بسم الله العدل .. وبهداه الحق
أن طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا
الإيداع المباشر دون عرض
الأصل وفاء المدين للدائن ليبريء ذمته من الدين ولا يجوز الوفاء لغير الدائن إذا كان هناك اتفاق ينص على أن الوفاء يكون للدائن فقط .
وقد يتحقق شروط الوفاء جميعها في جهة المدين ولكن الدائن يرفض هذا الوفاء ويعلن عن هذا الرفض ولا يقوم بالأعمال اللازمة لتمام الوفاء ولكن المدين يحرص على الوفاء وتبرئة ذمته لذا وضع القانون وسائل من خلالها يحمي المدين مصلحته وتبريء ذمته تسمى ( العرض والإيداع ) .
للمدين الحق بان يبدأ بإجراءات العرض والإيداع .
العرض :
يقوم المدين بعرض محل الوفاء على الدائن عرض حقيقي يتم بصوره رسمية وقد يكون العرض فعلي إذا كان محل الوفاء مما يسلم في موطن الدائن وقد يكون محل الوفاء مثلياً أثناء المرافعة في المحكمة إذا كان الدائن حاضراً .
الإيداع :
الإيداع يأتي بعد العرض فإذا كان محل الوفاء يمكن أن يودع في صندوق المحكمة كالنقود والذهب يحق للمدين إيداعه في الصندوق وإذا كان محل الوفاء عقاراً أو منقولاً فإنه يوضع تحت يد حارسه .
ويجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع الشيء محل الوفاء إذا كان قابل للتلف والهلاك أو ما يكلف حراسته مبالغ باهضه وأن يبيع بسعر السوق المعروف أو بالمزاد العلنى ويقوم بإيداع الثمن في صندوق المحكمة .
* هناك حالات أجاز فيها المشرع للمدين الإيداع دون عرض حقيقي واعتبره وفاء للدين وهذه الحالات كالأتي :
- إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنة .
- إذا كان الدائن ناقص الاهلية وليس له وكيل يقبل بالوفاء عنه .
- إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص .
- أن تكون هناك أسباب جدية تستدعي اللجوء إلى هذه الطريقة.
المادة 338
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا ، اذا كان المدين يجهل شخص الدائن او موطنه ، او كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص ، او كانت هناك اسباب جديه اخرى تبرر هذا الاجراء .
هنا ولكل هذه الحالات للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن وكمثال للأسباب الجدية حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه , كما أنه يجوز أن يكون الإيداع معلقاً على شرط يحل للمدين إشتراطه .
الأحكام
للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه على الدائن اذا كانت هناك اسباب جدية تبرر ذلك منها حالة مااذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه . م338 مدنى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاءهذه المحكمة - ان مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى انه للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه على الدائن اذا كانت هناك اسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الاسباب حالة ما اذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل يتيسر استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه ، فله ان يقوم بالايداع مباشرة على ذمة الدائن دون حاجة الى عرضه عليه .
( الطعن رقم 3655 لسنة 60 ق جلسة 25 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 355 )
صحة الايداع . لا يمنعها تعليقه على شرط يحق للمدين فرضه .
القاعدة:
الشرط الذى يجعل الايداع غير مبىء للذمة هو ما لايكون للمدين حق فى فرضه ، فلا يمنع من صحة الايداع ان يكون معلقا على شرط يحق له فرضه .
( الطعن رقم 3655 لسنة 60 جلسة 25 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص355 )
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الاسباب التى تبرر الايداع دون العرض وسلامة الذى يسوغ الايداع بغير معقب من محكمة. النقض.
القاعدة:
تقدير جدية الاسباب التى تبرر الايداع دون عرض ، وتقدير سلامة الشرط الذى يسوغ الايداع به هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض متى اقامت ذلك على اسباب سائغة.
( الطعن رقم 3655 لسنة 60 جلسة 25 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 355 )
إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - علي ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده . مقتضاه . عدم جواز توقيع دائني المشتري الآخرين الحجز علي المبلغ المودع أو مشاركة البائع فيه مشاركة غرماء . لا يغير من ذلك أن يكون الحجز قبل قبول العرض أو قبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشتري ظل متمسكا بما عرضه ولم يسترده . توقيعهم الحجز . مؤداه . بطلانه .
