اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
متولى محمود
التاريخ
9/18/2009 5:11:48 PM
  بحث قانونى فىدعوى فسخ عقد البيع على ضوء المادة 147 ، 148 ، 163مدنى وأحكام محكمه النقض       

بحث قانونى فىدعوى فسخ عقد البيع على ضوء المادة 147 ، 148 ، 163مدنى وأحكام محكمه النقض
 من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا بالاتفاق من الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه منى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز لاحد طرف التعاقد ان يققل بنقضة او تعديلة ولا يجوز للقاضى ذلك لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها واى يقتصر عمله على تفسير مشمولها بالرجوع الى نيه هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز فلا يجوز اذن نقض العقد او تعديله الا بتراضى عاقدية  ويكون هذا التراضى بمثابه تعاقد جديد السبب من الاسباب المقررة فى القانون كما هو الشان فى الرجوع فى     

 

  وقد قضت محكمة النقض بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا      للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 ) 2-  م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزام  جاز للمتعاقد الاخر بعد اعزار المدينة ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخ مع التعويض فى الجانبين ان كان له تقتضى ونفاذ ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع بحكم الاتفاق وقد يتع بقوة القانونية حين يصبح تنفيذ الالتزام تسجيلا
*يشترط لقيام الحق فى الفسخ ثلاثة شروط :
1-  ان يكون من العقود الملزم للجانبين

 

2-          اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزام ناشى عن العقود سواء كان كليا او جزئين

 

 3-  عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزامة
وشروط الفسخ القضائى
1- الاعذار بالتزام
2- طلب الفسخ برفع دعوى
3- صدور حكم بالفسخ وهو لا يقع الا بحكم القاضى وهو يكون منشا للفسخ ( محمد كمال عبد العزيز

 

12-  تابع الفسخ وعن الطلب الثانى وهو طلب الزام المدعى عليه بسداد مقابل الثمن الاسانية 1-  نص المادة 160 مدنى اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وقضت محكمة النقض بان نص المادة 160 من القانون المدنى ان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد باثر       منذ نشوته ويعتبر كلن لم يكن ويغاد كل شى الى ما كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على انقضاء بالفسخ لعقد البيع ان تعود العين المبيعة للبائع وان يرد للاخير ما قبضة من الثمن ( نقض 19/10/1976 ق م 27- 1467 وعن ثم يلتزم المدعى عليه بسداد معا قبضة  كنص المادة 160 مدنى

 

 وعن طلب التعويض من المقرر بنص المادة 163 مدنى ان كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض ونفاذ ذلك النص مقام المسئولية التقصير

 

 ويلزم توافر عناصر ثلاث
1- الخطا 
2-  الضرر
3- علاقة السببيه

 

دعوى فسخ عقد بيع منزل

 

انه فى يوم           الموافق

 

بناء على طلب السيد /          المقيم فى ديرب نجم خلف الميكنه الزراعيه ومحله المختار مكتب الاستاذ/ متولى محمود متولى المحامى بالنقض ديرب نجم شرقيه       

 

انا     محضر محكمة مركزديرب نجم الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكوراعلاه واعلنت:

 

السيد /          المقيم فى جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم مخاطبا مع

 

واعلنتهه بالأتى

 

بموجب عقد البيع المؤرخ /115/1999 باع الطالب الى المعلن اليه ماهو  منزل بناجيه  جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم شرقيه وحدوده كالاتى :الحد البجرى  والحد الشرقى   والجد القبلى والحد الغربى

 

وتم البيع نظير ثمن اجمالى قدره 200000 مائتى الف جنيه تدفع  وتم سداد الثمن وتقاعس المعلب اليه عت نسليم المنزل

 

 وقد انذر الطالب المعلن اليه بضرورة تسليم المنزل الاانه فوجئ بقيام المعلن اليه ببيه المنزل لشخض اخر وقام بتسليه له وهو  ما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا

 

وستد الطالب القانونى هو الماده 157 مدنى ، 158 مدنى

 

**نص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

 

1-  فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

 

2-  ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

 

**وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

 

 يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

 

***اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

 

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص انقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك

 

طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

 

1-  إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2-  أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

 

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ  قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .

