اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف فرحات
التاريخ
4/3/2009 9:32:01 AM
  حكم ممارسة المحاماة في الشرع       

اليكم حكم ممارسة المحاماة فى الشرع

حكم ممارسة المحاماة في الشرع
الدكتور عادل عامر
سأل أحد المحامين، فضلية الشيخ الدكتور مصطفى أحمد الزرقا رحمه الله تعالى عن حكم ممارسة المحاماة فأجاب: إن المحاماة وكالة بالخصومة بالنظر الفقهي و هذه الوكالة جائزة شرعاً في نظر الفقهاء بل لها حالات لا يجوز فيها عزل وكيل الخصومة إذا تعلق بالوكالة حق لغير الموكل ( كما لو أراد المدين السفر فطلب الدائن منعه ليتمكن من مخاصمته قضائياً فوكل عنه بالخصومة ) و المحاماة في الأصل هي مهنة من يتخصص بهذه الوكالات للخصومة فالأصل فيها الإباحة الشرعية أما كون واقعها اليوم أن القوانين التي يترافع فيها المحامي فيها مخالفات للشريعة ( و ليس كل ما فيها مخالف للشريعة ) فهذه القوانين ليست من صنعه فإثمها على صانعها لكن عليه أن لا يطلب في مرافعته تطبيق الحكم القانوني المخالف للشريعة و أن لا يقبل دفاعاً عن موكل مبطل و إذا ظهر له أثناء سير الدعوى أن موكله مبطل فعليه أن ينسحب منه شرعاً و يستطيع أن يشرط ذلك على الموكل. المرجع:ست المحاماة في حلب قرابة عشر سنوات ثم تخليت عنها للتدريس لهذا السبب لأن الذي يشرط هذه الشروط على من يريد توكيله لا يوكله و لكن الناس اليوم في ظل أصول المحاكمات و تعقيداتها لا يستغنون عن توكيل المحامين الذين أصبحوا في كل البلاد هيئة عالمية لا يستغنى عنها و لو أوصينا كل مسلم متمسك بدينه بترك المحاماة لما بقي في الميدان إلا من لا يتورعون عن حرام و في هذا ضرر ظاهر و ينطبق عليها الكلمة المأثورة أنها ( ضرر ضروري ) في ظل الوضع الحالي في العالم و يمكن أن تبرر بأن القاضي يمكن أن يصدر حكماً جائراً حتى على الطرف المبطل فالمحامي عنه يريد أن يحول ضد ذلك. المرجع :أ .د. مصطفى أحمد الزرقا ـ رحمه الله تعالى ـ من كتاب فتاوى الزرقا ـ جمع: أ. تقديم:. تقديم : أ . د. يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2238 / عدد الاعضاء 62