القاعدة:
1- إيداع المشتري لباقي الثمن - بعد عرضه - خزانه المحكمة علي ذمة الفصل في دعواه بصحة ونفاذ العقد هو في جوهره نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده . فلا يجوز لغيره من دائني المشتري الآخرين أن يوقعوا الحجز علي المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشتري ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو إسترده . فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا ولا أثر له علي صحة هذا الإيداع .
( الطعن رقم 2068 لسنة 60 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1723 )
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . منها . حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه .
القاعدة:
النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه - يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك يدل - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - على أنه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه .
( الطعن رقم 70 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/28 س 45 ج 2 ص 1249)
للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه على الدائن اذا كانت هناك اسباب جدية تبرر ذلك . م 338 مدنى . منها حالة اقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترى لدعواه بصحته ونفاذه .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى ان للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه على الدائن اذا كانت هناك اسباب جدية تبرر ذلك ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة ايداع باقى الثمن دون ان يسبقه عرض حقيقى على ما اورده من ان البائع اقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترية دعواها بصحته ونفاذه فإن هذه الدعامة الصحيحة التى اوردها الحكم تكفى لحمله .
( الطعن رقم 1378 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 /1994 س 45 ج1 ص 429 )
ايداع المشترى الثمن لايمنع من الفسخ اذا كان هذا الايداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانونا من وقت تسلم المبيع القابل لانتاج ثمرات حتى وقت الايداع .
القاعدة:
المشترى لايكون قد وفى بإلتزاماته كامله اذا لم يودع الثمن المسمى او باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الايداع عملا بالمادة 458 من القانون المدنى وبدون هذا الايداع الكامل لايمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزامه المنصوص عليها فى العقد .
( الطعن رقم 1378 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 /1994 س 45 ج1 ص 430 )
إيداع المستأجر الاجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة . وجوب إخطاره المؤجر بذلك طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 27 ق49 لسنة 1977. تخلف ذلك أو وقوع الإخطارات باطلة أو عدم توافر أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون العرض على المؤجر. أثره . بطلان الايداع وإعتباره غير مبرئ لذمة المستأجر . لا يغير من ذلك نص المادة 338 مدنى . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات اذا ما تعنت معه المؤجر ورفض إستلام الأجرة فرسم له إستثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً سهلاً ميسراً للوفاء بالاجرة التى رفض المؤجر استلامها تعنتاً بأن خوله قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إستحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا إنقض هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالى ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائره العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبرءًا لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع . ولئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم إتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من إعتداد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التى سجل بها المستأجر على المؤجر بالاخطارات تعسفه وعنته وإعتباره هذا الايداع مبرءًا الذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع توقياً لقيام المؤجر برفع دعوى الإخلاء عليه ولا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة 338 من القانون المدنى من أن يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جديه أخرى تبرر هذا الإجراء ....إذ لا تعارض بين النصين سالفى البيان ، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 سالفة البيان - وعلى ما سلف القول - التيسير على المستأجر إذا تعنت معه المؤجر ورفض استلام الاجرة فإذا لم تحصل الإخطارات المشار إليها فى المادة 27 السالف بيانها - من المستأجر أو وقعت باطلة أو لم تكن هناك أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون عرضها على المؤجر انتفى الدليل على تعسف وعنت المؤجر وبالتالى فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الاستثنائى قائماً ولا تبرأ به ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التى هدف إليها المشرع من هذا الإجراء - وهى مواجهة إمتناع المؤجر عن إستبقاء الأجرة الذى أراد به أن يقوم مقام إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات التى إستقر قضاء هذه المحكمة على أن مخالفة الإجراءات التى تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرئ لذمة المدين .
( الطعن رقم 588 لسنة 53 ق - جلسة 1993/3/29 - السنة 44 ج 1 ص 857 )
وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن.م 338 مدنى . شرطه . وجود اسباب جدية تبرر ذلك .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى سالفه البيان أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل ما لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه .
( الطعن رقم 69 لسنة 55 ق-جلسة 1992/5/18-س 43 ج1 ص 685)
الإيداع العلق على شرط يحق للمدين فرضه . صحيح .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحل للمدين فرضه .
( الطعن رقم 69 لسنة 55 ق-جلسة 1992/5/18 س 43 ج1 ص 685)
إجراءات إيداع المستأجر للأجرة الواردة بالمادة 27 ق 49 لسنة 1977. عدم وجود تعارض بينها وبين الإيداع المنصوص عليه بالمادة 338 مدنى . حق المستأجر سلوك أيهما متى توافرت شرائطه القانونية .
