن )) ,,,؟؟؟ لقاء قيمه ايجاريه قدرها خمسه عشر جنيه!!
فهنا المؤجر اكتفى بكلمه ((( الأن ))) ؟؟؟ ما المقصود بها ؟؟ وقت قيد دعواة ... أم إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ؟؟؟
وكذا اشار الى الإجرة ولكنه لم يوضح هل هى مستحقه شهريا أم سنويا ؟؟؟ وما هى تحديدا الأجرة التى يدين بها المستأجر ؟؟؟؟
فهل فى ذلك بطلان بعريضه الدعوى لتجهيل البيانات الجوهريه فيها
( قياسا على البطلان الذى يلحق التكليف بالوفاء الذى يسبق دعوى الإخلاء لأول مرة )) ؟
وكذا طبقا لقانون المرافعات
وهل بطلان صحيفه الدعوى هنا بطلان متعلق بالنظام العام كما هو الحال فى التكليف بالوفاء ؟؟ أم أنه يحق للمحكمه إستجواب المؤجر فى حقيقه طلباته ( فى بيان المدة المطالب بها تحديدا والإجرة تحديدا )) وبذلك يتدارك هذا الخطأ فى عريضه دعواة بهذا الإجراء اللاحق !!!