 

بناء عليه

 

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمةديرب نحم الكليه الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ـــ الموافق    /     /  1999 وذلك ليسمع الحكم:

 

اولا :بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/1/1999

 

ثانيأ:رد الثمن المدفوع من الطالب وقدره 200000مائتى الف جنيه،

 

ثالثأ: إلزامه بأداء مبلغ وقدره 100000مائه الف جنيه تعويضا للطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء فسخ عقد البيع وقيام المعلن اليه بالبيع لاخر اضرارأ بالطالب

 

 مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  ,

 

ولاجل العلم / 

 

( قضت المحكمة اولا بفسخ العقد ثانيا الزام بالتعويض

 

مع خالص تحياتى / متولى محمود المحامى

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  18/9/2009



من أفضل النعم القانونية علينا أنه وجد في زماننا رجل فقيه اسمه السنهوري أستطيع بذكائه المتوقد أن يضع القانون المدني لأغلب الدول العربية مما يجعل تواصل الأخوة بهذا المجال تحديداً سهل وممكن

وعليه بعد هذه الحيثيات :

هناك عودة بإذن الله لمناقشة ما أوردتموه أستاذ متولي

لكم خالص التحية  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  متولى محمود    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  19/9/2009



شكرأ جزيلا للاستاذة الفاضله مجد عابدين ومضمون الرساله وصل


متولى محمودالمحامى بالنقض


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  20/9/2009



وفق الوعد نعود للتعليق
الزميل الفاضل متولي محمود :
بخصوص قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بالطبع هي ليست قاعدة مطلق على إطلاقها سارية المفعول دائماً فكثير من العقود نجد ظاهرها التراضي والإرادة ولكنها حقيقة فيها الكثير من استغلال طرف لطرف وهذه مبحث يطول شرحه ونأتي على ذكر مثال مما ذكره القانون من هذه العقود تعقيباً تالياً على العقد شريعة المتعاقدين ما أتت عليه المادة 150 مدني سوري و أعتقد أن تكون 149 مدني مصري أنه :
المادة 150
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
فهنا نرى أن القانون قد اهتم بروح العدالة وليست حرفية النص حيث تجاهل إرادة المتعاقدين أو بالأحرى استمع لشكوى أحد المتعاقدين عندما طرح الخلاف على القضاء وقدم الطرف المذعن حجته بأن العقد فيه شروط تعسفية فالتفت المشرع عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وجنح لروح العقد ألا وهي تحقيق مصالحة متبادلة متقاربة بين الطرفين .
هذا نقاش بشكل عام على هذه القاعدة
ولكن بخصوص دعواكم تحديداً فيمكن التمسك بالقاعدة على حرفيتها لعدة أسباب أهمها أن البائع على فرض وجود إذعان لم يلجأ للقضاء ليقرر هذا الإذعان ويعدل الشروط بل العكس نجده من خلال عرضكم للموضوع أنه قد ألحق الضرر بالمشتري ودخل بصورة من صور الاحتيال الجرمي ببيع المبيع مرتين و حول الدعوى بفسخ البيع لاستحالة تنفيذ العقد بسبب بيع المبيع لآخر وتسليمه إياه أقول :
1 ـ أعتقد من خلال طرح الموضوع في صحيفة دعواكم أنه موكلك المشتري الأول لم يقم  برفع دعوى لتثبيت البيع  و وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ليعرف الجميع أن هذا العقار هناك شخص يدعي الحق به فيكون على بينة عند شرائه وبيعه مما لا نستطيع معه اتهام المشتري الثاني بالتواطؤ وسوء النية والعلم بالمبيع السابق وبالتالي لجوءكم لإقامة دعوى الفسخ وطلب استرداد الثمن مع التعويض هو الحل الأمثل الصحيح لاختصار التقاضي على موكلكم بدعوى لاطائل منها لو طلبتم تنفيذ العقد لذا أرى أنه وفقتم في توصيف دعواكم كما ذكرتم حيث تبقى الأسبقية لطالب التسجيل للمبيع .
أما بخصوص طلب التعويض فهو طلب مشروع وشروطه متوافرة حيث أن تكول الطرف البائع عن التزامه نحو المشتري بهذه الصورة غير الشرعية كاف لإثبات الضرر وإثراء البائع بغير سبب على حساب المشتري الول حيث استثمر الثمن الموجود بحوزته والحق الضرر بالمشتري بحرمانه من المبيع ومن استغلال المبلغ خلال هذه المدة والعلاقة السببية مثبتة .
أما مقدار التعويض المطلوب في صحيفة دعواكم والذي يبلغ نصف ثمن المبيع تقريباً فالأمر يعود للمحكمة صاحبة النظر بالموضوع حيث أطلق القانون يد القاضي وحسب الظروف في تحديد مقدار التعويض فنصت المادة 171 مدني سوري وما يماثلها مصري على :
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 222 و 223 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد. فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
وبالعودة لأحكام المادتين المذكورتين في المادة السابقة فهما :
المادة 222
1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
2 ـ ومع ذلك، إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 223
1 ـ يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً. ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير، إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2 ـ ولا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
وفي دعواكم أوردتم أن المشتري قد أسلف الثمن وبالتالي ليس ثمة تقصير من قبله ويمكن تحديد التعويض حال الحكم
أرجو أن أكون قد وفقت بفهم الموضوع كما عرض
مع خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  21/9/2009