القاعدة:
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 338 من القانون المدنى يدلان على أن المادة 27 سالفة البيان تضمنت تنظيما ميسرا لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع المؤجر عن تسلمها توقيًا لقيامه برفع دعوى الإخلاء عليه، دون أن تنص صراحة أوضمنا على إلغاء حكم المادة 338 من القانون المدنى سالفة البيان، وليس ثمة تعارض بين النصين، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 المذكورة التيسير على المستأجر وأن يجنبه إجراءات العرض والإياع المنصوص عليها بالمادتين 488، 487 من قانون المرافعات،إذاما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإن شاء سلك هذا الطريق الميسر وإن رأى أن يسلك الطريق المعتاد للإيداع فله ذلك متى توافرت شرائطه القانونية دون أن يعد مخالفا للنظام العام، إذ ليس فى ذلك ما يمس هذا النظام من قريب أوبعيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 69 لسنة 55 ق-جلسة 1992/5/18س 43 ج1 ص 685)
وفاء المدين بالايداع دون العرض علي الدائن . م 338 مدني . حالاته .
القاعدة:
يدل نص المادة 338 مدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ، ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان . المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه .
( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق جلسة 1986/12/4 س 37 ج 2 ص 942)
صحة الايداع . لا يمنعها تعليقه علي شرط يحق للمدين فرضه .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الايداع أن يكون معلقا . علي شرط يحق للمدين فرضه .
( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق جلسة 1986/12/4 س 37 ج 2 ص 942)
وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن.م 338 مدنى . شرطه . وجود اسباب جدية تبرر ذلك .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى سالفه البيان أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل ما لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه .
( الطعن رقم 69 لسنة 55 ق-جلسة 1992/5/18-س 43 ج1 ص 685)
الإيداع العلق على شرط يحق للمدين فرضه . صحيح .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحل للمدين فرضه .
( الطعن رقم 69 لسنة 55 ق-جلسة 1992/5/18 س 43 ج1 ص 685)
إجراءات إيداع المستأجر للأجرة الواردة بالمادة 27 ق 49 لسنة 1977. عدم وجود تعارض بينها وبين الإيداع المنصوص عليه بالمادة 338 مدنى . حق المستأجر سلوك أيهما متى توافرت شرائطه القانونية .
القاعدة:
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 338 من القانون المدنى يدلان على أن المادة 27 سالفة البيان تضمنت تنظيما ميسرا لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع المؤجر عن تسلمها توقيًا لقيامه برفع دعوى الإخلاء عليه، دون أن تنص صراحة أوضمنا على إلغاء حكم المادة 338 من القانون المدنى سالفة البيان، وليس ثمة تعارض بين النصين، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 المذكورة التيسير على المستأجر وأن يجنبه إجراءات العرض والإياع المنصوص عليها بالمادتين 488، 487 من قانون المرافعات،إذاما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإن شاء سلك هذا الطريق الميسر وإن رأى أن يسلك الطريق المعتاد للإيداع فله ذلك متى توافرت شرائطه القانونية دون أن يعد مخالفا للنظام العام، إذ ليس فى ذلك ما يمس هذا النظام من قريب أوبعيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 69 لسنة 55 ق-جلسة 1992/5/18س 43 ج1 ص 685)
وفاء المدين بالايداع دون العرض علي الدائن . م 338 مدني . حالاته .
القاعدة:
يدل نص المادة 338 مدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ، ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان . المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه .
( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق جلسة 1986/12/4 س 37 ج 2 ص 942)
صحة الايداع . لا يمنعها تعليقه علي شرط يحق للمدين فرضه .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الايداع أن يكون معلقا . علي شرط يحق للمدين فرضه .
( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق جلسة 1986/12/4 س 37 ج 2 ص 942)
حق المشتري في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من يده . م 2/457 مدني . علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب . لا يدل بذاته علي نزوله عن حق الحبس ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار.
القاعدة:
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدني ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن اذا تبين وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدي المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء حتي يزول الخطر الذي يهدده ، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله ، فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشي معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة علي نزوله عن هذا الحق ، لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده ويكون في نفس الوقت معتمدا علي البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار.