كم كان مبلغ التعويض ؟؟؟


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  abdella    عدد المشاركات   >>  92              التاريخ   >>  22/9/2009



شكرا لك يا استاذ / متولى على الموضوع الجميل

عبدالله النجار

الشرقية




  متولى محمود    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/9/2009



الاستاذة الفاضله / مجد عابدين

 

 شكرأ جزيلا على المداخله المثمرة التى أفادت بدون شك مداخلتى وسأكمل مع سيادتك على نحو ما سيرد نصوص القانون المصرى المكمله التى تحكم المسئوليه العقديه والرد على ما جاء بالمداخله بشأن التعويض

ايضأ للاستاذ/ الفاضل عبد الله النجار وشكرأ جزيلا لانك دائمأ كلك ذوق فى جميع مداخلاتك

 

واستكمالا للموضوع  وما اثارته الاستاذة مجد فى مداخلاتها فى القانون السورى بشأن

 

 انحلال العقد وعناصر التعويض وعقود الاذعان  ومقدار التعويض اواصل ما اورده المشرع المصرى فى هذا الشأن فنصت عليها

 

1- المادة 149 عقود الاذعان

 

2-  المواد من 157 : 161 مدنى الخاصه بانحلال القعد

 

3- المواد من 170، 171 الخاضه بـ تقدير التعويض

 

4- المواد من216 : 233 الخاصه بـ كيفيه التنفيذ بطريق التعويض

 

وهذة النصوص على النحو التالى :

 

1-عقود الإذعان

 

مادة 149- إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

2-انحلال العقد*

 

مادة 157- (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

 

(2) ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.

 

مادة 158- يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

 

مادة 159- في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

 

مادة 160- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

 

مادة 161- في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.       

 

 3  تقدير التعويض

مادة 170- يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

 

مادة 171- (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.

 

4- التنفيذ بطريق التعويض

مادة 216- يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

 

مادة 217- (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

 

(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

 

(3) ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.

 

مادة 218- لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.

 

مادة 219- يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

 

مادة 220- لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:

 

( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

 

( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

 

(جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

 

( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

 

مادة 221- (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.

 

(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

 

مادة 222- (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

 

(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

 

مادة 223- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

 

مادة 224- (1) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

 

(2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

 

(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

 

مادة 225- إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

 

مادة 226- إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، وان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

 

مادة 227- (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.

 

(2) وكل عمولة أو منفعة ، أيا أكان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليه على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها بخدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

 

مادة 228- لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر لحقه من هذا التأخير.

 

مادة 229- إذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

 

مادة 230- عند توزيع ثمن الشيء بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوم المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.

 

مادة 231- يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد ، إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.  

 

مادة 232- لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

 

مادة 233- الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

 

6- بخصوص موضوع القضيهوكم قضى بالتعويض كما جاء بسؤال

 

 فقد حكمت المحكمه بفسخ العقد اولا ثم رد الثمن وقدرة 200000 مائتى الف ثم التعويض وقدرة 14000 اربعه عشر الف جنيه فقط فقد قضت المحكمه بمبلغ 14000 اربعه عشر الف جنيه تعويض ويبدو ان والمحكمه قدرت هذا المبلغ على سند من نص المادة 227 مدنى على اساس الفائدة وليس على اسلس مالحق المدعى عليه من خسارة وما فاته من كسب

 

**ملاجظات هامه بشأن العقد:

 

1- قضت محكمه النقض : من المستقر عليه انه اذا نص فى المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى ان " العقد لا ينشئ حقأ ولا يولد التزمأ  ما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم  بتنفيذ التزامه كما ورد بالعقد دون نقص او زياده الااذا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ( الطعن 811/43 جلسه 16/5/1977 )

 

2-المحاكم المصريه تقضى برفض الدعوى فى حاله طلب رد الثمن والتعويض دون ادراج طلب الفسخ اولا

 

3-ايضأ المحاكم المصريه لاتقضى بطلب الشرط الجزائى الوارد بالعقد اذا ما قضت بالفسخ لان الفسخ يعيد المتعاقدان الى الحاله التى كانا عليها قبل التعاقد وعليه فهو يستحق التعويض فقط دون الشرط الجزائى كنص المادة 160- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض

مع خالص تحياتى 

 

 


متولى محمودالمحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1341 / عدد الاعضاء 62