( الطعن رقم 57 لسنة 36 ق جلسة 1970/4/14 س 21 ص604 )
( الطعن رقم 390 لسنة 39 ق جلسة 1974/11/25 س 25 ص1278 )
( الطعن رقم 274 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص1606 )
ثبوت تقصير البائع في الوفاء بالتزامه بسداد دين الرهن وتسليم مستندات الملكية للمشتري . الوفاء بالثمن عن طريق ايداعه خزينة المحكمة دون عرضه علي البائع . صحيح.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها الي ثبوت الأسباب الجدية التي يخشي منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم ، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن ـ للبنك ـ وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع علي العقد النهائي ، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن ، مما يخولهم حق حبسه عملا بالمادتين 161 و 457 / 2 من القانون المدني ويجعل وفاءهم به عن طريق ايداعه صحيحا طبقا لما تقضى به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التى أوردها تبريرا لهذا الاجراء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم علي الغش في حين أنها لم تخف الرهن علي المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس . الدين وفوائده من باقي الثمن لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه.
( الطعن رقم 274 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص1606 )
الجدل في جدية الأسباب المبررة لحق المشتري في حق باقي الثمن والوفاء به بطريق الايداع . موضوعي . عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض متي أقيم الحكم علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
القاعدة:
مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الايداع مجادلة موضوعيه غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في ذلك علي أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله.
( الطعن رقم 274 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص1606 )
للمشتري حق حبس باقي الثمن ولو كان مستحق الأداء اذا خيف علي المبيع أن ينزع من يده . سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق علي عدم استعماله . علم المشتري وقت الشراء بسبب الاستحقاق . عدم كفايته للدلالة علي النزول عن هذا الحق ما دام لم يشتر ساقط الخيار.
القاعدة:
في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن اذا خيف علي المبيع أن ينزع من يده . ومقتضي ذلك أن قيام هذا السبب لدي المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتي يزول الخطر الذي يهدده ، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله ، فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشي معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة علي نزوله عن هذا الحق ، لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمدا علي البائع في دفع هذا الخطر قبل . استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار .
( الطعن رقم 274 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص1606 )
للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب . بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه للبائع ـ بعد فسخ عقد البيع ـ أن يوفي التزامه برد الثمن عن طريق ايداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة إلي عرضه عليه وذلك فى حالة رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل رد الثمن
القاعدة:
نص المادة 338 من القانون المدنى يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب ـ علي ما صرحت به المذكرة الايضاحية ـ حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاءه قبل تنفيذ التزامه ، ومن ثم يكون للبائع بعد فسخ البيع في حالة رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل استيفائه ما دفعه من الثمن أن يوفى بالتزامه برد الثمن الذى قبضه عن طريق ايداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة الى عرضه عليه .
( الطعن رقم 493 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 س 19 ص 1229 )
تعليق دفع باقي الثمن علي توقيع البائع علي عقد البيع النهائي . امتناع البائع عن التوقيع . لجوء المشتري لدعوي صحة ونفاذ العقد . جواز ايداع الثمن دون عرضه علي المشتري . المادة 338 مدني .
القاعدة:
مؤدي نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه علي الدائن اذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . فمتي كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة ايداع الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي علي ما قرره من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه ، وأن إلتزام المشتري بدفعه باقي الثمن معلق علي التوقيع علي العقد النهائي ، و قد امتنع البائع عن التوقيع عليه ، فلم يكن له حق في استيفاء الثمن حتي يعرضه المشتري عليه . وخلص الحكم من ذلك إلي أن هذين السببين جديان . ويبرران هذا الإجراء طبقا للمادة 338 من القانون المدني فإن هذا الذي ذكره الحكم في تبرير قيام المشتري بايداع باقي الثمن مباشرة دون عرضه علي البائع هو قول يؤدي إلي ما انتهي إليه من اعتبار الإيداع صحيحا.
( الطعن رقم 163 لسنة 32 ق جلسة 1966/11/15 س 17 ص 1688 )
تعليق دفع باقي الثمن علي توقيع البائع علي عقد البيع النهائي . ايداع المشتري الثمن مع اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد الحكم نهائيا . بصحة ونفاذ العقد . صحيح .
القاعدة:
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق علي عقد البيع النهائي ويحل محله في التسجيل . فاذا كان وفاء باقي الثمن معلق علي التوقيع علي العقد النهائي ، فان اشتراط المشتري ألا يصرف للبائع باقي الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة الا بعد صدور حكم نهائي بحصة . ونفاذ ذلك العقد هو اشتراط صحيح ( 1688 الطعن رقم 163 لسنة 32 ق جلسة 1966/11/15 س 17 ص )
دمتم بخير وجزيتم الجنة ومن النار وقيتم ، وللفضيلة والحق هديتم .